____________________
منه أداؤه قيمة نصيبه، لعدم اعتبار الشراء الحقيقي إجماعا.
وقال الشيخ في المبسوط (١): هو مراعى بالأداء، فإن أدى تبين العتق من حينه وإلا تبين الرق. وفيه جمع بين الأدلة، وتحرز من الاضرار المدعى.
وقال ابن إدريس (٢): ينعتق بالاعتاق أي: باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله " (٣) ويروى: " فهو حر كله " (٤) ويروى: " فهو عتيق " (٥). وقول علي عليه السلام: " هو حر ليس لله شريك " (٦). وقول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد (٧) وغيره (٨) أنه قال: " قد أفسد على صاحبه " والافساد إنما حصل بالعتق.
وتوقف العلامة (٩) في كثير من كتبه، وولده (١٠)، والشهيد (١ ١) في الشرح، مع
وقال الشيخ في المبسوط (١): هو مراعى بالأداء، فإن أدى تبين العتق من حينه وإلا تبين الرق. وفيه جمع بين الأدلة، وتحرز من الاضرار المدعى.
وقال ابن إدريس (٢): ينعتق بالاعتاق أي: باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله " (٣) ويروى: " فهو حر كله " (٤) ويروى: " فهو عتيق " (٥). وقول علي عليه السلام: " هو حر ليس لله شريك " (٦). وقول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد (٧) وغيره (٨) أنه قال: " قد أفسد على صاحبه " والافساد إنما حصل بالعتق.
وتوقف العلامة (٩) في كثير من كتبه، وولده (١٠)، والشهيد (١ ١) في الشرح، مع