مسالك الأفهام
(١)
كتاب الهبات
٥ ص
(٢)
تعريف الهبة
٦ ص
(٣)
الايجاب والقبول في الهبة
٨ ص
(٤)
هل الهدية كالهبة؟
٩ ص
(٥)
يشترط فيها البلوغ والعقل وجواز التصرف
١١ ص
(٦)
هبة الدين لغير من هو عليه
١١ ص
(٧)
هبة الدين لمن هو عليه
١٣ ص
(٨)
لا يشترط في الابراء القبول
١٤ ص
(٩)
اشتراط الهبة بالقبض
١٦ ص
(١٠)
لو أقر بالهبة والقبض والمال لدى الواهب
١٩ ص
(١١)
لو مات الواهب قبل القبض
١٩ ص
(١٢)
يشترط في القبض إذن الواهب
٢٠ ص
(١٣)
لو وهب ما في يد الموهوب له
٢١ ص
(١٤)
هبة الأب والجد للصغير
٢٣ ص
(١٥)
هبة غير الأب والجد للصغير
٢٤ ص
(١٦)
هبة المشاع وقبضه
٢٥ ص
(١٧)
الهبة لاثنين وكيفية قبضهما
٢٦ ص
(١٨)
تفضيل بعض الأولاد في العطية
٢٧ ص
(١٩)
لا يجوز الرجوع في الهبة للأرحام
٢٩ ص
(٢٠)
لا رجوع مع تلف العين
٣٠ ص
(٢١)
لا رجوع في الهبة المعوضة
٣١ ص
(٢٢)
لزوم الهبة بالتصرف
٣١ ص
(٢٣)
كلام في انجبار ضعف الخبر بالشهرة
٣٧ ص
(٢٤)
التفصيل بين أنحاء التصرفات
٤١ ص
(٢٥)
يستحب العطية للأرحام
٤٣ ص
(٢٦)
يستحب التسوية بين الأولاد
٤٤ ص
(٢٧)
هبة الزوجين والرجوع فيها
٤٤ ص
(٢٨)
أحكام الهبات
٤٦ ص
(٢٩)
لو وهب فاقبض ثم باع من آخر
٤٦ ص
(٣٠)
لو باع مال مورثة معتقدا حياته
٤٩ ص
(٣١)
إذا أوصى برقبة معتقة فظهر فساد العتق
٥٠ ص
(٣٢)
زمان الانتقال إذا تراخى القبض في الهبة والوصية
٥٠ ص
(٣٣)
إذا ادعى الواهب عدم الاقباض
٥٢ ص
(٣٤)
إذا رجع في الهبة مع تغير العين أو تعيبه
٥٤ ص
(٣٥)
في اشتراط التعويض في الهبة وإطلاقها
٥٦ ص
(٣٦)
لا رجوع مع التعويض
٥٨ ص
(٣٧)
لا يجبر الموهوب له على التعويض
٥٩ ص
(٣٨)
إذا تلف أو عاب في الهبة المشترطة فيها التعويض
٥٩ ص
(٣٩)
إذا صبغ الموهوب له الثوب ثم رجع الواهب
٦١ ص
(٤٠)
الهبة في المرض المخوف
٦٢ ص
(٤١)
كتاب السبق والرماية
٦٣ ص
(٤٢)
فائدة السبق والرماية ومستند صحتها
٦٤ ص
(٤٣)
الألفاظ المستعملة في السبق والرماية
٦٥ ص
(٤٤)
أوصاف المتسابقين
٦٥ ص
(٤٥)
السبق والسبق
٦٧ ص
(٤٦)
المحلل والغاية والمناضلة
٦٨ ص
(٤٧)
الرشق والرشق
٦٩ ص
(٤٨)
أوصاف السهم
٧٠ ص
(٤٩)
الغرض والهدف، المبادرة والمحاطة
٧٥ ص
(٥٠)
فيما يسابق به
٧٨ ص
(٥١)
لا يجوز إلا في النصل والخف والحافر
٧٨ ص
(٥٢)
ما يشمله النصل والخف والحافر
٧٩ ص
(٥٣)
لا يجوز السباق بالطير والقدم والسفن والصراع
٨٠ ص
(٥٤)
السباق عليها بلا عوض
٨١ ص
(٥٥)
عقد السبق والرماية
٨٢ ص
(٥٦)
افتقاره إلى الايجاب والقبول ولزومه وجوازه
٨٢ ص
(٥٧)
يصح أن يكون العوض عينا أو دينا
٨٤ ص
(٥٨)
بذل السبق من ثالث ومن بيت المال
٨٤ ص
(٥٩)
جعل السبق للمحلل
٨٦ ص
(٦٠)
شروط المسابقة
٨٦ ص
(٦١)
هل يشترط التساوي في الموقف
٨٩ ص
(٦٢)
شروط المراماة
٩٠ ص
(٦٣)
تعيين المبادرة والمحاطة
٩٢ ص
(٦٤)
تعيين القوس والسهم
٩٣ ص
(٦٥)
أحكام النضال
٩٤ ص
(٦٦)
إذا قال أجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة
٩٤ ص
(٦٧)
إذا قال: من سبق فله درهمان
٩٥ ص
(٦٨)
لو أخرج كل منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان
٩٦ ص
(٦٩)
أنحاء اشتراط المبادرة والمحاطة
٩٨ ص
(٧٠)
إذا تم النضال ملك الناضل العوض
١٠٠ ص
(٧١)
لو شرط في العقد إطعامه لحزبه
١٠١ ص
(٧٢)
إذا تبين فساد العقد أو كان السبق ملكا للغير
١٠١ ص
(٧٣)
إذا غلب أحدهما فقال الآخر: اطرح الفضل بكذا...
١٠٤ ص
(٧٤)
كتاب الوصايا
١٠٥ ص
(٧٥)
تعريف الوصية
١٠٦ ص
(٧٦)
الايجاب والقبول في الوصية
١٠٧ ص
(٧٧)
يتوقف الملك على القبول والموت
١٠٨ ص
(٧٨)
القبول قبل الوفاة وبعدها
١١٢ ص
(٧٩)
الرد قبل الموت وبعده وقبل القبول وبعده
١١٤ ص
(٨٠)
رد البعض وقبول البعض
١١٦ ص
(٨١)
موت الموصى له قبل القبول
١١٧ ص
(٨٢)
لو أوصى بجارية وحملها لزوجها فمات قبل القبول
١٢٠ ص
(٨٣)
لا تصح الوصية في المعصية
١٢٣ ص
(٨٤)
جواز الوصية ولزومها
١٢٤ ص
(٨٥)
ما يوجب الرجوع في الوصية
١٢٤ ص
(٨٦)
شرائط الموصي
١٢٨ ص
(٨٧)
يعتبر فيه كمال العقل والحرية
١٢٨ ص
(٨٨)
وصية الصبي
١٢٨ ص
(٨٩)
وصية من جرح نفسه بما يوجب الموت
١٣٠ ص
(٩٠)
لو أوصى ثم قتل نفسه
١٣١ ص
(٩١)
لا تصح الوصية بالولاية إلا من الأب والجد
١٣٢ ص
(٩٢)
شرائط الموصى به في متعلق الوصية
١٣٤ ص
(٩٣)
يعتبر فيه الملك
١٣٤ ص
(٩٤)
لو أوصى بما زاد على الثلث
١٣٥ ص
(٩٥)
لو أجاز بعض الورثة ما زاد على الثلث
١٣٦ ص
(٩٦)
لو أجاز الوارث قبل الوفاة ثم مات
١٣٦ ص
(٩٧)
الإجازة بعد الوفاة لا تفتقر إلى قبض
١٣٨ ص
(٩٨)
يجب العمل بالوصية المشروعة
١٤٠ ص
(٩٩)
يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية
١٤١ ص
(١٠٠)
الثلث يشمل الدية إذا قتل أو جرح
١٤١ ص
(١٠١)
لو أوصى بالمضاربة على تركته
١٤٢ ص
(١٠٢)
كيفية التوزيع إن لم يسع الثلث لجميع الوصايا
١٤٦ ص
(١٠٣)
لو أوصى لاحد بثلث ولآخر بربع ولآخر بسدس
١٤٩ ص
(١٠٤)
لو أوصى بثلثه لاحد ثم أوصى به لآخر
١٥٠ ص
(١٠٥)
لو اشتبه الأول استخرج بالقرعة
١٥٥ ص
(١٠٦)
لو أوصى بعتق مماليكه وكان له شريك في بعضها
١٥٥ ص
(١٠٧)
لو أوصى بما يزيد على الثلث لاثنين
١٥٧ ص
(١٠٨)
لو أوصى بالنصف فأجاز الورثة ثم ادعوا ظن القلة
١٥٨ ص
(١٠٩)
لو أوصى بشئ فأجازوا ثم ادعوا ظن الزيادة اليسيرة
١٥٨ ص
(١١٠)
الوصية بالثلث مشاعا والوصية بعين يبلغ الثلث
١٥٩ ص
(١١١)
إذا كان بعض المال غائبا فهل يأخذ بمقدار ثلثه من الحاضر؟
١٦٠ ص
(١١٢)
إذا أوصى بثلث ماله فخرج ثلثاه مستحقا للغير
١٦١ ص
(١١٣)
لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم
١٦٢ ص
(١١٤)
الوصية بالكلاب المملوكة
١٦٣ ص
(١١٥)
الوصية المبهمة
١٦٤ ص
(١١٦)
الوصية بجزء من المال
١٦٤ ص
(١١٧)
الوصية بسهم منه
١٦٧ ص
(١١٨)
الوصية بالشئ
١٦٨ ص
(١١٩)
لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها منها
١٦٨ ص
(١٢٠)
