شرح مسلم
(١)
استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
٢ ص
(٢)
المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان معني لا هجرة بعد الفتح
٧ ص
(٣)
كيفية بيعة النساء
١٠ ص
(٤)
بيان سن البلوغ
١٢ ص
(٥)
النهي أن يسافر بالمصحف إلى ارض الكفار
١٣ ص
(٦)
المسابقة بين الخيل وتضميرها
١٤ ص
(٧)
فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها
١٦ ص
(٨)
ما يكره من صفات الخيل
١٨ ص
(٩)
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
١٩ ص
(١٠)
فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
٢٣ ص
(١١)
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى
٢٦ ص
(١٢)
بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد
٢٨ ص
(١٣)
من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين
٢٩ ص
(١٤)
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة
٣٠ ص
(١٥)
فضل الجهاد والرباط
٣٣ ص
(١٦)
بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنة
٣٦ ص
(١٧)
من قتل كافرا ثم سدد
٣٧ ص
(١٨)
فضل الصدقة في سبيل الله تعالى
٣٨ ص
(١٩)
فضل إعانة الغازي في سبيل الله تعالى
٣٨ ص
(٢٠)
حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن
٤١ ص
(٢١)
سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
٤٢ ص
(٢٢)
ثبوت الجنة للشهيد
٤٣ ص
(٢٣)
من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
٤٩ ص
(٢٤)
من قاتل للرياء والسمعة فهو في النار
٥٠ ص
(٢٥)
قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
٥١ ص
(٢٦)
قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنية
٥٣ ص
(٢٧)
استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى
٥٥ ص
(٢٨)
ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
٥٦ ص
(٢٩)
فضل الغزو وفي البحر
٥٧ ص
(٣٠)
فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
٦١ ص
(٣١)
بيان الشهداء
٦٢ ص
(٣٢)
فضل الرمي والحث عليه
٦٤ ص
(٣٣)
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
٦٥ ص
(٣٤)
مراعاة مصلحة الدواب في السير
٦٨ ص
(٣٥)
السفر قطعة من العذاب
٧٠ ص
(٣٦)
كراهة الدخول على الأهل ليلا لمن قدم من سفر
٧٠ ص
(٣٧)
كتاب الصيد والذبائح
٧٣ ص
(٣٨)
الصيد بالكلاب المعلمة
٧٣ ص
(٣٩)
تحريم أكل كل ذي ناب من الساع وكل ذي مخلب من الطير
٨٢ ص
(٤٠)
إباحة ميتات البحر
٨٤ ص
(٤١)
تحريم أكل لحم الحمر الانسية
٩٠ ص
(٤٢)
إباحة أكل لحم الخيل
٩٥ ص
(٤٣)
إباحة أكل الضب
٩٧ ص
(٤٤)
إباحة أكل الجراد
١٠٣ ص
(٤٥)
إباحة أكل الأرنب
١٠٤ ص
(٤٦)
إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
١٠٥ ص
(٤٧)
الامر باحسان الذبح وتحديد الشفرة
١٠٦ ص
(٤٨)
النهي عن صبر البهائم
١٠٧ ص
(٤٩)
كتاب الأضاحي
١٠٩ ص
(٥٠)
وقت الأضاحي
١٠٩ ص
(٥١)
سن الأضحية
١١٦ ص
(٥٢)
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير
١١٨ ص
(٥٣)
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
١٢١ ص
(٥٤)
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه
١٢٧ ص
(٥٥)
باب الفرع والعتيرة
١٣٤ ص
(٥٦)
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله
١٤٠ ص
(٥٧)
كتاب الأشربة
١٤٢ ص
(٥٨)
تعريف الخمر
١٤٢ ص
(٥٩)
تحريم تحليل الخمر
١٥١ ص
(٦٠)
تحريم التداوي بالخمر
١٥١ ص
(٦١)
بيان أن جميع ما ينبذ من التمر والعنب يسمى خمرا
١٥٢ ص
(٦٢)
كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
١٥٣ ص
(٦٣)
النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ
١٥٧ ص
(٦٤)
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام
١٦٧ ص
(٦٥)
عقوبة من شرب الخمر
١٧١ ص
(٦٦)
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
١٧١ ص
(٦٧)
جواز شرب اللبن
١٧٧ ص
(٦٨)
استحباب تغطية الاناء وايكاء السقاء واغلاق الأبواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب
١٨٠ ص
(٦٩)
آداب الطعام والشراب وأحكامهما
١٨٥ ص
(٧٠)
باب في الشرب قائما
١٩٢ ص
(٧١)
كراهة التنفس في الاناء
١٩٦ ص
(٧٢)
استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى وأن السنة الاكل بثلاثة أصابع
٢٠١ ص
(٧٣)
ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام
٢٠٦ ص
(٧٤)
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين
٢٢١ ص
(٧٥)
استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام
٢٢٣ ص
(٧٦)
أكل القثاء بالرطب
٢٢٥ ص
(٧٧)
استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده
٢٢٥ ص
(٧٨)
نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين
٢٢٦ ص
(٧٩)
ادخار التمر ونحوه للعيال
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٣ - الصفحة ١٢٤ - جواز الذبح بكل ما أنهر الدم

بشئ منه قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله إما السن فعظم أي نهيتكم عنه لكونه عظما فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازها بالعظم دون السن كيف كانا والثانية كمذهب الجمهور والثالثة كأبي حنيفة والرابعة حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شئ حتى بالسن والظفر وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما ويحتسب قطع الودجين ولا يشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمرئ ويستحب الودجان وقال الليث وأبو تور وداود وابن المنذر يشترط الجميع وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المرئ وهذه رواية عنن الليث أيضا وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور وعن أبي يوسف ثلاث روايات إحداها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن ان قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وألا فلا والله أعلم قال بعض العلماء وفى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه وفى رواية كراهة تحريم وفى رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفى الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها قوله صلى الله عليه وسلم (أما السن فعظم) معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس
(١٢٤)