شرح مسلم
(١)
ذكر سدرة المنتهى
٢ ص
(٢)
معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى
٤ ص
(٣)
اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى
٥ ص
(٤)
صفة الصراط
٢٠ ص
(٥)
دعوى الرسل يوم القيامة وصفة جهنم
٢١ ص
(٦)
آخر أهل الجنة دخولا الجنة
٢٣ ص
(٧)
اخراج عصاة المؤمنين من النار
٢٩ ص
(٨)
اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار
٣٤ ص
(٩)
آخر أهل النار خروجا
٣٨ ص
(١٠)
المقام المحمود
٥٠ ص
(١١)
ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
٥٢ ص
(١٢)
بشارة الأمة
٧٧ ص
(١٣)
من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة
٧٨ ص
(١٤)
من مات على الكفر لا ينفعه عمل
٨٥ ص
(١٥)
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب
٨٧ ص
(١٦)
التوكل على الله تعالى
٩٠ ص
(١٧)
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة
٩٤ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٩٨ ص
(١٩)
فضل الوضوء
٩٩ ص
(٢٠)
فضل الصبر
١٠٠ ص
(٢١)
وجوب الطهارة للصلاة
١٠١ ص
(٢٢)
فضل الوضوء وكماله
١٠٤ ص
(٢٣)
فضل الوضوء والصلاة عقبه
١٠٩ ص
(٢٤)
الذكر المستحب عقب الوضوء
١١٧ ص
(٢٥)
وجوب غسل الرجلين
١٢٦ ص
(٢٦)
خروج الخطايا مع ماء الوضوء
١٣٠ ص
(٢٧)
فضل اسباغ الوضوء على المكاره
١٣٩ ص
(٢٨)
السواك
١٤٠ ص
(٢٩)
خصال الفطرة
١٤٤ ص
(٣٠)
الختان
١٤٦ ص
(٣١)
كيفية اعفاء اللحية
١٤٧ ص
(٣٢)
الاستطابة
١٤٩ ص
(٣٣)
آداب قضاء الحاجة
١٥١ ص
(٣٤)
حبه صلى الله تعالى عليه وسلم للتيامن
١٥٨ ص
(٣٥)
كراهة التبرز في الطريق
١٦٠ ص
(٣٦)
جواز البول قائما
١٦٣ ص
(٣٧)
جواز اقتداء الفاضل بالمفضول
١٧٠ ص
(٣٨)
المسح على الخفين ومقدم الرأس
١٧١ ص
(٣٩)
جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
١٧٤ ص
(٤٠)
حكم ولوغ الكلب
١٨٠ ص
(٤١)
النهى عن البول في الماء الراكد
١٨٥ ص
(٤٢)
النهى عن الاغتسال في الماء الراكد
١٨٦ ص
(٤٣)
حكم بول الطفل الرضيع
١٩١ ص
(٤٤)
حكم المنى
١٩٤ ص
(٤٥)
نجاسة الدم وكيفية غسله
١٩٧ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٢٠٠ ص
(٤٧)
تحريم جماع الحائض
٢٠٢ ص
(٤٨)
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
٢٠٦ ص
(٤٩)
جواز قراءة القرآن في حجر الحائض
٢٠٩ ص
(٥٠)
استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع
٢١٤ ص
(٥١)
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
٢١٧ ص
(٥٢)
بيان صفة مني الرجل والمرأة
٢٢٤ ص
(٥٣)
صفة غسل الجنابة
٢٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩ - الاستطابة

أنه يضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة) فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين والله أعلم وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم وهو القطع ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى والله أعلم أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة وحكى عن يونس ابن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن وأما قص الشارب فسنة أيضا ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولى ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله وأما روايات احفوا الشوارب فمعناها احفوا ما طال على الشفتين والله أعلم وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض إحداها خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة الثالثة تبييضها بالكبريت أو عيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وايهام أنه من المشايخ الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها ايثارا للمرودة وحسن الصورة الخامسة نتف الشيب السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس التاسعة تركها شعثة ملبدة اظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها اعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب الحادية عشر عقدها وضفرها الثانية عشر حلقها الا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها
(١٤٩)