شرح مسلم
(١)
ذكر سدرة المنتهى
٢ ص
(٢)
معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى
٤ ص
(٣)
اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى
٥ ص
(٤)
صفة الصراط
٢٠ ص
(٥)
دعوى الرسل يوم القيامة وصفة جهنم
٢١ ص
(٦)
آخر أهل الجنة دخولا الجنة
٢٣ ص
(٧)
اخراج عصاة المؤمنين من النار
٢٩ ص
(٨)
اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار
٣٤ ص
(٩)
آخر أهل النار خروجا
٣٨ ص
(١٠)
المقام المحمود
٥٠ ص
(١١)
ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
٥٢ ص
(١٢)
بشارة الأمة
٧٧ ص
(١٣)
من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة
٧٨ ص
(١٤)
من مات على الكفر لا ينفعه عمل
٨٥ ص
(١٥)
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب
٨٧ ص
(١٦)
التوكل على الله تعالى
٩٠ ص
(١٧)
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
٩٤ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٩٨ ص
(١٩)
فضل الوضوء
٩٩ ص
(٢٠)
فضل الصبر
١٠٠ ص
(٢١)
وجوب الطهارة للصلاة
١٠١ ص
(٢٢)
فضل الوضوء وكماله
١٠٤ ص
(٢٣)
فضل الوضوء والصلاة عقبه
١٠٩ ص
(٢٤)
الذكر المستحب عقب الوضوء
١١٧ ص
(٢٥)
وجوب غسل الرجلين
١٢٦ ص
(٢٦)
خروج الخطايا مع ماء الوضوء
١٣٠ ص
(٢٧)
فضل اسباغ الوضوء على المكاره
١٣٩ ص
(٢٨)
السواك
١٤٠ ص
(٢٩)
خصال الفطرة
١٤٤ ص
(٣٠)
الختان
١٤٦ ص
(٣١)
كيفية اعفاء اللحية
١٤٧ ص
(٣٢)
الاستطابة
١٤٩ ص
(٣٣)
آداب قضاء الحاجة
١٥١ ص
(٣٤)
حبه صلى الله تعالى عليه وسلم للتيامن
١٥٨ ص
(٣٥)
كراهة التبرز في الطريق
١٦٠ ص
(٣٦)
جواز البول قائما
١٦٣ ص
(٣٧)
جواز اقتداء الفاضل بالمفضول
١٧٠ ص
(٣٨)
المسح على الخفين ومقدم الرأس
١٧١ ص
(٣٩)
جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
١٧٤ ص
(٤٠)
حكم ولوغ الكلب
١٨٠ ص
(٤١)
النهى عن البول في الماء الراكد
١٨٥ ص
(٤٢)
النهى عن الاغتسال في الماء الراكد
١٨٦ ص
(٤٣)
حكم بول الطفل الرضيع
١٩١ ص
(٤٤)
حكم المنى
١٩٤ ص
(٤٥)
نجاسة الدم وكيفية غسله
١٩٧ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٢٠٠ ص
(٤٧)
تحريم جماع الحائض
٢٠٢ ص
(٤٨)
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
٢٠٦ ص
(٤٩)
جواز قراءة القرآن في حجر الحائض
٢٠٩ ص
(٥٠)
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع
٢١٤ ص
(٥١)
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
٢١٧ ص
(٥٢)
بيان صفة مني الرجل والمرأة
٢٢٤ ص
(٥٣)
صفة غسل الجنابة
٢٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥ - حكم المنى

في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية بل لابد من غسله كسائر النجاسات والثاني أنه يكفي النضح فيهما والثالث لا يكفي النضح فيهما وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره وهما شاذان ضعيفان وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنهم وروى عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشئ الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا اجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه الا داود الظاهري قال الخطابي وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في ازالته فهذا هو الصواب وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشئ الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر قالوا وأنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا لا يشترط بالاتقاق وذهب امام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجرى بعض الماء ويتقاطر من لمحل وان لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله وقولها فرشه أي نضحه والله أعلم ثم أن النضح إنما يجزى ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم
(١٩٥)