مسالك الأفهام
(١)
الكفارات
٥ ص
(٢)
" المقصد الأول: في أقسام الكفارات "
٦ ص
(٣)
تعريف الكفارة
٦ ص
(٤)
وجوب الكفارة أهو على الفور أو التراخي؟
٧ ص
(٥)
كفارة الظهار وقتل الخطأ
٨ ص
(٦)
كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان
٩ ص
(٧)
كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
١٢ ص
(٨)
الإفطار يشمل المحرم من أسباب التكفير والمحلل
١٤ ص
(٩)
كفارة خلف النذر
١٦ ص
(١٠)
الكفارة التي يجتمع فيها التخيير والترتيب
٢٣ ص
(١١)
كفارة الجمع
٢٣ ص
(١٢)
" المقصد الثاني: في ما اختلف فيه "
٢٤ ص
(١٣)
كفارة الحلف بالبراءة
٢٤ ص
(١٤)
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
٢٦ ص
(١٥)
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب
٢٧ ص
(١٦)
كفارة الوطء في الحيض
٢٩ ص
(١٧)
كفارة الزواج بالمرأة في عدتها
٣١ ص
(١٨)
كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
٣٢ ص
(١٩)
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
٣٣ ص
(٢٠)
" المقصد الثالث: في خصال الكفارة " " القول في العتق "
٣٤ ص
(٢١)
الأوصاف التي يجب توفرها في الرقبة
٣٤ ص
(٢٢)
الوصف الأول: الإيمان.
٣٥ ص
(٢٣)
ماذا يراد بالإيمان
٣٧ ص
(٢٤)
لا يجزي الحمل
٣٩ ص
(٢٥)
إذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران
٣٩ ص
(٢٦)
المسبي من أطفال الكفار لا يحكم بإسلامه
٤١ ص
(٢٧)
لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه
٤٢ ص
(٢٨)
الوصف الثاني: السلامة من العيوب.
٤٣ ص
(٢٩)
يجزي ولد الزنا
٤٤ ص
(٣٠)
الوصف الثالث: أن يكون تام الملك
٤٦ ص
(٣١)
لا يجزي المكاتب المطلق
٤٧ ص
(٣٢)
يجزي الآبق والمستولدة
٤٨ ص
(٣٣)
لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
٤٩ ص
(٣٤)
لو أعتق شقصا من عبد مشترك
٥٠ ص
(٣٥)
لو أعتق المرهون لم يصح
٥٣ ص
(٣٦)
عتق المملوك القاتل
٥٣ ص
(٣٧)
لو أعتق عمن تجب عليه الكفارة معتق بمسألته
٥٤ ص
(٣٨)
لو تبرع عنه
٥٥ ص
(٣٩)
إذا قال: أعتق عبدك عني
٥٦ ص
(٤٠)
" شروط الإعتاق " الأول: النية
٦٠ ص
(٤١)
هل تعتبر نية التعيين؟
٦٣ ص
(٤٢)
نية التعيين لو كفر بالصوم
٦٥ ص
(٤٣)
فروع على القول بعدم التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
٦٧ ص
(٤٤)
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية
٦٨ ص
(٤٥)
الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟
٦٩ ص
(٤٦)
الرابع: لو شك بين نذر وظهار
٦٩ ص
(٤٧)
الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان
٧٠ ص
(٤٨)
لو اشترى أباه ونوى به التكفير
٧٢ ص
(٤٩)
الشرط الثاني: تجريده عن العوض
٧٤ ص
(٥٠)
الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما
٧٧ ص
(٥١)
" القول في الصيام " بم يتحقق العجز عن العتق لينتقل الفرض إلى الصوم؟
٧٨ ص
(٥٢)
الواجب في الكفارة المرتبة صوم شهرين متتابعين
٨١ ص
(٥٣)
بم يتحقق التتابع؟
٨٢ ص
(٥٤)
مواضع تقطع التتابع ومواضع مختلف فيها
