شرح مسلم
(١)
ذكر سدرة المنتهى
٢ ص
(٢)
معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى
٤ ص
(٣)
اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى
٥ ص
(٤)
صفة الصراط
٢٠ ص
(٥)
دعوى الرسل يوم القيامة وصفة جهنم
٢١ ص
(٦)
آخر أهل الجنة دخولا الجنة
٢٣ ص
(٧)
اخراج عصاة المؤمنين من النار
٢٩ ص
(٨)
اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار
٣٤ ص
(٩)
آخر أهل النار خروجا
٣٨ ص
(١٠)
المقام المحمود
٥٠ ص
(١١)
ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
٥٢ ص
(١٢)
بشارة الأمة
٧٧ ص
(١٣)
من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة
٧٨ ص
(١٤)
من مات على الكفر لا ينفعه عمل
٨٥ ص
(١٥)
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب
٨٧ ص
(١٦)
التوكل على الله تعالى
٩٠ ص
(١٧)
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
٩٤ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٩٨ ص
(١٩)
فضل الوضوء
٩٩ ص
(٢٠)
فضل الصبر
١٠٠ ص
(٢١)
وجوب الطهارة للصلاة
١٠١ ص
(٢٢)
فضل الوضوء وكماله
١٠٤ ص
(٢٣)
فضل الوضوء والصلاة عقبه
١٠٩ ص
(٢٤)
الذكر المستحب عقب الوضوء
١١٧ ص
(٢٥)
وجوب غسل الرجلين
١٢٦ ص
(٢٦)
خروج الخطايا مع ماء الوضوء
١٣٠ ص
(٢٧)
فضل اسباغ الوضوء على المكاره
١٣٩ ص
(٢٨)
السواك
١٤٠ ص
(٢٩)
خصال الفطرة
١٤٤ ص
(٣٠)
الختان
١٤٦ ص
(٣١)
كيفية اعفاء اللحية
١٤٧ ص
(٣٢)
الاستطابة
١٤٩ ص
(٣٣)
آداب قضاء الحاجة
١٥١ ص
(٣٤)
حبه صلى الله تعالى عليه وسلم للتيامن
١٥٨ ص
(٣٥)
كراهة التبرز في الطريق
١٦٠ ص
(٣٦)
جواز البول قائما
١٦٣ ص
(٣٧)
جواز اقتداء الفاضل بالمفضول
١٧٠ ص
(٣٨)
المسح على الخفين ومقدم الرأس
١٧١ ص
(٣٩)
جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
١٧٤ ص
(٤٠)
حكم ولوغ الكلب
١٨٠ ص
(٤١)
النهى عن البول في الماء الراكد
١٨٥ ص
(٤٢)
النهى عن الاغتسال في الماء الراكد
١٨٦ ص
(٤٣)
حكم بول الطفل الرضيع
١٩١ ص
(٤٤)
حكم المنى
١٩٤ ص
(٤٥)
نجاسة الدم وكيفية غسله
١٩٧ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٢٠٠ ص
(٤٧)
تحريم جماع الحائض
٢٠٢ ص
(٤٨)
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
٢٠٦ ص
(٤٩)
جواز قراءة القرآن في حجر الحائض
٢٠٩ ص
(٥٠)
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع
٢١٤ ص
(٥١)
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
٢١٧ ص
(٥٢)
بيان صفة مني الرجل والمرأة
٢٢٤ ص
(٥٣)
صفة غسل الجنابة
٢٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٣ - الصفحة ١٨٩ - النهى عن الاغتسال في الماء الراكد

الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا) أما أبو السائب فلا يعرف اسمه وأما أحكام المسألة فقال العماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجرى قال الشافعي وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات وأما إذا كان الماء دون القلتين فان انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا وان نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين لا يرتفع عن باقيه والصواب الأول وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين أن تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا فان نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وان نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملا فلا ترتفع عن باقيهما الا على الوجه الشاذ والله أعلم
(١٨٩)