مسالك الأفهام
(١)
كتاب الاقرار
٤ ص
(٢)
" النظر الأول: في الصيغة " " المقصد الأول: الصيغة الصريحة "
٥ ص
(٣)
تعريف الاقرار
٥ ص
(٤)
يصح الاقرار بغير العربية.
٧ ص
(٥)
تعليق الاقرار على الشرط والصفة
٨ ص
(٦)
الاقرار بالموزون والمكيل
١٠ ص
(٧)
عطف درهم على آخر مقر به
١١ ص
(٨)
الاقرار بالمظروف
١٤ ص
(٩)
الاقرار بعبد عليه عمامة
١٥ ص
(١٠)
استعمال حرف الاضراب في الاقرار
١٧ ص
(١١)
إذا أقر لميت بمال وادعى انحصار وارثه
١٩ ص
(١٢)
تعليق الاقرار على الاجل
٢١ ص
(١٣)
لو قال: ملكت هذه الدار من فلان
٢٤ ص
(١٤)
لو قال: كان لفلان علي ألف.
٢٥ ص
(١٥)
" المقصد الثاني: في المبهمة " وفيها مسائل:
٢٦ ص
(١٦)
الأولى: إذا قال: له علي مال
٢٧ ص
(١٧)
الثانية: إذا قال: له علي شئ
٢٩ ص
(١٨)
لو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير
٣١ ص
(١٩)
لو قال: له علي أكثر مما لفلان
٣٤ ص
(٢٠)
لو قال: غصبتك شيئا
٣٧ ص
(٢١)
الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة
٣٨ ص
(٢٢)
لو قال: له علي ثلاثة آلاف واقتصر.
٣٩ ص
(٢٣)
الرابعة: إذا قال: له علي ألف ودرهم
٤٠ ص
(٢٤)
الخامسة: إذا قال: له علي كذا
٤٣ ص
(٢٥)
لو قال: له علي كذا كذا.
٤٥ ص
(٢٦)
لو قال: له علي كذا وكذا درهما
٤٦ ص
(٢٧)
السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذين
٤٧ ص
(٢٨)
السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
٤٩ ص
(٢٩)
الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة.
٥٠ ص
(٣٠)
ادعاء تلف الألف في المسألة السابقة
٥٣ ص
(٣١)
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة
٥٥ ص
(٣٢)
العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي
٥٧ ص
(٣٣)
" المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب " لو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتها
٦٠ ص
(٣٤)
لو قال: نعم أو أجل أو بلى
٦١ ص
(٣٥)
لو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم
٦٣ ص
(٣٦)
لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.
٦٤ ص
(٣٧)
" المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء " قواعد الاستثناء الأولى: الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثبات
٦٥ ص
(٣٨)
الثانية: الاستثناء من الجنس جائز.
٦٦ ص
(٣٩)
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده.
٦٧ ص
(٤٠)
التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما.
٦٨ ص
(٤١)
لو قال: ماله عندي شئ إلا درهم
٦٩ ص
(٤٢)
لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا
٧٠ ص
(٤٣)
لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه
٧٥ ص
(٤٤)
لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي
٧٦ ص
(٤٥)
التفريع على القاعدة الثانية إذا قال: له ألف إلا درهما
٧٧ ص
(٤٦)
لو قال: له ألف درهم إلا ثوبا
٧٨ ص
(٤٧)
لو قال: له ألف إلا شيئا.
٨٠ ص
(٤٨)
التفريع على القاعدة الثالثة لو قال: له درهم إلا درهما
٨٢ ص
(٤٩)
لو قال: درهم ودرهم إلا درهما
٨٣ ص
(٥٠)
" النظر الثاني: في المقر " شروط المقر
٨٥ ص
(٥١)
إقرار المجنون والمكره والسكران.
٨٦ ص
(٥٢)
إقرار السفيه
٨٧ ص
(٥٣)
إقرار المملوك
٨٨ ص
(٥٤)
إقرار المفلس
٩٠ ص
(٥٥)
إقرار المريض بالوصية
٩١ ص
(٥٦)
وظيفة المقر في الاقرار بالمبهم
٩٤ ص
(٥٧)
إقرار الصبي بالبلوغ
٩٦ ص
(٥٨)
" النظر الثالث: في المقر له " شروط المقر له
٩٨ ص
(٥٩)
الاقرار للعبد والحمل
٩٩ ص
(٦٠)
يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حيا
١٠١ ص
(٦١)
يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار
١٠٣ ص
(٦٢)
لو كان الحمل ذكرين
١٠٤ ص
(٦٣)
لو وضع أحدهما ميتا
١٠٥ ص
(٦٤)
الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه.
