مسالك الأفهام
(١)
كتاب الاقرار
٤ ص
(٢)
" النظر الأول: في الصيغة " " المقصد الأول: الصيغة الصريحة "
٥ ص
(٣)
تعريف الاقرار
٥ ص
(٤)
يصح الاقرار بغير العربية.
٧ ص
(٥)
تعليق الاقرار على الشرط والصفة
٨ ص
(٦)
الاقرار بالموزون والمكيل
١٠ ص
(٧)
عطف درهم على آخر مقر به
١١ ص
(٨)
الاقرار بالمظروف
١٤ ص
(٩)
الاقرار بعبد عليه عمامة
١٥ ص
(١٠)
استعمال حرف الاضراب في الاقرار
١٧ ص
(١١)
إذا أقر لميت بمال وادعى انحصار وارثه
١٩ ص
(١٢)
تعليق الاقرار على الاجل
٢١ ص
(١٣)
لو قال: ملكت هذه الدار من فلان
٢٤ ص
(١٤)
لو قال: كان لفلان علي ألف.
٢٥ ص
(١٥)
" المقصد الثاني: في المبهمة " وفيها مسائل:
٢٦ ص
(١٦)
الأولى: إذا قال: له علي مال
٢٧ ص
(١٧)
الثانية: إذا قال: له علي شئ
٢٩ ص
(١٨)
لو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير
٣١ ص
(١٩)
لو قال: له علي أكثر مما لفلان
٣٤ ص
(٢٠)
لو قال: غصبتك شيئا
٣٧ ص
(٢١)
الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة
٣٨ ص
(٢٢)
لو قال: له علي ثلاثة آلاف واقتصر.
٣٩ ص
(٢٣)
الرابعة: إذا قال: له علي ألف ودرهم
٤٠ ص
(٢٤)
الخامسة: إذا قال: له علي كذا
٤٣ ص
(٢٥)
لو قال: له علي كذا كذا.
٤٥ ص
(٢٦)
لو قال: له علي كذا وكذا درهما
٤٦ ص
(٢٧)
السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذين
٤٧ ص
(٢٨)
السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
٤٩ ص
(٢٩)
الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة.
٥٠ ص
(٣٠)
ادعاء تلف الألف في المسألة السابقة
٥٣ ص
(٣١)
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة
٥٥ ص
(٣٢)
العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي
٥٧ ص
(٣٣)
" المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب " لو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتها
٦٠ ص
(٣٤)
لو قال: نعم أو أجل أو بلى
٦١ ص
(٣٥)
لو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم
٦٣ ص
(٣٦)
لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.
٦٤ ص
(٣٧)
" المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء " قواعد الاستثناء الأولى: الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثبات
٦٥ ص
(٣٨)
الثانية: الاستثناء من الجنس جائز.
٦٦ ص
(٣٩)
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده.
٦٧ ص
(٤٠)
التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما.
٦٨ ص
(٤١)
لو قال: ماله عندي شئ إلا درهم
٦٩ ص
(٤٢)
لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا
٧٠ ص
(٤٣)
لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه
٧٥ ص
(٤٤)
لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي
٧٦ ص
(٤٥)
التفريع على القاعدة الثانية إذا قال: له ألف إلا درهما
٧٧ ص
(٤٦)
لو قال: له ألف درهم إلا ثوبا
٧٨ ص
(٤٧)
لو قال: له ألف إلا شيئا.
٨٠ ص
(٤٨)
التفريع على القاعدة الثالثة لو قال: له درهم إلا درهما
٨٢ ص
(٤٩)
لو قال: درهم ودرهم إلا درهما
٨٣ ص
(٥٠)
" النظر الثاني: في المقر " شروط المقر
٨٥ ص
(٥١)
إقرار المجنون والمكره والسكران.
٨٦ ص
(٥٢)
إقرار السفيه
٨٧ ص
(٥٣)
إقرار المملوك
٨٨ ص
(٥٤)
إقرار المفلس
٩٠ ص
(٥٥)
إقرار المريض بالوصية
٩١ ص
(٥٦)
وظيفة المقر في الاقرار بالمبهم
٩٤ ص
(٥٧)
إقرار الصبي بالبلوغ
٩٦ ص
(٥٨)
" النظر الثالث: في المقر له " شروط المقر له
٩٨ ص
(٥٩)
الاقرار للعبد والحمل
٩٩ ص
(٦٠)
يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حيا
١٠١ ص
(٦١)
يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار
١٠٣ ص
(٦٢)
لو كان الحمل ذكرين
١٠٤ ص
(٦٣)
لو وضع أحدهما ميتا
١٠٥ ص
(٦٤)
الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه.
