شرح مسلم
(١)
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
٢ ص
(٢)
ما يستحب أن يقال عند الجماع
٥ ص
(٣)
تحريم افشاء سر المرأة
٨ ص
(٤)
حكم العزل
٩ ص
(٥)
جواز الغيلة وكراهة العزل
١٥ ص
(٦)
كتاب الرضاع
١٨ ص
(٧)
الولد للفراش وتوقي الشبهات
٣٥ ص
(٨)
العمل بالحاق القائف الولد
٣٨ ص
(٩)
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف
٤٠ ص
(١٠)
القسم بين الزوجات
٤٤ ص
(١١)
جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها
٤٦ ص
(١٢)
استحباب نكاح ذات الدين
٤٩ ص
(١٣)
استحباب نكاح البكر
٥٠ ص
(١٤)
الوصية بالنساء
٥٥ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٥٧ ص
(١٦)
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
٥٨ ص
(١٧)
طلاق الثلاث
٦٧ ص
(١٨)
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
٧٠ ص
(١٩)
المطلقة البائن لا نفقة لها
٩١ ص
(٢٠)
انقضاء العدة بوضع الحمل
١٠٥ ص
(٢١)
وجوب الاحداد في عدة الوفاة
١٠٨ ص
(٢٢)
كتاب اللعان
١١٥ ص
(٢٣)
كتاب العتق
١٣٠ ص
(٢٤)
بيان أن الولاء لمن أعتق
١٣٤ ص
(٢٥)
النهي عن بيع الولاء وهبته
١٤١ ص
(٢٦)
باب فضل العتق
١٤٤ ص
(٢٧)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٢٨)
ابطال بيع الملامسة والمنابذة
١٤٧ ص
(٢٩)
تحريم بيع حبل الحبلة
١٥٠ ص
(٣٠)
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه
١٥١ ص
(٣١)
تحريم بيع الحاضر للبادي
١٥٧ ص
(٣٢)
بطلان بيع المبيع قبل القبض
١٦١ ص
(٣٣)
باب من يخدع في البيع
١٦٩ ص
(٣٤)
باب من باع نخلا عليها تمر
١٨٣ ص
(٣٥)
النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١٨٥ ص
(٣٦)
كراء الأرض
١٨٩ ص
(٣٧)
كتاب المساقاة والمزارعة
١٩٩ ص
(٣٨)
فضل الغرس والزرع
٢٠٤ ص
(٣٩)
وضع الجوائح
٢٠٧ ص
(٤٠)
استحباب الوضع من الدين
٢١٠ ص
(٤١)
فضل انظار المعسر
٢١٥ ص
(٤٢)
تحريم مطل الغنى
٢١٨ ص
(٤٣)
تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل
٢١٩ ص
(٤٤)
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
٢٢٢ ص
(٤٥)
حل أجرة الحجامة
٢٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٥

وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان وفي رواية ابن المفضل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي رواية له في كلب الغنم والصيد والزرع وفي حديث ابن عمر من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان وفي رواية ينقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية أبي هريرة من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وفي رواية له انتقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية سفيان بن أبي زهير من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضرر فيه فقال امام الحرمين من أصحابنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها الا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التي لا ضر فيها سواء الأسود وغيره ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل وقال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب الا ما استثنى من كلب الصيد وغيره قال وهذا مذهب مالك وأصحابه قال واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وإن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك قال وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها البهيم قال القاضي وعندي أن النهى أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في جميعها الا كلب صيد أو زرع أو ماشية وهذا الذي قاله القاضي
(٢٣٥)