شرح مسلم
(١)
ذكر سدرة المنتهى
٢ ص
(٢)
معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى
٤ ص
(٣)
اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى
٥ ص
(٤)
صفة الصراط
٢٠ ص
(٥)
دعوى الرسل يوم القيامة وصفة جهنم
٢١ ص
(٦)
آخر أهل الجنة دخولا الجنة
٢٣ ص
(٧)
اخراج عصاة المؤمنين من النار
٢٩ ص
(٨)
اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار
٣٤ ص
(٩)
آخر أهل النار خروجا
٣٨ ص
(١٠)
المقام المحمود
٥٠ ص
(١١)
ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
٥٢ ص
(١٢)
بشارة الأمة
٧٧ ص
(١٣)
من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة
٧٨ ص
(١٤)
من مات على الكفر لا ينفعه عمل
٨٥ ص
(١٥)
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب
٨٧ ص
(١٦)
التوكل على الله تعالى
٩٠ ص
(١٧)
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
٩٤ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٩٨ ص
(١٩)
فضل الوضوء
٩٩ ص
(٢٠)
فضل الصبر
١٠٠ ص
(٢١)
وجوب الطهارة للصلاة
١٠١ ص
(٢٢)
فضل الوضوء وكماله
١٠٤ ص
(٢٣)
فضل الوضوء والصلاة عقبه
١٠٩ ص
(٢٤)
الذكر المستحب عقب الوضوء
١١٧ ص
(٢٥)
وجوب غسل الرجلين
١٢٦ ص
(٢٦)
خروج الخطايا مع ماء الوضوء
١٣٠ ص
(٢٧)
فضل اسباغ الوضوء على المكاره
١٣٩ ص
(٢٨)
السواك
١٤٠ ص
(٢٩)
خصال الفطرة
١٤٤ ص
(٣٠)
الختان
١٤٦ ص
(٣١)
كيفية اعفاء اللحية
١٤٧ ص
(٣٢)
الاستطابة
١٤٩ ص
(٣٣)
آداب قضاء الحاجة
١٥١ ص
(٣٤)
حبه صلى الله تعالى عليه وسلم للتيامن
١٥٨ ص
(٣٥)
كراهة التبرز في الطريق
١٦٠ ص
(٣٦)
جواز البول قائما
١٦٣ ص
(٣٧)
جواز اقتداء الفاضل بالمفضول
١٧٠ ص
(٣٨)
المسح على الخفين ومقدم الرأس
١٧١ ص
(٣٩)
جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
١٧٤ ص
(٤٠)
حكم ولوغ الكلب
١٨٠ ص
(٤١)
النهى عن البول في الماء الراكد
١٨٥ ص
(٤٢)
النهى عن الاغتسال في الماء الراكد
١٨٦ ص
(٤٣)
حكم بول الطفل الرضيع
١٩١ ص
(٤٤)
حكم المنى
١٩٤ ص
(٤٥)
نجاسة الدم وكيفية غسله
١٩٧ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٢٠٠ ص
(٤٧)
تحريم جماع الحائض
٢٠٢ ص
(٤٨)
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
٢٠٦ ص
(٤٩)
جواز قراءة القرآن في حجر الحائض
٢٠٩ ص
(٥٠)
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع
٢١٤ ص
(٥١)
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
٢١٧ ص
(٥٢)
بيان صفة مني الرجل والمرأة
٢٢٤ ص
(٥٣)
صفة غسل الجنابة
٢٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦ - جواز البول قائما

تعالى وجها رابعا وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من سبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر البول قائما أحصن للدبر ويجوز وجه خامس انه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قاعدا رواه أحمد ين حنبل والترمذي والنسائي وآخرون واسناده جيد والله أعلم وقد روى في النهى عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما الا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم قال ابن المنذر في الاشراق اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل ابن سعد أنهم بالوا قياما قال وروى ذلك عن أنس وعلى وأبي هريرة رضي الله عنهم وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شئ فهو مكروه فإن كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلى وقائما مناح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابن المنذر والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الايمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتفزت كما يحتفز الثعلب والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة اما بصريح الاذن واما بما في معناه والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد السباطة لدمثها وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم وأما قوله فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه
(١٦٦)