وصحته (٢) على الأول من ثلاث وستين فريضة (٣) وهكذا.
ويمكن صحتها من دون ذلك: بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد (٤)، ثم يختمه بما
____________________
(١) أي لو أضيفت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين من ضرب ١٢٠ * ٦ = ٧٢٠.
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
(٢) أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش ٢ - ٣ - ٤ ص ٧٣٦، والهامش ١ ص ٧٣٧.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك . (٣) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة (٦٣) كما عرفت في الهامش ١ ص ٧٣٧.
(٤) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة:
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول.
(٢) أي وصحة هذا الفرض: وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول: وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش ٢ - ٣ - ٤ ص ٧٣٦، والهامش ١ ص ٧٣٧.
وإنما عبر عنها بالأول، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة: ويمكن صحتها من دون ذلك . (٣) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة (٦٣) كما عرفت في الهامش ١ ص ٧٣٧.
(٤) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا، وإن كانت خمسا كررها أربعا، وإن كانت ستا كررها خمسا، وإليك صور المسألة: