مجمع الفائدة
(١)
كتاب الزكاة حديث في الزكاة
٤ ص
(٢)
المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة
٥ ص
(٣)
تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما
٥ ص
(٤)
دليل وجوبها على نحو الاجمال
٨ ص
(٥)
شرائط وجوب الزكاة (الأول) البلوغ
٨ ص
(٦)
حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به
١٠ ص
(٧)
حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال
١٢ ص
(٨)
بيان المراد باليتيم
١٢ ص
(٩)
من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟
١٢ ص
(١٠)
(الثاني) العقل
١٢ ص
(١١)
حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون
١٣ ص
(١٢)
جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة
١٣ ص
(١٣)
(الثالث) الحرية
١٦ ص
(١٤)
هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة
١٧ ص
(١٥)
(الرابع) ملك النصاب
١٩ ص
(١٦)
(الخامس) التمكن من التصرف
١٩ ص
(١٧)
اعتبار تمامية الملك
٢٠ ص
(١٨)
حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض
٢٢ ص
(١٩)
لا زكاة في المغصوب والغائب
٢٣ ص
(٢٠)
لا زكاة في الدين قبل قبضه
٢٤ ص
(٢١)
حكم القرض على المقترض مع الشرائط
٢٥ ص
(٢٢)
إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء
٢٦ ص
(٢٣)
لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه
٢٧ ص
(٢٤)
وقت الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها
٢٧ ص
(٢٥)
وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر
٣٠ ص
(٢٦)
عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء
٣٣ ص
(٢٧)
حكم تقديم الزكاة على وقتها
٣٧ ص
(٢٨)
حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره
٣٨ ص
(٢٩)
لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه
٣٨ ص
(٣٠)
فيما تجب فيه الزكاة وجوبها في تسعة أشياء
٣٩ ص
(٣١)
وجوبها في غير التسعة
٤١ ص
(٣٢)
هنا مطالب وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة
٤٤ ص
(٣٣)
(الأول) الحول وبيان المراد منه
٤٥ ص
(٣٤)
حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول
٤٦ ص
(٣٥)
حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول
٤٨ ص
(٣٦)
تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول
٤٩ ص
(٣٧)
(الثاني) السوم
٥٤ ص
(٣٨)
حكم عد السخال في النصاب
٥٨ ص
(٣٩)
(الثالث) عدم كونها عوامل
٦١ ص
(٤٠)
(الرابع) النصاب
٦٢ ص
(٤١)
في نصاب الإبل
٦٢ ص
(٤٢)
في نصاب البقر
٦٥ ص
(٤٣)
في نصاب الغنم
٦٦ ص
(٤٤)
اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح
٦٦ ص
(٤٥)
فروع عدم الفرق بين أجناس الإبل
٧٢ ص
(٤٦)
البقر والجاموس جنس واحد
٧٢ ص
(٤٧)
الضأن والمعز جنس واحد
٧٢ ص
(٤٨)
حكم اجزاء الضأن عن المعز
٧٣ ص
(٤٩)
حكم أخذ المريضة من الصحاح
٧٣ ص
(٥٠)
حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها
٧٣ ص
(٥١)
حكم اخذ فحل الضراب والحامل
٧٤ ص
(٥٢)
عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين
٧٥ ص
(٥٣)
خاتمة بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة
٧٦ ص
(٥٤)
أقل ما يؤخذ في الشاة
٧٧ ص
(٥٥)
ما لا تؤخذ في الزكاة
٧٨ ص
(٥٦)
اختيار التعيين بيد المالك
٧٩ ص
(٥٧)
اجزاء المريضة عن مثلها
٧٩ ص
(٥٨)
اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض
٨٠ ص
(٥٩)
بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط
٨٣ ص
(٦٠)
حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن
٨٣ ص
(٦١)
تخيير فيما ينطبق على النصابين
٨٥ ص
(٦٢)
في زكاة الأثمان بيان شروط زكاة النقدين
٨٦ ص
(٦٣)
بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه
٨٧ ص
(٦٤)
بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه
٩٥ ص
(٦٥)
بيان مقدار الدرهم شرعا
٩٦ ص
(٦٦)
حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول
٩٧ ص
(٦٧)
ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين
٩٨ ص
(٦٨)
حكم ما لو جهل النصاب
٩٩ ص
(٦٩)
احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما
١٠٠ ص
(٧٠)
زكاة الغلات اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب
١٠٢ ص
(٧١)
بيان حد النصاب
١٠٤ ص
(٧٢)
القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط
١٠٧ ص
(٧٣)
الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها
١٠٨ ص
(٧٤)
حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
١١٧ ص
(٧٥)
ليس للغلات إلا نصاب واحد
١١٨ ص
(٧٦)
اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما
١٢٠ ص
(٧٧)
حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح
١٢٠ ص
(٧٨)
وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة
١٢١ ص
(٧٩)
جواز الخرص ثم التصرف
١٢١ ص
(٨٠)
خاتمة وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
١٢٤ ص
(٨١)
حكم ما لو حال على النصاب أحوال
١٢٦ ص
(٨٢)
يصدق المالك في عدم الحول
١٢٨ ص
(٨٣)
حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة
١٢٨ ص
(٨٤)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول
١٢٩ ص
(٨٥)
عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب
١٢٩ ص
(٨٦)
فيما يستحب فيه الزكاة (الأول) مال التجارة وبيان المراد منه
١٣١ ص
(٨٧)
شرائط مال التجارة
١٣٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة
١٣٧ ص
(٨٩)
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع
١٣٧ ص
(٩٠)
سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي
١٣٨ ص
(٩١)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
١٣٩ ص
(٩٢)
(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا
١٤١ ص
(٩٣)
(الثالث) الخيل الإناث السائمة
١٤٤ ص
(٩٤)
(الرابع) الحلى
١٤٥ ص
(٩٥)
(الخامس) العقار المتخذة للنماء
١٤٦ ص
(٩٦)
عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
١٤٦ ص
(٩٧)
في المستحق (1 - 2) الفقراء والمساكين
١٤٨ ص
(٩٨)
المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته
١٥٤ ص
(٩٩)
القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٠)
جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب
١٥٦ ص
(١٠١)
حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٢)
حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات
١٥٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره
١٥٧ ص
(١٠٤)
عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء
١٥٧ ص
(١٠٥)
(3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه
١٥٨ ص
(١٠٦)
(4) المؤلفة وبيان المراد منهم
١٥٨ ص
(١٠٧)
(5) وفى الرقاب
١٥٩ ص
(١٠٨)
(6) الغارمون وبيان المراد منهم
١٦٢ ص
(١٠٩)
(7) في سبيل الله وبيان المراد منه
١٦٤ ص
(١١٠)
(8) ابن السبيل وبيان المراد منه
١٦٥ ص
(١١١)
شرائط المستحقين (1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد
١٦٦ ص
(١١٢)
وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة
١٧٣ ص
(١١٣)
حكم اشتراط العدالة
١٧٣ ص
(١١٤)
يعطى أطفال المؤمنين
١٧٥ ص
(١١٥)
يعيد المخالف لو اعطى مثله
١٧٦ ص
(١١٦)
(2) عدم كونهم واجبي النفقة
١٧٦ ص
(١١٧)
عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء
١٧٨ ص
(١١٨)
(3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم
١٧٩ ص
(١١٩)
بيان المراد من الهاشميين
١٨٥ ص
(١٢٠)
دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم
١٨٧ ص
(١٢١)
دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام
١٨٨ ص
(١٢٢)
اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها
١٩٠ ص
(١٢٣)
(4) اشتراط العدالة في العاملين
١٩١ ص
(١٢٤)
(5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء
١٩١ ص
(١٢٥)
جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله
١٩٢ ص
(١٢٦)
حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق
١٩٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق
١٩٥ ص
(١٢٨)
حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها
١٩٧ ص
(١٢٩)
حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة
١٩٨ ص
(١٣٠)
حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء
٢٠٠ ص
(١٣١)
عدم اشتراط الفقر في الغازي
٢٠١ ص
(١٣٢)
حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة
٢٠١ ص
(١٣٣)
في كيفية الاخراج جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله
٢٠٢ ص
(١٣٤)
أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب
٢٠٣ ص
(١٣٥)
استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة
٢٠٥ ص
(١٣٦)
استحباب بسطها على الأصناف الثمانية
٢٠٦ ص
(١٣٧)
حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق
٢٠٩ ص
(١٣٨)
ينبغي اختيار الأقرب لو حملها
٢١٢ ص
(١٣٩)
النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا
٢١٣ ص
(١٤٠)
تحريم تأخير الدفع إلى المستحق
٢١٤ ص
(١٤١)
جواز النقل مع عدم المستحق في البلد
٢١٥ ص
(١٤٢)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٢١٥ ص
(١٤٣)
الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها
٢١٥ ص
(١٤٤)
براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي
٢١٧ ص
(١٤٥)
حكم ما لو فقد المستحق
٢١٧ ص
(١٤٦)
وجوب النية عند الدفع مطلقا
٢١٨ ص
(١٤٧)
اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي
٢٢٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك
٢٢٠ ص
(١٤٩)
حكم ما لو أخذت من المالك طوعا
٢٢٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة
٢٢٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل
٢٢٤ ص
(١٥٢)
حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا
٢٢٥ ص
(١٥٣)
لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام
٢٢٦ ص
(١٥٤)
كراهة تملك ما يتصدق به اختيار
٢٢٦ ص
(١٥٥)
استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه
٢٢٧ ص
(١٥٦)
حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها
٢٢٨ ص
(١٥٧)
حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم
٢٢٩ ص
(١٥٨)
في زكاة الفطرة في وجوبها
٢٣٣ ص
(١٥٩)
من تجب عليه شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى
٢٣٤ ص
(١٦٠)
من يجب الاخراج عنه وجوبها عن جميع من يعوله
٢٤٠ ص
(١٦١)
وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة
٢٤١ ص
(١٦٢)
حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال
٢٤٣ ص
(١٦٣)
حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده
٢٤٥ ص
(١٦٤)
جنس ما يخرج وقدرها عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٥)
بيان جنس الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٦)
بيان قدر الفطرة
٢٤٩ ص
(١٦٧)
بيان كمية الصاع
٢٥٣ ص
(١٦٨)
عدم جواز المعيب
٢٥٦ ص
(١٦٩)
كفاية القيمة
٢٥٦ ص
(١٧٠)
حكم اخراج الخل والدبس
٢٥٩ ص
(١٧١)
حكم اخراج السلت والعلس
٢٦٠ ص
(١٧٢)
الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا
٢٦٠ ص
(١٧٣)
في وقت الاخراج أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟
٢٦١ ص
(١٧٤)
هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟
٢٦٥ ص
(١٧٥)
حكم نقل الفطرة
٢٦٦ ص
(١٧٦)
في المستحق مستحقها مستحق زكاة المال
٢٦٨ ص
(١٧٧)
جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد
٢٧١ ص
(١٧٨)
جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه
٢٧٢ ص
(١٧٩)
جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير
٢٧٢ ص
(١٨٠)
إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته
٢٧٥ ص
(١٨١)
حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال
٢٧٥ ص
(١٨٢)
استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه
٢٧٦ ص
(١٨٣)
حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال
٢٧٧ ص
(١٨٤)
وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة
٢٧٨ ص
(١٨٥)
سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما
٢٧٩ ص
(١٨٦)
حكم ما لو وهب الزكوي
٢٨٠ ص
(١٨٧)
حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟
٢٨٠ ص
(١٨٨)
حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن
٢٨١ ص
(١٨٩)
بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج
٢٨٢ ص
(١٩٠)
حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها
٢٨٢ ص
(١٩١)
حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده
٢٨٣ ص
(١٩٢)
الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج
٢٨٤ ص
(١٩٣)
فوائد استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد
٢٨٥ ص
(١٩٤)
سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان
٢٨٥ ص
(١٩٥)
أفضلية كون الصدقة على القرابة
٢٨٦ ص
(١٩٦)
كراهة القاء كله على الناس
٢٨٦ ص
(١٩٧)
صرف التطوع إلى الحربي
٢٨٦ ص
(١٩٨)
استحباب الصدقة من فاضل مؤنته
٢٨٦ ص
(١٩٩)
عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته
٢٨٦ ص
(٢٠٠)
استحباب الاعطاء من غير سؤال
٢٨٧ ص
(٢٠١)
استحباب التصدق أول النهار وأول الليل
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
استحباب الصدقة لمجهول الحال
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
أفضلية الصدقة على بنى هاشم
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
حرمة كفران النعمة
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
النظر الثالث في الخمس حديث في الخمس
٢٨٩ ص
(٢٠٨)
ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم
٢٩٠ ص
(٢٠٩)
(2) المعادن بعد اخراج مؤنها
٢٩١ ص
(٢١٠)
اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها
٢٩٣ ص
(٢١١)
جملة من فروع خمس المعادن
٢٩٤ ص
(٢١٢)
(3) الكنز
٢٩٧ ص
(٢١٣)
تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز
٢٩٨ ص
(٢١٤)
جملة من فروع وجوب خمس الكنز
٣٠١ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا
٣٠٣ ص
(٢١٦)
حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا
٣٠٤ ص
(٢١٧)
(4) الغوص
٣٠٤ ص
(٢١٨)
حكم ما لو اخذ من البحر شئ
٣٠٤ ص
(٢١٩)
حكم اخذ العنبر من البحر
٣٠٤ ص
(٢٢٠)
(5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه
٣٠٨ ص
(٢٢١)
حكم خمس الهبة والهدية والميراث
٣١٣ ص
(٢٢٢)
اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب
٣١٤ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو قتر على نفسه
٣١٦ ص
(٢٢٤)
(6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٣١٧ ص
(٢٢٥)
(7) الحلال المختلط بالحرام
٣١٨ ص
(٢٢٦)
شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام
٣١٩ ص
(٢٢٧)
عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا
٣٢١ ص
(٢٢٨)
حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز
٣٢٣ ص
(٢٢٩)
تقسيم الخمس تقسيم بستة أقسام
٣٢٤ ص
(٢٣٠)
ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية
٣٢٥ ص
(٢٣١)
جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
في الأنفال اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها
٣٣١ ص
(٢٣٥)
بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية
٣٣٩ ص
(٢٣٦)
من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام
٣٤٠ ص
(٢٣٧)
عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه
٣٤٣ ص
(٢٣٨)
حكم إباحة الأنفال حال الغيبة
٣٤٣ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام
٣٤٤ ص
(٢٤٠)
بيان اطلاقات الفيئ والانفال
٣٤٥ ص
(٢٤١)
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام
٣٤٨ ص
(٢٤٢)
ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة
٣٥٥ ص
(٢٤٣)
جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية
٣٥٥ ص
(٢٤٤)
في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام
٣٥٧ ص
(٢٤٥)
بيان المراد من المناكح
٣٥٨ ص
(٢٤٦)
بيان المراد من المساكن والمتاجر
٣٥٩ ص
(٢٤٧)
في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟
٣٦٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣ - في زكاة الفطرة في وجوبها

" النظر الثاني في زكاة الفطرة " يجب عند هلال شوال اخراج * صاع من القوت الغالب كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط إلى مستحق زكاة المال
____________________
قوله: " يجب عند هلال شوال الخ " فيه مباحث (الأول) في وجوب زكاة الفطرة.
ودليله، الاجماع المدعى في المنتهى، والآية، مثل قوله تعالى: قد أفلح من تزكى (١).
قال فيه: قال علماء أهل البيت عليهم السلام: المراد زكاة الفطرة فيدل بالمفهوم على عدم فلاح من لم يؤد زكاة الفطرة، فتكون واجبة، ويدل عليه الأخبار أيضا كما ستسمع.
* * *

* يأتي شرح هذا الكلام (إلى قوله) زكاة المال عند قول الشارح قده: الرابع في تعيين الخ (١) الأعلى - ١٤
(٢٣٣)