مسالك الأفهام
(١)
الكفارات
٥ ص
(٢)
" المقصد الأول: في أقسام الكفارات "
٦ ص
(٣)
تعريف الكفارة
٦ ص
(٤)
وجوب الكفارة أهو على الفور أو التراخي؟
٧ ص
(٥)
كفارة الظهار وقتل الخطأ
٨ ص
(٦)
كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان
٩ ص
(٧)
كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
١٢ ص
(٨)
الإفطار يشمل المحرم من أسباب التكفير والمحلل
١٤ ص
(٩)
كفارة خلف النذر
١٦ ص
(١٠)
الكفارة التي يجتمع فيها التخيير والترتيب
٢٣ ص
(١١)
كفارة الجمع
٢٣ ص
(١٢)
" المقصد الثاني: في ما اختلف فيه "
٢٤ ص
(١٣)
كفارة الحلف بالبراءة
٢٤ ص
(١٤)
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
٢٦ ص
(١٥)
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب
٢٧ ص
(١٦)
كفارة الوطء في الحيض
٢٩ ص
(١٧)
كفارة الزواج بالمرأة في عدتها
٣١ ص
(١٨)
كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
٣٢ ص
(١٩)
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
٣٣ ص
(٢٠)
" المقصد الثالث: في خصال الكفارة " " القول في العتق "
٣٤ ص
(٢١)
الأوصاف التي يجب توفرها في الرقبة
٣٤ ص
(٢٢)
الوصف الأول: الإيمان.
٣٥ ص
(٢٣)
ماذا يراد بالإيمان
٣٧ ص
(٢٤)
لا يجزي الحمل
٣٩ ص
(٢٥)
إذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران
٣٩ ص
(٢٦)
المسبي من أطفال الكفار لا يحكم بإسلامه
٤١ ص
(٢٧)
لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه
٤٢ ص
(٢٨)
الوصف الثاني: السلامة من العيوب.
٤٣ ص
(٢٩)
يجزي ولد الزنا
٤٤ ص
(٣٠)
الوصف الثالث: أن يكون تام الملك
٤٦ ص
(٣١)
لا يجزي المكاتب المطلق
٤٧ ص
(٣٢)
يجزي الآبق والمستولدة
٤٨ ص
(٣٣)
لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
٤٩ ص
(٣٤)
لو أعتق شقصا من عبد مشترك
٥٠ ص
(٣٥)
لو أعتق المرهون لم يصح
٥٣ ص
(٣٦)
عتق المملوك القاتل
٥٣ ص
(٣٧)
لو أعتق عمن تجب عليه الكفارة معتق بمسألته
٥٤ ص
(٣٨)
لو تبرع عنه
٥٥ ص
(٣٩)
إذا قال: أعتق عبدك عني
٥٦ ص
(٤٠)
" شروط الإعتاق " الأول: النية
٦٠ ص
(٤١)
هل تعتبر نية التعيين؟
٦٣ ص
(٤٢)
نية التعيين لو كفر بالصوم
٦٥ ص
(٤٣)
فروع على القول بعدم التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
٦٧ ص
(٤٤)
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية
٦٨ ص
(٤٥)
الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟
٦٩ ص
(٤٦)
الرابع: لو شك بين نذر وظهار
٦٩ ص
(٤٧)
الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان
٧٠ ص
(٤٨)
لو اشترى أباه ونوى به التكفير
٧٢ ص
(٤٩)
الشرط الثاني: تجريده عن العوض
٧٤ ص
(٥٠)
الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما
٧٧ ص
(٥١)
" القول في الصيام " بم يتحقق العجز عن العتق لينتقل الفرض إلى الصوم؟
٧٨ ص
(٥٢)
الواجب في الكفارة المرتبة صوم شهرين متتابعين
٨١ ص
(٥٣)
بم يتحقق التتابع؟
٨٢ ص
(٥٤)
مواضع تقطع التتابع ومواضع مختلف فيها
٨٤ ص
(٥٥)
لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه
٨٧ ص
(٥٦)
" القول في الإطعام " قدر الطعام
٨٩ ص
(٥٧)
المصروف إليه
٩٠ ص
(٥٨)
جنس الطعام
٩٢ ص
(٥٩)
يجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين
٩٣ ص
(٦٠)
لا يجزي إطعام الصغار منفردين
٩٣ ص
(٦١)
مسائل من الاطعام
٩٥ ص
(٦٢)
يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين
٩٧ ص
(٦٣)
اعتبار المسكنة في مستحق الإطعام
٩٩ ص
(٦٤)
" مسائل أربع " الأولى: كفارة اليمين مخيرة
١٠٠ ص
(٦٥)
تقدير الكسوة في كفارة اليمين
١٠٠ ص
(٦٦)
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد
١٠٣ ص
(٦٧)
الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين
١٠٣ ص
(٦٨)
الرابعة: كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد
١٠٣ ص
(٦٩)
" المقصد الرابع: في أحكام الكفارات " لو صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
١٠٥ ص
(٧٠)
الاعتبار في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
١٠٦ ص
(٧١)
إذا كان للمكفر مال غائب لم ينتقل فرضه إلى الصوم
١٠٧ ص
(٧٢)
إذا عجز عن العتق فصام ثم وجد ما يعتق
١٠٨ ص
(٧٣)
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
١١٠ ص
(٧٤)
لا تدفع الكفارة إلى الطفل
١١١ ص
(٧٥)
لا تصرف الكفارة إلى مستحقي النفقة على الدافع
١١٢ ص
(٧٦)
يجب تقديم الكفارة مطلقا على المسيس في الظهار
١١٣ ص
(٧٧)
لا يجوز التكفير بنصفين من جنسين في الكفارة المخيرة
١١٣ ص
(٧٨)
لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
١١٤ ص
(٧٩)
هل يجوز صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الأشهر الحرم؟
١١٥ ص
(٨٠)
وظيفة العاجز عن صوم شهرين متتابعين
١١٦ ص
(٨١)
كتاب الإيلاء
١٢٠ ص
(٨٢)
" النظر الأول: في الصيغة "
١٢١ ص
(٨٣)
تعريف الإيلاء
١٢١ ص
(٨٤)
صيغة الإيلاء
١٢٢ ص
(٨٥)
هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟
١٢٥ ص
(٨٦)
لا يقع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم
١٢٦ ص
(٨٧)
لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شركتك معها
١٢٧ ص
(٨٨)
لا يقع الإيلاء إلا في إضرار
١٢٧ ص
(٨٩)
" النظر الثاني: في المؤلي " شروط المؤلي
١٢٧ ص
(٩٠)
يصح الإيلاء من المملوك والذمي والخصي
١٢٨ ص
(٩١)
هل يصح الإيلاء من المجبوب؟
١٢٩ ص
(٩٢)
" النظر الثالث: في المؤلى منها " شروط المؤلى منها
١٣٠ ص
(٩٣)
هل يقع الإيلاء بالمستمتع بها؟
١٣١ ص
(٩٤)
يقع الإيلاء بالحرة والمملوكة والذمية
١٣٢ ص
(٩٥)
" النظر الرابع: في أحكام الإيلاء " المدة اللازمة لانعقاد الإيلاء
١٣٣ ص
(٩٦)
لو قال: والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار
١٣٥ ص
(٩٧)
مدة التربص أربعة أشهر
١٣٥ ص
(٩٨)
لو آلى مدة معينة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت المدة
١٣٩ ص
(٩٩)
لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط
١٣٩ ص
(١٠٠)
" فروع " الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة
١٤٠ ص
(١٠١)
الثاني: لو انقضت المدة وهناك ما يمنع من الوطء
١٤٠ ص
(١٠٢)
لو تجددت أعذار المرأة في أثناء مدة التربص
١٤١ ص
(١٠٣)
الثالث: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة
١٤٢ ص
(١٠٤)
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم
١٤٣ ص
(١٠٥)
الخامس: إذا ظاهر ثم آلى
١٤٣ ص
(١٠٦)
السادس: إذا آلى ثم ارتد
١٤٥ ص
(١٠٧)
إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة
١٤٥ ص
(١٠٨)
إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها
١٤٨ ص
(١٠٩)
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
١٤٩ ص
(١١٠)
هل المدة المضروبة بعد الترافع أو من حين الإيلاء؟
١٥١ ص
(١١١)
إذا ترافع الذميان عند الحاكم
١٥٢ ص
(١١٢)
بم تحصل فئة القادر والعاجز؟
١٥٣ ص
(١١٣)
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
١٥٤ ص
(١١٤)
إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن
١٥٥ ص
(١١٥)
ولو قال: لا وطئت واحدة منكن
١٥٧ ص
(١١٦)
ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن
١٦٠ ص
(١١٧)
إذا آلى من الرجعية
١٦١ ص
(١١٨)
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
١٦٣ ص
(١١٩)
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة
١٦٥ ص
(١٢٠)
كتاب اللعان
١٦٦ ص
(١٢١)
تعريف اللعان
١٦٧ ص
(١٢٢)
النظر الأول: في أركانه " " الركن الأول: في سبب اللعان " " السبب الأول: القذف "
١٦٩ ص
(١٢٣)
شروط تحقق اللعان بالقذف
١٦٩ ص
(١٢٤)
هل اللعان مشروط بعدم البينة من قبل الزوج أم لا؟
١٧٢ ص
(١٢٥)
لو قذف الزوجة بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح
١٧٣ ص
(١٢٦)
لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة ولا مع غلبة الظن
١٧٤ ص
(١٢٧)
إذا قذف في العدة الرجعية أو البائنة
١٧٥ ص
(١٢٨)
لو قذف الزوجة بالسحق
١٧٦ ص
(١٢٩)
لو قذف زوجته المجنونة
١٧٧ ص
(١٣٠)
ليس للمولى مطالبة تعزير زوج أمته في قذفها
١٧٨ ص
(١٣١)
" السبب الثاني: إنكار الولد " شروط تحقق اللعان بإنكار الولد
١٧٩ ص
(١٣٢)
إذا اختلف الزوجان في مدة الحمل بعد الدخول
١٨٠ ص
(١٣٣)
شروط إلحاق الولد بالأب
١٨١ ص
(١٣٤)
إلحاق الولد بالزوج لو وطئ دبرا
١٨٢ ص
(١٣٥)
هل يلحق ولد الخصي المجبوب؟
١٨٣ ص
(١٣٦)
إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد
١٨٥ ص
(١٣٧)
لو أقر بالولد لم يكن له إنكاره بعد ذلك
١٨٨ ص
(١٣٨)
إذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته
١٨٩ ص
(١٣٩)
لو قذف امرأته ونفى الولد
١٩٠ ص
(١٤٠)
لو طلق زوجته بائنا فأتت بولد
١٩١ ص
(١٤١)
لو تزوجت المطلقة وأتت بولد
١٩١ ص
(١٤٢)
" الركن الثاني: في الملاعن " شروط الملاعن
١٩٢ ص
(١٤٣)
يصح لعان الأخرس
١٩٤ ص
(١٤٤)
لو نفى ولد المجنونة
١٩٧ ص
(١٤٥)
لو أنكر ولد الشبهة
١٩٧ ص
(١٤٦)
يجب إنكار الولد واللعان لو عرف انتفاء الحمل
١٩٨ ص
(١٤٧)
" الركن الثالث: في الملاعنة " شروط الملاعنة
٢٠٠ ص
(١٤٨)
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
٢٠٣ ص
(١٤٩)
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟
٢٠٤ ص
(١٥٠)
يثبت اللعان بين الحر والمملوكة
٢٠٦ ص
(١٥١)
هل يشترط كونها مسلمة؟
٢٠٨ ص
(١٥٢)
يصح لعان الحامل
٢٠٩ ص
(١٥٣)
لا تصير الأمة فراشا بالملك
٢١٠ ص
(١٥٤)
وهل تصير فراشا بالوطء؟
٢١١ ص
(١٥٥)
أحكام تترتب على كون الموطوءة فراشا
٢١٤ ص
(١٥٦)
" الركن الرابع: في كيفية اللعان " لا يصح اللعان إلا عند الحاكم
٢٢٠ ص
