شرح مسلم
(١)
استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
٢ ص
(٢)
المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان معني لا هجرة بعد الفتح
٧ ص
(٣)
كيفية بيعة النساء
١٠ ص
(٤)
بيان سن البلوغ
١٢ ص
(٥)
النهي أن يسافر بالمصحف إلى ارض الكفار
١٣ ص
(٦)
المسابقة بين الخيل وتضميرها
١٤ ص
(٧)
فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها
١٦ ص
(٨)
ما يكره من صفات الخيل
١٨ ص
(٩)
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
١٩ ص
(١٠)
فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
٢٣ ص
(١١)
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى
٢٦ ص
(١٢)
بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد
٢٨ ص
(١٣)
من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين
٢٩ ص
(١٤)
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة
٣٠ ص
(١٥)
فضل الجهاد والرباط
٣٣ ص
(١٦)
بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنة
٣٦ ص
(١٧)
من قتل كافرا ثم سدد
٣٧ ص
(١٨)
فضل الصدقة في سبيل الله تعالى
٣٨ ص
(١٩)
فضل إعانة الغازي في سبيل الله تعالى
٣٨ ص
(٢٠)
حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن
٤١ ص
(٢١)
سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
٤٢ ص
(٢٢)
ثبوت الجنة للشهيد
٤٣ ص
(٢٣)
من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
٤٩ ص
(٢٤)
من قاتل للرياء والسمعة فهو في النار
٥٠ ص
(٢٥)
قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
٥١ ص
(٢٦)
قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنية
٥٣ ص
(٢٧)
استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى
٥٥ ص
(٢٨)
ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
٥٦ ص
(٢٩)
فضل الغزو وفي البحر
٥٧ ص
(٣٠)
فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
٦١ ص
(٣١)
بيان الشهداء
٦٢ ص
(٣٢)
فضل الرمي والحث عليه
٦٤ ص
(٣٣)
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
٦٥ ص
(٣٤)
مراعاة مصلحة الدواب في السير
٦٨ ص
(٣٥)
السفر قطعة من العذاب
٧٠ ص
(٣٦)
كراهة الدخول على الأهل ليلا لمن قدم من سفر
٧٠ ص
(٣٧)
كتاب الصيد والذبائح
٧٣ ص
(٣٨)
الصيد بالكلاب المعلمة
٧٣ ص
(٣٩)
تحريم أكل كل ذي ناب من الساع وكل ذي مخلب من الطير
٨٢ ص
(٤٠)
إباحة ميتات البحر
٨٤ ص
(٤١)
تحريم أكل لحم الحمر الانسية
٩٠ ص
(٤٢)
إباحة أكل لحم الخيل
٩٥ ص
(٤٣)
إباحة أكل الضب
٩٧ ص
(٤٤)
إباحة أكل الجراد
١٠٣ ص
(٤٥)
إباحة أكل الأرنب
١٠٤ ص
(٤٦)
إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
١٠٥ ص
(٤٧)
الامر باحسان الذبح وتحديد الشفرة
١٠٦ ص
(٤٨)
النهي عن صبر البهائم
١٠٧ ص
(٤٩)
كتاب الأضاحي
١٠٩ ص
(٥٠)
وقت الأضاحي
١٠٩ ص
(٥١)
سن الأضحية
١١٦ ص
(٥٢)
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير
١١٨ ص
(٥٣)
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
١٢١ ص
(٥٤)
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه
١٢٧ ص
(٥٥)
باب الفرع والعتيرة
١٣٤ ص
(٥٦)
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله
١٤٠ ص
(٥٧)
كتاب الأشربة
١٤٢ ص
(٥٨)
تعريف الخمر
١٤٢ ص
(٥٩)
تحريم تحليل الخمر
١٥١ ص
(٦٠)
تحريم التداوي بالخمر
١٥١ ص
(٦١)
بيان أن جميع ما ينبذ من التمر والعنب يسمى خمرا
١٥٢ ص
(٦٢)
كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
١٥٣ ص
(٦٣)
النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ
١٥٧ ص
(٦٤)
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
١٦٧ ص
(٦٥)
عقوبة من شرب الخمر
١٧١ ص
(٦٦)
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
١٧١ ص
(٦٧)
جواز شرب اللبن
١٧٧ ص
(٦٨)
استحباب تغطية الاناء وايكاء السقاء واغلاق الأبواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب
١٨٠ ص
(٦٩)
آداب الطعام والشراب وأحكامهما
١٨٥ ص
(٧٠)
باب في الشرب قائما
١٩٢ ص
(٧١)
كراهة التنفس في الاناء
١٩٦ ص
(٧٢)
استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى وأن السنة الاكل بثلاثة أصابع
٢٠١ ص
(٧٣)
ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام
٢٠٦ ص
(٧٤)
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين
٢٢١ ص
(٧٥)
استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام
٢٢٣ ص
(٧٦)
أكل القثاء بالرطب
٢٢٥ ص
(٧٧)
استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده
٢٢٥ ص
(٧٨)
نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين
٢٢٦ ص
(٧٩)
ادخار التمر ونحوه للعيال
٢٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٣ - الصفحة ١٩٦ - كراهة التنفس في الاناء
الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لاشك فيه لا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة وأن قوله تعالى " قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة " لا يمنع وجوبها على العامد بل للتنبيه والله أعلم وأما ما يتعلق بأسانيد الباب وألفاظه فقال مسلم حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس هذان الاسنادان بصريون كلهم وقد سبق مرات أن هدابا يقال فيه هدبة وأن أحدهما اسم والآخر لقب واختلف فيهما وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة وقوله (قال قتادة قلنا يعنى لأنس فالأكل قال أشر وأخبث) هكذا وقع في الأصول أشر بالألف والمعروف في العربية شر بغير ألف وكذلك خير قال الله تعالى وقال الجنة يومئذ خير مستقرا تعالى " من هو شر مكانا " ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فإنه قال أشر وأخبث فشك قتادة في أن أنسا قال أشر أو قال أخبث فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية فان جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح فهي لغة وان كانت قليلة الاستعمال ولهذا نظائر مما لا يكون معروفا عند النحويين وجاريا على قواعدهم وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره
(١٩٦)