٨٤ ص
(٥٥)
لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه
٨٧ ص
(٥٦)
" القول في الإطعام " قدر الطعام
٨٩ ص
(٥٧)
المصروف إليه
٩٠ ص
(٥٨)
جنس الطعام
٩٢ ص
(٥٩)
يجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين
٩٣ ص
(٦٠)
لا يجزي إطعام الصغار منفردين
٩٣ ص
(٦١)
مسائل من الاطعام
٩٥ ص
(٦٢)
يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين
٩٧ ص
(٦٣)
اعتبار المسكنة في مستحق الإطعام
٩٩ ص
(٦٤)
" مسائل أربع " الأولى: كفارة اليمين مخيرة
١٠٠ ص
(٦٥)
تقدير الكسوة في كفارة اليمين
١٠٠ ص
(٦٦)
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد
١٠٣ ص
(٦٧)
الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين
١٠٣ ص
(٦٨)
الرابعة: كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد
١٠٣ ص
(٦٩)
" المقصد الرابع: في أحكام الكفارات " لو صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
١٠٥ ص
(٧٠)
الاعتبار في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
١٠٦ ص
(٧١)
إذا كان للمكفر مال غائب لم ينتقل فرضه إلى الصوم
١٠٧ ص
(٧٢)
إذا عجز عن العتق فصام ثم وجد ما يعتق
١٠٨ ص
(٧٣)
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
١١٠ ص
(٧٤)
لا تدفع الكفارة إلى الطفل
١١١ ص
(٧٥)
لا تصرف الكفارة إلى مستحقي النفقة على الدافع
١١٢ ص
(٧٦)
يجب تقديم الكفارة مطلقا على المسيس في الظهار
١١٣ ص
(٧٧)
لا يجوز التكفير بنصفين من جنسين في الكفارة المخيرة
١١٣ ص
(٧٨)
لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
١١٤ ص
(٧٩)
هل يجوز صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الأشهر الحرم؟
١١٥ ص
(٨٠)
وظيفة العاجز عن صوم شهرين متتابعين
١١٦ ص
(٨١)
كتاب الإيلاء
١٢٠ ص
(٨٢)
" النظر الأول: في الصيغة "
١٢١ ص
(٨٣)
تعريف الإيلاء
١٢١ ص
(٨٤)
صيغة الإيلاء
١٢٢ ص
(٨٥)
هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟
١٢٥ ص
(٨٦)
لا يقع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم
١٢٦ ص
(٨٧)
لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شركتك معها
١٢٧ ص
(٨٨)
لا يقع الإيلاء إلا في إضرار
١٢٧ ص
(٨٩)
" النظر الثاني: في المؤلي " شروط المؤلي
١٢٧ ص
(٩٠)
يصح الإيلاء من المملوك والذمي والخصي
١٢٨ ص
(٩١)
هل يصح الإيلاء من المجبوب؟
١٢٩ ص
(٩٢)
" النظر الثالث: في المؤلى منها " شروط المؤلى منها
١٣٠ ص
(٩٣)
هل يقع الإيلاء بالمستمتع بها؟
١٣١ ص
(٩٤)
يقع الإيلاء بالحرة والمملوكة والذمية
١٣٢ ص
(٩٥)
" النظر الرابع: في أحكام الإيلاء " المدة اللازمة لانعقاد الإيلاء
١٣٣ ص
(٩٦)
لو قال: والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار
١٣٥ ص
(٩٧)
مدة التربص أربعة أشهر
١٣٥ ص
(٩٨)
لو آلى مدة معينة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت المدة
١٣٩ ص
(٩٩)
لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط
١٣٩ ص
(١٠٠)
" فروع " الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة
١٤٠ ص
(١٠١)
الثاني: لو انقضت المدة وهناك ما يمنع من الوطء
١٤٠ ص
(١٠٢)
لو تجددت أعذار المرأة في أثناء مدة التربص
١٤١ ص
(١٠٣)
الثالث: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة
١٤٢ ص
(١٠٤)
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم
١٤٣ ص
(١٠٥)
الخامس: إذا ظاهر ثم آلى
١٤٣ ص
(١٠٦)
السادس: إذا آلى ثم ارتد
١٤٥ ص
(١٠٧)
إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة
١٤٥ ص
(١٠٨)
إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها
١٤٨ ص
(١٠٩)
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
١٤٩ ص
(١١٠)
هل المدة المضروبة بعد الترافع أو من حين الإيلاء؟
١٥١ ص
(١١١)
إذا ترافع الذميان عند الحاكم
١٥٢ ص
(١١٢)
بم تحصل فئة القادر والعاجز؟
١٥٣ ص
(١١٣)
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
١٥٤ ص
(١١٤)
إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن
١٥٥ ص
(١١٥)
ولو قال: لا وطئت واحدة منكن
١٥٧ ص
(١١٦)
ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن
١٦٠ ص
(١١٧)
إذا آلى من الرجعية
١٦١ ص
(١١٨)
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
١٦٣ ص
(١١٩)
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة
١٦٥ ص
(١٢٠)
كتاب اللعان
١٦٦ ص
(١٢١)
تعريف اللعان
١٦٧ ص
(١٢٢)
النظر الأول: في أركانه " " الركن الأول: في سبب اللعان " " السبب الأول: القذف "
١٦٩ ص
(١٢٣)
شروط تحقق اللعان بالقذف
١٦٩ ص
(١٢٤)
هل اللعان مشروط بعدم البينة من قبل الزوج أم لا؟
١٧٢ ص
(١٢٥)
لو قذف الزوجة بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح
١٧٣ ص
(١٢٦)
لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة ولا مع غلبة الظن
١٧٤ ص
(١٢٧)
إذا قذف في العدة الرجعية أو البائنة
١٧٥ ص
(١٢٨)
لو قذف الزوجة بالسحق
١٧٦ ص
(١٢٩)
لو قذف زوجته المجنونة
١٧٧ ص
(١٣٠)
ليس للمولى مطالبة تعزير زوج أمته في قذفها
١٧٨ ص
(١٣١)
" السبب الثاني: إنكار الولد " شروط تحقق اللعان بإنكار الولد
١٧٩ ص
(١٣٢)
إذا اختلف الزوجان في مدة الحمل بعد الدخول
١٨٠ ص
(١٣٣)
شروط إلحاق الولد بالأب
١٨١ ص
(١٣٤)
إلحاق الولد بالزوج لو وطئ دبرا
١٨٢ ص
(١٣٥)
هل يلحق ولد الخصي المجبوب؟
١٨٣ ص
(١٣٦)
إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد
١٨٥ ص
(١٣٧)
لو أقر بالولد لم يكن له إنكاره بعد ذلك
١٨٨ ص
(١٣٨)
إذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته
١٨٩ ص
(١٣٩)
لو قذف امرأته ونفى الولد
١٩٠ ص
(١٤٠)
لو طلق زوجته بائنا فأتت بولد
١٩١ ص
(١٤١)
لو تزوجت المطلقة وأتت بولد
١٩١ ص
(١٤٢)
" الركن الثاني: في الملاعن " شروط الملاعن
١٩٢ ص
(١٤٣)
يصح لعان الأخرس
١٩٤ ص
(١٤٤)
لو نفى ولد المجنونة
١٩٧ ص
(١٤٥)
لو أنكر ولد الشبهة
١٩٧ ص
(١٤٦)
يجب إنكار الولد واللعان لو عرف انتفاء الحمل
١٩٨ ص
(١٤٧)
" الركن الثالث: في الملاعنة " شروط الملاعنة
٢٠٠ ص
(١٤٨)
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
٢٠٣ ص
(١٤٩)
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟
٢٠٤ ص
(١٥٠)
يثبت اللعان بين الحر والمملوكة
٢٠٦ ص
(١٥١)
هل يشترط كونها مسلمة؟
٢٠٨ ص
(١٥٢)
يصح لعان الحامل
٢٠٩ ص
(١٥٣)
لا تصير الأمة فراشا بالملك
٢١٠ ص
(١٥٤)
وهل تصير فراشا بالوطء؟
٢١١ ص
(١٥٥)
أحكام تترتب على كون الموطوءة فراشا
٢١٤ ص
(١٥٦)
" الركن الرابع: في كيفية اللعان " لا يصح اللعان إلا عند الحاكم
٢٢٠ ص
(١٥٧)
صورة اللعان
٢٢١ ص
(١٥٨)
الواجب في اللعان
٢٢٢ ص
(١٥٩)
المندوب في اللعان
٢٢٦ ص
(١٦٠)
تغليظ اللعان بالقول والمكان والزمان
٢٢٨ ص
(١٦١)
اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟
٢٣٠ ص
(١٦٢)
" النظر الثاني: في الأحكام "
٢٣٣ ص
(١٦٣)
الأحكام التي تترتب على لعان الزوج
٢٣٣ ص
(١٦٤)
الأحكام التي تترتب على لعانهما
٢٣٤ ص
(١٦٥)
لو أكذب الزوج نفسه في أثناء اللعان أو نكلت الزوجة
٢٣٦ ص
(١٦٦)
لو أكذب نفسه بعد اللعان
٢٣٧ ص
(١٦٧)
لو اعترفت بعد اللعان بالزنا
٢٣٨ ص
(١٦٨)
إذا اعتقل لسان الملاعن بعد القذف
٢٣٩ ص
(١٦٩)
إذا ادعت الزوجة القذف فأنكر الزوج
٢٤٠ ص
(١٧٠)
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا برجل معين
٢٤١ ص
(١٧١)
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فأقرت قبل اللعان
٢٤٢ ص
(١٧٢)
إذا قذف زوجته بالزنا فاعترفت فأقام شاهدين باعترافها
٢٤٣ ص
(١٧٣)
إذا قذف زوجته فماتت قبل اللعان
٢٤٥ ص
(١٧٤)
مسائل من تكرار القذف قبل اللعان
٢٤٧ ص
(١٧٥)
إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج
٢٥٠ ص
(١٧٦)
إخلال أحد المتلاعنين بشئ من ألفاظ اللعان
٢٥٢ ص
(١٧٧)
فرقة اللعان فسخ
٢٥٢ ص
(١٧٨)
كتاب العتق
٢٥٣ ص
(١٧٩)
فضيلة العتق
٢٥٤ ص
(١٨٠)
تعريف العتق
٢٥٤ ص
(١٨١)
يختص الرق بأهل الحرب
٢٥٦ ص
(١٨٢)
يحكم برقية من أقر على نفسه بالرق
٢٥٧ ص
(١٨٣)
يجوز استرقاق الملتقط في دار الحرب
٢٥٩ ص
(١٨٤)
يجوز شراء الأقرباء من الحربي
٢٥٩ ص
(١٨٥)
يستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق
٢٦٠ ص
(١٨٦)
صيغة العتق
٢٦١ ص
(١٨٧)
بعض الصيغ المختلف في وقوع العتق بها
٢٦٣ ص
(١٨٨)
لا تكفي الإشارة والكتابة في العتق
٢٦٥ ص
(١٨٩)
لا بد من تجريد العتق عن الشرط
٢٦٦ ص
(١٩٠)
توجيه العتق إلى أعضاء البدن
٢٦٧ ص
(١٩١)
هل يشترط تعيين المعتق؟
٢٦٨ ص
(١٩٢)
لو مات المعتق قبل التعيين
٢٧٠ ص
(١٩٣)
إذا أعتق معينا في نفسه ثم نسيه
٢٧١ ص
(١٩٤)
شروط المعتق
٢٧٢ ص
(١٩٥)
أقوال الأصحاب في اشتراط إسلام المعتق
٢٧٤ ص
(١٩٦)
شروط المعتق
٢٧٦ ص
(١٩٧)
عتق ولد الزنا
٢٧٨ ص
(١٩٨)
عتق غير المالك لم ينفذ
٢٧٩ ص
(١٩٩)
لو جعل العتق يمينا لم يقع
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
لو أعتق مملوك ولده الصغير
٢٨٠ ص
(٢٠١)
إذا شرط المعتق على العبد أمرا سائغا
