مسالك الأفهام
(١)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥ ص
(٢)
القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم
٦ ص
(٣)
" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس
٩ ص
(٤)
يؤكل الربيثا والأربيان
١٤ ص
(٥)
لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع
١٥ ص
(٦)
" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة
٢١ ص
(٧)
الحيوان الجلال محرم
٢٤ ص
(٨)
استبراء الحيوان الجلال
٢٦ ص
(٩)
الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة
٢٩ ص
(١٠)
إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا
٢٩ ص
(١١)
الحيوان المحلل يشرب الخمر
٣١ ص
(١٢)
يحرم الكلب والسنور
٣٢ ص
(١٣)
يحرم من الوحشية ما كان سبعا
٣٣ ص
(١٤)
يحرم الأرنب والضب
٣٤ ص
(١٥)
" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب
٣٦ ص
(١٦)
في الغراب روايتان
٣٧ ص
(١٧)
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٣٩ ص
(١٨)
يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
٤٠ ص
(١٩)
يحرم الخشاف والطاووس
٤١ ص
(٢٠)
في الخطاف روايتان
٤٢ ص
(٢١)
يكره الفاختة والقبرة والحبارى
٤٥ ص
(٢٢)
لا بأس بالحمام كله
٤٧ ص
(٢٣)
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول
٤٨ ص
(٢٤)
الطير الجلال
٤٩ ص
(٢٥)
بيض ما يؤكل حلال
٥٠ ص
(٢٦)
المجثمة حرام
٥١ ص
(٢٧)
" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها
٥٢ ص
(٢٨)
الميتات محرمة
٥٣ ص
(٢٩)
يحل من الميتة عشرة أشياء
٥٣ ص
(٣٠)
في لبن الميتة روايتان
٥٥ ص
(٣١)
إذا اختلط الذكي بالميتة
٥٦ ص
(٣٢)
ما أبين من الحي
٥٨ ص
(٣٣)
المحرمات من الذبيحة خمس
٥٩ ص
(٣٤)
لو شوي الطحال مع اللحم
٦٢ ص
(٣٥)
الأعيان النجسة محرمة
٦٣ ص
(٣٦)
نجاسة أسآر الكفار
٦٤ ص
(٣٧)
أكل الطين حرام
٦٧ ص
(٣٨)
السموم القاتلة محرمة
٦٩ ص
(٣٩)
" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام
٧٠ ص
(٤٠)
الفقاع محرم
٧١ ص
(٤١)
يحرم العصير إذا غلى
٧٢ ص
(٤٢)
يحرم الممزوج بالخمر
٧٦ ص
(٤٣)
الدم المسفوح من الحيوان
٧٧ ص
(٤٤)
لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي
٧٨ ص
(٤٥)
المائع المتنجس بإحدى النجاسات
٨٠ ص
(٤٦)
يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء
٨١ ص
(٤٧)
يجوز بيع الادهان النجسة
٨٣ ص
(٤٨)
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته
٨٤ ص
(٤٩)
الكفار أنجاس
٨٥ ص
(٥٠)
لو وقعت ميته لها نفس في قدر
٨٨ ص
(٥١)
لو عجن بالماء النجس عجين
٨٩ ص
(٥٢)
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
٩٠ ص
(٥٣)
ألبان الحيوان المحرم حرام
٩١ ص
(٥٤)
" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
٩٢ ص
(٥٥)
يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا
٩٣ ص
(٥٦)
الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟
٩٥ ص
(٥٧)
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه
٩٦ ص
(٥٨)
يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية
٩٧ ص
(٥٩)
يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره
٩٨ ص
(٦٠)
الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
٩٩ ص
(٦١)
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم
١٠٠ ص
(٦٢)
السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا
١٠٠ ص
(٦٣)
لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه
١٠١ ص
(٦٤)
السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب
١٠٣ ص
(٦٥)
الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة
١٠٧ ص
(٦٦)
التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض
١٠٨ ص
(٦٧)
يكره الإسلاف في العصير
١٠٩ ص
(٦٨)
يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه
١٠٩ ص
(٦٩)
يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
١١٠ ص
(٧٠)
" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات
١١١ ص
(٧١)
تفسير المضطر
١١٢ ص
(٧٢)
لا يترخص الباغي ولا العادي
١١٣ ص
(٧٣)
مقدار ما يباح تناوله للمضطر
١١٤ ص
(٧٤)
لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن
١١٦ ص
(٧٥)
لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن
١٢٠ ص
(٧٦)
لو وجد ميتة وطعام الغير
١٢١ ص
(٧٧)
إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا
١٢٣ ص
(٧٨)
لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه
١٢٥ ص
(٧٩)
لو اضطر إلى خمر وبول
١٢٥ ص
(٨٠)
لو لم يجد إلا الخمر
١٢٦ ص
(٨١)
لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات
١٢٧ ص
(٨٢)
" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل
١٣٠ ص
(٨٣)
الثاني: غسلهما بعد الفراغ
١٣١ ص
(٨٤)
الثالث: مسح اليدين بالمنديل
١٣١ ص
(٨٥)
الرابع: التسمية عند الشروع
١٣٢ ص
(٨٦)
الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ
١٣٤ ص
(٨٧)
السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون
١٣٥ ص
(٨٨)
السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار
١٣٥ ص
(٨٩)
الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل
١٣٦ ص
(٩٠)
التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل
١٣٦ ص
(٩١)
العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده
١٣٦ ص
(٩٢)
الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد
١٣٦ ص
(٩٣)
الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل
١٣٦ ص
(٩٤)
أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا
١٣٧ ص
(٩٥)
الثاني: التملي من المأكل
١٣٨ ص
(٩٦)
الثالث: الأكل على الشبع
١٣٨ ص
(٩٧)
الرابع: الأكل باليسار
١٣٩ ص
(٩٨)
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات
١٣٩ ص
(٩٩)
كتاب الغصب
١٤٢ ص
(١٠٠)
" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب
١٤٣ ص
(١٠١)
تعريف آخر للغصب
١٤٦ ص
(١٠٢)
لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده
١٤٧ ص
(١٠٣)
يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب
١٤٩ ص
(١٠٤)
لو سكن الدار مع مالكها قهرا
١٥٠ ص
(١٠٥)
غصب الأمة الحامل
١٥٢ ص
(١٠٦)
تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب
١٥٣ ص
(١٠٧)
الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا
١٥٥ ص
(١٠٨)
لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به
١٥٧ ص
(١٠٩)
لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم
١٥٨ ص
(١١٠)
أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف
١٦٠ ص
(١١١)
الثاني: التسبيب
١٦٠ ص
(١١٢)
إذا اجتمع السبب والمباشر
١٦٢ ص
(١١٣)
لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف
١٦٣ ص
(١١٤)
لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره
١٦٤ ص
(١١٥)
ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة
١٦٦ ص
(١١٦)
الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
١٦٧ ص
(١١٧)
الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت
١٦٨ ص
(١١٨)
لو فتح بابا على مال فسرق
١٦٩ ص
(١١٩)
لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه
١٧٠ ص
(١٢٠)
من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم
١٧١ ص
(١٢١)
" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا
١٧٢ ص
(١٢٢)
لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه
١٧٤ ص
(١٢٣)
لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،
١٧٥ ص
(١٢٤)
لو حدث المغصوب عيب
١٧٧ ص
(١٢٥)
لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية
١٧٨ ص
(١٢٦)
المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا
١٧٩ ص
(١٢٧)
لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض
١٨٠ ص
(١٢٨)
إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه
١٨١ ص
(١٢٩)
الذهب والفضة يضمنان بمثلهما
١٨٤ ص
(١٣٠)
لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة
١٨٦ ص
(١٣١)
لو كان المغصوب دابة فجني عليها
١٨٨ ص
(١٣٢)
لو غصب عبدا أو أمة فقتله
١٩٠ ص
(١٣٣)
لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس
١٩٢ ص
(١٣٤)
كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك
١٩٣ ص
(١٣٥)
لو استغرقت دية المملوك قيمته
١٩٤ ص
(١٣٦)
لو زادت قيمة المملوك بالجناية
١٩٥ ص
(١٣٧)
إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل
١٩٦ ص
(١٣٨)
على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة
١٩٧ ص
(١٣٩)
لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه
١٩٨ ص
(١٤٠)
لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده
١٩٩ ص
(١٤١)
لا تملك العين المغصوبة بتغييرها
٢٠٠ ص
(١٤٢)
لو غصب مأكولا فأطعمه المالك
٢٠١ ص
(١٤٣)
لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى
٢٠٢ ص
(١٤٤)
لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص
٢٠٣ ص
(١٤٥)
" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا
٢٠٥ ص
(١٤٦)
إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا
٢٠٧ ص
(١٤٧)
الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله
٢١١ ص
(١٤٨)
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
٢١٣ ص
(١٤٩)
لو سمنت الدابة في يد الغاصب
٢١٤ ص
(١٥٠)
فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة
٢١٥ ص
(١٥١)
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
٢١٧ ص
(١٥٢)
الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٢١٨ ص
(١٥٣)
لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع
٢١٩ ص
(١٥٤)
للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع
٢٢٢ ص
(١٥٥)
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم
٢٢٤ ص
(١٥٦)
لو افتضها بإصبعه
٢٢٦ ص
(١٥٧)
لو أحبلها لحق به الولد
٢٢٧ ص
(١٥٨)
لو سقط ميتا
٢٢٨ ص
(١٥٩)
لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم
٢٢٩ ص
(١٦٠)
لو حملت لم يلحق به الولد
٢٣٠ ص
(١٦١)
لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة
٢٣١ ص
(١٦٢)
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
٢٣٢ ص
(١٦٣)
لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
٢٣٣ ص
(١٦٤)
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها
٢٣٥ ص
(١٦٥)
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
٢٣٧ ص
(١٦٦)
لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر
٢٣٨ ص
(١٦٧)
التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع
٢٤٠ ص
(١٦٨)
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل
٢٤١ ص
(١٦٩)
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢٤٣ ص
(١٧٠)
" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٢٤٤ ص
(١٧١)
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن
٢٤٥ ص
(١٧٢)
الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
٢٤٧ ص
(١٧٣)
الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته
٢٤٩ ص
(١٧٤)
الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب
٢٥٠ ص
(١٧٥)
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم
٢٥١ ص
(١٧٦)
كتاب الشفعة
٢٥٢ ص
(١٧٧)
تعريف الشفعة
٢٥٣ ص
(١٧٨)
" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟
٢٥٥ ص
(١٧٩)
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
٢٥٨ ص
(١٨٠)
الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته
٢٥٩ ص
(١٨١)
لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة
٢٦١ ص
(١٨٢)
لا تثبت الشفعة في الثمرة
٢٦٢ ص
(١٨٣)
تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب
٢٦٣ ص
(١٨٤)
لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة
٢٦٧ ص
(١٨٥)
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع
٢٦٧ ص
(١٨٦)
لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق
٢٦٨ ص
(١٨٧)
" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع
٢٧١ ص
(١٨٨)
يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما
٢٧٢ ص
(١٨٩)
لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز
٢٧٣ ص
(١٩٠)
هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟
٢٧٣ ص
(١٩١)
تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن
٢٧٨ ص
(١٩٢)
لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام
٢٧٩ ص
(١٩٣)
تثبت الشفعة للغائب والسفيه
٢٨٠ ص
(١٩٤)
تثبت الشفعة للكافر على مثله
٢٨١ ص
(١٩٥)
للمكاتب الاخذ بالشفعة
٢٨٢ ص
(١٩٦)
لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه
٢٨٣ ص
(١٩٧)
" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر
٢٨٥ ص
(١٩٨)
لو كان الشفعاء غيبا
٢٨٦ ص
(١٩٩)
الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا
٢٨٨ ص
(٢٠٠)
الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم
٢٨٨ ص
(٢٠١)
الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
٢٨٩ ص
(٢٠٢)
الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب
٢٨٩ ص
(٢٠٣)
السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا
٢٩٠ ص
(٢٠٤)
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه
٢٩١ ص
(٢٠٥)
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة
٢٩٣ ص
(٢٠٦)
لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
٢٩٥ ص
(٢٠٧)
التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان
٢٩٩ ص
(٢٠٨)
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين
٢٩٩ ص
(٢٠٩)
" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار
٣٠٠ ص
(٢١٠)
ليس للشفيع تبعيض حقه
٣٠٣ ص
(٢١١)
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
٣٠٣ ص
(٢١٢)
لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار
٣٠٤ ص
(٢١٣)
لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن
٣٠٥ ص
(٢١٤)
لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة
٣٠٦ ص
(٢١٥)
يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
٣٠٧ ص
(٢١٦)
إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال
٣٠٩ ص
(٢١٧)
تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم
٣١١ ص
(٢١٨)
لو علم بالشفعة مسافرا
٣١٣ ص
(٢١٩)
لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين
٣١٤ ص
(٢٢٠)
لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع
٣١٤ ص
(٢٢١)
الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
٣١٦ ص
(٢٢٢)
ليس للشفيع فسخ البيع
٣١٧ ص
(٢٢٣)
لو انهدم المبيع أو عاب
٣١٧ ص
(٢٢٤)
لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه
٣٢٠ ص
(٢٢٥)
إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا
٣٢٣ ص
(٢٢٦)
لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير
٣٢٤ ص
(٢٢٧)
لو باع شقصين من دارين
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
لو بان الثمن مستحقا
٣٢٥ ص
(٢٢٩)
لو ظهر في المبيع عيب
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين
٣٢٧ ص
(٢٣١)
الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا
٣٢٩ ص
(٢٣٣)
الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
٣٢٩ ص
(٢٣٥)
السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة
٣٣١ ص
(٢٣٦)
" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل
٣٣١ ص
(٢٣٧)
الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟
٣٣٣ ص
(٢٣٨)
الثالثة: وهي تورث كالمال
٣٣٤ ص
(٢٣٩)
الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٣٣٦ ص
(٢٤٠)
الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه
٣٣٩ ص
(٢٤١)
السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة
٣٤١ ص
(٢٤٢)
السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري
٣٤١ ص
(٢٤٣)
الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له
٣٤٥ ص
(٢٤٥)
العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه
٣٤٩ ص
(٢٤٦)
لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة
٣٥١ ص
(٢٤٧)
" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر
٣٥١ ص
(٢٤٨)
لو نزل عن الشفعة قبل البيع
٣٥٤ ص
(٢٤٩)
لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع
٣٥٤ ص
(٢٥٠)
لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب
٣٥٥ ص
(٢٥١)
لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
٣٥٧ ص
(٢٥٢)
لو كان المبيع في بلد ناء
٣٥٧ ص
(٢٥٣)
لو بان الثمن مستحقا
٣٥٨ ص
(٢٥٤)
من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا
٣٦٠ ص
(٢٥٥)
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن
٣٦١ ص
(٢٥٦)
" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة
٣٦٣ ص
(٢٥٧)
لا تقبل شهادة البائع لأحدهما
٣٦٧ ص
(٢٥٨)
لو أقام الشفيع والمشتري بينة
٣٦٨ ص
(٢٥٩)
لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين
٣٦٩ ص
(٢٦٠)
الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي
٣٧٠ ص
(٢٦١)
الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر
٣٧٢ ص
(٢٦٢)
الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة
٣٧٤ ص
(٢٦٣)
لو ادعى الشريك الايداع
٣٧٥ ص
(٢٦٤)
الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب
٣٧٩ ص
(٢٦٥)
كتاب إحياء الموات
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
مشروعية إحياء الموات وفضيلته
٣٨١ ص
(٢٦٧)
" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة
٣٨٢ ص
(٢٦٨)
حكم الأرض الموات
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات
٣٨٤ ص
(٢٧٠)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٣٨٥ ص
(٢٧١)
لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها
٣٨٦ ص
(٢٧٢)
لو ماتت لم يصح إحياؤها
٣٨٧ ص
(٢٧٣)
ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام
٣٨٨ ص
(٢٧٤)
حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم
٣٨٨ ص
(٢٧٥)
إذا لم يكن للأرض مالك معروف
٣٩٤ ص
(٢٧٦)
يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات
٣٩٦ ص
(٢٧٧)
شرائط التملك بالاحياء خمسة
٣٩٧ ص
(٢٧٨)
الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم
٣٩٨ ص
(٢٧٩)
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر
٣٩٨ ص
(٢٨٠)
حد الطريق
٣٩٩ ص
(٢٨١)
حريم الشرب
٤٠٢ ص
(٢٨٢)
حريم البئر
٤٠٣ ص
(٢٨٣)
حريم العين
٤٠٥ ص
(٢٨٤)
حريم الحائط
٤٠٦ ص
(٢٨٥)
لا حريم للاملاك
٤٠٧ ص
(٢٨٦)
لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح
٤٠٨ ص
(٢٨٧)
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
٤٠٩ ص
(٢٨٨)
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل
٤١٠ ص
(٢٨٩)
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
٤١١ ص
(٢٩٠)
للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح
٤١٢ ص
(٢٩١)
يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت
٤١٤ ص
(٢٩٢)
" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران
٤١٥ ص
(٢٩٣)
إذا أراد زريبة للدواب
٤١٦ ص
(٢٩٤)
إذا اتخذ الموات فزرعة
٤١٧ ص
(٢٩٥)
إذا اتخذ الموات للغرس
٤١٨ ص
(٢٩٦)
من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء
٤١٩ ص
(٢٩٧)
" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها
٤٢٠ ص
(٢٩٨)
لو جلس في الطريق للبيع والشراء
٤٢٢ ص
(٢٩٩)
لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق
٤٢٤ ص
(٣٠٠)
أحكام السابق إلى مكان من المسجد
٤٢٥ ص
(٣٠١)
أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط
٤٢٨ ص
(٣٠٢)
" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء
٤٣٠ ص
(٣٠٣)
لو تسابق اثنان فالسابق أولى
٤٣١ ص
(٣٠٤)
من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام
٤٣٢ ص
(٣٠٥)
لو كان إلى جانب المملحة أرض موات
٤٣٣ ص
(٣٠٦)
المعادن الباطنة تملك بالاحياء
٤٣٤ ص
(٣٠٧)
لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن
٤٣٥ ص
(٣٠٨)
من حفر بئرا في ملكه أو مباح
٤٣٦ ص
(٣٠٩)
وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
٤٣٩ ص
(٣١٠)
الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا
٤٤١ ص
(٣١١)
الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك
٤٤٢ ص
(٣١٢)
الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
٤٤٥ ص
(٣١٣)
كتاب اللقطة
٤٤٨ ص
(٣١٤)
تعريف اللقطة
٤٤٩ ص
(٣١٥)
" القسم الأول: اللقيط "
٤٥٠ ص
(٣١٦)
" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط
٤٥١ ص
(٣١٧)
التقاط الطفل والمملوك
٤٥٢ ص
(٣١٨)
لو أبق المملوك الملتقط أوضاع
٤٥٣ ص
(٣١٩)
" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط
٤٥٤ ص
(٣٢٠)
هل يراعى إسلام الملتقط؟
٤٥٦ ص
(٣٢١)
لو كان الملتقط فاسقا
٤٥٧ ص
(٣٢٢)
لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
٤٥٨ ص
(٣٢٣)
لا ولاء للملتقط على اللقيط
٤٥٩ ص
(٣٢٤)
حكم النفقة على اللقيط
٤٦٠ ص
(٣٢٥)
" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟
٤٦١ ص
(٣٢٦)
الثانية: اللقيط يملك كالكبير
٤٦٢ ص
(٣٢٧)
الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط
٤٦٣ ص
(٣٢٨)
الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم
٤٦٤ ص
(٣٢٩)
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه
٤٦٥ ص
(٣٣٠)
السادسة: عاقلة اللقيط الامام
٤٦٧ ص
(٣٣١)
لو جني على اللقيط وهو صغير
٤٦٨ ص
(٣٣٢)
السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق
٤٦٩ ص
(٣٣٣)
الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
٤٧١ ص
(٣٣٤)
التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته
٤٧٣ ص
(٣٣٥)
مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق
٤٧٦ ص
(٣٣٦)
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط
٤٧٧ ص
(٣٣٧)
الثالثة: إذا التقطه اثنان
٤٧٨ ص
(٣٣٨)
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان
٤٧٩ ص
(٣٣٩)
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته
٤٧٩ ص
(٣٤٠)
" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط
٤٨٠ ص
(٣٤١)
الإشهاد مستحب
