[الرسالة الأولى] بسم الله الرحمن الرحيم إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم، إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول.
وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله، أو مع الإمام ونائبهما في الجهاد، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر (١) والنافع (٢) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم، وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها.
وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس، لأنه من الغنيمة وكلام أكثر
رسالتان في الخراج
(١)
نبذة من حياة المولى المقدس الأردبيلي
٣ ص
(٢)
الرسالة الأولى
١٦ ص
(٣)
بما ذا يثبت كون الأرض خراجية؟
١٧ ص
(٤)
ما أفاده الشهيد الثاني في المقام
١٨ ص
(٥)
أدلة القائلين بجواز أخذ ما قبضه الجائر من الاخبار
٢٠ ص
(٦)
الرسالة الثانية فائدة في حرمة الاخذ بغير إذن الامام من مثل العشر الحاصل من القرايا
٢٤ ص
(٧)
نقل قول الشهيد الثاني في إثبات صحة ذلك
٢٤ ص
(٨)
الرد على الشهيد الثاني والاستشهاد عليه بقول الشيخ في المبسوط
٢٥ ص
(٩)
تأويل كلام الأصحاب في جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج
٢٦ ص