١٠٥ ص
(٦٥)
" النظر الرابع: في اللواحق " " المقصد الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار " إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان
١٠٦ ص
(٦٦)
لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان
١٠٧ ص
(٦٧)
لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان
١٠٨ ص
(٦٨)
لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له
١٠٩ ص
(٦٩)
لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه
١١١ ص
(٧٠)
" المقصد الثاني: في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال " وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت
١١٦ ص
(٧١)
الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه..
١١٧ ص
(٧٢)
الثالثة: لو قال: ابتعت أو كفلت أو ضمنت بخيار
١١٩ ص
(٧٣)
الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة أو زيف
١١٩ ص
(٧٤)
الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لابل تسعة.
١٢٠ ص
(٧٥)
السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
١٢١ ص
(٧٦)
" المقصد الثالث: في الاقرار بالنسب " وفيه مسائل: الأولى: شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير.
١٢٢ ص
(٧٧)
لا يعتبر تصديق الصغير
١٢٤ ص
(٧٨)
الاقرار بغير الولد
١٢٥ ص
(٧٩)
الثانية: إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكر
١٢٦ ص
(٨٠)
الثالثة: إذا أقر الولدان بثالث
١٢٧ ص
(٨١)
الرابعة: إذا أقرت زوجة الميت بولد له
١٢٩ ص
(٨٢)
الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته
١٣٠ ص
(٨٣)
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته.
١٣٢ ص
(٨٤)
لو أقر بابن إحدى أمتيه
١٣٣ ص
(٨٥)
السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم
١٣٤ ص
(٨٦)
الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
١٣٦ ص
(٨٧)
التاسعة: لو شهد الاخوان بابن للميت
١٣٧ ص
(٨٨)
العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه
١٣٨ ص
(٨٩)
الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة
١٤٠ ص
(٩٠)
ولو أقر بزوج آخر
١٤١ ص
(٩١)
لو أقر بزوجة للميت
١٤٢ ص
(٩٢)
وإن أقر بأخرى
١٤٣ ص
(٩٣)
كتاب الجعالة
١٤٤ ص
(٩٤)
صيغة الجعالة
١٤٥ ص
(٩٥)
متعلق الجعالة
١٤٧ ص
(٩٦)
شروط عوض الجعالة
١٤٨ ص
(٩٧)
شروط الجاعل والعامل
١٥٠ ص
(٩٨)
يستحق الجعل بالتسليم
١٥١ ص
(٩٩)
الجعالة جائزة قبل التلبس
١٥٢ ص
(١٠٠)
تعقيب الجعالة على عمل بأخرى
١٥٥ ص
(١٠١)
" مسائل من أحكام الجعالة " الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
١٥٨ ص
(١٠٢)
الثانية: إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلق
١٥٩ ص
(١٠٣)
لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة
١٦١ ص
(١٠٤)
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي، فرده جماعة
١٦٢ ص
(١٠٥)
إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة
١٦٣ ص
(١٠٦)
لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا
١٦٤ ص
(١٠٧)
لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر
١٦٤ ص
(١٠٨)
لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينة
١٦٥ ص
(١٠٩)
" مسائل من التنازع في الجعالة " الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك
١٦٦ ص
(١١٠)
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه
١٦٧ ص
(١١١)
الثالثة: لو اختلفا في السعي
١٧٢ ص
(١١٢)
كتاب الأيمان تعريف اليمين
١٧٣ ص
(١١٣)
" النظر الأول: ما به تنعقد اليمين " ألفاظ اليمين
١٧٤ ص
(١١٤)
تعريف اليمين
١٧٤ ص
(١١٥)
لو قال: وقدرة الله وعلم الله
١٧٧ ص
(١١٦)
لو قال: أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضي
١٧٨ ص
(١١٧)
لو قال: أشهد بالله، وادعى إرادة غير القسم
١٧٩ ص
(١١٨)
لو قال: لعمر الله
١٨٢ ص
(١١٩)
لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار
١٨٢ ص
(١٢٠)
الحلف بحق الله
١٨٣ ص
(١٢١)
لا تنعقد اليمين إلا بالنية
١٨٤ ص
(١٢٢)
الاستثناء بالمشيئة في اليمين
١٨٥ ص
(١٢٣)
لو قال: لأدخلن الدار إلا ان يشاء زيد،
١٨٨ ص
(١٢٤)
هل يدخل الاستثناء في الاقرار؟
١٩٠ ص
(١٢٥)
حروف القسم
١٩٢ ص
(١٢٦)
لو قال: ها الله
١٩٣ ص
(١٢٧)
الحلف ب‍: أيمن الله
١٩٤ ص
(١٢٨)
" النظر الثاني: في الحالف " شروط الحالف
١٩٥ ص
(١٢٩)
يمين الكافر
١٩٦ ص
(١٣٠)
صحة التكفير من الكافر
١٩٨ ص
(١٣١)
لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد.
