شرح مسلم
(١)
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
٢ ص
(٢)
ما يستحب أن يقال عند الجماع
٥ ص
(٣)
تحريم افشاء سر المرأة
٨ ص
(٤)
حكم العزل
٩ ص
(٥)
جواز الغيلة وكراهة العزل
١٥ ص
(٦)
كتاب الرضاع
١٨ ص
(٧)
الولد للفراش وتوقي الشبهات
٣٥ ص
(٨)
العمل بالحاق القائف الولد
٣٨ ص
(٩)
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف
٤٠ ص
(١٠)
القسم بين الزوجات
٤٤ ص
(١١)
جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها
٤٦ ص
(١٢)
استحباب نكاح ذات الدين
٤٩ ص
(١٣)
استحباب نكاح البكر
٥٠ ص
(١٤)
الوصية بالنساء
٥٥ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٥٧ ص
(١٦)
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
٥٨ ص
(١٧)
طلاق الثلاث
٦٧ ص
(١٨)
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
٧٠ ص
(١٩)
المطلقة البائن لا نفقة لها
٩١ ص
(٢٠)
انقضاء العدة بوضع الحمل
١٠٥ ص
(٢١)
وجوب الاحداد في عدة الوفاة
١٠٨ ص
(٢٢)
كتاب اللعان
١١٥ ص
(٢٣)
كتاب العتق
١٣٠ ص
(٢٤)
بيان أن الولاء لمن أعتق
١٣٤ ص
(٢٥)
النهي عن بيع الولاء وهبته
١٤١ ص
(٢٦)
باب فضل العتق
١٤٤ ص
(٢٧)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٢٨)
ابطال بيع الملامسة والمنابذة
١٤٧ ص
(٢٩)
تحريم بيع حبل الحبلة
١٥٠ ص
(٣٠)
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه
١٥١ ص
(٣١)
تحريم بيع الحاضر للبادي
١٥٧ ص
(٣٢)
بطلان بيع المبيع قبل القبض
١٦١ ص
(٣٣)
باب من يخدع في البيع
١٦٩ ص
(٣٤)
باب من باع نخلا عليها تمر
١٨٣ ص
(٣٥)
النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١٨٥ ص
(٣٦)
كراء الأرض
١٨٩ ص
(٣٧)
كتاب المساقاة والمزارعة
١٩٩ ص
(٣٨)
فضل الغرس والزرع
٢٠٤ ص
(٣٩)
وضع الجوائح
٢٠٧ ص
(٤٠)
استحباب الوضع من الدين
٢١٠ ص
(٤١)
فضل انظار المعسر
٢١٥ ص
(٤٢)
تحريم مطل الغنى
٢١٨ ص
(٤٣)
تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل
٢١٩ ص
(٤٤)
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
٢٢٢ ص
(٤٥)
حل أجرة الحجامة
٢٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٣ - كراء الأرض

والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفى المخابرة يكون البذر من العامل هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم هما بمعنى قالوا والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الايكار أي الفلاح هذا قول الجمهور وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء وقال الجوهري قال أبو عبيدة هي النصيب من سمك أو لحم يقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها وقال ابن الاعرابي مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة كان فيها وفى صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى وأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد والله أعلم قوله (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو بيعه
(١٩٣)