إحداهما: يرجم لا غير. والأخرى: يجمع له بين الحدين. وهو أشبه.
____________________
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الجمع للشاب بين الحدين مذهب الشيخين (١) والمرتضى (٢) وابن إدريس (٣) وجماعة (٤).
ووجهه: الجمع بين الآية (٥) الدالة على الجلد والرواية (٦)، مع الاجماع الدالين على رجم المحصن. ومنه صحيحة محمد (٧) بن مسلم وزرارة (٨) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم). والمفرد المحلى باللام يفيد العموم عند بعض (٩) الأصوليين. ولما روي أن عليا عليه السلام جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحد حدين؟ فقال: (حددتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) (١٠). فإن كانت شابة
ووجهه: الجمع بين الآية (٥) الدالة على الجلد والرواية (٦)، مع الاجماع الدالين على رجم المحصن. ومنه صحيحة محمد (٧) بن مسلم وزرارة (٨) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم). والمفرد المحلى باللام يفيد العموم عند بعض (٩) الأصوليين. ولما روي أن عليا عليه السلام جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحد حدين؟ فقال: (حددتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) (١٠). فإن كانت شابة