لا صيام لمن لم يبيت الصيام، أي ينويه، من الليل.
والحاصل أن الآية تدل على أن البيات مقابل النهار كما صرح به جميع أهل اللغة والتفسير، وقد ورد في موارد الشرع أن منتهى البيتوتة طلوع الفجر فهو نهاية الليل أيضا كما روي في الكافي بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى ليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (١).
وستأتي أخبار كثيرة في ذلك يتم الاستدلال بها، بمعونة تلك الآية وأمثالها.
السابعة: آيات الصيام من قوله تعالى ﴿لعلكم تتقون * أياما معدودات﴾ (٢) وقوله: (فعدة من أيام أخر) (٣) وقوله: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (٤) ثم بيان الليلة بقوله: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) إلى قوله
بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب السادس * الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم اضاعتها والاستهانة
٣ ص
(٣)
تفسير قوله تعالى: " في بيوت أذن الله أن ترفع "
٥ ص
(٤)
في أن أول الوقت أفضل وما استثني منه
٨ ص
(٥)
عقاب من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها
١٣ ص
(٦)
في استحباب تأخير الصلاة في شدة الحر
١٧ ص
(٧)
عقاب من تهاون بصلاته من الرجال والنساء
٢٣ ص
(٨)
في قول الرضا (ع): في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء عليهم السلام
٢٤ ص
(٩)
* الباب السابع * وقت فريضة الظهرين ونافلتهما
٢٨ ص
(١٠)
في ساعات الليل والنهار
٢٨ ص
(١١)
في أن أول صلاة فرضها الله تعالى على العباد صلاة يوم الجمعة، ووقت صلاة...
٣٢ ص
(١٢)
بحث وتوضيح وتبيين وتحقيق في: أن يبلغ الظل ذراعا، والتحديد بالقدم
٣٦ ص
(١٣)
في أن لكل صلاة وقتين، وأقوال الأصحاب في ذلك
٤١ ص
(١٤)
الأقوال في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر
٤٤ ص
(١٥)
* الباب الثامن * وقت العشائين
٥١ ص
(١٦)
بيان وتحقيق في أول وقت المغرب وآخرها
٥٢ ص
(١٧)
أول وقت العشاء وآخرها
٥٥ ص
(١٨)
ذم من أخر المغرب حتى تشتبك النجم من غير علة
٦٢ ص
(١٩)
في قول رسول الله (ص): لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل
٦٥ ص
(٢٠)
* الباب التاسع * وقت صلاة الفجر ونافلتها
٧٤ ص
(٢١)
في وقت نافلة الفجر
٧٥ ص
(٢٢)
أول وقت صلاة الفجر وآخرها
٧٦ ص
(٢٣)
* الباب العاشر * تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه
٧٦ ص
(٢٤)
في قول الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى وإيانا في الليل والنهار
٧٧ ص
(٢٥)
فيما قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف
٧٨ ص
(٢٦)
فيما قاله المفيد والسيد المرتضى والشهيد رحمهم الله وإيانا
٨٠ ص
(٢٧)
فيما قاله النيشابوري والكفعمي والراغب الاصفهاني رحمهم الله
٨٣ ص
(٢٨)
الاستدلال بالآيات
٨٧ ص
(٢٩)
في ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار
١٠٩ ص
(٣٠)
في قول الصادق عليه السلام: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
١٢٢ ص
(٣١)
في وقت صلاة الليل
١٢٥ ص
(٣٢)
الاخبار التي يوهم خلاف الآيات وبعض الروايات
١٣٦ ص
(٣٣)
فيما قاله العلامة المجلسي رحمه الله وإيانا في بيان الاخبار
١٣٨ ص
(٣٤)
في علامة زوال الليل في الشهور
١٤٣ ص
(٣٥)
* الباب الحادي عشر * الأوقات المكروهة
١٤٨ ص
(٣٦)
في الصلاة بعد الغداة وبعد العصر
١٥٠ ص
(٣٧)
تحقيق في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
١٥٤ ص
(٣٨)
* الباب الثاني عشر * صلاة الضحى
١٥٧ ص
(٣٩)
في أن صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها
١٦٠ ص
(٤٠)
* الباب الثالث عشر * فرائض الصلاة
١٦٢ ص
(٤١)
في قول الصادق عليه السلام: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور،...
١٦٢ ص
(٤٢)
* أبواب لباس المصلي * * الباب الأول * ستر العورة، وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيها...
