شرح مسلم
(١)
ذكر سدرة المنتهى
٢ ص
(٢)
معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى
٤ ص
(٣)
اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى
٥ ص
(٤)
صفة الصراط
٢٠ ص
(٥)
دعوى الرسل يوم القيامة وصفة جهنم
٢١ ص
(٦)
آخر أهل الجنة دخولا الجنة
٢٣ ص
(٧)
اخراج عصاة المؤمنين من النار
٢٩ ص
(٨)
اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار
٣٤ ص
(٩)
آخر أهل النار خروجا
٣٨ ص
(١٠)
المقام المحمود
٥٠ ص
(١١)
ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
٥٢ ص
(١٢)
بشارة الأمة
٧٧ ص
(١٣)
من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة
٧٨ ص
(١٤)
من مات على الكفر لا ينفعه عمل
٨٥ ص
(١٥)
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب
٨٧ ص
(١٦)
التوكل على الله تعالى
٩٠ ص
(١٧)
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
٩٤ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٩٨ ص
(١٩)
فضل الوضوء
٩٩ ص
(٢٠)
فضل الصبر
١٠٠ ص
(٢١)
وجوب الطهارة للصلاة
١٠١ ص
(٢٢)
فضل الوضوء وكماله
١٠٤ ص
(٢٣)
فضل الوضوء والصلاة عقبه
١٠٩ ص
(٢٤)
الذكر المستحب عقب الوضوء
١١٧ ص
(٢٥)
وجوب غسل الرجلين
١٢٦ ص
(٢٦)
خروج الخطايا مع ماء الوضوء
١٣٠ ص
(٢٧)
فضل اسباغ الوضوء على المكاره
١٣٩ ص
(٢٨)
السواك
١٤٠ ص
(٢٩)
خصال الفطرة
١٤٤ ص
(٣٠)
الختان
١٤٦ ص
(٣١)
كيفية اعفاء اللحية
١٤٧ ص
(٣٢)
الاستطابة
١٤٩ ص
(٣٣)
آداب قضاء الحاجة
١٥١ ص
(٣٤)
حبه صلى الله تعالى عليه وسلم للتيامن
١٥٨ ص
(٣٥)
كراهة التبرز في الطريق
١٦٠ ص
(٣٦)
جواز البول قائما
١٦٣ ص
(٣٧)
جواز اقتداء الفاضل بالمفضول
١٧٠ ص
(٣٨)
المسح على الخفين ومقدم الرأس
١٧١ ص
(٣٩)
جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
١٧٤ ص
(٤٠)
حكم ولوغ الكلب
١٨٠ ص
(٤١)
النهى عن البول في الماء الراكد
١٨٥ ص
(٤٢)
النهى عن الاغتسال في الماء الراكد
١٨٦ ص
(٤٣)
حكم بول الطفل الرضيع
١٩١ ص
(٤٤)
حكم المنى
١٩٤ ص
(٤٥)
نجاسة الدم وكيفية غسله
١٩٧ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٢٠٠ ص
(٤٧)
تحريم جماع الحائض
٢٠٢ ص
(٤٨)
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
٢٠٦ ص
(٤٩)
جواز قراءة القرآن في حجر الحائض
٢٠٩ ص
(٥٠)
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع
٢١٤ ص
(٥١)
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
٢١٧ ص
(٥٢)
بيان صفة مني الرجل والمرأة
٢٢٤ ص
(٥٣)
صفة غسل الجنابة
٢٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٣ - الصفحة ١٨٧ - النهى عن الاغتسال في الماء الراكد

النهي عن البول في الماء الراكد فيه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) وفي الرواية الأخرى (لا يبل في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه) وفي الرواية الأخرى (نهى أن يبال في الماء الراكد) الرواية يغتسل مرفوع أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ونصبه باضمار أن واعطاء ثم حكم واو الجمع فأما الجزم فظاهر وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون افراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهى عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم وأما الدائم فهو الراكد وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجرى تفسير للدائم وايضاح لمعناه ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوها وهذا النهى في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولو قيل يحرم
(١٨٧)