ما يبري ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
(انظر الحديث ١٧٦٢ وطرفه).
مطابقته للترجمة تؤخذ من الآية وهي: * (والذين يرمون) * (النور: ٦) وابن عدي محمد، واسم أبي عدي إبراهيم البصري. والحديث بعينه إسنادا ومتنا قد مر في كتاب الشهادة في: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، ولكن إلى قوله: أوحد في ظهرك، فذكر حديث اللعان، ولنذكر هنا تفسير بعض شيء لبعد المسافة، ولنذكر أيضا بعض معاني ما زاد على ما هنالك.
فقوله: (أن هلال بن أمية)، بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: الواقفي، بكسر القاف وبالفاء: الأنصاري، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: (بشريك ابن سحماء)، وهو اسم أمه، وأما أبوه فهو عبدة ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عدي، وامرأته وامرأة هلال خولة بنت عاصم. قوله: (البينة)، بالنصب والرفع، أما النصب فعلى تقدير: أحضر البينة، وأما الرفع فعلى تقدير: إما البينة وإما حد، وقيل: التقدير. وإن لم يحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك، ومثل هذا الحذف لم يذكره النحاة إلا في ضرورة الشعر، ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: (ما يبرئ)، بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في محل النصب على المفعولية. قوله: (فشهد)، أي: بالشهادات اللعانية. أي: لاعن الزوج. قوله: (وشهدت)، أي: المرأة أربع شهادات. قوله: (عند الخامسة)، أي: المرة الخامسة. قوله: (إنها موجبة) أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: (فتلكأت)، على وزن: تفعلت، يقال: تلكأ الرجل عن الأمر أي تبطأ عنه وتوقف، ومادته: لام وكاف وهمزة. قوله: (ونكصت)، من النكوص وهو الإحجام عن الشيء. قوله: (فمضت)، أي: في تمام اللعان. قوله: (أكحل العينين) هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال. قوله: (سابغ الأليتين) السابغ التام الضخم. قوله: (خدلج الساقين) أي: عظيمهما، وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: (شأن)، يريد به الرجم أي: لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت بمقتضى المشابهة ولرجمتها، وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن قريب، والله أعلم.
٤ ((باب قوله: * (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) * (النور: ٩)) أي: هذا باب في قوله تعالى: * (والخامسة) * أي: الشهادة الخامسة، والكلام فيه قد مر في قوله: * (والخامسة أن لعنة الله) * (النور: ٧).
٨٤٧٤ حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضي بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فتلاعنا)، كما قال الله ومقدم، بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة وبالميم: ابن محمد بن يحيى الهلالي الواسطي، وليس له في البخاري إلا هذا وآخر في التوحيد، يروي عن عمه القاسم بن يحيى وهو ثقة وليس
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٩ - الصفحة ٧٨
(٧٨)