١٦٦ ص
(٤٣)
تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " ولباس التقوى "
١٦٩ ص
(٤٤)
البحث في الصدف واللؤلؤ، والأقوال في وجوب ستر العورة
١٧٤ ص
(٤٥)
في فضل التزين للصلاة
١٧٧ ص
(٤٦)
في عورة الرجل والمرأة ومصداقها، وفي الذيل ما يتعلق بالمقام
١٧٩ ص
(٤٧)
في الأمة والنهي عن قناعها في الصلاة
١٨٣ ص
(٤٨)
ثمانية لا تقبل لهم صلاة
١٨٥ ص
(٤٩)
في ثوب الرقيق وكراهة الصلاة فيه
١٨٦ ص
(٥٠)
* الباب الثاني * الرداء وسد له، والتوشح فوق القميص، واشتمال الصماء، وادخال اليدين...
١٩١ ص
(٥١)
في الرداء ومعناه واستحبابه للصلاة، والبحث فيه
١٩١ ص
(٥٢)
في العمامة والقول فيها والتحنك
١٩٥ ص
(٥٣)
في التوشح فوق القميص
٢٠١ ص
(٥٤)
تحقيق وتفصيل في الصماء والتوشح
٢٠٣ ص
(٥٥)
في البرنس
٢١١ ص
(٥٦)
* الباب الثالث * صلاة العراة
٢١٢ ص
(٥٧)
فيمن كان عريانا وجواز ستر العورة بالحشيش في الصلاة
٢١٢ ص
(٥٨)
* الباب الرابع * ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود وما لا تجوز
٢١٧ ص
(٥٩)
النهي عن جلود الدارش، وفيه بيان وشرح
٢١٧ ص
(٦٠)
الصلاة في الخز، وحقيقة الخز
٢١٨ ص
(٦١)
الصلاة في شعر ووبر وجلد السنجاب والحواصل
٢٢٥ ص
(٦٢)
في أن السباع قابلة للتذكية ولا تجوز الصلاة في جلودها
٢٢٩ ص
(٦٣)
التزين بالذهب، وسن إنسان ميت وأعضائها
٢٣٢ ص
(٦٤)
في جلود الميتة وفرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم
٢٣٤ ص
(٦٥)
* الباب الخامس * النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل، وغير ذلك ما...
٢٣٨ ص
(٦٦)
في عدم جواز لبس جلد الميتة والحرير المحض
٢٣٨ ص
(٦٧)
التماثيل في البيت والثوب
٢٤٤ ص
(٦٨)
الخلخال المصوت للمرأة، ولبس السواد، وخاتم الحديد
٢٤٩ ص
(٦٩)
* الباب السادس * الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق، وحكم ثياب...
٢٥٧ ص
(٧٠)
معنى قوله تعالى: " وثيابك فطهر " والبزاق في الثوب.
٢٥٧ ص
(٧١)
فيمن ليس معه إلا ثوب نجس
٢٦١ ص
(٧٢)
* الباب السابع * حكم المختضب في الصلاة
٢٦٣ ص
(٧٣)
في قوله عليه السلام: لا يصلي ولا يجامع المختضب، ولا يختضب الجنب
٢٦٣ ص
(٧٤)
* الباب الثامن * حكم النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه
٢٦٥ ص
(٧٥)
فيمن الاستنجاء، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول
٢٦٥ ص
(٧٦)
* الباب التاسع * الصلاة في النعال والخفاف، وما يستر ظهر القدم بلا ساق
٢٧٤ ص
(٧٧)
* أبواب مكان المصلي وما يتبعه * * الباب الأول * أنه جعل للنبي (ص) ولامته الأرض مسجدا
٢٧٦ ص
(٧٨)
في قول رسول الله (ص): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض...
٢٧٦ ص
(٧٩)
جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل
٢٧٦ ص
(٨٠)
بيان في مكان المصلي: البيت والصحاري والبستان والأماكن المأذون في غشيانها
٢٨١ ص
(٨١)
عدم جواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصب وغيره وإشارة إلى من جوزه
٢٨٢ ص
(٨٢)
* الباب الثاني * طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي
٢٨٥ ص
(٨٣)
في البيت التي لا تصيبها الشمس وأصابها البول وغيره
٢٨٥ ص
(٨٤)
* الباب الثالث * الصلاة على الحرير أو على التماثيل، أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
٢٨٨ ص
(٨٥)
في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه
٢٩٠ ص
(٨٦)
* الباب الرابع * ما يكون بين يدي المصلى أو يمر بين يديه واستحباب السترة
٢٩٤ ص
(٨٧)
في كراهة السراج والنار بين يدي المصلي
٢٩٤ ص
(٨٨)
في استحباب السترة في قبلة المصلي
٣٠٠ ص
(٨٩)
في حد الدنو من مريض عنز، والمرور بين يدي المصلي
٣٠٢ ص
(٩٠)
الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر وبيوت...