١٠٥ ص
(٦٥)
" النظر الرابع: في اللواحق " " المقصد الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار " إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان
١٠٦ ص
(٦٦)
لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان
١٠٧ ص
(٦٧)
لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان
١٠٨ ص
(٦٨)
لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له
١٠٩ ص
(٦٩)
لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه
١١١ ص
(٧٠)
" المقصد الثاني: في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال " وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت
١١٦ ص
(٧١)
الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه..
١١٧ ص
(٧٢)
الثالثة: لو قال: ابتعت أو كفلت أو ضمنت بخيار
١١٩ ص
(٧٣)
الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة أو زيف
١١٩ ص
(٧٤)
الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لابل تسعة.
١٢٠ ص
(٧٥)
السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
١٢١ ص
(٧٦)
" المقصد الثالث: في الاقرار بالنسب " وفيه مسائل: الأولى: شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير.
١٢٢ ص
(٧٧)
لا يعتبر تصديق الصغير
١٢٤ ص
(٧٨)
الاقرار بغير الولد
١٢٥ ص
(٧٩)
الثانية: إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكر
١٢٦ ص
(٨٠)
الثالثة: إذا أقر الولدان بثالث
١٢٧ ص
(٨١)
الرابعة: إذا أقرت زوجة الميت بولد له
١٢٩ ص
(٨٢)
الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته
١٣٠ ص
(٨٣)
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته.
١٣٢ ص
(٨٤)
لو أقر بابن إحدى أمتيه
١٣٣ ص
(٨٥)
السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم
١٣٤ ص
(٨٦)
الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
١٣٦ ص
(٨٧)
التاسعة: لو شهد الاخوان بابن للميت
١٣٧ ص
(٨٨)
العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه
١٣٨ ص
(٨٩)
الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة
١٤٠ ص
(٩٠)
ولو أقر بزوج آخر
١٤١ ص
(٩١)
لو أقر بزوجة للميت
١٤٢ ص
(٩٢)
وإن أقر بأخرى
١٤٣ ص
(٩٣)
كتاب الجعالة
١٤٤ ص
(٩٤)
صيغة الجعالة
١٤٥ ص
(٩٥)
متعلق الجعالة
١٤٧ ص
(٩٦)
شروط عوض الجعالة
١٤٨ ص
(٩٧)
شروط الجاعل والعامل
١٥٠ ص
(٩٨)
يستحق الجعل بالتسليم
١٥١ ص
(٩٩)
الجعالة جائزة قبل التلبس
١٥٢ ص
(١٠٠)
تعقيب الجعالة على عمل بأخرى
١٥٥ ص
(١٠١)
" مسائل من أحكام الجعالة " الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
١٥٨ ص
(١٠٢)
الثانية: إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلق
١٥٩ ص
(١٠٣)
لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة
١٦١ ص
(١٠٤)
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي، فرده جماعة
١٦٢ ص
(١٠٥)
إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة
١٦٣ ص
(١٠٦)
لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا
١٦٤ ص
(١٠٧)
لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر
١٦٤ ص
(١٠٨)
لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينة
١٦٥ ص
(١٠٩)
" مسائل من التنازع في الجعالة " الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك
١٦٦ ص
(١١٠)
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه
١٦٧ ص
(١١١)
الثالثة: لو اختلفا في السعي
١٧٢ ص
(١١٢)
كتاب الأيمان تعريف اليمين
١٧٣ ص
(١١٣)
" النظر الأول: ما به تنعقد اليمين " ألفاظ اليمين
١٧٤ ص
(١١٤)
تعريف اليمين
١٧٤ ص
(١١٥)
لو قال: وقدرة الله وعلم الله
١٧٧ ص
(١١٦)
لو قال: أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضي
١٧٨ ص
(١١٧)
لو قال: أشهد بالله، وادعى إرادة غير القسم
١٧٩ ص
(١١٨)
لو قال: لعمر الله
١٨٢ ص
(١١٩)
لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار
١٨٢ ص
(١٢٠)
الحلف بحق الله
١٨٣ ص
(١٢١)
لا تنعقد اليمين إلا بالنية
١٨٤ ص
(١٢٢)
الاستثناء بالمشيئة في اليمين
١٨٥ ص
(١٢٣)
لو قال: لأدخلن الدار إلا ان يشاء زيد،
١٨٨ ص
(١٢٤)
هل يدخل الاستثناء في الاقرار؟
١٩٠ ص
(١٢٥)
حروف القسم
١٩٢ ص
(١٢٦)
لو قال: ها الله
١٩٣ ص
(١٢٧)
الحلف ب‍: أيمن الله
١٩٤ ص
(١٢٨)
" النظر الثاني: في الحالف " شروط الحالف
١٩٥ ص
(١٢٩)
يمين الكافر
١٩٦ ص
(١٣٠)
صحة التكفير من الكافر
١٩٨ ص
(١٣١)
لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد.
