شرح مسلم
(١)
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
٢ ص
(٢)
ما يستحب أن يقال عند الجماع
٥ ص
(٣)
تحريم افشاء سر المرأة
٨ ص
(٤)
حكم العزل
٩ ص
(٥)
جواز الغيلة وكراهة العزل
١٥ ص
(٦)
كتاب الرضاع
١٨ ص
(٧)
الولد للفراش وتوقي الشبهات
٣٥ ص
(٨)
العمل بالحاق القائف الولد
٣٨ ص
(٩)
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف
٤٠ ص
(١٠)
القسم بين الزوجات
٤٤ ص
(١١)
جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها
٤٦ ص
(١٢)
استحباب نكاح ذات الدين
٤٩ ص
(١٣)
استحباب نكاح البكر
٥٠ ص
(١٤)
الوصية بالنساء
٥٥ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٥٧ ص
(١٦)
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
٥٨ ص
(١٧)
طلاق الثلاث
٦٧ ص
(١٨)
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
٧٠ ص
(١٩)
المطلقة البائن لا نفقة لها
٩١ ص
(٢٠)
انقضاء العدة بوضع الحمل
١٠٥ ص
(٢١)
وجوب الاحداد في عدة الوفاة
١٠٨ ص
(٢٢)
كتاب اللعان
١١٥ ص
(٢٣)
كتاب العتق
١٣٠ ص
(٢٤)
بيان أن الولاء لمن أعتق
١٣٤ ص
(٢٥)
النهي عن بيع الولاء وهبته
١٤١ ص
(٢٦)
باب فضل العتق
١٤٤ ص
(٢٧)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٢٨)
ابطال بيع الملامسة والمنابذة
١٤٧ ص
(٢٩)
تحريم بيع حبل الحبلة
١٥٠ ص
(٣٠)
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه
١٥١ ص
(٣١)
تحريم بيع الحاضر للبادي
١٥٧ ص
(٣٢)
بطلان بيع المبيع قبل القبض
١٦١ ص
(٣٣)
باب من يخدع في البيع
١٦٩ ص
(٣٤)
باب من باع نخلا عليها تمر
١٨٣ ص
(٣٥)
النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١٨٥ ص
(٣٦)
كراء الأرض
١٨٩ ص
(٣٧)
كتاب المساقاة والمزارعة
١٩٩ ص
(٣٨)
فضل الغرس والزرع
٢٠٤ ص
(٣٩)
وضع الجوائح
٢٠٧ ص
(٤٠)
استحباب الوضع من الدين
٢١٠ ص
(٤١)
فضل انظار المعسر
٢١٥ ص
(٤٢)
تحريم مطل الغنى
٢١٨ ص
(٤٣)
تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل
٢١٩ ص
(٤٤)
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
٢٢٢ ص
(٤٥)
حل أجرة الحجامة
٢٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٦ - النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها

عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة) في هذا الاسناد أنواع من معارف علم الاسناد وطرقه منها أنه اسناد كله مدنيون وهذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب وبعدها بيانه ومنها أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض وهذا نادر جدا وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وبشير وسهل ومنها قوله سليمان يعنى ابن بلال وقوله يحيى وهو ابن سعيد وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله يعنى وقوله وهو وأن المراد انه لم يقع في الرواية بيان نسبهما بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحي فأراد مسلم بيانه ولا يجوز أن يقول سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال يعنى ابن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب وهو بشير بن يسار وقد بيناه والقعنبي وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ومنها أن فيه رواية تابعي عن التابعي ومنها قوله عن بعض أصحاب رسول الله منهم سهل بن أبي حثمة فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعض وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول والله أعلم قوله (فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال) الذاكر هو الثقفي الذي هو في درجة سليمان بن بلال وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه قوله (غير أن إسحاق وابن مثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا) يعنى
(١٨٦)