١٩٩ ص
(١٣٢)
لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمين
٢٠١ ص
(١٣٣)
" النظر الثالث: في متعلق اليمين " وفيه مطالب: المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي
٢٠٢ ص
(١٣٤)
متعلق اليمين
٢٠٣ ص
(١٣٥)
لا تنعقد اليمين على فعل الغير
٢٠٥ ص
(١٣٦)
لا تنعقد اليمين على مستحيل
٢٠٦ ص
(١٣٧)
المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الأولى: إذا حلف: لا يشرب من لبن عنز له
٢٠٧ ص
(١٣٨)
الثانية: إذا حلف: لا آكل طعاما اشتراه زيد
٢٠٨ ص
(١٣٩)
لو حلف: لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر
٢١٢ ص
(١٤٠)
الثالثة: إذا حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
٢١٤ ص
(١٤١)
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات
٢١٧ ص
(١٤٢)
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا
٢١٨ ص
(١٤٣)
لو حلف: لا يأكل لحما
٢١٩ ص
(١٤٤)
لو حلف: لا يأكل شحما
٢٢٠ ص
(١٤٥)
لو قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه
٢٢١ ص
(١٤٦)
السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز
٢٢٢ ص
(١٤٧)
السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنها
٢٢٣ ص
(١٤٨)
لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله
٢٢٥ ص
(١٤٩)
لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية
٢٢٥ ص
(١٥٠)
الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا.
٢٢٦ ص
(١٥١)
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب
٢٢٧ ص
(١٥٢)
الادم اسم لكل ما يؤتدم به
٢٣٠ ص
(١٥٣)
العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز
٢٣١ ص
(١٥٤)
لو قال: لا شربت ماء هذه البئر
٢٣١ ص
(١٥٥)
الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين
٢٣٣ ص
(١٥٦)
الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به
٢٣٤ ص
(١٥٧)
الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش
٢٣٥ ص
(١٥٨)
المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار الأولى: إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامته
٢٣٦ ص
(١٥٩)
الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتها
٢٣٦ ص
(١٦٠)
الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلها
٢٤٠ ص
(١٦١)
الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة
٢٤٢ ص
(١٦٢)
لو حلف: لا دخلت دار زيد
٢٤٣ ص
(١٦٣)
الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا
٢٤٥ ص
(١٦٤)
لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب
٢٤٧ ص
(١٦٥)
الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيد
٢٤٩ ص
(١٦٦)
لو حلف: لا أدخل على زيد بيتا
٢٥٠ ص
(١٦٧)
السادسة: قال الشيخ: اسم البيت لا يقع على الكعبة
٢٥٢ ص
(١٦٨)
المطلب الرابع: في مسائل العقود الأولى: العقد اسم للايجاب والقبول
٢٥٤ ص
(١٦٩)
الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد
٢٥٦ ص
(١٧٠)
الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية
٢٥٦ ص
(١٧١)
الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
٢٥٨ ص
(١٧٢)
لو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه
٢٦٠ ص
(١٧٣)
الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه
٢٦١ ص
(١٧٤)
المطلب الخامس: في مسائل متفرقة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا
٢٦٣ ص
(١٧٥)
الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط
٢٦٤ ص
(١٧٦)
الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد
٢٦٧ ص
(١٧٧)
الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار
٢٦٩ ص
(١٧٨)
الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا،
٢٦٩ ص
(١٧٩)
السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس
٢٧٠ ص
(١٨٠)
السابعة: اسم المال يقع على العين والدين
٢٧١ ص
(١٨١)
الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام
٢٧٢ ص
(١٨٢)
التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ
٢٧٥ ص
(١٨٣)
العاشرة: التسري هو وطئ الأمة
٢٧٦ ص
(١٨٤)
الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهر
٢٧٧ ص
(١٨٥)
الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
٢٨٠ ص
(١٨٦)
" النظر الرابع: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الايمان الصادقة كلها مكروهة
٢٨٣ ص
(١٨٧)
تتأكد الكراهة في الغموس
٢٨٥ ص
(١٨٨)
الثانية: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآله
٢٨٧ ص
(١٨٩)
لو قال: هو يهودي أو نصراني
٢٨٨ ص
(١٩٠)
الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٢٨٩ ص
(١٩١)
الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
٢٩٠ ص
(١٩٢)
الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
٢٩٢ ص
(١٩٣)
السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
٢٩٣ ص
(١٩٤)
السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث
٢٩٥ ص
(١٩٥)
الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة
٢٩٦ ص
(١٩٦)
التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر.