(١٥٧)
صورة اللعان
٢٢١ ص
(١٥٨)
الواجب في اللعان
٢٢٢ ص
(١٥٩)
المندوب في اللعان
٢٢٦ ص
(١٦٠)
تغليظ اللعان بالقول والمكان والزمان
٢٢٨ ص
(١٦١)
اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟
٢٣٠ ص
(١٦٢)
" النظر الثاني: في الأحكام "
٢٣٣ ص
(١٦٣)
الأحكام التي تترتب على لعان الزوج
٢٣٣ ص
(١٦٤)
الأحكام التي تترتب على لعانهما
٢٣٤ ص
(١٦٥)
لو أكذب الزوج نفسه في أثناء اللعان أو نكلت الزوجة
٢٣٦ ص
(١٦٦)
لو أكذب نفسه بعد اللعان
٢٣٧ ص
(١٦٧)
لو اعترفت بعد اللعان بالزنا
٢٣٨ ص
(١٦٨)
إذا اعتقل لسان الملاعن بعد القذف
٢٣٩ ص
(١٦٩)
إذا ادعت الزوجة القذف فأنكر الزوج
٢٤٠ ص
(١٧٠)
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا برجل معين
٢٤١ ص
(١٧١)
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فأقرت قبل اللعان
٢٤٢ ص
(١٧٢)
إذا قذف زوجته بالزنا فاعترفت فأقام شاهدين باعترافها
٢٤٣ ص
(١٧٣)
إذا قذف زوجته فماتت قبل اللعان
٢٤٥ ص
(١٧٤)
مسائل من تكرار القذف قبل اللعان
٢٤٧ ص
(١٧٥)
إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج
٢٥٠ ص
(١٧٦)
إخلال أحد المتلاعنين بشئ من ألفاظ اللعان
٢٥٢ ص
(١٧٧)
فرقة اللعان فسخ
٢٥٢ ص
(١٧٨)
كتاب العتق
٢٥٣ ص
(١٧٩)
فضيلة العتق
٢٥٤ ص
(١٨٠)
تعريف العتق
٢٥٤ ص
(١٨١)
يختص الرق بأهل الحرب
٢٥٦ ص
(١٨٢)
يحكم برقية من أقر على نفسه بالرق
٢٥٧ ص
(١٨٣)
يجوز استرقاق الملتقط في دار الحرب
٢٥٩ ص
(١٨٤)
يجوز شراء الأقرباء من الحربي
٢٥٩ ص
(١٨٥)
يستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق
٢٦٠ ص
(١٨٦)
صيغة العتق
٢٦١ ص
(١٨٧)
بعض الصيغ المختلف في وقوع العتق بها
٢٦٣ ص
(١٨٨)
لا تكفي الإشارة والكتابة في العتق
٢٦٥ ص
(١٨٩)
لا بد من تجريد العتق عن الشرط
٢٦٦ ص
(١٩٠)
توجيه العتق إلى أعضاء البدن
٢٦٧ ص
(١٩١)
هل يشترط تعيين المعتق؟
٢٦٨ ص
(١٩٢)
لو مات المعتق قبل التعيين
٢٧٠ ص
(١٩٣)
إذا أعتق معينا في نفسه ثم نسيه
٢٧١ ص
(١٩٤)
شروط المعتق
٢٧٢ ص
(١٩٥)
أقوال الأصحاب في اشتراط إسلام المعتق
٢٧٤ ص
(١٩٦)
شروط المعتق
٢٧٦ ص
(١٩٧)
عتق ولد الزنا
٢٧٨ ص
(١٩٨)
عتق غير المالك لم ينفذ
٢٧٩ ص
(١٩٩)
لو جعل العتق يمينا لم يقع
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
لو أعتق مملوك ولده الصغير
٢٨٠ ص
(٢٠١)
إذا شرط المعتق على العبد أمرا سائغا
٢٨١ ص
(٢٠٢)
لو شرط على العبد خدمة زمان معين
٢٨٤ ص
(٢٠٣)
لا يجوز عتق المدبر عن الكفارة
٢٨٥ ص
(٢٠٤)
يستحب إعتاق المؤمن المسترق سبع سنين
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
يكره عتق المخالف والعاجز
٢٨٦ ص
(٢٠٦)
لو نذر عتق أول مملوك يملكه
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
لو نذر تحرير أول ما تلده
٢٨٩ ص
(٢٠٨)
لو أعتق بعض مماليكه ثم قيل له: هل أعتقتهم؟ فقال: نعم
٢٩٠ ص
(٢٠٩)
لو نذر عتق أمته إن وطئها
٢٩٤ ص
(٢١٠)
لو نذر عتق كل عبد قديم
٢٩٥ ص
(٢١١)
مال العبد المعتق لمن؟
٢٩٧ ص
(٢١٢)
إذا أعتق ثلث عبيده
٣٠٠ ص
(٢١٣)
إذا اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها
٣٠٣ ص
(٢١٤)
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث
٣٠٣ ص
