بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب السادس * الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم اضاعتها والاستهانة
٣ ص
(٣)
تفسير قوله تعالى: " في بيوت أذن الله أن ترفع "
٥ ص
(٤)
في أن أول الوقت أفضل وما استثني منه
٨ ص
(٥)
عقاب من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها
١٣ ص
(٦)
في استحباب تأخير الصلاة في شدة الحر
١٧ ص
(٧)
عقاب من تهاون بصلاته من الرجال والنساء
٢٣ ص
(٨)
في قول الرضا (ع): في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء عليهم السلام
٢٤ ص
(٩)
* الباب السابع * وقت فريضة الظهرين ونافلتهما
٢٨ ص
(١٠)
في ساعات الليل والنهار
٢٨ ص
(١١)
في أن أول صلاة فرضها الله تعالى على العباد صلاة يوم الجمعة، ووقت صلاة...
٣٢ ص
(١٢)
بحث وتوضيح وتبيين وتحقيق في: أن يبلغ الظل ذراعا، والتحديد بالقدم
٣٦ ص
(١٣)
في أن لكل صلاة وقتين، وأقوال الأصحاب في ذلك
٤١ ص
(١٤)
الأقوال في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر
٤٤ ص
(١٥)
* الباب الثامن * وقت العشائين
٥١ ص
(١٦)
بيان وتحقيق في أول وقت المغرب وآخرها
٥٢ ص
(١٧)
أول وقت العشاء وآخرها
٥٥ ص
(١٨)
ذم من أخر المغرب حتى تشتبك النجم من غير علة
٦٢ ص
(١٩)
في قول رسول الله (ص): لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل
٦٥ ص
(٢٠)
* الباب التاسع * وقت صلاة الفجر ونافلتها
٧٤ ص
(٢١)
في وقت نافلة الفجر
٧٥ ص
(٢٢)
أول وقت صلاة الفجر وآخرها
٧٦ ص
(٢٣)
* الباب العاشر * تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه
٧٦ ص
(٢٤)
في قول الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى وإيانا في الليل والنهار
٧٧ ص
(٢٥)
فيما قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف
٧٨ ص
(٢٦)
فيما قاله المفيد والسيد المرتضى والشهيد رحمهم الله وإيانا
٨٠ ص
(٢٧)
فيما قاله النيشابوري والكفعمي والراغب الاصفهاني رحمهم الله
٨٣ ص
(٢٨)
الاستدلال بالآيات
٨٧ ص
(٢٩)
في ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار
١٠٩ ص
(٣٠)
في قول الصادق عليه السلام: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
١٢٢ ص
(٣١)
في وقت صلاة الليل
١٢٥ ص
(٣٢)
الاخبار التي يوهم خلاف الآيات وبعض الروايات
١٣٦ ص
(٣٣)
فيما قاله العلامة المجلسي رحمه الله وإيانا في بيان الاخبار
١٣٨ ص
(٣٤)
في علامة زوال الليل في الشهور
١٤٣ ص
(٣٥)
* الباب الحادي عشر * الأوقات المكروهة
١٤٨ ص
(٣٦)
في الصلاة بعد الغداة وبعد العصر
١٥٠ ص
(٣٧)
تحقيق في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
١٥٤ ص
(٣٨)
* الباب الثاني عشر * صلاة الضحى
١٥٧ ص
(٣٩)
في أن صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها
١٦٠ ص
(٤٠)
* الباب الثالث عشر * فرائض الصلاة
١٦٢ ص
(٤١)
في قول الصادق عليه السلام: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور،...
١٦٢ ص
(٤٢)
* أبواب لباس المصلي * * الباب الأول * ستر العورة، وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيها...
١٦٦ ص
(٤٣)
تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " ولباس التقوى "
١٦٩ ص
(٤٤)
البحث في الصدف واللؤلؤ، والأقوال في وجوب ستر العورة
١٧٤ ص
(٤٥)
في فضل التزين للصلاة
١٧٧ ص
(٤٦)
في عورة الرجل والمرأة ومصداقها، وفي الذيل ما يتعلق بالمقام
١٧٩ ص
(٤٧)
في الأمة والنهي عن قناعها في الصلاة
١٨٣ ص
(٤٨)
ثمانية لا تقبل لهم صلاة
١٨٥ ص
(٤٩)
في ثوب الرقيق وكراهة الصلاة فيه
١٨٦ ص
(٥٠)
* الباب الثاني * الرداء وسد له، والتوشح فوق القميص، واشتمال الصماء، وادخال اليدين...
١٩١ ص
(٥١)
في الرداء ومعناه واستحبابه للصلاة، والبحث فيه
١٩١ ص
(٥٢)
في العمامة والقول فيها والتحنك
١٩٥ ص
(٥٣)
في التوشح فوق القميص
٢٠١ ص
(٥٤)
تحقيق وتفصيل في الصماء والتوشح
٢٠٣ ص
(٥٥)
في البرنس
٢١١ ص
(٥٦)
* الباب الثالث * صلاة العراة
٢١٢ ص
(٥٧)
فيمن كان عريانا وجواز ستر العورة بالحشيش في الصلاة
٢١٢ ص
(٥٨)
* الباب الرابع * ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود وما لا تجوز
٢١٧ ص
(٥٩)
النهي عن جلود الدارش، وفيه بيان وشرح
٢١٧ ص
(٦٠)
الصلاة في الخز، وحقيقة الخز
٢١٨ ص
(٦١)
الصلاة في شعر ووبر وجلد السنجاب والحواصل
٢٢٥ ص
(٦٢)
في أن السباع قابلة للتذكية ولا تجوز الصلاة في جلودها
٢٢٩ ص
(٦٣)
التزين بالذهب، وسن إنسان ميت وأعضائها
٢٣٢ ص
(٦٤)
في جلود الميتة وفرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم
٢٣٤ ص
(٦٥)
* الباب الخامس * النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل، وغير ذلك ما...
٢٣٨ ص
(٦٦)
في عدم جواز لبس جلد الميتة والحرير المحض
٢٣٨ ص
(٦٧)
التماثيل في البيت والثوب
٢٤٤ ص
(٦٨)
الخلخال المصوت للمرأة، ولبس السواد، وخاتم الحديد
٢٤٩ ص
(٦٩)
* الباب السادس * الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق، وحكم ثياب...
٢٥٧ ص
(٧٠)
معنى قوله تعالى: " وثيابك فطهر " والبزاق في الثوب.
٢٥٧ ص
(٧١)
فيمن ليس معه إلا ثوب نجس
٢٦١ ص
(٧٢)
* الباب السابع * حكم المختضب في الصلاة
٢٦٣ ص
(٧٣)
في قوله عليه السلام: لا يصلي ولا يجامع المختضب، ولا يختضب الجنب
٢٦٣ ص
(٧٤)
* الباب الثامن * حكم النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه
٢٦٥ ص
(٧٥)
فيمن الاستنجاء، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول
٢٦٥ ص
(٧٦)
* الباب التاسع * الصلاة في النعال والخفاف، وما يستر ظهر القدم بلا ساق
٢٧٤ ص
(٧٧)
* أبواب مكان المصلي وما يتبعه * * الباب الأول * أنه جعل للنبي (ص) ولامته الأرض مسجدا
٢٧٦ ص
(٧٨)
في قول رسول الله (ص): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض...
٢٧٦ ص
(٧٩)
جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل
٢٧٦ ص
(٨٠)
بيان في مكان المصلي: البيت والصحاري والبستان والأماكن المأذون في غشيانها
٢٨١ ص
(٨١)
عدم جواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصب وغيره وإشارة إلى من جوزه
٢٨٢ ص
(٨٢)
* الباب الثاني * طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي
٢٨٥ ص
(٨٣)
في البيت التي لا تصيبها الشمس وأصابها البول وغيره
٢٨٥ ص
(٨٤)
* الباب الثالث * الصلاة على الحرير أو على التماثيل، أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
٢٨٨ ص
(٨٥)
في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه
٢٩٠ ص
(٨٦)
* الباب الرابع * ما يكون بين يدي المصلى أو يمر بين يديه واستحباب السترة
٢٩٤ ص
(٨٧)
في كراهة السراج والنار بين يدي المصلي
٢٩٤ ص
(٨٨)
في استحباب السترة في قبلة المصلي
٣٠٠ ص
(٨٩)
في حد الدنو من مريض عنز، والمرور بين يدي المصلي
٣٠٢ ص
(٩٠)
الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر وبيوت...