٢٩٧ ص
(١٩٧)
كتاب النذر
٢٩٩ ص
(١٩٨)
شروط الناذر
٣٠٠ ص
(١٩٩)
تعريف النذر
٣٠٠ ص
(٢٠٠)
نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالك
٣٠١ ص
(٢٠١)
لا يصح النذر من المكره
٣٠٣ ص
(٢٠٢)
صيغة النذر
٣٠٣ ص
(٢٠٣)
يشترط مع الصيغ نية القربة
٣٠٦ ص
(٢٠٤)
لابد أن يكون الشرط في النذر سائغا
٣٠٧ ص
(٢٠٥)
متعلق النذر
٣٠٨ ص
(٢٠٦)
" مسائل الحج " لو نذر الحج ماشيا
٣١١ ص
(٢٠٧)
لو حج راكبا مع القدرة
٣١٤ ص
(٢٠٨)
لو ركب بعضا
٣١٦ ص
(٢٠٩)
لو عجز الناذر عن المشي
٣١٧ ص
(٢١٠)
لو نذر أن يحج راكبا فمشى
٣٢٠ ص
(٢١١)
يقف ناذر المشي في السفينة
٣٢١ ص
(٢١٢)
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
٣٢٢ ص
(٢١٣)
لو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
٣٢٣ ص
(٢١٤)
لو قال: أن أمشي، واقتصر
٣٢٤ ص
(٢١٥)
لو نذر إن رزق ولدا يحج به
٣٢٥ ص
(٢١٦)
لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
٣٢٧ ص
(٢١٧)
" مسائل الصوم " لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق
٣٢٨ ص
(٢١٨)
لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة
٣٣٠ ص
(٢١٩)
لو نذر صوم يوم قدوم زيد
٣٣١ ص
(٢٢٠)
لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما
٣٣٤ ص
(٢٢١)
إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعين
٣٣٦ ص
(٢٢٢)
إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم
٣٣٨ ص
(٢٢٣)
لو نذر الصيام في بلد معين
٣٣٩ ص
(٢٢٤)
لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا.
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
" مسائل الصلاة " إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتان
٣٤١ ص
(٢٢٦)
لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها
٣٤٣ ص
(٢٢٧)
لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوص
٣٤٤ ص
(٢٢٨)
" مسائل العتق " إذا نذر عتق عبد مسلم أو كافر
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة
٣٤٩ ص
(٢٣٠)
من نذر أن لا يبيع مملوكا
٣٥٠ ص
(٢٣١)
" مسائل الصدقة " إذا نذر أن يتصدق واقتصر
٣٥١ ص
(٢٣٢)
لو قال: بمال كثير
٣٥٢ ص
(٢٣٣)
لو قال: خطير أو جليل
٣٥٣ ص
(٢٣٤)
لو نذر الصدقة في موضع معين
٣٥٤ ص
(٢٣٥)
لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه
٣٥٥ ص
(٢٣٦)
لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير
٣٥٨ ص
(٢٣٧)
" مسائل الهدي " إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبة
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه
٣٦٢ ص
(٢٣٩)
لو نذر نحر الهدي بمكة
٣٦٤ ص
(٢٤٠)
لو نذر أن يهدي بدنة
٣٦٦ ص
(٢٤١)
وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها
٣٦٨ ص
(٢٤٢)
" مسائل من اللواحق " الأولى: يلزم بمخالفة النذر كفارة يمين
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة
٣٦٩ ص
(٢٤٤)
لو نذر صوم الدهر
٣٧٢ ص
(٢٤٥)
لو نذر صوم سنة غير معينة
٣٧٤ ص
(٢٤٦)
لو نذر صوم شهر متتابعا
٣٧٧ ص
(٢٤٧)
الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٣٧٨ ص
(٢٤٨)
الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد
٣٧٩ ص
(٢٤٩)
لو نذر أن يطوف على أربع
٣٨٠ ص
(٢٥٠)
الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره
٣٨١ ص
(٢٥١)
السادسة: العهد حكمه حكم اليمين
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
كفارة مخالفة العهد كفارة يمين
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
السابعة: هل ينعقد النذر والعهد بالضمير؟
٣٨٦ ص
(٢٥٤)
