مسالك الأفهام
(١)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥ ص
(٢)
القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم
٦ ص
(٣)
" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس
٩ ص
(٤)
يؤكل الربيثا والأربيان
١٤ ص
(٥)
لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع
١٥ ص
(٦)
" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة
٢١ ص
(٧)
الحيوان الجلال محرم
٢٤ ص
(٨)
استبراء الحيوان الجلال
٢٦ ص
(٩)
الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة
٢٩ ص
(١٠)
إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا
٢٩ ص
(١١)
الحيوان المحلل يشرب الخمر
٣١ ص
(١٢)
يحرم الكلب والسنور
٣٢ ص
(١٣)
يحرم من الوحشية ما كان سبعا
٣٣ ص
(١٤)
يحرم الأرنب والضب
٣٤ ص
(١٥)
" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب
٣٦ ص
(١٦)
في الغراب روايتان
٣٧ ص
(١٧)
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٣٩ ص
(١٨)
يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
٤٠ ص
(١٩)
يحرم الخشاف والطاووس
٤١ ص
(٢٠)
في الخطاف روايتان
٤٢ ص
(٢١)
يكره الفاختة والقبرة والحبارى
٤٥ ص
(٢٢)
لا بأس بالحمام كله
٤٧ ص
(٢٣)
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول
٤٨ ص
(٢٤)
الطير الجلال
٤٩ ص
(٢٥)
بيض ما يؤكل حلال
٥٠ ص
(٢٦)
المجثمة حرام
٥١ ص
(٢٧)
" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها
٥٢ ص
(٢٨)
الميتات محرمة
٥٣ ص
(٢٩)
يحل من الميتة عشرة أشياء
٥٣ ص
(٣٠)
في لبن الميتة روايتان
٥٥ ص
(٣١)
إذا اختلط الذكي بالميتة
٥٦ ص
(٣٢)
ما أبين من الحي
٥٨ ص
(٣٣)
المحرمات من الذبيحة خمس
٥٩ ص
(٣٤)
لو شوي الطحال مع اللحم
٦٢ ص
(٣٥)
الأعيان النجسة محرمة
٦٣ ص
(٣٦)
نجاسة أسآر الكفار
٦٤ ص
(٣٧)
أكل الطين حرام
٦٧ ص
(٣٨)
السموم القاتلة محرمة
٦٩ ص
(٣٩)
" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام
٧٠ ص
(٤٠)
الفقاع محرم
٧١ ص
(٤١)
يحرم العصير إذا غلى
٧٢ ص
(٤٢)
يحرم الممزوج بالخمر
٧٦ ص
(٤٣)
الدم المسفوح من الحيوان
٧٧ ص
(٤٤)
لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي
٧٨ ص
(٤٥)
المائع المتنجس بإحدى النجاسات
٨٠ ص
(٤٦)
يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء
٨١ ص
(٤٧)
يجوز بيع الادهان النجسة
٨٣ ص
(٤٨)
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته
٨٤ ص
(٤٩)
الكفار أنجاس
٨٥ ص
(٥٠)
لو وقعت ميته لها نفس في قدر
٨٨ ص
(٥١)
لو عجن بالماء النجس عجين
٨٩ ص
(٥٢)
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
٩٠ ص
(٥٣)
ألبان الحيوان المحرم حرام
٩١ ص
(٥٤)
" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
٩٢ ص
(٥٥)
يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا
٩٣ ص
(٥٦)
الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟
٩٥ ص
(٥٧)
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه
٩٦ ص
(٥٨)
يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية
٩٧ ص
(٥٩)
يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره
٩٨ ص
(٦٠)
الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
٩٩ ص
(٦١)
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم
١٠٠ ص
(٦٢)
السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا
١٠٠ ص
(٦٣)
لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه
١٠١ ص
(٦٤)
السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب
١٠٣ ص
(٦٥)
الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة
١٠٧ ص
(٦٦)
التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض
١٠٨ ص
(٦٧)
يكره الإسلاف في العصير
١٠٩ ص
(٦٨)
يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه
١٠٩ ص
(٦٩)
يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
١١٠ ص
(٧٠)
" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات
١١١ ص
(٧١)
تفسير المضطر
١١٢ ص
(٧٢)
لا يترخص الباغي ولا العادي
١١٣ ص
(٧٣)
مقدار ما يباح تناوله للمضطر
١١٤ ص
(٧٤)
لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن
١١٦ ص
(٧٥)
لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن
١٢٠ ص
(٧٦)
لو وجد ميتة وطعام الغير
١٢١ ص
(٧٧)
إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا
١٢٣ ص
(٧٨)
لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه
١٢٥ ص
(٧٩)
لو اضطر إلى خمر وبول
١٢٥ ص
(٨٠)
لو لم يجد إلا الخمر
١٢٦ ص
(٨١)
لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات
١٢٧ ص
(٨٢)
" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل
١٣٠ ص
(٨٣)
الثاني: غسلهما بعد الفراغ
١٣١ ص
(٨٤)
الثالث: مسح اليدين بالمنديل
١٣١ ص
(٨٥)
الرابع: التسمية عند الشروع
١٣٢ ص
(٨٦)
الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ
١٣٤ ص
(٨٧)
السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون
١٣٥ ص
(٨٨)
السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار
١٣٥ ص
(٨٩)
الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل
١٣٦ ص
(٩٠)
التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل
١٣٦ ص
(٩١)
العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده
١٣٦ ص
(٩٢)
الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد
١٣٦ ص
(٩٣)
الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل
١٣٦ ص
(٩٤)
أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا
١٣٧ ص
(٩٥)
الثاني: التملي من المأكل
١٣٨ ص
(٩٦)
الثالث: الأكل على الشبع
١٣٨ ص
(٩٧)
الرابع: الأكل باليسار
١٣٩ ص
(٩٨)
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات
١٣٩ ص
(٩٩)
كتاب الغصب
١٤٢ ص
(١٠٠)
" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب
١٤٣ ص
(١٠١)
تعريف آخر للغصب
١٤٦ ص
(١٠٢)
لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده
١٤٧ ص
(١٠٣)
يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب
١٤٩ ص
(١٠٤)
لو سكن الدار مع مالكها قهرا
١٥٠ ص
(١٠٥)
غصب الأمة الحامل
١٥٢ ص
(١٠٦)
تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب
١٥٣ ص
(١٠٧)
الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا
١٥٥ ص
(١٠٨)
لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به
١٥٧ ص
(١٠٩)
لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم
١٥٨ ص
(١١٠)
أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف
١٦٠ ص
(١١١)
الثاني: التسبيب
١٦٠ ص
(١١٢)
إذا اجتمع السبب والمباشر
١٦٢ ص
(١١٣)
لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف
١٦٣ ص
(١١٤)
لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره
١٦٤ ص
(١١٥)
ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة
١٦٦ ص
(١١٦)
الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
١٦٧ ص
(١١٧)
الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت
١٦٨ ص
(١١٨)
لو فتح بابا على مال فسرق
١٦٩ ص
(١١٩)
لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه
١٧٠ ص
(١٢٠)
من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم
١٧١ ص
(١٢١)
" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا
١٧٢ ص
(١٢٢)
لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه
١٧٤ ص
(١٢٣)
لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،
١٧٥ ص
(١٢٤)
لو حدث المغصوب عيب
١٧٧ ص
(١٢٥)
لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية
١٧٨ ص
(١٢٦)
المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا
١٧٩ ص
(١٢٧)
لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض
١٨٠ ص
(١٢٨)
إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه
١٨١ ص
(١٢٩)
الذهب والفضة يضمنان بمثلهما
١٨٤ ص
(١٣٠)
لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة
١٨٦ ص
(١٣١)
لو كان المغصوب دابة فجني عليها
١٨٨ ص
(١٣٢)
لو غصب عبدا أو أمة فقتله
١٩٠ ص
(١٣٣)
لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس
١٩٢ ص
(١٣٤)
كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك
١٩٣ ص
(١٣٥)
لو استغرقت دية المملوك قيمته
١٩٤ ص
(١٣٦)
لو زادت قيمة المملوك بالجناية
١٩٥ ص
(١٣٧)
إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل
١٩٦ ص
(١٣٨)
على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة
١٩٧ ص
(١٣٩)
لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه
١٩٨ ص
(١٤٠)
لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده
١٩٩ ص
(١٤١)
لا تملك العين المغصوبة بتغييرها
٢٠٠ ص
(١٤٢)
لو غصب مأكولا فأطعمه المالك
٢٠١ ص
(١٤٣)
لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى
٢٠٢ ص
(١٤٤)
لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص
٢٠٣ ص
(١٤٥)
" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا
٢٠٥ ص
(١٤٦)
إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا
٢٠٧ ص
(١٤٧)
الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله
٢١١ ص
(١٤٨)
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
٢١٣ ص
(١٤٩)
لو سمنت الدابة في يد الغاصب
٢١٤ ص
(١٥٠)
فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة
٢١٥ ص
(١٥١)
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
٢١٧ ص
(١٥٢)
الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٢١٨ ص
(١٥٣)
لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع
٢١٩ ص
(١٥٤)
للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع
٢٢٢ ص
(١٥٥)
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم
٢٢٤ ص
(١٥٦)
لو افتضها بإصبعه
٢٢٦ ص
(١٥٧)
لو أحبلها لحق به الولد
٢٢٧ ص
(١٥٨)
لو سقط ميتا
٢٢٨ ص
(١٥٩)
لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم
٢٢٩ ص
(١٦٠)
لو حملت لم يلحق به الولد
٢٣٠ ص
(١٦١)
لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة
٢٣١ ص
(١٦٢)
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
٢٣٢ ص
(١٦٣)
لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
٢٣٣ ص
(١٦٤)
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها
٢٣٥ ص
(١٦٥)
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
٢٣٧ ص
(١٦٦)
لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر
٢٣٨ ص
(١٦٧)
التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع
٢٤٠ ص
(١٦٨)
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل
٢٤١ ص
(١٦٩)
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢٤٣ ص
(١٧٠)
" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٢٤٤ ص
(١٧١)
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن
٢٤٥ ص
(١٧٢)
الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
٢٤٧ ص
(١٧٣)
الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته
٢٤٩ ص
(١٧٤)
الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب
٢٥٠ ص
(١٧٥)
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم
٢٥١ ص
(١٧٦)
كتاب الشفعة
٢٥٢ ص
(١٧٧)
تعريف الشفعة
٢٥٣ ص
(١٧٨)
" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟
٢٥٥ ص
(١٧٩)
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
٢٥٨ ص
(١٨٠)
الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته
٢٥٩ ص
(١٨١)
لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة
٢٦١ ص
(١٨٢)
لا تثبت الشفعة في الثمرة
٢٦٢ ص
(١٨٣)
تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب
٢٦٣ ص
(١٨٤)
لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة
٢٦٧ ص
(١٨٥)
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع
٢٦٧ ص
(١٨٦)
لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق
٢٦٨ ص
(١٨٧)
" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع
٢٧١ ص
(١٨٨)
يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما
٢٧٢ ص
(١٨٩)
لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز
٢٧٣ ص
(١٩٠)
هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟
٢٧٣ ص
(١٩١)
تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن
٢٧٨ ص
(١٩٢)
لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام
٢٧٩ ص
(١٩٣)
تثبت الشفعة للغائب والسفيه
٢٨٠ ص
(١٩٤)
تثبت الشفعة للكافر على مثله
٢٨١ ص
(١٩٥)
للمكاتب الاخذ بالشفعة
٢٨٢ ص
(١٩٦)
لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه
٢٨٣ ص
(١٩٧)
" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر
٢٨٥ ص
(١٩٨)
لو كان الشفعاء غيبا
٢٨٦ ص
(١٩٩)
الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا
٢٨٨ ص
(٢٠٠)
الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم
٢٨٨ ص
(٢٠١)
الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
٢٨٩ ص
(٢٠٢)
الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب
٢٨٩ ص
(٢٠٣)
السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا
٢٩٠ ص
(٢٠٤)
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه
٢٩١ ص
(٢٠٥)
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة
٢٩٣ ص
(٢٠٦)
لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
٢٩٥ ص
(٢٠٧)
التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان
٢٩٩ ص
(٢٠٨)
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين
٢٩٩ ص
(٢٠٩)
" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار
٣٠٠ ص
(٢١٠)
ليس للشفيع تبعيض حقه
٣٠٣ ص
(٢١١)
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
٣٠٣ ص
(٢١٢)
لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار
٣٠٤ ص
(٢١٣)
لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن
٣٠٥ ص
(٢١٤)
لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة
٣٠٦ ص
(٢١٥)
يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
٣٠٧ ص
(٢١٦)
إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال
٣٠٩ ص
(٢١٧)
تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم
٣١١ ص
(٢١٨)
لو علم بالشفعة مسافرا
٣١٣ ص
(٢١٩)
لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين
٣١٤ ص
(٢٢٠)
لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع
٣١٤ ص
(٢٢١)
الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
٣١٦ ص
(٢٢٢)
ليس للشفيع فسخ البيع
٣١٧ ص
(٢٢٣)
لو انهدم المبيع أو عاب
٣١٧ ص
(٢٢٤)
لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه
٣٢٠ ص
(٢٢٥)
إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا
٣٢٣ ص
(٢٢٦)
لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير
٣٢٤ ص
(٢٢٧)
لو باع شقصين من دارين
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
لو بان الثمن مستحقا
٣٢٥ ص
(٢٢٩)
لو ظهر في المبيع عيب
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين
٣٢٧ ص
(٢٣١)
الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
٣٢٩ ص
(٢٣٥)
السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة
٣٣١ ص
(٢٣٦)
" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل
٣٣١ ص
(٢٣٧)
الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟
٣٣٣ ص
(٢٣٨)
الثالثة: وهي تورث كالمال
٣٣٤ ص
(٢٣٩)
الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٣٣٦ ص
(٢٤٠)
الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه
٣٣٩ ص
(٢٤١)
السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة
٣٤١ ص
(٢٤٢)
السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري
٣٤١ ص
(٢٤٣)
الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له
٣٤٥ ص
(٢٤٥)
العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه
٣٤٩ ص
(٢٤٦)
لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة
٣٥١ ص
(٢٤٧)
" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر
٣٥١ ص
(٢٤٨)
لو نزل عن الشفعة قبل البيع
٣٥٤ ص
(٢٤٩)
لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع
٣٥٤ ص
(٢٥٠)
لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب
٣٥٥ ص
(٢٥١)
لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
٣٥٧ ص
(٢٥٢)
لو كان المبيع في بلد ناء
٣٥٧ ص
(٢٥٣)
لو بان الثمن مستحقا
٣٥٨ ص
(٢٥٤)
من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا
٣٦٠ ص
(٢٥٥)
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن
٣٦١ ص
(٢٥٦)
" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة
٣٦٣ ص
(٢٥٧)
لا تقبل شهادة البائع لأحدهما
٣٦٧ ص
(٢٥٨)
لو أقام الشفيع والمشتري بينة
٣٦٨ ص
(٢٥٩)
لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين
٣٦٩ ص
(٢٦٠)
الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي
٣٧٠ ص
(٢٦١)
الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر
٣٧٢ ص
(٢٦٢)
الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة
٣٧٤ ص
(٢٦٣)
لو ادعى الشريك الايداع
٣٧٥ ص
(٢٦٤)
الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب
٣٧٩ ص
(٢٦٥)
كتاب إحياء الموات
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
مشروعية إحياء الموات وفضيلته
٣٨١ ص
(٢٦٧)
" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة
٣٨٢ ص
(٢٦٨)
حكم الأرض الموات
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات
٣٨٤ ص
(٢٧٠)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٣٨٥ ص
(٢٧١)
لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها
٣٨٦ ص
(٢٧٢)
لو ماتت لم يصح إحياؤها
٣٨٧ ص
(٢٧٣)
ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام
٣٨٨ ص
(٢٧٤)
حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم
٣٨٨ ص
(٢٧٥)
إذا لم يكن للأرض مالك معروف
٣٩٤ ص
(٢٧٦)
يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات
٣٩٦ ص
(٢٧٧)
شرائط التملك بالاحياء خمسة
٣٩٧ ص
(٢٧٨)
الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم
٣٩٨ ص
(٢٧٩)
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر
٣٩٨ ص
(٢٨٠)
حد الطريق
٣٩٩ ص
(٢٨١)
حريم الشرب
٤٠٢ ص
(٢٨٢)
حريم البئر
٤٠٣ ص
(٢٨٣)
حريم العين
٤٠٥ ص
(٢٨٤)
حريم الحائط
٤٠٦ ص
(٢٨٥)
لا حريم للاملاك
٤٠٧ ص
(٢٨٦)
لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح
٤٠٨ ص
(٢٨٧)
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
٤٠٩ ص
(٢٨٨)
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل
٤١٠ ص
(٢٨٩)
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
٤١١ ص
(٢٩٠)
للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح
٤١٢ ص
(٢٩١)
يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت
٤١٤ ص
(٢٩٢)
" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران
٤١٥ ص
(٢٩٣)
إذا أراد زريبة للدواب
٤١٦ ص
(٢٩٤)
إذا اتخذ الموات فزرعة
٤١٧ ص
(٢٩٥)
إذا اتخذ الموات للغرس
٤١٨ ص
(٢٩٦)
من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء
٤١٩ ص
(٢٩٧)
" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها
٤٢٠ ص
(٢٩٨)
لو جلس في الطريق للبيع والشراء
٤٢٢ ص
(٢٩٩)
لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق
٤٢٤ ص
(٣٠٠)
أحكام السابق إلى مكان من المسجد
٤٢٥ ص
(٣٠١)
أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط
٤٢٨ ص
(٣٠٢)
" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء
٤٣٠ ص
(٣٠٣)
لو تسابق اثنان فالسابق أولى
٤٣١ ص
(٣٠٤)
من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام
٤٣٢ ص
(٣٠٥)
لو كان إلى جانب المملحة أرض موات
٤٣٣ ص
(٣٠٦)
المعادن الباطنة تملك بالاحياء
٤٣٤ ص
(٣٠٧)
لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن
٤٣٥ ص
(٣٠٨)
من حفر بئرا في ملكه أو مباح
٤٣٦ ص
(٣٠٩)
وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
٤٣٩ ص
(٣١٠)
الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا
٤٤١ ص
(٣١١)
الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك
٤٤٢ ص
(٣١٢)
الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
٤٤٥ ص
(٣١٣)
كتاب اللقطة
٤٤٨ ص
(٣١٤)
تعريف اللقطة
٤٤٩ ص
(٣١٥)
" القسم الأول: اللقيط "
٤٥٠ ص
(٣١٦)
" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط
٤٥١ ص
(٣١٧)
التقاط الطفل والمملوك
٤٥٢ ص
(٣١٨)
لو أبق المملوك الملتقط أوضاع
٤٥٣ ص
(٣١٩)
" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط
٤٥٤ ص
(٣٢٠)
هل يراعى إسلام الملتقط؟
٤٥٦ ص
(٣٢١)
لو كان الملتقط فاسقا
٤٥٧ ص
(٣٢٢)
لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
٤٥٨ ص
(٣٢٣)
لا ولاء للملتقط على اللقيط
٤٥٩ ص
(٣٢٤)
حكم النفقة على اللقيط
٤٦٠ ص
(٣٢٥)
" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟
٤٦١ ص
(٣٢٦)
الثانية: اللقيط يملك كالكبير
٤٦٢ ص
(٣٢٧)
الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط
٤٦٣ ص
(٣٢٨)
الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم
٤٦٤ ص
(٣٢٩)
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه
٤٦٥ ص
(٣٣٠)
السادسة: عاقلة اللقيط الامام
٤٦٧ ص
(٣٣١)
لو جني على اللقيط وهو صغير
٤٦٨ ص
(٣٣٢)
السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق
٤٦٩ ص
(٣٣٣)
الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
٤٧١ ص
(٣٣٤)
التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته
٤٧٣ ص
(٣٣٥)
مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق
٤٧٦ ص
(٣٣٦)
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط
٤٧٧ ص
(٣٣٧)
الثالثة: إذا التقطه اثنان
٤٧٨ ص
(٣٣٨)
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان
٤٧٩ ص
(٣٣٩)
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته
٤٧٩ ص
(٣٤٠)
" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط
٤٨٠ ص
(٣٤١)
الإشهاد مستحب
٤٨١ ص
(٣٤٢)
لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا
٤٨٢ ص
(٣٤٣)
حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار
٤٨٤ ص
(٣٤٤)
يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء
٤٨٥ ص
(٣٤٥)
الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد
٤٨٦ ص
(٣٤٦)
لا تؤخذ الغزلان واليحامير
٤٨٧ ص
(٣٤٧)
لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران
٤٨٨ ص
(٣٤٨)
يجوز التقاط كلب الصيد
٤٩٠ ص
(٣٤٩)
" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟
٤٩١ ص
(٣٥٠)
هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟
٤٩٣ ص
(٣٥١)
هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟
٤٩٤ ص
(٣٥٢)
" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٤٩٤ ص
(٣٥٣)
الثانية: إذا كان للقطه نفع
٤٩٥ ص
(٣٥٤)
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك
٤٩٦ ص
(٣٥٥)
الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا
٤٩٦ ص
(٣٥٦)
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره
٤٩٧ ص
(٣٥٧)
" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة
٥٠٠ ص
(٣٥٨)
يجب تعريف اللقطة حولا
٥٠٦ ص
(٣٥٩)
لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
ولو كانت مما لا يبقى
٥٠٨ ص
(٣٦١)
التقاط النعلين والإداوة
٥١٠ ص
(٣٦٢)
يكره أخذ اللقطة مطلقا
٥١١ ص
(٣٦٣)
يستحب الاشهاد على اللقطة
٥١٢ ص
(٣٦٤)
مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها
٥١٣ ص
(٣٦٥)
لو وجده في جوف دابة
٥١٥ ص
(٣٦٦)
الثانية: من أودعه لص مالا
٥١٧ ص
(٣٦٧)
الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا
٥١٩ ص
(٣٦٨)
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول
٥٢٠ ص
(٣٦٩)
الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟
٥٢٣ ص
(٣٧٠)
" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال
٥٢٥ ص
(٣٧١)
للعبد أخذ لقطة الحل والحرم
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
للمكاتب أخذ اللقطة
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
كيفية التعريف
٥٣٠ ص
(٣٧٥)
الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها
٥٣٢ ص
(٣٧٦)
الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك
٥٣٣ ص
(٣٧٧)
لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
لو نوى التملك فجاء المالك
٥٣٧ ص
(٣٨٠)
الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى
٥٣٩ ص
(٣٨١)
لو عرفها العبد ملكها المولى
٥٤٠ ص
(٣٨٢)
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
٥٤١ ص
(٣٨٣)
لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٥٤٢ ص
(٣٨٤)
لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها
٥٤٣ ص
(٣٨٥)
لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط
٥٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٣٦ - ' القسم الثالث: في الطير ' يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب


____________________
مستخبثة، ومنها ما نص على تحريمه بخصوصه، ومنها ما هي ذات سموم وإبر، فتحرم لما فيها من الضرر.
ووافقنا على تحريمها أجمع أبو حنيفة (١). وأباح الشافعية (٢) الضب (٣) والأرنب بالنص، واليربوع باستطابة العرب له على القاعدة السابقة (٤) في أول الكتاب. ولهم في السمور والسنجاب والفنك وجهان أظهرهما عندهم (٥) الحل، إلحاقا لها بالثعلب في الاستطابة.
مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه النكرة " (٦). وبنحو هذا أخذ مالك (٧). وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف (٨) النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها " (٩). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله

(١) بدائع الصنائع ٥: ٣٩، روضة القضاة ٣: ١٣٤٤ مسألة (٨١٤١)، والمذكور فيهما بعض هذه.
الحيوانات.
(٢) الحاوي الكبير ١٥: ١٣٨ - ١٣٩، روضة الطالبين ٢: ٥٣٨ - ٥٣٩، التنبيه للشيرازي ٨٣، الوجيز ٢: ٢١٥ (٣) في هامش " و " الضب حيوان للذكر ذكران وللأنثى فرجان، واليربوع حيوان قصير اليدين جدا طويل الرجلين، لونه كلون الغزال، والسمور - بفتح السين رضم الميم المشددة - حيوان يشبه السنور. منه رحمه الله ".
(٤) في ص: ٧.
(٥) الوجز ٢: ٢١٥، روضة الطالبين ٢: ٥٣٩.، (٦) التهذيب ٩: ٤٣ ح ١٧٩، الوسائل ١٦: ٣١١ ب " ١ " من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢.
(٧) انظر الهامش (٤) في ص: ٣٣.
(٨) في هامش " و ": " عزفت نفسي عن الشئ أي: زهدت فيه وانصرفت عنه. منه رحمه لله ".
(٩) التهذيب ٩: ٤٣ ح ١٨٠، الوسائل ١٦: ٣١٩ ب " ٢ " من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢١.
(٣٦)