٢٨١ ص
(٢٠٢)
لو شرط على العبد خدمة زمان معين
٢٨٤ ص
(٢٠٣)
لا يجوز عتق المدبر عن الكفارة
٢٨٥ ص
(٢٠٤)
يستحب إعتاق المؤمن المسترق سبع سنين
٢٨٥ ص
(٢٠٥)
يكره عتق المخالف والعاجز
٢٨٦ ص
(٢٠٦)
لو نذر عتق أول مملوك يملكه
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
لو نذر تحرير أول ما تلده
٢٨٩ ص
(٢٠٨)
لو أعتق بعض مماليكه ثم قيل له: هل أعتقتهم؟ فقال: نعم
٢٩٠ ص
(٢٠٩)
لو نذر عتق أمته إن وطئها
٢٩٤ ص
(٢١٠)
لو نذر عتق كل عبد قديم
٢٩٥ ص
(٢١١)
مال العبد المعتق لمن؟
٢٩٧ ص
(٢١٢)
إذا أعتق ثلث عبيده
٣٠٠ ص
(٢١٣)
إذا اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها
٣٠٣ ص
(٢١٤)
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث
٣٠٣ ص
(٢١٥)
إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه
٣٠٥ ص
(٢١٦)
العتق في مرض الموت
٣٠٧ ص
(٢١٧)
إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا مال له سواهن
٣٠٨ ص
(٢١٨)
إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم
٣٠٩ ص
(٢١٩)
العتق بالسراية
٣١١ ص
(٢٢٠)
شروط العتق بالسراية
٣١٣ ص
(٢٢١)
لو هايا الشريك العبد المبعض
٣١٥ ص
(٢٢٢)
لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان
٣١٥ ص
(٢٢٣)
تعتبر قيمة حصة الشريك من العبد المبعض وقت العتق
٣١٦ ص
(٢٢٤)
تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق
٣١٧ ص
(٢٢٥)
فروع تتفرع على وقت الانعتاق
٣١٩ ص
(٢٢٦)
لو هرب معتق الشقص
٣٢١ ص
(٢٢٧)
لو اختلف مالكا العبد في قيمة الشقص
٣٢٢ ص
(٢٢٨)
لو ادعى معتق الشقص في العبد عيبا
٣٢٣ ص
(٢٢٩)
ما المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص؟
٣٢٣ ص
(٢٣٠)
لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه
٣٢٥ ص
(٢٣١)
لو أوصى بعتق بعض عبده وليس له غيره
٣٢٦ ص
(٢٣٢)
الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة
٣٢٧ ص
(٢٣٣)
عتق الحامل هل يسري إلى الحمل؟
٣٣٠ ص
(٢٣٤)
إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه
٣٣١ ص
(٢٣٥)
إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه متى ينعتق العبد؟
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
الانعتاق بملك القرابة
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب
٣٣٦ ص
(٢٣٩)
متى يتحقق الانعتاق بالملك؟
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
إذا ملك أحد من ينعتق عليه اختيارا أو بغير اختيار
٣٤٠ ص
(٢٤١)
إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه
٣٤١ ص
(٢٤٢)
إذا أوصي لهما ببعض من ينعتق عليه
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
انعتاق العبد بالعمى والجذام وغيرهما
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
هل ينعتق من مثل به مولاه؟
٣٤٥ ص
(٢٤٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد تعريف التدبير
٣٤٩ ص
(٢٤٦)
هل يصح تعليق التدبير على وفاة غير المولى؟
