مسالك الأفهام
(١)
خاتمة
٥ ص
(٢)
(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر
٦ ص
(٣)
حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه
١٠ ص
(٤)
ما ينهى إلى الحاكم أمران
١٣ ص
(٥)
حكم وقع بين متخاصمين
١٤ ص
(٦)
إثبات دعوى مدع على غائب
١٥ ص
(٧)
صورة الانهاء
١٧ ص
(٨)
مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه
١٩ ص
(٩)
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٢٢ ص
(١٠)
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
٢٢ ص
(١١)
(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)
٢٣ ص
(١٢)
(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم
٢٤ ص
(١٣)
المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته
٢٥ ص
(١٤)
يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
٢٦ ص
(١٥)
أجرة القسام من بيت المال
٢٧ ص
(١٦)
(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء
٢٩ ص
(١٧)
المقسوم المتفاوت الاجزاء
٣١ ص
(١٨)
تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض
٣٣ ص
(١٩)
إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك
٣٦ ص
(٢٠)
(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة
٣٧ ص
(٢١)
إن تساوت قدرا لا قيمة
٣٩ ص
(٢٢)
كيفية كتابة الرقاع
٤٠ ص
(٢٣)
لو اختلفت السهام والقيمة
٤٤ ص
(٢٤)
قسمة الرد
٤٤ ص
(٢٥)
مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
٤٧ ص
(٢٦)
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض
٤٨ ص
(٢٧)
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها
٤٩ ص
(٢٨)
(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه
٥١ ص
(٢٩)
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٥٢ ص
(٣٠)
الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
٥٣ ص
(٣١)
(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)
٥٤ ص
(٣٢)
(الفصل الأول: في المدعي)
٥٤ ص
(٣٣)
تعريف المدعي
٥٥ ص
(٣٤)
لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة
٥٧ ص
(٣٥)
لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٥٨ ص
(٣٦)
لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره
٦٠ ص
(٣٧)
لو ادعى أن هذه بنت أمته
٦٢ ص
(٣٨)
(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)
٦٤ ص
(٣٩)
متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟
٦٤ ص
(٤٠)
جواز الاقتصاص من الوديعة
٦٧ ص
(٤١)
لو كان المال من غير جنس الموجود
٧٠ ص
(٤٢)
مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه
٧٢ ص
(٤٣)
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر
٧٢ ص
(٤٤)
(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
٧٤ ص
(٤٥)
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
٧٥ ص
(٤٦)
إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما
٧٥ ص
(٤٧)
إن كانت العين في يد أحدهما
٧٦ ص
(٤٨)
إن كانت العين في يد ثالث
٨٢ ص
(٤٩)
يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
٨٤ ص
(٥٠)
الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث
٨٧ ص
(٥١)
الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان
٩١ ص
(٥٢)
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها
٩٤ ص
(٥٣)
الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس
٩٥ ص
(٥٤)
(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة
٩٨ ص
(٥٥)
لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها
١٠١ ص
(٥٦)
لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن
١٠٢ ص
(٥٧)
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع
١٠٤ ص
(٥٨)
لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
١٠٥ ص
(٥٩)
لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه
١٠٧ ص
(٦٠)
مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر
١١٠ ص
(٦١)
الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو
١١٠ ص
(٦٢)
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته
١١١ ص
(٦٣)
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها
١١٢ ص
(٦٤)
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له
١١٣ ص
(٦٥)
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة
١١٥ ص
(٦٦)
لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف
١١٦ ص
(٦٧)
لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس
١١٧ ص
(٦٨)
لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة
١١٨ ص
(٦٩)
لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث
١٢٢ ص
(٧٠)
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت
١٢٧ ص
(٧١)
لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
١٣١ ص
(٧٢)
(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب
١٣٢ ص
(٧٣)
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان
١٣٤ ص
(٧٤)
الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
١٣٥ ص
(٧٥)
الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي
١٣٨ ص
(٧٦)
الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك
١٣٩ ص
(٧٧)
(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة
١٤٠ ص
(٧٨)
يلحق النسب بالفراش المنفرد
١٤٢ ص
(٧٩)
كتاب الشهادات
١٤٣ ص
(٨٠)
(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ
١٤٤ ص
(٨١)
شهادة الصبي في الجراح والقتل
١٤٥ ص
(٨٢)
الثاني: كمال العقل
١٤٩ ص
(٨٣)
الثالث: الايمان
١٥٠ ص
(٨٤)
تقبل شهادة الذمي في الوصية
١٥٢ ص
(٨٥)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
١٥٥ ص
(٨٦)
الرابع: العدالة
١٥٦ ص
(٨٧)
لا يقدح في العدالة ترك المندوبات
١٦٢ ص
(٨٨)
وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد
١٦٣ ص
(٨٩)
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف
١٦٤ ص
(٩٠)
لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف
١٦٧ ص
(٩١)
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام
١٦٧ ص
(٩٢)
الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق
١٦٨ ص
(٩٣)
الخامسة: ترد شهادة المغني
١٧٠ ص
(٩٤)
يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن
١٧٢ ص
(٩٥)
السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه
١٧٤ ص
(٩٦)
السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة
١٧٥ ص
(٩٧)
الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة
١٧٦ ص
(٩٨)
التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام
١٧٧ ص
(٩٩)
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
١٧٩ ص
(١٠٠)
الخامس: ارتفاع التهمة
١٨٠ ص
(١٠١)
وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
١٨٠ ص
(١٠٢)
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول
١٨٢ ص
(١٠٣)
لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق
١٨٣ ص
(١٠٤)
لو شهد العدو لعدوه
١٨٤ ص
(١٠٥)
الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة
١٨٥ ص
(١٠٦)
شهادة الولد على والده
١٨٥ ص
(١٠٧)
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
١٨٨ ص
(١٠٨)
تقبل شهادة الصديق لصديقه
١٨٩ ص
(١٠٩)
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه
١٩٠ ص
(١١٠)
الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف
١٩١ ص
(١١١)
مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة
١٩٢ ص
(١١٢)
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا
١٩٤ ص
(١١٣)
شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق
٢٠٢ ص
(١١٤)
الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه
٢٠٣ ص
(١١٥)
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
٢٠٤ ص
(١١٦)
الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته
٢٠٦ ص
(١١٧)
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
٢١٠ ص
(١١٨)
السادس: طهارة المولد
٢١١ ص
(١١٩)
لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا
٢١١ ص
(١٢٠)
(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)
٢١٦ ص
(١٢١)
ما يفتقر إلى المشاهدة
٢١٦ ص
(١٢٢)
ما يكفي فيه السماع
٢١٨ ص
(١٢٣)
الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٢٢١ ص
(١٢٤)
إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟
٢٢٢ ص
(١٢٥)
مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار
٢٢٤ ص
(١٢٦)
الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة
٢٢٨ ص
(١٢٧)
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها
٢٣٠ ص
(١٢٨)
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة
٢٣١ ص
(١٢٩)
شهادة الأعمى
٢٣٢ ص
(١٣٠)
لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي
٢٣٣ ص
(١٣١)
تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده
٢٣٤ ص
(١٣٢)
(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
٢٣٥ ص
(١٣٣)
يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين
٢٣٧ ص
(١٣٤)
ما يثبت بشاهدين
٢٤٠ ص
(١٣٥)
حقوق الادمي ثلاثة
٢٤٠ ص
(١٣٦)
ما لا يثبت إلا بشاهدين
٢٤٠ ص
(١٣٧)
ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين
٢٤٥ ص
(١٣٨)
ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
٢٤٨ ص
(١٣٩)
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية
٢٤٩ ص
(١٤٠)
مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق
٢٥١ ص
(١٤١)
الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة
٢٥٢ ص
(١٤٢)
الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه
٢٥٣ ص
(١٤٣)
(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود
٢٥٩ ص
(١٤٤)
لابد أن يشهد اثنان على الواحد
٢٦١ ص
(١٤٥)
للتحمل مراتب
٢٦٢ ص
(١٤٦)
لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل
٢٦٧ ص
(١٤٧)
لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٢٦٩ ص
(١٤٨)
لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل
٢٧١ ص
(١٤٩)
تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات
٢٧٣ ص
(١٥٠)
يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم
٢٧٥ ص
(١٥١)
تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين
٢٧٦ ص
(١٥٢)
(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول
٢٧٨ ص
(١٥٣)
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية
٢٧٩ ص
(١٥٤)
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما
٢٧٩ ص
(١٥٥)
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين
٢٨١ ص
(١٥٦)
مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا
٢٨٣ ص
(١٥٧)
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم
٢٨٤ ص
(١٥٨)
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما
٢٨٦ ص
(١٥٩)
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
٢٨٦ ص
(١٦٠)
الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
٢٨٩ ص
(١٦١)
لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت
٢٩٠ ص
(١٦٢)
لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
٢٩٢ ص
(١٦٣)
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور
٢٩٣ ص
(١٦٤)
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
٢٩٤ ص
(١٦٥)
فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
٢٩٧ ص
(١٦٦)
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
٢٩٨ ص
(١٦٧)
الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا
٣٠٠ ص
(١٦٨)
إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا
٣٠١ ص
(١٦٩)
مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث
٣٠٣ ص
(١٧٠)
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك
٣٠٦ ص
(١٧١)
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع
٣٠٧ ص
(١٧٢)
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
٣٠٨ ص
(١٧٣)
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية
٣٠٩ ص
(١٧٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
٣١١ ص
(١٧٥)
تعريف الحد
٣١٢ ص
(١٧٦)
أسباب الحد
٣١٣ ص
(١٧٧)
أسباب التعزير
٣١٤ ص
(١٧٨)
(الباب الأول: في حد الزنا)
٣١٥ ص
(١٧٩)
(النظر الأول: في الموجب)
٣١٥ ص
(١٨٠)
شروط تعلق الحد
٣١٥ ص
(١٨١)
العقد ليس شبهة في سقوط الحد
٣١٦ ص
(١٨٢)
يسقط الحد مع الاكراه
٣١٧ ص
(١٨٣)
شروط تحقق الاحصان
٣١٩ ص
(١٨٤)
يسقط الحد بادعاء الزوجية
٣٢٣ ص
(١٨٥)
لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان
٣٢٤ ص
(١٨٦)
لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي
٣٢٥ ص
(١٨٧)
يجب الحد على الأعمى
٣٢٦ ص
(١٨٨)
ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه
٣٢٧ ص
(١٨٩)
لو قال: زنيت بفلانة
٣٣٠ ص
(١٩٠)
لو أقر بحد ولم يبينه
٣٣١ ص
(١٩١)
حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد
٣٣٤ ص
(١٩٢)
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
٣٣٦ ص
(١٩٣)
ثبوت الزنا بالبينة
٣٣٧ ص
(١٩٤)
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج
٣٣٨ ص
(١٩٥)
لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد
٣٣٩ ص
(١٩٦)
لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة
٣٤١ ص
(١٩٧)
لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف
٣٤٢ ص
(١٩٨)
لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة
٣٤٣ ص
(١٩٩)
من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
٣٤٤ ص
(٢٠٠)
(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا
٣٤٥ ص
(٢٠١)
الزاني الذي يقتل
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
الزاني الذي يرجم
٣٤٨ ص
(٢٠٣)
لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
الزاني الذي يجلد أو يغرب
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
المملوك يجلد خمسين
٣٥٦ ص
(٢٠٦)
لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين
٣٥٧ ص
(٢٠٧)
في الزنا المتكرر حد واحد
٣٦٠ ص
(٢٠٨)
لو زنى الذمي بذمية
٣٦١ ص
(٢٠٩)
لا يقام الحد على الحامل حتى تضع
٣٦٢ ص
(٢١٠)
يرجم المريض والمستحاضة
٣٦٣ ص
(٢١١)
لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد
٣٦٦ ص
(٢١٢)
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد
٣٦٦ ص
(٢١٣)
كيفية إيقاع حد الزنا
٣٦٨ ص
(٢١٤)
إذا فر المرجوم
٣٧٠ ص
(٢١٥)
يبدأ الشهود بالرجم وجوبا
٣٧٢ ص
(٢١٦)
يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة
٣٧٣ ص
(٢١٧)
لا يرجم الزاني من لله قبله حد
٣٧٤ ص
(٢١٨)
يجلد الزاني مجردا
٣٧٥ ص
(٢١٩)
(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر
٣٧٦ ص
(٢٢٠)
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
٣٧٨ ص
(٢٢١)
الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه
٣٨١ ص
(٢٢٤)
السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه
٣٨٥ ص
(٢٢٧)
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
العاشرة: من زنى في شهر رمضان
٣٨٦ ص
(٢٢٩)
(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
يقتل اللائط الموقب
٣٨٨ ص
(٢٣١)
لو لاط البالغ بالصبي موقبا
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
لو لاط مجنون بعاقل
٣٩٠ ص
(٢٣٣)
لو لاط الذمي بمسلم
٣٩٠ ص
(٢٣٤)
كيفية إقامة حد اللواط
٣٩١ ص
(٢٣٥)
يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر
٣٩٥ ص
(٢٣٦)
لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين
٣٩٦ ص
(٢٣٧)
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة
٣٩٨ ص
(٢٣٩)
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة
٣٩٩ ص
(٢٤٠)
حد السحق
٣٩٩ ص
(٢٤١)
إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا
٤٠١ ص
(٢٤٢)
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين
٤٠٢ ص
(٢٤٣)
مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد
٤٠٣ ص
(٢٤٤)
الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
٤٠٤ ص
(٢٤٥)
حد القيادة
٤٠٨ ص
(٢٤٦)
(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف
٤١٠ ص
(٢٤٧)
لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي
٤١١ ص
(٢٤٨)
لو قال: ولدت من الزنا
٤١٢ ص
(٢٤٩)
لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به
٤١٥ ص
(٢٥٠)
لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية
٤١٦ ص
(٢٥١)
لو قال لامرأته: زنيت بك
٤١٧ ص
(٢٥٢)
لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان
٤١٨ ص
(٢٥٣)
التعريض بما يكرهه المواجه
٤١٩ ص
(٢٥٤)
(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف
٤٢١ ص
(٢٥٥)
لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف
٤٢٤ ص
(٢٥٧)
لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة
٤٢٦ ص
(٢٥٨)
لو قذف الأب ولده
٤٢٨ ص
(٢٥٩)
(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
٤٢٩ ص
(٢٦٠)
الثانية: حد القذف موروث
٤٣١ ص
(٢٦١)
الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط
٤٣٢ ص
(٢٦٢)
الرابعة: إذا ورث الحد جماعة
٤٣٣ ص
(٢٦٣)
الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين
٤٣٤ ص
(٢٦٤)
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
السابعة: الحد ثمانون جلدة
٤٣٥ ص
(٢٦٦)
الثامنة: إذا تقاذف اثنان
٤٣٦ ص
(٢٦٧)
التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب
٤٣٧ ص
(٢٦٨)
مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله
٤٣٨ ص
(٢٦٩)
الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله
٤٣٩ ص
(٢٧٠)
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
٤٤٠ ص
(٢٧١)
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
٤٤٠ ص
(٢٧٢)
الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين
٤٤٢ ص
(٢٧٣)
السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد
٤٤٣ ص
(٢٧٤)
(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع
٤٤٤ ص
(٢٧٥)
الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم
٤٤٦ ص
(٢٧٦)
كيفية ثبوت شرب الخمر
٤٤٨ ص
(٢٧٧)
(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة
٤٤٨ ص
(٢٧٨)
يضرب الشارب عريانا
٤٤٩ ص
(٢٧٩)
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
٤٥١ ص
(٢٨٠)
(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
٤٥٣ ص
(٢٨١)
الثانية: من شرب الخمر مستحلا
٤٥٤ ص
(٢٨٢)
الثالثة: من باع الخمر مستحلا
٤٥٥ ص
(٢٨٣)
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة
٤٥٦ ص
(٢٨٤)
مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٤٥٧ ص
(٢٨٥)
الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
٤٥٨ ص
(٢٨٦)
الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين
٤٦٠ ص
(٢٨٧)
لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات
٤٦٢ ص
(٢٨٨)
(الباب الخامس: في حد السرقة)
٤٦٤ ص
(٢٨٩)
(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ
٤٦٤ ص
(٢٩٠)
الثاني: العقل
٤٦٥ ص
(٢٩١)
الثالث: ارتفاع الشبهة
٤٦٦ ص
(٢٩٢)
الرابع: ارتفاع الشركة
٤٦٨ ص
(٢٩٣)
الخامس: أن يهتك الحرز
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
٤٧٢ ص
(٢٩٥)
السابع: أن لا يكون والدا من ولده
٤٧٣ ص
(٢٩٦)
الثامن: أن يأخذه سرا
٤٧٤ ص
(٢٩٧)
مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٤٧٤ ص
(٢٩٨)
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله
٤٧٤ ص
(٢٩٩)
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٤٧٥ ص
(٣٠٠)
الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه
٤٧٦ ص
(٣٠١)
(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار
٤٧٧ ص
(٣٠٢)
من شرط المسروق أن يكون محرزا
٤٨٠ ص
(٣٠٣)
هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟
٤٨٤ ص
(٣٠٤)
لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين
٤٨٥ ص
(٣٠٥)
لا قطع في ثمرة على شجرها
٤٨٥ ص
(٣٠٦)
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة
٤٨٦ ص
(٣٠٧)
من سرق صغيرا
٤٨٧ ص
(٣٠٨)
لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير
٤٨٩ ص
(٣٠٩)
يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه
٤٩١ ص
(٣١٠)
لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها
٤٩١ ص
(٣١١)
لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه
٤٩٤ ص
(٣١٢)
يقطع سارق الكفن
٤٩٤ ص
(٣١٣)
(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين
٤٩٩ ص
(٣١٤)
لو أقر العبد لم يقطع
٥٠٠ ص
(٣١٥)
لا يقطع لو أقر مكرها
٥٠١ ص
(٣١٦)
لو أقر مرتين ورجع
٥٠٢ ص
(٣١٧)
(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
٥٠٢ ص
(٣١٨)
لا تقطع اليسار مع وجود اليمين
٥٠٥ ص
(٣١٩)
لو لم يكن له يسار
٥٠٧ ص
(٣٢٠)
لو كان له يمين حين القطع فذهبت
٥٠٨ ص
(٣٢١)
لو سرق ولا يمين له
٥٠٨ ص
(٣٢٢)
لو سرق ولا يد له ولا رجل
٥٠٨ ص
(٣٢٣)
يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته
٥١٠ ص
(٣٢٤)
لو قطع الحداد يساره مع العلم
٥١٠ ص
(٣٢٥)
إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي
٥١٢ ص
(٣٢٦)
(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة
٥١٢ ص
(٣٢٧)
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا
٥١٣ ص
(٣٢٨)
الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية
٥١٤ ص
(٣٢٩)
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
٥١٦ ص
(٣٣٠)
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز
٥١٧ ص
(٣٣١)
لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم
٥١٨ ص
(٣٣٢)
السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة
٥٢٠ ص
(٣٣٣)
السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب
٥٢٢ ص
(٣٣٤)
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
٥٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٢٨ - لو قذف الأب ولده


____________________
ولم يعلم المقذوف، فإنا لا نحده بذلك. ويمكن الفرق بانحصار [ذلك] (١) الحق في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد، لمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه.
ولعل هذا أجود. نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه، واتجه عدم ثبوت الحد حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحق [به] (٢).
الثانية: لو صرح بذكر الأم فقال: ولدتك أمك من الزنا، فإن قلنا بثبوت الحق في السابقة للأم خاصة أولهما فلا إشكال في ثبوته هنا لها. وبهذا صرح ابن إدريس (٣) مع مخالفته في الأولى. وإن قلنا بعدم ثبوته لها في السابقة احتمل ثبوته هنا، لأنه ظاهر في نسبته إليها.
ويحتمل العدم، لأن ولادتها إياه من الزنا أعم من كونها زانية، لجواز كون الزاني هو الأب، وهي مكرهة أو مشبه (٤) عليها. ولأن المتعدي ب‍ (من) إنما هو الولادة على التقديرين، وتوسط الأم في الولادة لازم عليهما (٥)، فلا فرق بين المسألتين، وإن كان الاشكال في هذه أقوى.
والمصنف - رحمه الله - رجح هنا التوقف أيضا، لقيام الاحتمال الدافع للحد بالشبهة وإن ضعف. وله وجه، إلا أن يجتمع الأبوان على المطالبة بالحد كما سبق، فيتجه القول بثبوته. مع احتمال العدم أيضا، لأن مطالبة كل واحد منهما غير معلومة التأثير في جواز الاستيفاء مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.

(١) من (أ).
(٢) من (أ، ث).
(٣) السرائر ٣: ٥١٧.
(٤) في (خ): مشتبه.
(٥) في (أ، د، م): عليها.
(٤٢٨)