١٩٩ ص
(١٣٢)
لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمين
٢٠١ ص
(١٣٣)
" النظر الثالث: في متعلق اليمين " وفيه مطالب: المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي
٢٠٢ ص
(١٣٤)
متعلق اليمين
٢٠٣ ص
(١٣٥)
لا تنعقد اليمين على فعل الغير
٢٠٥ ص
(١٣٦)
لا تنعقد اليمين على مستحيل
٢٠٦ ص
(١٣٧)
المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الأولى: إذا حلف: لا يشرب من لبن عنز له
٢٠٧ ص
(١٣٨)
الثانية: إذا حلف: لا آكل طعاما اشتراه زيد
٢٠٨ ص
(١٣٩)
لو حلف: لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر
٢١٢ ص
(١٤٠)
الثالثة: إذا حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
٢١٤ ص
(١٤١)
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات
٢١٧ ص
(١٤٢)
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا
٢١٨ ص
(١٤٣)
لو حلف: لا يأكل لحما
٢١٩ ص
(١٤٤)
لو حلف: لا يأكل شحما
٢٢٠ ص
(١٤٥)
لو قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه
٢٢١ ص
(١٤٦)
السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز
٢٢٢ ص
(١٤٧)
السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنها
٢٢٣ ص
(١٤٨)
لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله
٢٢٥ ص
(١٤٩)
لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية
٢٢٥ ص
(١٥٠)
الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا.
٢٢٦ ص
(١٥١)
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب
٢٢٧ ص
(١٥٢)
الادم اسم لكل ما يؤتدم به
٢٣٠ ص
(١٥٣)
العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز
٢٣١ ص
(١٥٤)
لو قال: لا شربت ماء هذه البئر
٢٣١ ص
(١٥٥)
الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين
٢٣٣ ص
(١٥٦)
الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به
٢٣٤ ص
(١٥٧)
الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش
٢٣٥ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار الأولى: إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامته
٢٣٦ ص
(١٥٩)
الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتها
٢٣٦ ص
(١٦٠)
الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلها
٢٤٠ ص
(١٦١)
الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة
٢٤٢ ص
(١٦٢)
لو حلف: لا دخلت دار زيد
٢٤٣ ص
(١٦٣)
الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا
٢٤٥ ص
(١٦٤)
لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب
٢٤٧ ص
(١٦٥)
الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيد
٢٤٩ ص
(١٦٦)
لو حلف: لا أدخل على زيد بيتا
٢٥٠ ص
(١٦٧)
السادسة: قال الشيخ: اسم البيت لا يقع على الكعبة
٢٥٢ ص
(١٦٨)
المطلب الرابع: في مسائل العقود الأولى: العقد اسم للايجاب والقبول
٢٥٤ ص
(١٦٩)
الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد
٢٥٦ ص
(١٧٠)
الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية
٢٥٦ ص
(١٧١)
الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
٢٥٨ ص
(١٧٢)
لو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه
٢٦٠ ص
(١٧٣)
الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه
٢٦١ ص
(١٧٤)
المطلب الخامس: في مسائل متفرقة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا
٢٦٣ ص
(١٧٥)
الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط
٢٦٤ ص
(١٧٦)
الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد
٢٦٧ ص
(١٧٧)
الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار
٢٦٩ ص
(١٧٨)
الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا،
٢٦٩ ص
(١٧٩)
السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس
٢٧٠ ص
(١٨٠)
السابعة: اسم المال يقع على العين والدين
٢٧١ ص
(١٨١)
الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام
٢٧٢ ص
(١٨٢)
التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ
٢٧٥ ص
(١٨٣)
العاشرة: التسري هو وطئ الأمة
٢٧٦ ص
(١٨٤)
الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهر
٢٧٧ ص
(١٨٥)
الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
٢٨٠ ص
(١٨٦)
" النظر الرابع: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الايمان الصادقة كلها مكروهة
٢٨٣ ص
(١٨٧)
تتأكد الكراهة في الغموس
٢٨٥ ص
(١٨٨)
الثانية: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآله
٢٨٧ ص
(١٨٩)
لو قال: هو يهودي أو نصراني
٢٨٨ ص
(١٩٠)
الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٢٨٩ ص
(١٩١)
الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
٢٩٠ ص
(١٩٢)
الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
٢٩٢ ص
(١٩٣)
السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
٢٩٣ ص
(١٩٤)
السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث
٢٩٥ ص
(١٩٥)
الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة
٢٩٦ ص
(١٩٦)
التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر.
