____________________
(السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس (١) للخباثة (٢).
(السابع) قال في المنتهى ص ٥٣٨: يجوز اخراج القيمة، وهو قول علمائنا أجمع، ثم استدل بالرواية من العامة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (٣).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة (٤).
ورواية إسحاق بن عمار مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما (٥).
والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى، عن يونس (٦)، مع القول في إسحاق، ومع ذلك سماها بالصحيحة.
والثانية ضعيفة -، وكذا الثالثة - لأحمد بن هلال وغيره (٧).
(السابع) قال في المنتهى ص ٥٣٨: يجوز اخراج القيمة، وهو قول علمائنا أجمع، ثم استدل بالرواية من العامة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (٣).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة (٤).
ورواية إسحاق بن عمار مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما (٥).
والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى، عن يونس (٦)، مع القول في إسحاق، ومع ذلك سماها بالصحيحة.
والثانية ضعيفة -، وكذا الثالثة - لأحمد بن هلال وغيره (٧).