يكون للتقية، أو قضية في واقعة فلا يتعدى وأمثالها كثيرة، وأن يكون لطفا من الله تعالى تسهيلا للشريعة ونفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت براءة الذمة والضرورة واستحقاق الزكاة فيؤول كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير صحته مثل كون الآخذ من المصالح والمصرف أو الذي يقدر أن يأخذه و يصرفه في مصرفه وغير ذلك وقد احتمل الشيخ إبراهيم في النقض كون الجائر مخالفا بظن إمامته وكذا المعطي ويفهم من شرح الشرائع أيضا.
تمت الرسالة الخراجية لمولانا أحمد الأردبيلي رحمه الله في رابع شهر رجب الأصب سنة ١٣١٣.
رسالتان في الخراج
(١)
نبذة من حياة المولى المقدس الأردبيلي
٣ ص
(٢)
الرسالة الأولى
١٦ ص
(٣)
بما ذا يثبت كون الأرض خراجية؟
١٧ ص
(٤)
ما أفاده الشهيد الثاني في المقام
١٨ ص
(٥)
أدلة القائلين بجواز أخذ ما قبضه الجائر من الاخبار
٢٠ ص
(٦)
الرسالة الثانية فائدة في حرمة الاخذ بغير إذن الامام من مثل العشر الحاصل من القرايا
٢٤ ص
(٧)
نقل قول الشهيد الثاني في إثبات صحة ذلك
٢٤ ص
(٨)
الرد على الشهيد الثاني والاستشهاد عليه بقول الشيخ في المبسوط
٢٥ ص
(٩)
تأويل كلام الأصحاب في جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج
٢٦ ص
رسالتان في الخراج - المحقق الأردبيلي - الصفحة ٢٤ - نقل قول الشهيد الثاني في إثبات صحة ذلك
(٢٤)