٣٠٣ ص
(٩١)
* الباب الخامس * المواضع التي نهى عن الصلاة فيها
٣٠٥ ص
(٩٢)
في قول الصادق عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلي فيها
٣٠٥ ص
(٩٣)
بيان في المنع عن الصلاة في الطين والماء والحمام والقبور
٣٠٦ ص
(٩٤)
المنع من الصلاة في الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومرابض الغنم
٣٠٨ ص
(٩٥)
المنع من الصلاة في مجرى الماء والثلج والبيداء وذات الصلاصل وضجنان
٣١٠ ص
(٩٦)
في وادي الشقرة، وعدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٣١٣ ص
(٩٧)
البحث في قبور الأئمة وزياراتهم والصلاة عندهم عليهم السلام
٣١٤ ص
(٩٨)
في قول رسول الله (ص): لا تتخذوا قبري مسجدا، ولا بيوتكم قبورا...
٣٢٤ ص
(٩٩)
* الباب السادس * الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم
٣٣٠ ص
(١٠٠)
جواز الصلاة في البيع والكنايس
٣٣٠ ص
(١٠١)
الصلاة في بيت فيه يهودي أو نصراني أو مجوسي والصلاة في جوف الكعبة...
٣٣٢ ص
(١٠٢)
* الباب السابع * صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد
٣٣٤ ص
(١٠٣)
الأقوال في محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة
٣٣٥ ص
(١٠٤)
* الباب الثامن * فضل المساجد وأحكامها وآدابها، وفيه: آيات، و: أحاديث
٣٣٩ ص
(١٠٥)
تفسير الآيات، وتفسير قوله تعالى: " ومن أظلم ممن منع مساجد الله "
٣٤٠ ص
(١٠٦)
في بناء المسجد وتخريبها، والبيع والكنايس
٣٤٥ ص
(١٠٧)
في قول رسول الله (ص): جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم..
٣٤٩ ص
(١٠٨)
في محاريب المسجد
٣٥٢ ص
(١٠٩)
فيمن سبق إلى مكان المسجد أو المشهد
٣٥٥ ص
(١١٠)
المساجد المباركة والمساجد الملعونة في الكوفة
٣٦٠ ص
(١١١)
ثلاثة يشكون في القيامة
٣٦٨ ص
(١١٢)
الصلاة في المساجد المصورة
٣٨٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ١٧٧ - في فضل التزين للصلاة

أبيه، عن علي عليه السلام لا تصلي المرأة عطلا وهو بضم العين والطاء والتنوين، و هي التي خلا جيدها من القلائد.
٣ - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشمي، عن علي بن الحسين، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والعمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال:
لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (١).
بيان: لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت وخارجه ولو أخل ناسيا أو جاهلا، فذهب الأكثر منهم الشيخ والمحقق والعلامة إلى عدم الإعادة مطلقا، كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح، وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصة، وفرق الشهيد ره بين ما إذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الأول بالإعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه، وما ذهب إليه الأكثر أظهر، كما دل عليه الخبر.
٤ - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (٢).
تفصيل وتبيين: اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة والمشهور بين الأصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وغيرها قبله ودبره أعني الذكر والأنثيين، وحلقة الدبر دون الأليتين والفخذين (٣)

(١) السرائر: ٤٧٦.
(٢) راجع البحار ح ١٠ ص ٢٧٩.
(٣) قد عرفت في ذيل الآية أن المراد بالسوآت في قوله تعالى: (فبدت لهما سوآتهما) وهكذا قوله: (ليريهما سوآتهما) هو فلق الأليتين من الرجل والمرأة دبرا وفلق الحر من المرأة قبلا؟؟ كر والأنثيين من الرجل، بما عليها وعلى حواليها من الشعر النابت، كما هو الظاهر من لفظ السوآت ولذلك قال عز وعلا (فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) وظاهر أن ورق الجنة لم يكن منسعا كالسربال والإزار حتى يستر الأليتين والفخذين، الا أن ذلك حكم عام للبشر ولذلك صدر الآية بقوله (يا بني آدم) من دون تقييد.