كتاب الصيد والذباحة
٣٩٠ ص
(٢٥٥)
تحقيق حول عنوان الكتاب
٣٩١ ص
(٢٥٦)
" الأول: في ما يؤكل صيده " الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطير
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصل
٣٩٧ ص
(٢٥٨)
شرائط صيرورة الكلب معلما
٤٠٠ ص
(٢٥٩)
شروط المرسل: الأول: أن يكون مسلما
٤٠٣ ص
(٢٦٠)
الثاني: أن يرسله للاصطياد
٤٠٤ ص
(٢٦١)
الثالث: أن يسمي عند إرساله
٤٠٦ ص
(٢٦٢)
الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة
٤١٠ ص
(٢٦٣)
الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك
٤١٢ ص
(٢٦٤)
" الثاني: في أحكام الاصطياد " لو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا الصيد
٤١٣ ص
(٢٦٥)
لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر.
٤١٥ ص
(٢٦٦)
الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم
٤١٦ ص
(٢٦٧)
لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره
٤١٨ ص
(٢٦٨)
الصيد الذي يحل بقتل الكلب هو كل ما كان ممتنعا
٤٢٠ ص
(٢٦٩)
لو رمى فرخا لم ينهض فقتله
٤٢٢ ص
(٢٧٠)
لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات
٤٢٣ ص
(٢٧١)
لو قطعت الآلة من الصيد شيئا
٤٢٤ ص
(٢٧٢)
" الثالث: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
٤٢٧ ص
(٢٧٣)
الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا
٤٢٨ ص
(٢٧٤)
الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا
٤٢٩ ص
(٢٧٥)
إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه،
٤٣٥ ص
(٢٧٦)
" الذباحة "
٤٣٦ ص
(٢٧٧)
شروط الذابح
٤٣٦ ص
(٢٧٨)
ذبائح أهل الكتاب
٤٣٦ ص
(٢٧٩)
أدلة القائلين بالتحريم
٤٣٧ ص
(٢٨٠)
مناقشة هذه الأدلة
٤٣٩ ص
(٢٨١)
أدلة القائلين بالحل
٤٤٤ ص
(٢٨٢)
الجواب عنها
٤٤٧ ص
(٢٨٣)
مناقشة الجواب
٤٤٧ ص
(٢٨٤)
أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمه
٤٥٠ ص
(٢٨٥)
ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم
٤٥١ ص
(٢٨٦)
لا يشترط الايمان في الذابح
٤٥٢ ص
(٢٨٧)
" الآلة " لا تصح التذكية إلا بالحديد
٤٥٥ ص
(٢٨٨)
" الكيفية " الواجب قطع الأعضاء الأربعة
٤٥٨ ص
(٢٨٩)
يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر
٤٦٠ ص
(٢٩٠)
شروط التذكية الأول: أن يستقبل بها القبلة
٤٦١ ص
(٢٩١)
الثاني: التسمية
٤٦٢ ص
(٢٩٢)
الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح
٤٦٤ ص
(٢٩٣)
إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة؟
٤٦٥ ص
(٢٩٤)
حكم سلخ الذبيحة
٤٦٨ ص
(٢٩٥)
الرابع: الحركة بعد الذبح
٤٦٩ ص
(٢٩٦)
مستحبات الذباحة
٤٧١ ص
(٢٩٧)
وقت ذبح الأضحية
٤٧٢ ص
(٢٩٨)
مكروهات الذباحة
٤٧٤ ص
(٢٩٩)
مسائل من اللواحق الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين
٤٧٧ ص
(٣٠٠)
الثانية: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
٤٧٩ ص
(٣٠١)
الثالثة: إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة
٤٧٩ ص
(٣٠٢)
الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
٤٨٢ ص
(٣٠٣)
الخامسة: لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره
٤٨٤ ص
(٣٠٤)
السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة
٤٨٦ ص
(٣٠٥)
السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
٤٨٧ ص
(٣٠٦)
لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك
٤٨٩ ص
(٣٠٧)
لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات
٤٩٠ ص
(٣٠٨)
هل يحل أكل السمك حيا؟
٤٩٠ ص
(٣٠٩)
لو نصب شبكة فمات بعض ما فيها
٤٩١ ص
(٣١٠)
