مسالك الأفهام
(١)
خاتمة
٥ ص
(٢)
(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر
٦ ص
(٣)
حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه
١٠ ص
(٤)
ما ينهى إلى الحاكم أمران
١٣ ص
(٥)
حكم وقع بين متخاصمين
١٤ ص
(٦)
إثبات دعوى مدع على غائب
١٥ ص
(٧)
صورة الانهاء
١٧ ص
(٨)
مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه
١٩ ص
(٩)
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٢٢ ص
(١٠)
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
٢٢ ص
(١١)
(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)
٢٣ ص
(١٢)
(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم
٢٤ ص
(١٣)
المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته
٢٥ ص
(١٤)
يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
٢٦ ص
(١٥)
أجرة القسام من بيت المال
٢٧ ص
(١٦)
(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء
٢٩ ص
(١٧)
المقسوم المتفاوت الاجزاء
٣١ ص
(١٨)
تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض
٣٣ ص
(١٩)
إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك
٣٦ ص
(٢٠)
(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة
٣٧ ص
(٢١)
إن تساوت قدرا لا قيمة
٣٩ ص
(٢٢)
كيفية كتابة الرقاع
٤٠ ص
(٢٣)
لو اختلفت السهام والقيمة
٤٤ ص
(٢٤)
قسمة الرد
٤٤ ص
(٢٥)
مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
٤٧ ص
(٢٦)
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض
٤٨ ص
(٢٧)
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها
٤٩ ص
(٢٨)
(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه
٥١ ص
(٢٩)
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٥٢ ص
(٣٠)
الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
٥٣ ص
(٣١)
(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)
٥٤ ص
(٣٢)
(الفصل الأول: في المدعي)
٥٤ ص
(٣٣)
تعريف المدعي
٥٥ ص
(٣٤)
لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة
٥٧ ص
(٣٥)
لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
٥٨ ص
(٣٦)
لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره
٦٠ ص
(٣٧)
لو ادعى أن هذه بنت أمته
٦٢ ص
(٣٨)
(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)
٦٤ ص
(٣٩)
متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟
٦٤ ص
(٤٠)
جواز الاقتصاص من الوديعة
٦٧ ص
(٤١)
لو كان المال من غير جنس الموجود
٧٠ ص
(٤٢)
مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه
٧٢ ص
(٤٣)
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر
٧٢ ص
(٤٤)
(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
٧٤ ص
(٤٥)
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
٧٥ ص
(٤٦)
إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما
٧٥ ص
(٤٧)
إن كانت العين في يد أحدهما
٧٦ ص
(٤٨)
إن كانت العين في يد ثالث
٨٢ ص
(٤٩)
يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
٨٤ ص
(٥٠)
الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث
٨٧ ص
(٥١)
الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان
٩١ ص
(٥٢)
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها
٩٤ ص
(٥٣)
الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس
٩٥ ص
(٥٤)
(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة
٩٨ ص
(٥٥)
لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها
١٠١ ص
(٥٦)
لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن
١٠٢ ص
(٥٧)
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع
١٠٤ ص
(٥٨)
لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
١٠٥ ص
(٥٩)
لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه
١٠٧ ص
(٦٠)
مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر
١١٠ ص
(٦١)
الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو
١١٠ ص
(٦٢)
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته
١١١ ص
(٦٣)
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها
١١٢ ص
(٦٤)
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له
١١٣ ص
(٦٥)
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة
١١٥ ص
(٦٦)
لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف
١١٦ ص
(٦٧)
لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس
١١٧ ص
(٦٨)
لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة
١١٨ ص
(٦٩)
لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث
١٢٢ ص
(٧٠)
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت
١٢٧ ص
(٧١)
لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
١٣١ ص
(٧٢)
(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب
١٣٢ ص
(٧٣)
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان
١٣٤ ص
(٧٤)
الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
١٣٥ ص
(٧٥)
الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي
١٣٨ ص
(٧٦)
الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك
١٣٩ ص
(٧٧)
(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة
١٤٠ ص
(٧٨)
يلحق النسب بالفراش المنفرد
١٤٢ ص
(٧٩)
كتاب الشهادات
١٤٣ ص
(٨٠)
(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ
١٤٤ ص
(٨١)
شهادة الصبي في الجراح والقتل
١٤٥ ص
(٨٢)
الثاني: كمال العقل
١٤٩ ص
(٨٣)
الثالث: الايمان
١٥٠ ص
(٨٤)
تقبل شهادة الذمي في الوصية
١٥٢ ص
(٨٥)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
١٥٥ ص
(٨٦)
الرابع: العدالة
١٥٦ ص
(٨٧)
لا يقدح في العدالة ترك المندوبات
١٦٢ ص
(٨٨)
وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد
١٦٣ ص
(٨٩)
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف
١٦٤ ص
(٩٠)
لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف
١٦٧ ص
(٩١)
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام
١٦٧ ص
(٩٢)
الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق
١٦٨ ص
(٩٣)
الخامسة: ترد شهادة المغني
١٧٠ ص
(٩٤)
يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن
١٧٢ ص
(٩٥)
السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه
١٧٤ ص
(٩٦)
السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة
١٧٥ ص
(٩٧)
الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة
١٧٦ ص
(٩٨)
التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام
١٧٧ ص
(٩٩)
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
١٧٩ ص
(١٠٠)
الخامس: ارتفاع التهمة
١٨٠ ص
(١٠١)
وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
١٨٠ ص
(١٠٢)
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول
١٨٢ ص
(١٠٣)
لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق
١٨٣ ص
(١٠٤)
لو شهد العدو لعدوه
١٨٤ ص
(١٠٥)
الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة
١٨٥ ص
(١٠٦)
شهادة الولد على والده
١٨٥ ص
(١٠٧)
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
١٨٨ ص
(١٠٨)
تقبل شهادة الصديق لصديقه
١٨٩ ص
(١٠٩)
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه
١٩٠ ص
(١١٠)
الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف
١٩١ ص
(١١١)
مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة
١٩٢ ص
(١١٢)
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا
١٩٤ ص
(١١٣)
شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق
٢٠٢ ص
(١١٤)
الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه
٢٠٣ ص
(١١٥)
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
٢٠٤ ص
(١١٦)
الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته
٢٠٦ ص
(١١٧)
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
٢١٠ ص
(١١٨)
السادس: طهارة المولد
٢١١ ص
(١١٩)
لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا
٢١١ ص
(١٢٠)
(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)
٢١٦ ص
(١٢١)
ما يفتقر إلى المشاهدة
٢١٦ ص
(١٢٢)
ما يكفي فيه السماع
٢١٨ ص
(١٢٣)
الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٢٢١ ص
(١٢٤)
إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟
٢٢٢ ص
(١٢٥)
مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار
٢٢٤ ص
(١٢٦)
الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة
٢٢٨ ص
(١٢٧)
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها
٢٣٠ ص
(١٢٨)
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة
٢٣١ ص
(١٢٩)
شهادة الأعمى
٢٣٢ ص
(١٣٠)
لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي
٢٣٣ ص
(١٣١)
تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده
٢٣٤ ص
(١٣٢)
(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
٢٣٥ ص
(١٣٣)
يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين
٢٣٧ ص
(١٣٤)
ما يثبت بشاهدين
٢٤٠ ص
(١٣٥)
حقوق الادمي ثلاثة
٢٤٠ ص
(١٣٦)
ما لا يثبت إلا بشاهدين
٢٤٠ ص
(١٣٧)
ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين
٢٤٥ ص
(١٣٨)
ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
٢٤٨ ص
(١٣٩)
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية
٢٤٩ ص
(١٤٠)
مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق
٢٥١ ص
(١٤١)
الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة
٢٥٢ ص
(١٤٢)
الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه
٢٥٣ ص
(١٤٣)
(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود
٢٥٩ ص
(١٤٤)
لابد أن يشهد اثنان على الواحد
٢٦١ ص
(١٤٥)
للتحمل مراتب
٢٦٢ ص
(١٤٦)
لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل
٢٦٧ ص
(١٤٧)
لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٢٦٩ ص
(١٤٨)
لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل
٢٧١ ص
(١٤٩)
تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات
٢٧٣ ص
(١٥٠)
يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم
٢٧٥ ص
(١٥١)
تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين
٢٧٦ ص
(١٥٢)
(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول
٢٧٨ ص
(١٥٣)
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية
٢٧٩ ص
(١٥٤)
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما
٢٧٩ ص
(١٥٥)
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين
٢٨١ ص
(١٥٦)
مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا
٢٨٣ ص
(١٥٧)
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم
٢٨٤ ص
(١٥٨)
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما
٢٨٦ ص
(١٥٩)
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
٢٨٦ ص
(١٦٠)
الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
٢٨٩ ص
(١٦١)
لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت
٢٩٠ ص
(١٦٢)
لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
٢٩٢ ص
(١٦٣)
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور
٢٩٣ ص
(١٦٤)
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
٢٩٤ ص
(١٦٥)
فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
٢٩٧ ص
(١٦٦)
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
٢٩٨ ص
(١٦٧)
الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا
٣٠٠ ص
(١٦٨)
إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا
٣٠١ ص
(١٦٩)
مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث
٣٠٣ ص
(١٧٠)
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك
٣٠٦ ص
(١٧١)
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع
٣٠٧ ص
(١٧٢)
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
٣٠٨ ص
(١٧٣)
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية
٣٠٩ ص
(١٧٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
٣١١ ص
(١٧٥)
تعريف الحد
٣١٢ ص
(١٧٦)
أسباب الحد
٣١٣ ص
(١٧٧)
أسباب التعزير
٣١٤ ص
(١٧٨)
(الباب الأول: في حد الزنا)
٣١٥ ص
(١٧٩)
(النظر الأول: في الموجب)
٣١٥ ص
(١٨٠)
شروط تعلق الحد
٣١٥ ص
(١٨١)
العقد ليس شبهة في سقوط الحد
٣١٦ ص
(١٨٢)
يسقط الحد مع الاكراه
٣١٧ ص
(١٨٣)
شروط تحقق الاحصان
٣١٩ ص
(١٨٤)
يسقط الحد بادعاء الزوجية
٣٢٣ ص
(١٨٥)
لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان
٣٢٤ ص
(١٨٦)
لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي
٣٢٥ ص
(١٨٧)
يجب الحد على الأعمى
٣٢٦ ص
(١٨٨)
ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه
٣٢٧ ص
(١٨٩)
لو قال: زنيت بفلانة
٣٣٠ ص
(١٩٠)
لو أقر بحد ولم يبينه
٣٣١ ص
(١٩١)
حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد
٣٣٤ ص
(١٩٢)
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
٣٣٦ ص
(١٩٣)
ثبوت الزنا بالبينة
٣٣٧ ص
(١٩٤)
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج
٣٣٨ ص
(١٩٥)
لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد
٣٣٩ ص
(١٩٦)
لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة
٣٤١ ص
(١٩٧)
لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف
٣٤٢ ص
(١٩٨)
لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة
٣٤٣ ص
(١٩٩)
من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
٣٤٤ ص
(٢٠٠)
(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا
٣٤٥ ص
(٢٠١)
الزاني الذي يقتل
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
الزاني الذي يرجم
٣٤٨ ص
(٢٠٣)
لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
الزاني الذي يجلد أو يغرب
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
المملوك يجلد خمسين
٣٥٦ ص
(٢٠٦)
لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين
٣٥٧ ص
(٢٠٧)
في الزنا المتكرر حد واحد
٣٦٠ ص
(٢٠٨)
لو زنى الذمي بذمية
٣٦١ ص
(٢٠٩)
لا يقام الحد على الحامل حتى تضع
٣٦٢ ص
(٢١٠)
يرجم المريض والمستحاضة
٣٦٣ ص
(٢١١)
لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد
٣٦٦ ص
(٢١٢)
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد
٣٦٦ ص
(٢١٣)
كيفية إيقاع حد الزنا
٣٦٨ ص
(٢١٤)
إذا فر المرجوم
٣٧٠ ص
(٢١٥)
يبدأ الشهود بالرجم وجوبا
٣٧٢ ص
(٢١٦)
يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة
٣٧٣ ص
(٢١٧)
لا يرجم الزاني من لله قبله حد
٣٧٤ ص
(٢١٨)
يجلد الزاني مجردا
٣٧٥ ص
(٢١٩)
(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر
٣٧٦ ص
(٢٢٠)
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
٣٧٨ ص
(٢٢١)
الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه
٣٨١ ص
(٢٢٤)
السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه
٣٨٥ ص
(٢٢٧)
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
العاشرة: من زنى في شهر رمضان
٣٨٦ ص
(٢٢٩)
(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
يقتل اللائط الموقب
٣٨٨ ص
(٢٣١)
لو لاط البالغ بالصبي موقبا
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
لو لاط مجنون بعاقل
٣٩٠ ص
(٢٣٣)
لو لاط الذمي بمسلم
٣٩٠ ص
(٢٣٤)
كيفية إقامة حد اللواط
٣٩١ ص
(٢٣٥)
يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر
٣٩٥ ص
(٢٣٦)
لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين
٣٩٦ ص
(٢٣٧)
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة
٣٩٨ ص
(٢٣٩)
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة
٣٩٩ ص
(٢٤٠)
حد السحق
٣٩٩ ص
(٢٤١)
إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا
٤٠١ ص
(٢٤٢)
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين
٤٠٢ ص
(٢٤٣)
مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد
٤٠٣ ص
(٢٤٤)
الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
٤٠٤ ص
(٢٤٥)
حد القيادة
٤٠٨ ص
(٢٤٦)
(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف
٤١٠ ص
(٢٤٧)
لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي
٤١١ ص
(٢٤٨)
لو قال: ولدت من الزنا
٤١٢ ص
(٢٤٩)
لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به
٤١٥ ص
(٢٥٠)
لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية
٤١٦ ص
(٢٥١)
لو قال لامرأته: زنيت بك
٤١٧ ص
(٢٥٢)
لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان
٤١٨ ص
(٢٥٣)
التعريض بما يكرهه المواجه
٤١٩ ص
(٢٥٤)
(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف
٤٢١ ص
(٢٥٥)
لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف
٤٢٤ ص
(٢٥٧)
لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة
٤٢٦ ص
(٢٥٨)
لو قذف الأب ولده
٤٢٨ ص
(٢٥٩)
(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
٤٢٩ ص
(٢٦٠)
الثانية: حد القذف موروث
٤٣١ ص
(٢٦١)
الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط
٤٣٢ ص
(٢٦٢)
الرابعة: إذا ورث الحد جماعة
٤٣٣ ص
(٢٦٣)
الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين
٤٣٤ ص
(٢٦٤)
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
السابعة: الحد ثمانون جلدة
٤٣٥ ص
(٢٦٦)
الثامنة: إذا تقاذف اثنان
٤٣٦ ص
(٢٦٧)
التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب
٤٣٧ ص
(٢٦٨)
مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله
٤٣٨ ص
(٢٦٩)
الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله
٤٣٩ ص
(٢٧٠)
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
٤٤٠ ص
(٢٧١)
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
٤٤٠ ص
(٢٧٢)
الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين
٤٤٢ ص
(٢٧٣)
السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد
٤٤٣ ص
(٢٧٤)
(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع
٤٤٤ ص
(٢٧٥)
الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم
٤٤٦ ص
(٢٧٦)
كيفية ثبوت شرب الخمر
٤٤٨ ص
(٢٧٧)
(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة
٤٤٨ ص
(٢٧٨)
يضرب الشارب عريانا
٤٤٩ ص
(٢٧٩)
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
٤٥١ ص
(٢٨٠)
(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
٤٥٣ ص
(٢٨١)
الثانية: من شرب الخمر مستحلا
٤٥٤ ص
(٢٨٢)
الثالثة: من باع الخمر مستحلا
٤٥٥ ص
(٢٨٣)
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة
٤٥٦ ص
(٢٨٤)
مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٤٥٧ ص
(٢٨٥)
الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
٤٥٨ ص
(٢٨٦)
الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين
٤٦٠ ص
(٢٨٧)
لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات
٤٦٢ ص
(٢٨٨)
(الباب الخامس: في حد السرقة)
٤٦٤ ص
(٢٨٩)
(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ
٤٦٤ ص
(٢٩٠)
الثاني: العقل
٤٦٥ ص
(٢٩١)
الثالث: ارتفاع الشبهة
٤٦٦ ص
(٢٩٢)
الرابع: ارتفاع الشركة
٤٦٨ ص
(٢٩٣)
الخامس: أن يهتك الحرز
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
٤٧٢ ص
(٢٩٥)
السابع: أن لا يكون والدا من ولده
٤٧٣ ص
(٢٩٦)
الثامن: أن يأخذه سرا
٤٧٤ ص
(٢٩٧)
مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٤٧٤ ص
(٢٩٨)
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله
٤٧٤ ص
(٢٩٩)
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٤٧٥ ص
(٣٠٠)
الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه
٤٧٦ ص
(٣٠١)
(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار
٤٧٧ ص
(٣٠٢)
من شرط المسروق أن يكون محرزا
٤٨٠ ص
(٣٠٣)
هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟
٤٨٤ ص
(٣٠٤)
لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين
٤٨٥ ص
(٣٠٥)
لا قطع في ثمرة على شجرها
٤٨٥ ص
(٣٠٦)
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة
٤٨٦ ص
(٣٠٧)
من سرق صغيرا
٤٨٧ ص
(٣٠٨)
لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير
٤٨٩ ص
(٣٠٩)
يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه
٤٩١ ص
(٣١٠)
لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها
٤٩١ ص
(٣١١)
لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه
٤٩٤ ص
(٣١٢)
يقطع سارق الكفن
٤٩٤ ص
(٣١٣)
(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين
٤٩٩ ص
(٣١٤)
لو أقر العبد لم يقطع
٥٠٠ ص
(٣١٥)
لا يقطع لو أقر مكرها
٥٠١ ص
(٣١٦)
لو أقر مرتين ورجع
٥٠٢ ص
(٣١٧)
(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
٥٠٢ ص
(٣١٨)
لا تقطع اليسار مع وجود اليمين
٥٠٥ ص
(٣١٩)
لو لم يكن له يسار
٥٠٧ ص
(٣٢٠)
لو كان له يمين حين القطع فذهبت
٥٠٨ ص
(٣٢١)
لو سرق ولا يمين له
٥٠٨ ص
(٣٢٢)
لو سرق ولا يد له ولا رجل
٥٠٨ ص
(٣٢٣)
يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته
٥١٠ ص
(٣٢٤)
لو قطع الحداد يساره مع العلم
٥١٠ ص
(٣٢٥)
إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي
٥١٢ ص
(٣٢٦)
(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة
٥١٢ ص
(٣٢٧)
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا
٥١٣ ص
(٣٢٨)
الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية
٥١٤ ص
(٣٢٩)
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
٥١٦ ص
(٣٣٠)
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز
٥١٧ ص
(٣٣١)
لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم
٥١٨ ص
(٣٣٢)
السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة
٥٢٠ ص
(٣٣٣)
السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب
٥٢٢ ص
(٣٣٤)
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
٥٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج ١٤.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى ١٤١٦ ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: ٢٠٠٠ نسخة.
السعر: ١٢٠٠ تومان.
(٢)