شرح مسلم
(١)
استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
٢ ص
(٢)
المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان معني لا هجرة بعد الفتح
٧ ص
(٣)
كيفية بيعة النساء
١٠ ص
(٤)
بيان سن البلوغ
١٢ ص
(٥)
النهي أن يسافر بالمصحف إلى ارض الكفار
١٣ ص
(٦)
المسابقة بين الخيل وتضميرها
١٤ ص
(٧)
فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها
١٦ ص
(٨)
ما يكره من صفات الخيل
١٨ ص
(٩)
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
١٩ ص
(١٠)
فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
٢٣ ص
(١١)
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى
٢٦ ص
(١٢)
بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد
٢٨ ص
(١٣)
من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين
٢٩ ص
(١٤)
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة
٣٠ ص
(١٥)
فضل الجهاد والرباط
٣٣ ص
(١٦)
بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنة
٣٦ ص
(١٧)
من قتل كافرا ثم سدد
٣٧ ص
(١٨)
فضل الصدقة في سبيل الله تعالى
٣٨ ص
(١٩)
فضل إعانة الغازي في سبيل الله تعالى
٣٨ ص
(٢٠)
حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن
٤١ ص
(٢١)
سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
٤٢ ص
(٢٢)
ثبوت الجنة للشهيد
٤٣ ص
(٢٣)
من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
٤٩ ص
(٢٤)
من قاتل للرياء والسمعة فهو في النار
٥٠ ص
(٢٥)
قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
٥١ ص
(٢٦)
قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنية
٥٣ ص
(٢٧)
استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى
٥٥ ص
(٢٨)
ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
٥٦ ص
(٢٩)
فضل الغزو وفي البحر
٥٧ ص
(٣٠)
فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
٦١ ص
(٣١)
بيان الشهداء
٦٢ ص
(٣٢)
فضل الرمي والحث عليه
٦٤ ص
(٣٣)
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
٦٥ ص
(٣٤)
مراعاة مصلحة الدواب في السير
٦٨ ص
(٣٥)
السفر قطعة من العذاب
٧٠ ص
(٣٦)
كراهة الدخول على الأهل ليلا لمن قدم من سفر
٧٠ ص
(٣٧)
كتاب الصيد والذبائح
٧٣ ص
(٣٨)
الصيد بالكلاب المعلمة
٧٣ ص
(٣٩)
تحريم أكل كل ذي ناب من الساع وكل ذي مخلب من الطير
٨٢ ص
(٤٠)
إباحة ميتات البحر
٨٤ ص
(٤١)
تحريم أكل لحم الحمر الانسية
٩٠ ص
(٤٢)
إباحة أكل لحم الخيل
٩٥ ص
(٤٣)
إباحة أكل الضب
٩٧ ص
(٤٤)
إباحة أكل الجراد
١٠٣ ص
(٤٥)
إباحة أكل الأرنب
١٠٤ ص
(٤٦)
إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
١٠٥ ص
(٤٧)
الامر باحسان الذبح وتحديد الشفرة
١٠٦ ص
(٤٨)
النهي عن صبر البهائم
١٠٧ ص
(٤٩)
كتاب الأضاحي
١٠٩ ص
(٥٠)
وقت الأضاحي
١٠٩ ص
(٥١)
سن الأضحية
١١٦ ص
(٥٢)
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير
١١٨ ص
(٥٣)
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
١٢١ ص
(٥٤)
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه
١٢٧ ص
(٥٥)
باب الفرع والعتيرة
١٣٤ ص
(٥٦)
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله
١٤٠ ص
(٥٧)
كتاب الأشربة
١٤٢ ص
(٥٨)
تعريف الخمر
١٤٢ ص
(٥٩)
تحريم تحليل الخمر
١٥١ ص
(٦٠)
تحريم التداوي بالخمر
١٥١ ص
(٦١)
بيان أن جميع ما ينبذ من التمر والعنب يسمى خمرا
١٥٢ ص
(٦٢)
كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
١٥٣ ص
(٦٣)
النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ
١٥٧ ص
(٦٤)
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
١٦٧ ص
(٦٥)
عقوبة من شرب الخمر
١٧١ ص
(٦٦)
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
١٧١ ص
(٦٧)
جواز شرب اللبن
١٧٧ ص
(٦٨)
استحباب تغطية الاناء وايكاء السقاء واغلاق الأبواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب
١٨٠ ص
(٦٩)
آداب الطعام والشراب وأحكامهما
١٨٥ ص
(٧٠)
باب في الشرب قائما
١٩٢ ص
(٧١)
كراهة التنفس في الاناء
١٩٦ ص
(٧٢)
استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى وأن السنة الاكل بثلاثة أصابع
٢٠١ ص
(٧٣)
ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام
٢٠٦ ص
(٧٤)
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين
٢٢١ ص
(٧٥)
استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام
٢٢٣ ص
(٧٦)
أكل القثاء بالرطب
٢٢٥ ص
(٧٧)
استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده
٢٢٥ ص
(٧٨)
نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين
٢٢٦ ص
(٧٩)
ادخار التمر ونحوه للعيال
٢٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
شرح مسلم - النووي - ج ١٣ - الصفحة ١٢٦ - جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يندو ويعجز عن ذبحه ونحره قال أصحابنا وغيرهم الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل الا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق وهذا مجمع عليه وسواء في هذا الانسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل الا بالذبح في الحلق واللبة وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالاجماع وأما إذا توحش انسى بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه مريئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا وفى حله بإرسال الكلب وجهان أصحهما لا يحل قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الافلات بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك فليس متوحشا ولا يحل حينئذ الا بالذبح في المذبح وان تحقق العجز في الحال جاز رميه ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود والجمهور وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك لا يحل الا بذكاة في حلقه كغيره دليل الجمهور حديث رافع المذكور والله أعلم قوله (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة من تهامة) قال العلماء الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق ليست بذى الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة هكذا ذكره الحازمي في كتابه المؤتلف في أسماء الأماكن لكنه قال الحليفة من غير لفظ ذي والذي في صحيح البخاري ومسلم بذى الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله (فأصبنا غنما وابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت) معنى كفئت أي قلبت وأريق ما فيها وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فان الأكل من الغنائم فبل القسمة إنما يباح في دار الحرب وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم
(١٢٦)