الثامنة: ذكاة الجراد أخذه
٤٩٣ ص
(٣١١)
التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه
٤٩٤ ص
(٣١٢)
مسائل من أحكام الذباحة الأولى: يجب متابعة الذبح
٤٩٧ ص
(٣١٣)
الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته
٤٩٨ ص
(٣١٤)
الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح
٤٩٩ ص
(٣١٥)
تقع الذكاة على كل حيوان مأكول
٥٠٠ ص
(٣١٦)
حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان:
٥٠٠ ص
(٣١٧)
الأول: المسوخ
٥٠١ ص
(٣١٨)
الثاني: الحشرات
٥٠٣ ص
(٣١٩)
الثالث: الآدمي
٥٠٣ ص
(٣٢٠)
الرابع: السباع
٥٠٣ ص
(٣٢١)
جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاة
٥٠٥ ص
(٣٢٢)
مسائل من أحكام الصيد الأولى: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها
٥٠٧ ص
(٣٢٣)
لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج له
٥٠٨ ص
(٣٢٤)
لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه
٥٠٩ ص
(٣٢٥)
الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الأول
٥١٢ ص
(٣٢٦)
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للأول
٥١٢ ص
(٣٢٧)
وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتة
٥١٤ ص
(٣٢٨)
ما الذي يجب على الجارح؟
٥١٤ ص
(٣٢٩)
فقه هذه المسألة
٥١٦ ص
(٣٣٠)
الأوجه في المسألة الوجه الأول
٥١٧ ص
(٣٣١)
الوجه الثاني
٥١٨ ص
(٣٣٢)
الوجه الثالث
٥٢٠ ص
(٣٣٣)
الوجه الرابع والخامس
٥٢١ ص
(٣٣٤)
الوجه السادس
٥٢٣ ص
(٣٣٥)
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين
٥٢٥ ص
(٣٣٦)
الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا
٥٢٦ ص
(٣٣٧)
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيره
٥٢٧ ص
(٣٣٨)
السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحل
٥٢٧ ص
(٣٣٩)
الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
٥٢٨ ص
(٣٤٠)
التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي
٥٣٠ ص
(٣٤١)
العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة
٥٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١٠٠ - الاقرار للعبد والحمل


____________________
الاعتراف بالحقوق المنوطة بالبلوغ، وذلك لا يقتضي كونه نفسه اقرارا.
وأيضا فإنه على تقدير قبول قوله يحكم ببلوغه سابقا على قوله، فلا يكون اقراره اقرار الصبي إلا من حيث الظاهر. ولكن الأمر هنا أسهل، لجواز وصفه بالصبا من هذا الوجه، فإنه حال الاقرار كان محكوما بصباه، وإنما كشف تمام اقرار. عن عدم صباه، وذلك حكم متأخر عن حالة الاقرار.
وحكم دعوى الصبية البلوغ بالحيض كدعوى الصبي الاحتلام (١)، وبالسن والانبات يستويان. لكن إنما تظهر فائدة دعواها الحيض مع الجهل بسنها، إذ لو علم لم يعتبر بالدم المتقدم على سن البلوغ، كما لا احتياج إلى المتأخر عنه.
ولا يتوتف ثبوت الاحتلام والحيض على اليمين على الأصح، وإلا دار، لأن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا، لرفع القلم عن الصبي، فيتوقف على الحكم بالبلوغ، فلو توقف الحكم بالبلوغ على اليمين لزم توقف كل منهما على الآخر.
وأجاب في الدروس (٢) بجواز كون اليمين موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة.
ويضعف بأن إمكان البلوغ غير كاف في اعتبار أقوال الصبي وأفعاله، فلا بد في الحكم بصحته من العلم بالبلوغ كنظائره من الأحكام المترتبة عليه، ويعود الدور. وأما الاكتفاء في اليمين بإمكان البلوغ فهو عين المتنازع ومحل المنع.

(١) في " ذ، د " والحجريتين: بالاحتلام.
(٢) الدروس الشرعية ٣: ١٢٦ - ١٢٧.
(١٠٠)