(٢١٥)
إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه
٣٠٥ ص
(٢١٦)
العتق في مرض الموت
٣٠٧ ص
(٢١٧)
إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا مال له سواهن
٣٠٨ ص
(٢١٨)
إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم
٣٠٩ ص
(٢١٩)
العتق بالسراية
٣١١ ص
(٢٢٠)
شروط العتق بالسراية
٣١٣ ص
(٢٢١)
لو هايا الشريك العبد المبعض
٣١٥ ص
(٢٢٢)
لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان
٣١٥ ص
(٢٢٣)
تعتبر قيمة حصة الشريك من العبد المبعض وقت العتق
٣١٦ ص
(٢٢٤)
تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق
٣١٧ ص
(٢٢٥)
فروع تتفرع على وقت الانعتاق
٣١٩ ص
(٢٢٦)
لو هرب معتق الشقص
٣٢١ ص
(٢٢٧)
لو اختلف مالكا العبد في قيمة الشقص
٣٢٢ ص
(٢٢٨)
لو ادعى معتق الشقص في العبد عيبا
٣٢٣ ص
(٢٢٩)
ما المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص؟
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه
٣٢٥ ص
(٢٣١)
لو أوصى بعتق بعض عبده وليس له غيره
٣٢٦ ص
(٢٣٢)
الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة
٣٢٧ ص
(٢٣٣)
عتق الحامل هل يسري إلى الحمل؟
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه
٣٣١ ص
(٢٣٥)
إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه متى ينعتق العبد؟
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
الانعتاق بملك القرابة
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب
٣٣٦ ص
(٢٣٩)
متى يتحقق الانعتاق بالملك؟
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
إذا ملك أحد من ينعتق عليه اختيارا أو بغير اختيار
٣٤٠ ص
(٢٤١)
إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه
٣٤١ ص
(٢٤٢)
إذا أوصي لهما ببعض من ينعتق عليه
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
انعتاق العبد بالعمى والجذام وغيرهما
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
هل ينعتق من مثل به مولاه؟
٣٤٥ ص
(٢٤٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد تعريف التدبير
٣٤٩ ص
(٢٤٦)
هل يصح تعليق التدبير على وفاة غير المولى؟
٣٤٩ ص
(٢٤٧)
" المقصد الأول: في العبارة " صيغة التدبير
٣٥٣ ص
(٢٤٨)
التدبير المطلق والمقيد
٣٥٤ ص
(٢٤٩)
هل ينعقد التدبير بقوله: " أنت مدبر " أم بحاجة إلى تتمة؟
٣٥٤ ص
(٢٥٠)
إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر
٣٥٦ ص
(٢٥١)
يشترط في صيغة التدبير النية وتجريدها عن الشرط والصفة
٣٥٩ ص
(٢٥٢)
المدبرة رق يجوز التصرف فيها بالوطء وغيره
٣٦٠ ص
(٢٥٣)
إذا حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
٣٦١ ص
(٢٥٤)
لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد
٣٦٤ ص
(٢٥٥)
تدبير الحامل هل هو تدبير الحمل؟
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
" المقصد الثاني: في المباشر " شروط المدبر
٣٦٥ ص
(٢٥٧)
هل يصح التدبير من الكافر؟
٣٦٧ ص
(٢٥٨)
لو دبر المسلم ثم ارتد
٣٦٨ ص
(٢٥٩)
لو ارتد لا عن فطرة ثم دبر
٣٦٩ ص
(٢٦٠)
لو دبر الكافر كافرا فأسلم
٣٧٠ ص
(٢٦١)
" المقصد الثالث: في الأحكام " التدبير بصفة الوصية
٣٧١ ص
(٢٦٢)
الرجوع القولي والفعلي في التدبير
٣٧٣ ص
(٢٦٣)
إنكار المولى للتدبير ليس رجوعا
٣٧٦ ص
(٢٦٤)
لو اختلف المولى والمملوك في وقوع التدبير
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث
٣٧٧ ص
(٢٦٦)
لو كان على الميت دين مستوعب بطل التدبير
٣٧٩ ص
(٢٦٧)
مسائل من تدبير بعض العبد وتقويم حصة الشريك
٣٨٠ ص
(٢٦٨)
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد
٣٨٤ ص
(٢٧٠)
ما يكتسبه المدبر لمولاه
٣٨٥ ص
(٢٧١)
إذا جني على المدبر بما دون النفس
٣٨٧ ص
(٢٧٢)
إذا جنى المدبر
٣٨٨ ص
(٢٧٣)
لا يبطل التدبير بإباق المدبر لو جعل خدمته لغير المولى
٣٩٠ ص
(٢٧٤)
المال الذي يستفيده المدبر بعد موت مولاه لمن؟
٣٩١ ص
(٢٧٥)
إذا كان للمدبر الميت مال غائب بقدر قيمة المدبر مرتين
٣٩٣ ص
(٢٧٦)
إذا كوتب العبد ثم دبر
٣٩٤ ص
(٢٧٧)
تدبير الحمل لا يسري إلى الام
٣٩٦ ص
(٢٧٨)
كتاب المكاتبة
٣٩٧ ص
(٢٧٩)
تعريف المكاتبة
٣٩٧ ص
(٢٨٠)
الكتابة مستحبة مع الأمانة والاكتساب
٣٩٨ ص
(٢٨١)
لو فقد الشرطان لم يستحب
٤٠٠ ص
(٢٨٢)
الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟
٤٠١ ص
(٢٨٣)
لا تصح الكتابة من دون الأجل
٤٠٤ ص
(٢٨٤)
صيغة الكتابة
٤٠٦ ص
(٢٨٥)
الكتابة المطلقة والمشروطة
٤٠٩ ص
(٢٨٦)
حد العجز عن مال الكتابة
٤٠٩ ص
(٢٨٧)
يستحب للمولى مع العجز الصبر عليه
٤١٦ ص
(٢٨٨)
الكتابة العقد لازم
٤١٦ ص
(٢٨٩)
عقد الكتابة قابل للتقايل
٤٢١ ص
(٢٩٠)
الإبراء من مال الكتابة
٤٢١ ص
(٢٩١)
لا تبطل الكتابة بموت المولى
٤٢١ ص
(٢٩٢)
شروط المكاتب
٤٢٢ ص
(٢٩٣)
إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما
٤٢٣ ص
(٢٩٤)
يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه
٤٢٤ ص
(٢٩٥)
لو ارتد ثم كاتب
٤٢٤ ص
(٢٩٦)
شروط المكاتب
٤٢٥ ص
(٢٩٧)
هل يصح كتابة العبد الكافر؟
٤٢٦ ص
(٢٩٨)
هل يشترط الأجل في الكتابة؟
٤٢٧ ص
(٢٩٩)
يكفي أجل واحد على تقدير اشتراطه
٤٢٨ ص
(٣٠٠)
لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما
٤٢٩ ص
(٣٠١)
يجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف
٤٣٠ ص
(٣٠٢)
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر
٤٣٠ ص
(٣٠٣)
لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر
٤٣١ ص
(٣٠٤)
لو كاتبه ثم حبسه مدة
٤٣١ ص
(٣٠٥)
شروط عوض الكتابة
٤٣١ ص
(٣٠٦)
لا تصح المكاتبة على عين
٤٣٢ ص
(٣٠٧)
تجوز المكاتبة على منفعة
٤٣٣ ص
(٣٠٨)
إذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة
٤٣٤ ص
(٣٠٩)
يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا
٤٣٥ ص
(٣١٠)
لو كاتب ثلاثة أعبد في عقد واحد
٤٣٧ ص
(٣١١)
لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل
٤٤٠ ص
(٣١٢)
لو عجز المكاتب المطلق عن أداء مال الكتابة
٤٤١ ص
(٣١٣)
المكاتبة الفاسدة تقع لاغية
٤٤١ ص
(٣١٤)
" أحكام المكاتبة " إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق
٤٤٢ ص
(٣١٥)
إذا أوصي للمكاتب
٤٤٥ ص
(٣١٦)
إذا وجب على المكاتب حد
٤٤٦ ص
(٣١٧)
لو زنى المولى بمكاتبته
٤٤٧ ص
(٣١٨)
تصرفات المكاتب في ماله
٤٤٨ ص
(٣١٩)
تصرفات المولى في مال المكاتب
