____________________
ولا تدل هذه الرواية على الترتيب على هذا الوجه، وفي هذه الرواية أحكام:
١ - وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا، قبلا أو دبرا، مع احتمال التخصيص بالأول، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به.
٢ - وأنه كبيرة.
٣ - وأن الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة إن كانت مما فيه الكفارة.
٤ - وأنه لا بد في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة.
٥ - وكونه مفطرا.
٦ - وقبول قول مدعي الفقر من غير استحلاف.
٧ - وجواز السكوت عمن سمع أنه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة.
٨ - وعدم الحكم بالتحمل مطلقا.
٩ - وجواز التصدق على الفاسق.
١٠ - والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر، لأن الظاهر أن التكفير بمال الغير لا يصح مع الاحتمال.
١١ - وجواز إعطاء الكفارة العيال.
١٢ - وجواز أكل المكفر مما تصدق.
١٣ - وجواز إعطاء الأقل من ستين، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين.
١٤ - والتصدق بما يوجد في الكفارة.
ويدل عليه (١) أيضا حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
١ - وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا، قبلا أو دبرا، مع احتمال التخصيص بالأول، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به.
٢ - وأنه كبيرة.
٣ - وأن الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة إن كانت مما فيه الكفارة.
٤ - وأنه لا بد في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة.
٥ - وكونه مفطرا.
٦ - وقبول قول مدعي الفقر من غير استحلاف.
٧ - وجواز السكوت عمن سمع أنه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة.
٨ - وعدم الحكم بالتحمل مطلقا.
٩ - وجواز التصدق على الفاسق.
١٠ - والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر، لأن الظاهر أن التكفير بمال الغير لا يصح مع الاحتمال.
١١ - وجواز إعطاء الكفارة العيال.
١٢ - وجواز أكل المكفر مما تصدق.
١٣ - وجواز إعطاء الأقل من ستين، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين.
١٤ - والتصدق بما يوجد في الكفارة.
ويدل عليه (١) أيضا حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام