____________________
تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر " (١). وغير ذلك من الأخبار (٢).
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار (٣) إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري " (٤). وفي معناها غيرها (٥).
قال الشيخ في الكتابين: " والوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب " (٦). وهذا صريح في اختيار كراهة ما عدا الجري من السمك مطلقا.
ويؤيده أيضا صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه....) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل قشر الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه " (٧).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار (٣) إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري " (٤). وفي معناها غيرها (٥).
قال الشيخ في الكتابين: " والوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحظر إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب " (٦). وهذا صريح في اختيار كراهة ما عدا الجري من السمك مطلقا.
ويؤيده أيضا صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه....) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل قشر الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه " (٧).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: يا محمد