٣٤٩ ص
(٢٤٧)
" المقصد الأول: في العبارة " صيغة التدبير
٣٥٣ ص
(٢٤٨)
التدبير المطلق والمقيد
٣٥٤ ص
(٢٤٩)
هل ينعقد التدبير بقوله: " أنت مدبر " أم بحاجة إلى تتمة؟
٣٥٤ ص
(٢٥٠)
إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر
٣٥٦ ص
(٢٥١)
يشترط في صيغة التدبير النية وتجريدها عن الشرط والصفة
٣٥٩ ص
(٢٥٢)
المدبرة رق يجوز التصرف فيها بالوطء وغيره
٣٦٠ ص
(٢٥٣)
إذا حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
٣٦١ ص
(٢٥٤)
لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد
٣٦٤ ص
(٢٥٥)
تدبير الحامل هل هو تدبير الحمل؟
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
" المقصد الثاني: في المباشر " شروط المدبر
٣٦٥ ص
(٢٥٧)
هل يصح التدبير من الكافر؟
٣٦٧ ص
(٢٥٨)
لو دبر المسلم ثم ارتد
٣٦٨ ص
(٢٥٩)
لو ارتد لا عن فطرة ثم دبر
٣٦٩ ص
(٢٦٠)
لو دبر الكافر كافرا فأسلم
٣٧٠ ص
(٢٦١)
" المقصد الثالث: في الأحكام " التدبير بصفة الوصية
٣٧١ ص
(٢٦٢)
الرجوع القولي والفعلي في التدبير
٣٧٣ ص
(٢٦٣)
إنكار المولى للتدبير ليس رجوعا
٣٧٦ ص
(٢٦٤)
لو اختلف المولى والمملوك في وقوع التدبير
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث
٣٧٧ ص
(٢٦٦)
لو كان على الميت دين مستوعب بطل التدبير
٣٧٩ ص
(٢٦٧)
مسائل من تدبير بعض العبد وتقويم حصة الشريك
٣٨٠ ص
(٢٦٨)
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد
٣٨٤ ص
(٢٧٠)
ما يكتسبه المدبر لمولاه
٣٨٥ ص
(٢٧١)
إذا جني على المدبر بما دون النفس
٣٨٧ ص
(٢٧٢)
إذا جنى المدبر
٣٨٨ ص
(٢٧٣)
لا يبطل التدبير بإباق المدبر لو جعل خدمته لغير المولى
٣٩٠ ص
(٢٧٤)
المال الذي يستفيده المدبر بعد موت مولاه لمن؟
٣٩١ ص
(٢٧٥)
إذا كان للمدبر الميت مال غائب بقدر قيمة المدبر مرتين
٣٩٣ ص
(٢٧٦)
إذا كوتب العبد ثم دبر
٣٩٤ ص
(٢٧٧)
تدبير الحمل لا يسري إلى الام
٣٩٦ ص
(٢٧٨)
كتاب المكاتبة
٣٩٧ ص
(٢٧٩)
تعريف المكاتبة
٣٩٧ ص
(٢٨٠)
الكتابة مستحبة مع الأمانة والاكتساب
٣٩٨ ص
(٢٨١)
لو فقد الشرطان لم يستحب
٤٠٠ ص
(٢٨٢)
الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟
٤٠١ ص
(٢٨٣)
لا تصح الكتابة من دون الأجل
٤٠٤ ص
(٢٨٤)
صيغة الكتابة
٤٠٦ ص
(٢٨٥)
الكتابة المطلقة والمشروطة
٤٠٩ ص
(٢٨٦)
حد العجز عن مال الكتابة
٤٠٩ ص
(٢٨٧)
يستحب للمولى مع العجز الصبر عليه
٤١٦ ص
(٢٨٨)
الكتابة العقد لازم
٤١٦ ص
(٢٨٩)
عقد الكتابة قابل للتقايل
٤٢١ ص
(٢٩٠)
الإبراء من مال الكتابة
٤٢١ ص
(٢٩١)
لا تبطل الكتابة بموت المولى
٤٢١ ص
(٢٩٢)
شروط المكاتب
٤٢٢ ص
(٢٩٣)
إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما
٤٢٣ ص
(٢٩٤)
يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه
٤٢٤ ص
(٢٩٥)
لو ارتد ثم كاتب
٤٢٤ ص
(٢٩٦)
شروط المكاتب
٤٢٥ ص
(٢٩٧)
هل يصح كتابة العبد الكافر؟
٤٢٦ ص
(٢٩٨)
هل يشترط الأجل في الكتابة؟
٤٢٧ ص
(٢٩٩)
يكفي أجل واحد على تقدير اشتراطه