٢٩٧ ص
(١٩٧)
كتاب النذر
٢٩٩ ص
(١٩٨)
شروط الناذر
٣٠٠ ص
(١٩٩)
تعريف النذر
٣٠٠ ص
(٢٠٠)
نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالك
٣٠١ ص
(٢٠١)
لا يصح النذر من المكره
٣٠٣ ص
(٢٠٢)
صيغة النذر
٣٠٣ ص
(٢٠٣)
يشترط مع الصيغ نية القربة
٣٠٦ ص
(٢٠٤)
لابد أن يكون الشرط في النذر سائغا
٣٠٧ ص
(٢٠٥)
متعلق النذر
٣٠٨ ص
(٢٠٦)
" مسائل الحج " لو نذر الحج ماشيا
٣١١ ص
(٢٠٧)
لو حج راكبا مع القدرة
٣١٤ ص
(٢٠٨)
لو ركب بعضا
٣١٦ ص
(٢٠٩)
لو عجز الناذر عن المشي
٣١٧ ص
(٢١٠)
لو نذر أن يحج راكبا فمشى
٣٢٠ ص
(٢١١)
يقف ناذر المشي في السفينة
٣٢١ ص
(٢١٢)
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
٣٢٢ ص
(٢١٣)
لو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
٣٢٣ ص
(٢١٤)
لو قال: أن أمشي، واقتصر
٣٢٤ ص
(٢١٥)
لو نذر إن رزق ولدا يحج به
٣٢٥ ص
(٢١٦)
لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
٣٢٧ ص
(٢١٧)
" مسائل الصوم " لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق
٣٢٨ ص
(٢١٨)
لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة
٣٣٠ ص
(٢١٩)
لو نذر صوم يوم قدوم زيد
٣٣١ ص
(٢٢٠)
لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما
٣٣٤ ص
(٢٢١)
إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعين
٣٣٦ ص
(٢٢٢)
إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم
٣٣٨ ص
(٢٢٣)
لو نذر الصيام في بلد معين
٣٣٩ ص
(٢٢٤)
لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا.
