شرح مسلم
(١)
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
٢ ص
(٢)
ما يستحب أن يقال عند الجماع
٥ ص
(٣)
تحريم افشاء سر المرأة
٨ ص
(٤)
حكم العزل
٩ ص
(٥)
جواز الغيلة وكراهة العزل
١٥ ص
(٦)
كتاب الرضاع
١٨ ص
(٧)
الولد للفراش وتوقي الشبهات
٣٥ ص
(٨)
العمل بالحاق القائف الولد
٣٨ ص
(٩)
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف
٤٠ ص
(١٠)
القسم بين الزوجات
٤٤ ص
(١١)
جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها
٤٦ ص
(١٢)
استحباب نكاح ذات الدين
٤٩ ص
(١٣)
استحباب نكاح البكر
٥٠ ص
(١٤)
الوصية بالنساء
٥٥ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٥٧ ص
(١٦)
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
٥٨ ص
(١٧)
طلاق الثلاث
٦٧ ص
(١٨)
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
٧٠ ص
(١٩)
المطلقة البائن لا نفقة لها
٩١ ص
(٢٠)
انقضاء العدة بوضع الحمل
١٠٥ ص
(٢١)
وجوب الاحداد في عدة الوفاة
١٠٨ ص
(٢٢)
كتاب اللعان
١١٥ ص
(٢٣)
كتاب العتق
١٣٠ ص
(٢٤)
بيان أن الولاء لمن أعتق
١٣٤ ص
(٢٥)
النهي عن بيع الولاء وهبته
١٤١ ص
(٢٦)
باب فضل العتق
١٤٤ ص
(٢٧)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٢٨)
ابطال بيع الملامسة والمنابذة
١٤٧ ص
(٢٩)
تحريم بيع حبل الحبلة
١٥٠ ص
(٣٠)
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه
١٥١ ص
(٣١)
تحريم بيع الحاضر للبادي
١٥٧ ص
(٣٢)
بطلان بيع المبيع قبل القبض
١٦١ ص
(٣٣)
باب من يخدع في البيع
١٦٩ ص
(٣٤)
باب من باع نخلا عليها تمر
١٨٣ ص
(٣٥)
النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١٨٥ ص
(٣٦)
كراء الأرض
١٨٩ ص
(٣٧)
كتاب المساقاة والمزارعة
١٩٩ ص
(٣٨)
فضل الغرس والزرع
٢٠٤ ص
(٣٩)
وضع الجوائح
٢٠٧ ص
(٤٠)
استحباب الوضع من الدين
٢١٠ ص
(٤١)
فضل انظار المعسر
٢١٥ ص
(٤٢)
تحريم مطل الغنى
٢١٨ ص
(٤٣)
تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل
٢١٩ ص
(٤٤)
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
٢٢٢ ص
(٤٥)
حل أجرة الحجامة
٢٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢ - قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف

بهذا مجربا واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولدون أربع سنين من وطء الأول إذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما وقال أبو ثور وسحنون يكون ابنا لهما وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما له شبها قال ابن مسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به واختلف النافون للقائف في لولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما وقال أبو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين ولا يلحق الا بامرأة واحدة وقال إسحاق يقرع بينهما قدر ما تستحقه البكر والثيب (من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف) قوله (عن سفيان بن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
(٤٢)