٤٢٨ ص
(٣٠٠)
لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما
٤٢٩ ص
(٣٠١)
يجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف
٤٣٠ ص
(٣٠٢)
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر
٤٣٠ ص
(٣٠٣)
لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر
٤٣١ ص
(٣٠٤)
لو كاتبه ثم حبسه مدة
٤٣١ ص
(٣٠٥)
شروط عوض الكتابة
٤٣١ ص
(٣٠٦)
لا تصح المكاتبة على عين
٤٣٢ ص
(٣٠٧)
تجوز المكاتبة على منفعة
٤٣٣ ص
(٣٠٨)
إذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة
٤٣٤ ص
(٣٠٩)
يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا
٤٣٥ ص
(٣١٠)
لو كاتب ثلاثة أعبد في عقد واحد
٤٣٧ ص
(٣١١)
لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل
٤٤٠ ص
(٣١٢)
لو عجز المكاتب المطلق عن أداء مال الكتابة
٤٤١ ص
(٣١٣)
المكاتبة الفاسدة تقع لاغية
٤٤١ ص
(٣١٤)
" أحكام المكاتبة " إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق
٤٤٢ ص
(٣١٥)
إذا أوصي للمكاتب
٤٤٥ ص
(٣١٦)
إذا وجب على المكاتب حد
٤٤٦ ص
(٣١٧)
لو زنى المولى بمكاتبته
٤٤٧ ص
(٣١٨)
تصرفات المكاتب في ماله
٤٤٨ ص
(٣١٩)
تصرفات المولى في مال المكاتب
٤٥٠ ص
(٣٢٠)
ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة لازم
٤٥٣ ص
(٣٢١)
لا يدخل الحمل في كتابة أمه
٤٥٤ ص
(٣٢٢)
المكاتب المشروط رق وفطرته على مولاه
٤٥٥ ص
(٣٢٣)
بم يكفر المكاتب لو وجب عليه؟
٤٥٦ ص
(٣٢٤)
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
٤٥٧ ص
(٣٢٥)
لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه
٤٥٨ ص
(٣٢٦)
من كاتب عبده وجب أن يعينه من زكاته
٤٥٩ ص
(٣٢٧)
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
٤٦٢ ص
(٣٢٨)
يجوز بيع مال الكتابة
٤٦٤ ص
(٣٢٩)
يجوز بيع المشروط بعد عجزه
٤٦٦ ص
(٣٣٠)
إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته
٤٦٦ ص
(٣٣١)
اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٤٦٧ ص
(٣٣٢)
إذا دفع مال الكتابة فبان معيبا
٤٦٩ ص
(٣٣٣)
إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤٧١ ص
(٣٣٤)
يجوز مكاتبة بعض العبد
٤٧٣ ص
(٣٣٥)
" مقاصد من لواحق الكتاب " " المقصد الأول: في لواحق تصرفات المكاتب " التصرفات الجائزة والمحظورة للمكاتب
٤٧٥ ص
(٣٣٦)
يجوز التهاتر لو كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم
٤٧٧ ص
(٣٣٧)
إذا اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه
٤٧٨ ص
(٣٣٨)
إذا جنى عبد المكاتب
٤٨٠ ص
(٣٣٩)
" المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه "
٤٨١ ص
(٣٤٠)
إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
٤٨١ ص
(٣٤١)
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٤٨٣ ص
(٣٤٢)
لو جنى عبد المكاتب خطأ
٤٨٤ ص
(٣٤٣)
إذا جنى المكاتب على جماعة
٤٨٥ ص
(٣٤٤)
إذا قتل أب المكاتب وهو رقيق عبدا آخر له
٤٨٦ ص
(٣٤٥)