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
" مسائل الصلاة " إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتان
٣٤١ ص
(٢٢٦)
لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها
٣٤٣ ص
(٢٢٧)
لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوص
٣٤٤ ص
(٢٢٨)
" مسائل العتق " إذا نذر عتق عبد مسلم أو كافر
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة
٣٤٩ ص
(٢٣٠)
من نذر أن لا يبيع مملوكا
٣٥٠ ص
(٢٣١)
" مسائل الصدقة " إذا نذر أن يتصدق واقتصر
٣٥١ ص
(٢٣٢)
لو قال: بمال كثير
٣٥٢ ص
(٢٣٣)
لو قال: خطير أو جليل
٣٥٣ ص
(٢٣٤)
لو نذر الصدقة في موضع معين
٣٥٤ ص
(٢٣٥)
لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه
٣٥٥ ص
(٢٣٦)
لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير
٣٥٨ ص
(٢٣٧)
" مسائل الهدي " إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبة
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه
٣٦٢ ص
(٢٣٩)
لو نذر نحر الهدي بمكة
٣٦٤ ص
(٢٤٠)
لو نذر أن يهدي بدنة
٣٦٦ ص
(٢٤١)
وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها
٣٦٨ ص
(٢٤٢)
" مسائل من اللواحق " الأولى: يلزم بمخالفة النذر كفارة يمين
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة
٣٦٩ ص
(٢٤٤)
لو نذر صوم الدهر
٣٧٢ ص
(٢٤٥)
لو نذر صوم سنة غير معينة
٣٧٤ ص
(٢٤٦)
لو نذر صوم شهر متتابعا
٣٧٧ ص
(٢٤٧)
الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٣٧٨ ص
(٢٤٨)
الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد
٣٧٩ ص
(٢٤٩)
لو نذر أن يطوف على أربع
٣٨٠ ص
(٢٥٠)
الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره
٣٨١ ص
(٢٥١)
السادسة: العهد حكمه حكم اليمين
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
كفارة مخالفة العهد كفارة يمين
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
السابعة: هل ينعقد النذر والعهد بالضمير؟
٣٨٦ ص
(٢٥٤)
كتاب الصيد والذباحة
٣٩٠ ص
(٢٥٥)
تحقيق حول عنوان الكتاب
٣٩١ ص
(٢٥٦)
" الأول: في ما يؤكل صيده " الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطير
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصل
٣٩٧ ص
(٢٥٨)
شرائط صيرورة الكلب معلما
٤٠٠ ص
(٢٥٩)
شروط المرسل: الأول: أن يكون مسلما
٤٠٣ ص
(٢٦٠)
الثاني: أن يرسله للاصطياد
٤٠٤ ص
(٢٦١)
الثالث: أن يسمي عند إرساله
٤٠٦ ص
(٢٦٢)
الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة
٤١٠ ص
(٢٦٣)
الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك
٤١٢ ص
(٢٦٤)
" الثاني: في أحكام الاصطياد " لو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا الصيد
٤١٣ ص
(٢٦٥)
لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر.
٤١٥ ص
(٢٦٦)
الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم
٤١٦ ص
(٢٦٧)
لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره
٤١٨ ص
(٢٦٨)
الصيد الذي يحل بقتل الكلب هو كل ما كان ممتنعا
٤٢٠ ص
(٢٦٩)
لو رمى فرخا لم ينهض فقتله
٤٢٢ ص
(٢٧٠)
لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات
٤٢٣ ص
(٢٧١)
لو قطعت الآلة من الصيد شيئا
٤٢٤ ص
(٢٧٢)
" الثالث: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
٤٢٧ ص
(٢٧٣)
الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا
٤٢٨ ص
(٢٧٤)
الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا
٤٢٩ ص
(٢٧٥)
إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه،
٤٣٥ ص
(٢٧٦)
" الذباحة "
٤٣٦ ص
(٢٧٧)
شروط الذابح
٤٣٦ ص
(٢٧٨)
ذبائح أهل الكتاب
٤٣٦ ص
(٢٧٩)
أدلة القائلين بالتحريم
٤٣٧ ص
(٢٨٠)
مناقشة هذه الأدلة
٤٣٩ ص
(٢٨١)
أدلة القائلين بالحل
٤٤٤ ص
(٢٨٢)
الجواب عنها
٤٤٧ ص
(٢٨٣)
مناقشة الجواب
٤٤٧ ص
(٢٨٤)
أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمه
٤٥٠ ص
(٢٨٥)
ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم
٤٥١ ص
(٢٨٦)
لا يشترط الايمان في الذابح
٤٥٢ ص
(٢٨٧)
" الآلة " لا تصح التذكية إلا بالحديد
٤٥٥ ص
(٢٨٨)
" الكيفية " الواجب قطع الأعضاء الأربعة
٤٥٨ ص
(٢٨٩)
يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر
٤٦٠ ص
(٢٩٠)
شروط التذكية الأول: أن يستقبل بها القبلة
٤٦١ ص
(٢٩١)
الثاني: التسمية
٤٦٢ ص
(٢٩٢)
الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح
٤٦٤ ص
(٢٩٣)
إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة؟
٤٦٥ ص
(٢٩٤)
حكم سلخ الذبيحة
٤٦٨ ص
(٢٩٥)
الرابع: الحركة بعد الذبح
٤٦٩ ص
(٢٩٦)
مستحبات الذباحة
٤٧١ ص
(٢٩٧)
وقت ذبح الأضحية
٤٧٢ ص
(٢٩٨)
مكروهات الذباحة
٤٧٤ ص
(٢٩٩)
مسائل من اللواحق الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين
٤٧٧ ص
(٣٠٠)
الثانية: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
٤٧٩ ص
(٣٠١)
الثالثة: إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة
٤٧٩ ص
(٣٠٢)
الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
٤٨٢ ص
(٣٠٣)
الخامسة: لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره
٤٨٤ ص
(٣٠٤)
السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة
٤٨٦ ص
(٣٠٥)
السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
٤٨٧ ص
(٣٠٦)
لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك
٤٨٩ ص
(٣٠٧)
لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات
٤٩٠ ص
(٣٠٨)
هل يحل أكل السمك حيا؟
٤٩٠ ص
(٣٠٩)
لو نصب شبكة فمات بعض ما فيها
٤٩١ ص
(٣١٠)
الثامنة: ذكاة الجراد أخذه
٤٩٣ ص
(٣١١)
التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه
٤٩٤ ص
(٣١٢)
مسائل من أحكام الذباحة الأولى: يجب متابعة الذبح
٤٩٧ ص
(٣١٣)
الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته
٤٩٨ ص
(٣١٤)
الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح
٤٩٩ ص
(٣١٥)
تقع الذكاة على كل حيوان مأكول
٥٠٠ ص
(٣١٦)
حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان:
٥٠٠ ص
(٣١٧)
الأول: المسوخ
٥٠١ ص
(٣١٨)
الثاني: الحشرات
٥٠٣ ص
(٣١٩)
الثالث: الآدمي
٥٠٣ ص
(٣٢٠)
الرابع: السباع
٥٠٣ ص
(٣٢١)
جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاة
٥٠٥ ص
(٣٢٢)
مسائل من أحكام الصيد الأولى: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها
٥٠٧ ص
(٣٢٣)
لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج له
٥٠٨ ص
(٣٢٤)
لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه
٥٠٩ ص
(٣٢٥)
الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الأول
٥١٢ ص
(٣٢٦)
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للأول
٥١٢ ص
(٣٢٧)
وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتة
٥١٤ ص
(٣٢٨)
ما الذي يجب على الجارح؟
٥١٤ ص
(٣٢٩)
فقه هذه المسألة
٥١٦ ص
(٣٣٠)
الأوجه في المسألة الوجه الأول
٥١٧ ص
(٣٣١)
الوجه الثاني
٥١٨ ص
(٣٣٢)
الوجه الثالث
٥٢٠ ص
(٣٣٣)
الوجه الرابع والخامس
٥٢١ ص
(٣٣٤)
الوجه السادس
٥٢٣ ص
(٣٣٥)
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين
٥٢٥ ص
(٣٣٦)
الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا
٥٢٦ ص
(٣٣٧)
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيره
٥٢٧ ص
(٣٣٨)
السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحل
٥٢٧ ص
(٣٣٩)
الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
٥٢٨ ص
(٣٤٠)
التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي
٥٣٠ ص
(٣٤١)
العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة
٥٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٦٨ - حكم سلخ الذبيحة


____________________
الناصبي مطلقا، بشرط اعتقاده وجوب التسمية.
والأصح الأول، لعموم قوله تعالى: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (١) الشامل لمذبوح المخالف مطلقا. وإطلاق ذكر اسم الله عليه يشمل ما لو اعتقد وجوبه وعدمه. ولقول الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " (٢).
وللأصل.
ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل " (٣). وروايته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه لم تحل ذبائح الحرورية " (٤). وروايته أيضا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " (٥).

(١) الأنعام: ١١٩.
(٢) التهذيب ٩: ٧١ ح ٣٠٠، الاستبصار ٤: ٨٨ ح ٣٣٦، الوسائل ١٦: ٢٩٢ ب " ٢٨ " من أبواب الذبائح ح ١.
(٣) التهذيب ٩: ٧١ ح ٣٠١، الاستبصار ٤: ٨٧ ح ٣٣٢، الوسائل ١٦: ٢٩٢ الباب المتقدم ح ٢.
(٤) التهذيب ٩: ٧١ ح ٣٠٢، الاستبصار ٤: ٨٧ ح ٣٣٣، الوسائل ١٦: ٢٩٢ الباب المتقدم ح ٣.
(٥) التهذيب ٩: ٧١ ح ٣٠٣، الاستبصار ٤: ٨٧ ح ٣٣٤، الوسائل ١٦: ٢٩٢ الباب المتقدم ح ٤.
(٤٦٨)