ما يدخل في الوصية من وعاء الموصى به ونحو ذلك
١٦٩ ص
(١٢١)
لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته
١٧٢ ص
(١٢٢)
إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشارع
١٧٤ ص
(١٢٣)
لو أوصى بالكثير من ماله
١٧٥ ص
(١٢٤)
الوصية بما دون الثلث أفضل
١٧٦ ص
(١٢٥)
إذا اختلف الموصى له والوارث في مقصود الموصي
١٧٧ ص
(١٢٦)
أحكام الوصية
١٧٨ ص
(١٢٧)
إذا أوصى بوصية ثم أوصى بما يضادها
١٧٨ ص
(١٢٨)
لو أوصى بحمل الأمة فجاءت به لأقل من ستة أشهر أو أكثر من تسعة
١٧٨ ص
(١٢٩)
الفرق بين ما لو قال: إن كان في بطن هذه ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا فخرج ذكر وأنثى وما لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا
١٨٠ ص
(١٣٠)
لو خرج في الصورتين خنثى أو ذكران أو أنثيان
١٨١ ص
(١٣١)
الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة وبسكنى الدار
١٨١ ص
(١٣٢)
الوصية بخدمة العبد ونحو ذلك مؤبدا أو لمدة معينة
١٨٢ ص
(١٣٣)
نفقة العبد إذا أوصي بخدمته مؤبدا أو لمدة
١٨٤ ص
(١٣٤)
للورثة التصرف في رقبة العبد الموصى بخدمته
١٨٦ ص
(١٣٥)
إذا أوصى بقوس فماذا هو المراد؟
١٨٦ ص
(١٣٦)
الوصية بلفظ يقع على أشياء بالتساوي
١٨٨ ص
(١٣٧)
لو أوصى بقوس وليس له إلا واحدة
١٨٩ ص
(١٣٨)
لو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار للوارث
١٨٩ ص
(١٣٩)
لو بقي مملوك واحد أو ماتوا كلهم أو قتلوا
١٩٠ ص
(١٤٠)
قبول شهادة أهل الذمة في ثبوت الوصية
١٩١ ص
(١٤١)
ثبوت الوصية بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين
١٩٢ ص
(١٤٢)
ثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة والنصف باثنتين وهكذا
١٩٣ ص
(١٤٣)
لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين
١٩٤ ص
(١٤٤)
لو شهد عبدان معتقان بعد موت المولى ان حمل الأمة منه
١٩٥ ص
(١٤٥)
لا تقبل شهادة الوصي في متعلق وصيته ولا ما يجر له نفعا
١٩٦ ص
(١٤٦)
لو شهد الوصي بما يوجب خروج متعلق الوصية من الثلث
١٩٧ ص
(١٤٧)
لو أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم
١٩٨ ص
(١٤٨)
لو أوصى بعتق عدد خاص من عبيده
١٩٨ ص
(١٤٩)
لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا أو أعتق ثلثه
١٩٩ ص
(١٥٠)
إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة
١٩٩ ص
(١٥١)
إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
٢٠١ ص
(١٥٢)
" شرائط الموصى له "
٢٠٣ ص
(١٥٣)
لا تصح الوصية لمعدوم
٢٠٣ ص
(١٥٤)
الوصية للأجنبي والوارث
٢٠٤ ص
(١٥٥)
الوصية للذمي
٢٠٦ ص
(١٥٦)
الوصية للحربي
٢٠٧ ص
(١٥٧)
الوصية لمملوك الأجنبي
٢٠٩ ص
(١٥٨)
الوصية لمملوكه
٢١١ ص
(١٥٩)
إذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين
٢١٤ ص
(١٦٠)
الوصية للمكاتب المطلق
٢١٧ ص
(١٦١)
الوصية لام الولد وبماذا تنعتق؟
٢١٧ ص