إذا جنى عبيد المكاتب بعضهم على بعض
٤٨٦ ص
(٣٤٦)
إذا قتل المكاتب أو جني على طرفه
٤٨٨ ص
(٣٤٧)
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
٤٩٠ ص
(٣٤٨)
جناية المكاتب المطلق والجناية عليه
٤٩١ ص
(٣٤٩)
" المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا " لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٤٩٢ ص
(٣٥٠)
لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٤٩٣ ص
(٣٥١)
الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة
٤٩٤ ص
(٣٥٢)
إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه
٤٩٦ ص
(٣٥٣)
صور من الأوسط في النجوم
٤٩٨ ص
(٣٥٤)
إذا أعتق مكاتبه في مرضه
٥٠٠ ص
(٣٥٥)
إذا أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه
٥٠٢ ص
(٣٥٦)
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٥٠٣ ص
(٣٥٧)
" أحكام الاستيلاد " بم يتحقق الاستيلاد؟
٥٠٥ ص
(٣٥٨)
لو وطئ المرهونة فحملت صارت أم ولد
٥٠٦ ص
(٣٥٩)
لو وطئ الذمي أمته فحملت صارت أم ولد
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٥٠٨ ص
(٣٦١)
أم الولد تنعتق من نصيب ولدها
٥٠٩ ص
(٣٦٢)
إذا أوصى لام ولده
٥١٠ ص
(٣٦٣)
جناية أم الولد
٥١١ ص
(٣٦٤)
وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما
٥١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٤٥٥ - المكاتب المشروط رق وفطرته على مولاه


____________________
معا فيقسط عليهما كالبيع، وإنما يؤذي الحي قدر نصيبه من مال الكتابة ويعتق.
إذا تقرر ذلك، فلو شرط عليهم كفالة كل منهم لصاحبه في عقد الكتابة صح على الأصح، للأصل، وعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (١). فيلزم كلا منهم حكم الكفالة من وجوب إحضار الغريم عند الحلول وأداء ما عليه إلى آخر ما فصل.
وقيل: لا تصح الكفالة بناء على عدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب، والشرط كجزء من العوض فيتبعه في الجواز.
وكذا يجوز أن يضمن كل منهم ما في ذمة الآخر. وحينئذ فيعتقون جميعا، لأن الضمان يحول ما في ذمة كل منهم إلى الآخر فينزل منزلة الأداء، ويبقى المال دينا في ذمتهم لا على وجه المكاتبة. ولو ضمن أحدهم خاصة تعلق المال بذمته وعتق المضمون. وقال في المختلف: " إذا رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان " (٢). وهو غريب، لما عرفت من ظهور الفرق. ولو جعلنا الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة تخير في الرجوع بالجميع على من شاء. وفي كلام الشيخ (٣) إشعار به، وذكر في المسائل الحائريات (٤) جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما، وهو دليل على ذلك أيضا، وهو مذهب

(١) التهذيب ٧: ٣٧١ ح ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ ح ٨٣٥، الوسائل ١٥: ٣٠ ب (٢٠) من أبواب المهور، ح ٤.
(٢) المختلف: ٢ ٤ ٦.
(٣) انظر المبسوط ٦: ٨١.
(٤) المسائل الحائريات (ضمن الرسائل العشر): ٣٠٤.
(٤٥٥)