٤٥٠ ص
(٣٢٠)
ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة لازم
٤٥٣ ص
(٣٢١)
لا يدخل الحمل في كتابة أمه
٤٥٤ ص
(٣٢٢)
المكاتب المشروط رق وفطرته على مولاه
٤٥٥ ص
(٣٢٣)
بم يكفر المكاتب لو وجب عليه؟
٤٥٦ ص
(٣٢٤)
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
٤٥٧ ص
(٣٢٥)
لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه
٤٥٨ ص
(٣٢٦)
من كاتب عبده وجب أن يعينه من زكاته
٤٥٩ ص
(٣٢٧)
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
٤٦٢ ص
(٣٢٨)
يجوز بيع مال الكتابة
٤٦٤ ص
(٣٢٩)
يجوز بيع المشروط بعد عجزه
٤٦٦ ص
(٣٣٠)
إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته
٤٦٦ ص
(٣٣١)
اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٤٦٧ ص
(٣٣٢)
إذا دفع مال الكتابة فبان معيبا
٤٦٩ ص
(٣٣٣)
إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤٧١ ص
(٣٣٤)
يجوز مكاتبة بعض العبد
٤٧٣ ص
(٣٣٥)
" مقاصد من لواحق الكتاب " " المقصد الأول: في لواحق تصرفات المكاتب " التصرفات الجائزة والمحظورة للمكاتب
٤٧٥ ص
(٣٣٦)
يجوز التهاتر لو كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم
٤٧٧ ص
(٣٣٧)
إذا اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه
٤٧٨ ص
(٣٣٨)
إذا جنى عبد المكاتب
٤٨٠ ص
(٣٣٩)
" المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه "
٤٨١ ص
(٣٤٠)
إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
٤٨١ ص
(٣٤١)
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٤٨٣ ص
(٣٤٢)
لو جنى عبد المكاتب خطأ
٤٨٤ ص
(٣٤٣)
إذا جنى المكاتب على جماعة
٤٨٥ ص
(٣٤٤)
إذا قتل أب المكاتب وهو رقيق عبدا آخر له
٤٨٦ ص
(٣٤٥)
إذا جنى عبيد المكاتب بعضهم على بعض
٤٨٦ ص
(٣٤٦)
إذا قتل المكاتب أو جني على طرفه
٤٨٨ ص
(٣٤٧)
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
٤٩٠ ص
(٣٤٨)
جناية المكاتب المطلق والجناية عليه
٤٩١ ص
(٣٤٩)
" المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا " لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٤٩٢ ص
(٣٥٠)
لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٤٩٣ ص
(٣٥١)
الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة
٤٩٤ ص
(٣٥٢)
إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه
٤٩٦ ص
(٣٥٣)
صور من الأوسط في النجوم
٤٩٨ ص
(٣٥٤)
إذا أعتق مكاتبه في مرضه
٥٠٠ ص
(٣٥٥)
إذا أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه
٥٠٢ ص
(٣٥٦)
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٥٠٣ ص
(٣٥٧)
" أحكام الاستيلاد " بم يتحقق الاستيلاد؟
٥٠٥ ص
(٣٥٨)
لو وطئ المرهونة فحملت صارت أم ولد
٥٠٦ ص
(٣٥٩)
لو وطئ الذمي أمته فحملت صارت أم ولد
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٥٠٨ ص
(٣٦١)
أم الولد تنعتق من نصيب ولدها
٥٠٩ ص
(٣٦٢)
إذا أوصى لام ولده
٥١٠ ص
(٣٦٣)
جناية أم الولد
٥١١ ص
(٣٦٤)
وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما
٥١٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٥ - الكفارات
أقسام الكفارات
(٥)