٣٠٣ ص
(٩١)
* الباب الخامس * المواضع التي نهى عن الصلاة فيها
٣٠٥ ص
(٩٢)
في قول الصادق عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلي فيها
٣٠٥ ص
(٩٣)
بيان في المنع عن الصلاة في الطين والماء والحمام والقبور
٣٠٦ ص
(٩٤)
المنع من الصلاة في الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومرابض الغنم
٣٠٨ ص
(٩٥)
المنع من الصلاة في مجرى الماء والثلج والبيداء وذات الصلاصل وضجنان
٣١٠ ص
(٩٦)
في وادي الشقرة، وعدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٣١٣ ص
(٩٧)
البحث في قبور الأئمة وزياراتهم والصلاة عندهم عليهم السلام
٣١٤ ص
(٩٨)
في قول رسول الله (ص): لا تتخذوا قبري مسجدا، ولا بيوتكم قبورا...
٣٢٤ ص
(٩٩)
* الباب السادس * الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم
٣٣٠ ص
(١٠٠)
جواز الصلاة في البيع والكنايس
٣٣٠ ص
(١٠١)
الصلاة في بيت فيه يهودي أو نصراني أو مجوسي والصلاة في جوف الكعبة...
٣٣٢ ص
(١٠٢)
* الباب السابع * صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد
٣٣٤ ص
(١٠٣)
الأقوال في محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة
٣٣٥ ص
(١٠٤)
* الباب الثامن * فضل المساجد وأحكامها وآدابها، وفيه: آيات، و: أحاديث
٣٣٩ ص
(١٠٥)
تفسير الآيات، وتفسير قوله تعالى: " ومن أظلم ممن منع مساجد الله "
٣٤٠ ص
(١٠٦)
في بناء المسجد وتخريبها، والبيع والكنايس
٣٤٥ ص
(١٠٧)
في قول رسول الله (ص): جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم..
٣٤٩ ص
(١٠٨)
في محاريب المسجد
٣٥٢ ص
(١٠٩)
فيمن سبق إلى مكان المسجد أو المشهد
٣٥٥ ص
(١١٠)
المساجد المباركة والمساجد الملعونة في الكوفة
٣٦٠ ص
(١١١)
ثلاثة يشكون في القيامة
٣٦٨ ص
(١١٢)
الصلاة في المساجد المصورة
٣٨٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ٩٠ - الاستدلال بالآيات
(١) الكافي ج ٤ ص ٥١٢.
(٢) البقرة: ١٨٣ - ١٨٤، ولفظ الآيات هكذا: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) والصيام المفروض في هذه الآية هو الصوم والامساك من المغرب إلى المغرب كما هو المفروض على سائر الأمم، ومنهم اليهود وقد كانوا بمرئى المؤمنين ومسمعهم: يصومون من الأكل والشرب والجماع من المغرب إلى المغرب، ولذلك قال عز وجل: (كما كتب على الذين من قبلكم) ولا تجوز في قوله تعالى (أياما معدودات) وقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) لان اليوم يطلق على مجموع النهار والليل وعلى ذلك فلا تعلق للآيات بما كان المؤلف العلامة بصدده من البحث في تحقيق معنى النهار.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٤) البقرة: ١٨٧، ولا بأس بأن نتم بحث الآية ههنا ليكون القارئ على بصيرة من ذلك فنقول: لما قال عز وجل (كتب عليكم الصيام) صار الصوم مكتوبا عليهم كالدين على ما عرفت بيانه في كتابة الصلاة: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فوجب عليهم الصوم في ظرف معين، وان فاتهم ذلك وجب عليهم قضاؤه، وان فاتهم مدى عمرهم وجب على وليهم أن يصوم عنهم أو يستأجر من يصوم عنهم فلا يسقط الصوم عنهم أبدا الا بالأداء.
ولما قال عز وجل (أياما معدودات) وأطلقه علمنا أنه لابد وأن يكون تلك الأيام متعينا من حيث التكليف، ولا تعين في أفراد الجموع غير المتناهية الا في أقله، وهو الثلاثة مع أنه القدر المتيقن من كل جمع، وقد كانت هذه الثلاثة أيام متعينا في كل شهر، ولذلك قال عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولعلها هي أيام العشر:
- بضم العين وفتح الشين - أعنى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ثلاثة أيام كما ورد به الرواية وهي أيام التشريق.
فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين كانوا يصومون تلك الأيام فريضة حتى نزلت (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فصاموا تمام شهر رمضان: يصومون من الغروب إلى الغروب، وإنما يفطرون مرة واحدة بين المغربين قبل العشاء ونومه، ليتحقق مفهوم (صوم اليوم) وليستعد المكلف للصوم في اليوم الآتي.
وكانوا على ذلك ما شاء الله حتى جاء عام الخندق فعلم الله أنهم كانوا يختانون أنفسهم فتاب عليهم رحمة لهم وعفا عنهم وأنزل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) فقوله عز وجل (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعنى التطهير من الجنابة بالماء وان أعوزه فبالتراب، ولذلك كانت الطهارة فرضا من أركان الصوم لو أخل به الصائم عمدا أو جهلا أو نسيانا وسهوا كان صيامه باطلا ووجب عليه القضاء.
ويستفاد من قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام) أن جواز الأكل والشرب والجماع ظرفه عامة الليل، وأن الليل تختتم بطلوع الفجر المعترض، وما بعده مفتتح النهار، ولذلك قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فلو كان بعد الفجر إلى طلوع قرص الشمس من الليل أيضا لقال (ثم أتموا الصيام إلى الليل القابل) وهو واضح لمن تأمل صدر الآية وذيلها، وكفى بهذا دليلا على من قال أن ما بين الطلوعين معدود من الليل.
ومعنى قوله عز وجل (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) الخ أن الليل الذي جعله الله سباتا وسكنا بجعله مظلما، يختتم بطلوع الفجر إذا تبين لكم من نوره وشعاعه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فحينئذ يقع كمال الابصار ويفتتح النهار كما أشار إليه بقوله عز وجل (جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله).
وأما ما قيل من أنه شبه بياض الفجر بالخيط، لان القدر الذي يحرم الافطار من البياض يشبه الخيط فيزول به مثله من السواد، ولا اعتبار بالانتشار أو قيل: شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله (من الفجر) عن بيان الخيط الأسود، لدلالته على كونه من الليل وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. ففيه أن الفجر الثاني على ما أجمع عليه أهل الاسلام واعتبروه ميقاتا لحرمة الأكل والشرب في شهر رمضان، له من العظمة والبهاء والنباهة ما يرفعه أن يتشابه بالخيط الأبيض التافه على ما فيه من الدقة والبياض الذي لا يؤبه به، فلا تشابه ولا تجانس بينها من حيث الحسن والبهاء وعظمة النور حتى يشبه أحدهما بالاخر، ولو جاز التشبيه بينهما كان الفجر هو المشبه به لكون وجه الشبه فيه أقوى وأجلى وهو به أعرف وأشهر، لا أن يشبه الفجر في حسنه وبهائه ونوره وسطوعه وانتشار ضيائه بالخيط الأبيض، وهذا واضح لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام.
هذا كله في الخيط الأبيض، وأما الخيط الأسود، فالامر فيه أوهن وأفظع حيث لا يرى في الأفق شئ يشبه بالخيط الأسود، لان أطباق السماء وأعنانها مملوء حينئذ ظلمة مطبقة، والغبش الذي يتوهم فوق الفجر المعترض، فمع أنه لا يشبه الخيط من حيث الدقة والعرض ليس تشبيهه بالخيط الأسود أولى من تشبيهه بالخيط الأبيض لكونه ضياء مختلطا بالظلام ونسبته إلى البياض والسواد سيان.
(٢) البقرة: ١٨٣ - ١٨٤، ولفظ الآيات هكذا: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) والصيام المفروض في هذه الآية هو الصوم والامساك من المغرب إلى المغرب كما هو المفروض على سائر الأمم، ومنهم اليهود وقد كانوا بمرئى المؤمنين ومسمعهم: يصومون من الأكل والشرب والجماع من المغرب إلى المغرب، ولذلك قال عز وجل: (كما كتب على الذين من قبلكم) ولا تجوز في قوله تعالى (أياما معدودات) وقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) لان اليوم يطلق على مجموع النهار والليل وعلى ذلك فلا تعلق للآيات بما كان المؤلف العلامة بصدده من البحث في تحقيق معنى النهار.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٤) البقرة: ١٨٧، ولا بأس بأن نتم بحث الآية ههنا ليكون القارئ على بصيرة من ذلك فنقول: لما قال عز وجل (كتب عليكم الصيام) صار الصوم مكتوبا عليهم كالدين على ما عرفت بيانه في كتابة الصلاة: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فوجب عليهم الصوم في ظرف معين، وان فاتهم ذلك وجب عليهم قضاؤه، وان فاتهم مدى عمرهم وجب على وليهم أن يصوم عنهم أو يستأجر من يصوم عنهم فلا يسقط الصوم عنهم أبدا الا بالأداء.
ولما قال عز وجل (أياما معدودات) وأطلقه علمنا أنه لابد وأن يكون تلك الأيام متعينا من حيث التكليف، ولا تعين في أفراد الجموع غير المتناهية الا في أقله، وهو الثلاثة مع أنه القدر المتيقن من كل جمع، وقد كانت هذه الثلاثة أيام متعينا في كل شهر، ولذلك قال عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولعلها هي أيام العشر:
- بضم العين وفتح الشين - أعنى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ثلاثة أيام كما ورد به الرواية وهي أيام التشريق.
فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين كانوا يصومون تلك الأيام فريضة حتى نزلت (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فصاموا تمام شهر رمضان: يصومون من الغروب إلى الغروب، وإنما يفطرون مرة واحدة بين المغربين قبل العشاء ونومه، ليتحقق مفهوم (صوم اليوم) وليستعد المكلف للصوم في اليوم الآتي.
وكانوا على ذلك ما شاء الله حتى جاء عام الخندق فعلم الله أنهم كانوا يختانون أنفسهم فتاب عليهم رحمة لهم وعفا عنهم وأنزل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) فقوله عز وجل (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعنى التطهير من الجنابة بالماء وان أعوزه فبالتراب، ولذلك كانت الطهارة فرضا من أركان الصوم لو أخل به الصائم عمدا أو جهلا أو نسيانا وسهوا كان صيامه باطلا ووجب عليه القضاء.
ويستفاد من قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام) أن جواز الأكل والشرب والجماع ظرفه عامة الليل، وأن الليل تختتم بطلوع الفجر المعترض، وما بعده مفتتح النهار، ولذلك قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فلو كان بعد الفجر إلى طلوع قرص الشمس من الليل أيضا لقال (ثم أتموا الصيام إلى الليل القابل) وهو واضح لمن تأمل صدر الآية وذيلها، وكفى بهذا دليلا على من قال أن ما بين الطلوعين معدود من الليل.
ومعنى قوله عز وجل (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) الخ أن الليل الذي جعله الله سباتا وسكنا بجعله مظلما، يختتم بطلوع الفجر إذا تبين لكم من نوره وشعاعه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فحينئذ يقع كمال الابصار ويفتتح النهار كما أشار إليه بقوله عز وجل (جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله).
وأما ما قيل من أنه شبه بياض الفجر بالخيط، لان القدر الذي يحرم الافطار من البياض يشبه الخيط فيزول به مثله من السواد، ولا اعتبار بالانتشار أو قيل: شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله (من الفجر) عن بيان الخيط الأسود، لدلالته على كونه من الليل وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. ففيه أن الفجر الثاني على ما أجمع عليه أهل الاسلام واعتبروه ميقاتا لحرمة الأكل والشرب في شهر رمضان، له من العظمة والبهاء والنباهة ما يرفعه أن يتشابه بالخيط الأبيض التافه على ما فيه من الدقة والبياض الذي لا يؤبه به، فلا تشابه ولا تجانس بينها من حيث الحسن والبهاء وعظمة النور حتى يشبه أحدهما بالاخر، ولو جاز التشبيه بينهما كان الفجر هو المشبه به لكون وجه الشبه فيه أقوى وأجلى وهو به أعرف وأشهر، لا أن يشبه الفجر في حسنه وبهائه ونوره وسطوعه وانتشار ضيائه بالخيط الأبيض، وهذا واضح لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام.
هذا كله في الخيط الأبيض، وأما الخيط الأسود، فالامر فيه أوهن وأفظع حيث لا يرى في الأفق شئ يشبه بالخيط الأسود، لان أطباق السماء وأعنانها مملوء حينئذ ظلمة مطبقة، والغبش الذي يتوهم فوق الفجر المعترض، فمع أنه لا يشبه الخيط من حيث الدقة والعرض ليس تشبيهه بالخيط الأسود أولى من تشبيهه بالخيط الأبيض لكونه ضياء مختلطا بالظلام ونسبته إلى البياض والسواد سيان.
(٩٠)