(١٦٢)
إطلاق الوصية يقتضي التسوية بين الذكور والإناث ونحوهما
٢١٩ ص
(١٦٣)
المراد بذي القرابة إذا أوصى لهم
٢٢٠ ص
(١٦٤)
المراد بالقوم إذا أوصى لقومه
٢٢١ ص
(١٦٥)
إذا أوصى لأهل بيته
٢٢٢ ص
(١٦٦)
إذا أوصى لعشيرته أو جيرانه
٢٢٣ ص
(١٦٧)
الوصية للحمل الموجود
٢٢٤ ص
(١٦٨)
وصية المسلم أو الكافر للفقراء
٢٢٤ ص
(١٦٩)
إذا مات الموصى له قبل الموصي
٢٢٥ ص
(١٧٠)
لو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه
٢٢٦ ص
(١٧١)
الوصية في سبيل الله
٢٢٧ ص
(١٧٢)
يستحب الوصية لذي القرابة
٢٢٧ ص
(١٧٣)
إذا أوصى للأقرب
٢٢٨ ص
(١٧٤)
شرائط الوصي
٢٢٩ ص
(١٧٥)
اعتبار العدالة في الوصي
٢٢٩ ص
(١٧٦)
إذا فسق الوصي بعد موت الموصي
٢٣١ ص
(١٧٧)
الوصية إلى المملوك
٢٣٣ ص
(١٧٨)
الوصية إلى الصبي
٢٣٣ ص
(١٧٩)
الوصية إلى صغير وكبير معا
٢٣٥ ص
(١٨٠)
الوصية إلى الكافر
٢٣٦ ص
(١٨١)
الوصية إلى المرأة
٢٣٦ ص
(١٨٢)
الوصية إلى اثنين
٢٣٧ ص
(١٨٣)
لو تشاح الوصيان
٢٣٨ ص
(١٨٤)
لو مرض أحد الوصيين أو عجز
٢٤١ ص
(١٨٥)
لو مات أحدهما أو فسق
٢٤٢ ص
(١٨٦)
لو شرط لهما الاجتماع والانفراد
٢٤٣ ص
(١٨٧)
متى يجوز للموصى إليه رد الوصية
٢٤٣ ص
(١٨٨)
لو مات الموصي قبل رد الموصى إليه
٢٤٥ ص
(١٨٩)
إذا ظهر العجز على الوصي
٢٤٦ ص
(١٩٠)
إذا ظهر من الوصي خيانة
٢٤٨ ص
(١٩١)
الوصي أمين لا يضمن
٢٤٨ ص
(١٩٢)
لو كان للوصي دين على الميت
٢٤٨ ص
(١٩٣)
هل يجوز للوصي شراء نفسه من نفسه
٢٥٠ ص
(١٩٤)
متى يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره
٢٥١ ص
(١٩٥)
لو مات إنسان ولا وصي له
٢٥٢ ص
(١٩٦)
لو أوصى من له أب إلى أجنبي بالنظر في مال ولده
٢٥٤ ص
(١٩٧)
إذا أوصى بالنظر في شئ معين
٢٥٧ ص
(١٩٨)
يعتبر الشرائط في الوصي حالة الوصية لا حين الموت
٢٥٨ ص
(١٩٩)
تصح الوصية فيمن له عليه ولاية وفي إخراج الحقوق
٢٦١ ص
(٢٠٠)
القيم على اليتيم هل يأخذ أجرة المثل أو قدر الكفاية؟
٢٦٢ ص
(٢٠١)
مسائل في الوصية
٢٦٥ ص
(٢٠٢)
إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
٢٦٥ ص
(٢٠٣)
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته
٢٦٧ ص
(٢٠٤)
إذا جعل له مثل نصيب بنته وله بنت وزوجة
٢٦٨ ص
(٢٠٥)
لو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن
٢٧٠ ص
(٢٠٦)
لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده
٢٧١ ص
(٢٠٧)
لو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه
٢٧٤ ص
(٢٠٨)
إذا أوصى بضعف نصيب ولده
٢٧٥ ص
(٢٠٩)
إذا أوصى للفقراء وله أموال متفرقة فهل يوزع المال على فقراء بلد كل مال أو فقراء بلده؟
٢٧٧ ص
(٢١٠)
هل يجب إعطاء ثلاثة فصاعدا؟
٢٧٨ ص
(٢١١)
لو أوصى بعتق رقاب هل يجب عتق ثلاثة فصاعدا أم لا؟
٢٧٩ ص
(٢١٢)
إذا أوصى بعبد معين ولآخر بتمام الثلث فمات العبد أو عاب
٢٨٠ ص
(٢١٣)
إذا أوصى له بأبيه فقبل وهو مريض
٢٨٢ ص
(٢١٤)
إذا أوصى له بدار فانهدمت
٢٨٦ ص
(٢١٥)
إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا فكم لزيد؟
٢٨٦ ص
(٢١٦)
تصرفات المريض
٢٨٧ ص
(٢١٧)
التصرفات مؤجلة ومنجزة
٢٨٧ ص
(٢١٨)
المنجزات المتبرع بها
٢٨٨ ص
(٢١٩)
المراد بالمرض في هذه المسألة
٢٩٤ ص
(٢٢٠)
إذا كان التصرف مع خوف الموت من دون مرض
٢٩٩ ص
(٢٢١)
إذا نجز أمورا متعددة تبرعا كيف يوزع على الثلث
٣٠٠ ص
(٢٢٢)
إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة
٣٠٠ ص
(٢٢٣)
العطايا المنجزة والمؤجلة تختلف في أمور وتتفق في أمور
٣٠١ ص
(٢٢٤)
إذا باع كرا من طعام قيمته ستة بكر قيمته ثلاثة
٣٠٣ ص
(٢٢٥)
لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة
٣٠٦ ص
(٢٢٦)
إذا أعتق أمته في مرض الموت وتزوج ودخل بها
٣١٠ ص
(٢٢٧)
لو أعتق أمته وقيمتها ثلث التركة وأصدقها ثلثا آخر ودخل بها ومات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٣١٦

وها هنا مسائل:
الأولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، وإن قصر بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الأخير.
الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، فإن اتسع الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
____________________
المصنف ولا غيره فيها خلافا - نفوذه كالصحيح، للأصل. وذهب ابن الجنيد (١) إلى إلحاقها بالمرض المخوف، وزاد فيها ما إذا قدم لاستيفاء قود، أو ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، أو كان أسيرا في يد عدو عادته قتل الأسير، وجعل الضابط كونه في حالة الأغلب معها التلف. والمختار المشهور.
قوله: " إذا وهب... الخ ".
المراد: أنه نجز أمورا متعددة تبرعا بحيث يتوقف على الثلث، كما لو وهب شيئا وحابى، بأن باع شيئا بدون قيمته، فإن الزائد من ماله عن مقدار ما أخذه ثمنا محاباة منه للمشتري فكان كالموهوب، فإذا لم يسع الثلث لهما بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وتوقف في الزائد. وهذا محل وفاق منا، وإنما خالف فيه بعض العامة، فذهب بعضهم (٢) إلى تقديم العتق مطلقا، وآخرون (٣) إلى التسوية بينه وبين المحاباة على تقدير تأخرها عنه وتقديمها مع التقدم.
ووجه تقديم الأول: وقوعه من المالك في حالة نفوذ تصرفه، لأن تصرفه في ثلثه نافذ لا يفتقر إلى رضا الورثة فلا مقتضى لرده، فإذا استوفى الثلث وقع التصرف بعد ذلك في حق الوارث فتوقف. ولا فرق في ذلك بين العتق وغيره، وإن لم يذكره المصنف في الفرض.
قوله: " إذا جمع بين عطية... الخ ".
لما بين اشتراك العطية المنجزة والمؤخرة في الخروج من الثلث على المختار عنده،

(١) لم نعثر عليه.
(٢) روضة القضاة ٢: ٦٨٩، المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦.
(٣) روضة القضاة ٢: ٦٨٩، المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦.
(٣١٦)