____________________
السلام: لا يصلح إلا بحديدة " (١). وحسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام قال: " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " (٢).
وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال:
" قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله " (٣). وصحيحة زيد الشحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (٤) وغيره من الأخبار.
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦)، وادعى فيه (٧) إجماعنا، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال: " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنهر
وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال:
" قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله " (٣). وصحيحة زيد الشحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (٤) وغيره من الأخبار.
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦)، وادعى فيه (٧) إجماعنا، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال: " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنهر