____________________
أن من قال بوجوب الهدي من النعم اعتبر فيه شروط الأضحية، وجعله مقابلا للقول الثاني لا غير.
والقول الثاني في المسألة: هو الاجتزاء بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها مما يتمول، لأن اسم الهدي يقع على الجميع لغة وشرعا، يقال:
أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " (١) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. وقال صلى الله عليه وآله في حديث الجمعة: " ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (٢). وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (٣)، مع دعواه في الخلاف (٤) الاجماع على الأول.
ثم على القول الأول فمحله مكة. كما مر (٥). وعلى الثاني وجهان، أحدهما: أنه كذلك، نظرا إلى إطلاق اسم الهدي. والثاني: جوازه في أي موضع شاء، للأصل، وكونه بمنزلة المنحة والهدية، ولهذا (٦) لم ينحصر في النعم، فيصح في غير مكة.
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان. والكلام في الهدي كما سبق (٧).
والقول الثاني في المسألة: هو الاجتزاء بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها مما يتمول، لأن اسم الهدي يقع على الجميع لغة وشرعا، يقال:
أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " (١) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. وقال صلى الله عليه وآله في حديث الجمعة: " ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (٢). وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (٣)، مع دعواه في الخلاف (٤) الاجماع على الأول.
ثم على القول الأول فمحله مكة. كما مر (٥). وعلى الثاني وجهان، أحدهما: أنه كذلك، نظرا إلى إطلاق اسم الهدي. والثاني: جوازه في أي موضع شاء، للأصل، وكونه بمنزلة المنحة والهدية، ولهذا (٦) لم ينحصر في النعم، فيصح في غير مكة.
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان. والكلام في الهدي كما سبق (٧).