٤٨١ ص
(٣٤٢)
لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا
٤٨٢ ص
(٣٤٣)
حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار
٤٨٤ ص
(٣٤٤)
يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء
٤٨٥ ص
(٣٤٥)
الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد
٤٨٦ ص
(٣٤٦)
لا تؤخذ الغزلان واليحامير
٤٨٧ ص
(٣٤٧)
لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران
٤٨٨ ص
(٣٤٨)
يجوز التقاط كلب الصيد
٤٩٠ ص
(٣٤٩)
" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟
٤٩١ ص
(٣٥٠)
هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟
٤٩٣ ص
(٣٥١)
هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟
٤٩٤ ص
(٣٥٢)
" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٤٩٤ ص
(٣٥٣)
الثانية: إذا كان للقطه نفع
٤٩٥ ص
(٣٥٤)
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك
٤٩٦ ص
(٣٥٥)
الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا
٤٩٦ ص
(٣٥٦)
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره
٤٩٧ ص
(٣٥٧)
" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة
٥٠٠ ص
(٣٥٨)
يجب تعريف اللقطة حولا
٥٠٦ ص
(٣٥٩)
لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
ولو كانت مما لا يبقى
٥٠٨ ص
(٣٦١)
التقاط النعلين والإداوة
٥١٠ ص
(٣٦٢)
يكره أخذ اللقطة مطلقا
٥١١ ص
(٣٦٣)
يستحب الاشهاد على اللقطة
٥١٢ ص
(٣٦٤)
مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها
٥١٣ ص
(٣٦٥)
لو وجده في جوف دابة
٥١٥ ص
(٣٦٦)
الثانية: من أودعه لص مالا
٥١٧ ص
(٣٦٧)
الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا
٥١٩ ص
(٣٦٨)
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول
٥٢٠ ص
(٣٦٩)
الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟
٥٢٣ ص
(٣٧٠)
" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال
٥٢٥ ص
(٣٧١)
للعبد أخذ لقطة الحل والحرم
٥٢٧ ص
(٣٧٢)
للمكاتب أخذ اللقطة
٥٢٨ ص
(٣٧٣)
" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف
٥٢٩ ص
(٣٧٤)
كيفية التعريف
٥٣٠ ص
(٣٧٥)
الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها
٥٣٢ ص
(٣٧٦)
الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك
٥٣٣ ص
(٣٧٧)
لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٥٣٤ ص
(٣٧٨)
اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
لو نوى التملك فجاء المالك
٥٣٧ ص
(٣٨٠)
الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى
٥٣٩ ص
(٣٨١)
لو عرفها العبد ملكها المولى
٥٤٠ ص
(٣٨٢)
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
٥٤١ ص
(٣٨٣)
لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٥٤٢ ص
(٣٨٤)
لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها
٥٤٣ ص
(٣٨٥)
لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط
٥٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٢ - لا تثبت الشفعة في الثمرة


____________________
ونفى عنه البعد. وقيده آخرون (١) بالقابل للقسمة. وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل (٢).
واقتصر أكثر المتأخرين (٣) على ما اختاره المصنف - رحمه الله - من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين:
إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتفاق عليه.
ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " (٤).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " (٥). وظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود وتضرب له الطرق.
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ليس في

(١) انظر النهاية: ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٤٠٣.
(٣) إرشاد الأذهان ١: ٣٨٤، إيضاح الفوائد ٢: ١٩٧ - ١٩٨ و ١٩٩، جامع المقاصد ٦:
٣٤٤
و ٣٥٣.
(٤) عوالي اللآلي ٣: ٤٧٦ ح ٤، نصب الراية ٤: ١٧٨، تلخيص الحبير ٣: ٥٥ ح ١٢٧٤، وورد بلفظ آخر في سنن الدارمي ٢: ٢٧٤، سنن أبي داود ٣: ٢٨٥ ح ٣٥١٣. سنن الدارقطني ٤: ٢٢٤ ح ٧٦، سنن البيهقي ٦: ١٠٩.
(٥) عوالي اللآلي ٣: ٤٧٥ ح ٣، مسند أحمد ٣: ٢٩٦، صحيح البخاري ٣: ١١٤، سنن ابن ماجة ٢: ٨٣٤ ح ٢٤٩٩، سنن أبي داود ٣: ٢٨٥ ح ٣٥١٤، سنن الترمذي ٣: ٦٥٢ ح ١٣٧٠، سنن النسائي ٧: ٣٢١، تلخيص الحبير ٣: ٥٥ ح ١٢٧٥، سنن البيهقي ٦: ١٠٢.
وفي المصادر: وصرفت الطرق.
(٢٦٢)