فامتثال هذا الحكم بما أنه اجتناب الفاحشة، إنما يكون بلبس خرقة يستر السوآت من القبل والدبر كالذي يسمونه اليوم، (شرت) بضم الشين وسكون الراء، سواء في ذلك المسلم وغيره.
وأما المسلمون فقد أوجب الله تعالى عليهم الستر من السرة إلى الركبتين بقوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) النور: ٣٠ و ٣١، والمراد بالفرج فرج الإزار بعد لبسه، فإنهم كانوا يلبسون شملة يلفونها على أسفلهم من السرة إلى الركبة بحيث يدرج أحد طرفيه على الاخر، الا أنه قد ينفرج الطرفان عن الفخذين خصوصا حين الجلوس أو المشي بسرعة فينكشف، فأوجب الله على المؤمنين والمؤمنات أن يحفظوا فروج أزرهم حتى لا ينكشف عن أفخاذهم ومع ذلك أوجب عليهم - إذا انكشف وانفرج ازار أحدهم - أن يغضوا أبصارهم لئلا يبصروا منه ما وجب ستره.
وأما قول المفسرين بأن المراد بالفرج العورة من القبل والدبر. فلا يناسب مفهوم الفرج والانفراج خصوصا في الآية الأولى بالنسبة إلى الرجال، فان حلقة الدبر مستورة بالأليتين، والذكر والأنثيين لا وجه لاطلاق الفرج عليه وهو ظاهر.
وأما قولهم بأن حفظ الفرج كناية عن عدم ارتكاب الزنا، فهو صحيح في بعض الموارد كقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) وقوله تعالى: (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها) حيث أطلق حفظ الفرج واحصان الإزار وكنى به عن عدم ارتكاب الفاحشة لان ارتكابها يوجب وضع الإزار وانفراجه عن القبل أو الدبر، وحفظ فرج الإزار يوجب الحفظ عن الزنا وارتكاب الفاحشة.
وأما في قوله تعالى: (يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) فالظاهر منه الحفظ من النظر بقرينة غض البصر، وبعبارة أخرى هو من صنعة الاحتباك كقوله تعالى: (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) غافر: ٦١ حيث يكمل كل جزء الجزء الآخر ويفيد أنه: جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله.
فالمعنى في آية النور هكذا: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من فروج المؤمنين و المؤمنات، ويحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنين والمؤمنات، وقد ورد بذلك قول الصادق عليه السلام (كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر) راجع الكافي ج ٢ ص ٣٦، تفسير القمي ص ٤٥٥، الفقيه ج ١ ص ٦٣.
فعلى هذا يجب حفظ الفرج بعد لبس الإزار حتى لا ينكشف عن موضعه - وهو من السرة إلى الركبة - ولا يمكن حفظه حين الركوع والانحناء الا إذا كان الإزار متدليا إلى نصف الساق كما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وآله كذلك لئلا ينكشف الفخذان حين الركوع.
وهذا الحكم عام بالنسبة إلى الرجال والنساء بنص الآية وصريحها، ويختص النساء مع ذلك بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) والزينة التي أريدت هنا وقد أعطاها الله عز وجل كل النساء، شعر رأسها) (الا ما ظهر منها) بعد سترها بقطعة من اللباس قهرا و أحيانا، (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والخمار كان شملة أخرى كالرداء يعقدنه النساء على جيوبهن، فيستر من عنقها إلى سرتها، وكان الخمار هذا مذيلا بحيث يتدلى على الإزار إلى الأليتين، لئلا ينكشف ما فوق الإزار حين الانحناء، أو عند رفع اليدين لبعض الحاجات كالقنوت في الصلاة.
وهذا حكم ستر المرأة في كل حال حتى في الصلاة، الا أنه استثنى من ستر شعورهن بقوله عز من قائل (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن) إلى آخر الآية فرخص ابداء شعورهن للمحارم، ثم وصاهن بعد الاحتيال فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي لا يضربن بأرجلهن حين المشي بحيث يظهر شعورهن شيئا فشيئا من تحت المقنعة، ثم يعتذرن بأنها ظهرت قهرا وطبعا،
(١٧٧)