شرح مسلم
(١)
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
٢ ص
(٢)
ما يستحب أن يقال عند الجماع
٥ ص
(٣)
تحريم افشاء سر المرأة
٨ ص
(٤)
حكم العزل
٩ ص
(٥)
جواز الغيلة وكراهة العزل
١٥ ص
(٦)
كتاب الرضاع
١٨ ص
(٧)
الولد للفراش وتوقي الشبهات
٣٥ ص
(٨)
العمل بالحاق القائف الولد
٣٨ ص
(٩)
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف
٤٠ ص
(١٠)
القسم بين الزوجات
٤٤ ص
(١١)
جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها
٤٦ ص
(١٢)
استحباب نكاح ذات الدين
٤٩ ص
(١٣)
استحباب نكاح البكر
٥٠ ص
(١٤)
الوصية بالنساء
٥٥ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٥٧ ص
(١٦)
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
٥٨ ص
(١٧)
طلاق الثلاث
٦٧ ص
(١٨)
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
٧٠ ص
(١٩)
المطلقة البائن لا نفقة لها
٩١ ص
(٢٠)
انقضاء العدة بوضع الحمل
١٠٥ ص
(٢١)
وجوب الاحداد في عدة الوفاة
١٠٨ ص
(٢٢)
كتاب اللعان
١١٥ ص
(٢٣)
كتاب العتق
١٣٠ ص
(٢٤)
بيان أن الولاء لمن أعتق
١٣٤ ص
(٢٥)
النهي عن بيع الولاء وهبته
١٤١ ص
(٢٦)
باب فضل العتق
١٤٤ ص
(٢٧)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٢٨)
ابطال بيع الملامسة والمنابذة
١٤٧ ص
(٢٩)
تحريم بيع حبل الحبلة
١٥٠ ص
(٣٠)
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه
١٥١ ص
(٣١)
تحريم بيع الحاضر للبادي
١٥٧ ص
(٣٢)
بطلان بيع المبيع قبل القبض
١٦١ ص
(٣٣)
باب من يخدع في البيع
١٦٩ ص
(٣٤)
باب من باع نخلا عليها تمر
١٨٣ ص
(٣٥)
النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١٨٥ ص
(٣٦)
كراء الأرض
١٨٩ ص
(٣٧)
كتاب المساقاة والمزارعة
١٩٩ ص
(٣٨)
فضل الغرس والزرع
٢٠٤ ص
(٣٩)
وضع الجوائح
٢٠٧ ص
(٤٠)
استحباب الوضع من الدين
٢١٠ ص
(٤١)
فضل انظار المعسر
٢١٥ ص
(٤٢)
تحريم مطل الغنى
٢١٨ ص
(٤٣)
تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل
٢١٩ ص
(٤٤)
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
٢٢٢ ص
(٤٥)
حل أجرة الحجامة
٢٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠ - كتاب الرضاع

واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة والله أعلم واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منه أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات وهذا باطل مردود والله أعلم قوله (امرأتي الحدثى) هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة قوله (حدثنا حبان حدثنا همام) هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالما وهو رجل واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت الا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وبأحاديث
(٣٠)