بحار الأنوار
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* الباب السادس * الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم اضاعتها والاستهانة
٣ ص
(٣)
تفسير قوله تعالى: " في بيوت أذن الله أن ترفع "
٥ ص
(٤)
في أن أول الوقت أفضل وما استثني منه
٨ ص
(٥)
عقاب من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها
١٣ ص
(٦)
في استحباب تأخير الصلاة في شدة الحر
١٧ ص
(٧)
عقاب من تهاون بصلاته من الرجال والنساء
٢٣ ص
(٨)
في قول الرضا (ع): في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء عليهم السلام
٢٤ ص
(٩)
* الباب السابع * وقت فريضة الظهرين ونافلتهما
٢٨ ص
(١٠)
في ساعات الليل والنهار
٢٨ ص
(١١)
في أن أول صلاة فرضها الله تعالى على العباد صلاة يوم الجمعة، ووقت صلاة...
٣٢ ص
(١٢)
بحث وتوضيح وتبيين وتحقيق في: أن يبلغ الظل ذراعا، والتحديد بالقدم
٣٦ ص
(١٣)
في أن لكل صلاة وقتين، وأقوال الأصحاب في ذلك
٤١ ص
(١٤)
الأقوال في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر
٤٤ ص
(١٥)
* الباب الثامن * وقت العشائين
٥١ ص
(١٦)
بيان وتحقيق في أول وقت المغرب وآخرها
٥٢ ص
(١٧)
أول وقت العشاء وآخرها
٥٥ ص
(١٨)
ذم من أخر المغرب حتى تشتبك النجم من غير علة
٦٢ ص
(١٩)
في قول رسول الله (ص): لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل
٦٥ ص
(٢٠)
* الباب التاسع * وقت صلاة الفجر ونافلتها
٧٤ ص
(٢١)
في وقت نافلة الفجر
٧٥ ص
(٢٢)
أول وقت صلاة الفجر وآخرها
٧٦ ص
(٢٣)
* الباب العاشر * تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه
٧٦ ص
(٢٤)
في قول الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى وإيانا في الليل والنهار
٧٧ ص
(٢٥)
فيما قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف
٧٨ ص
(٢٦)
فيما قاله المفيد والسيد المرتضى والشهيد رحمهم الله وإيانا
٨٠ ص
(٢٧)
فيما قاله النيشابوري والكفعمي والراغب الاصفهاني رحمهم الله
٨٣ ص
(٢٨)
الاستدلال بالآيات
٨٧ ص
(٢٩)
في ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار
١٠٩ ص
(٣٠)
في قول الصادق عليه السلام: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
١٢٢ ص
(٣١)
في وقت صلاة الليل
١٢٥ ص
(٣٢)
الاخبار التي يوهم خلاف الآيات وبعض الروايات
١٣٦ ص
(٣٣)
فيما قاله العلامة المجلسي رحمه الله وإيانا في بيان الاخبار
١٣٨ ص
(٣٤)
في علامة زوال الليل في الشهور
١٤٣ ص
(٣٥)
* الباب الحادي عشر * الأوقات المكروهة
١٤٨ ص
(٣٦)
في الصلاة بعد الغداة وبعد العصر
١٥٠ ص
(٣٧)
تحقيق في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
١٥٤ ص
(٣٨)
* الباب الثاني عشر * صلاة الضحى
١٥٧ ص
(٣٩)
في أن صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها
١٦٠ ص
(٤٠)
* الباب الثالث عشر * فرائض الصلاة
١٦٢ ص
(٤١)
في قول الصادق عليه السلام: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور،...
١٦٢ ص
(٤٢)
* أبواب لباس المصلي * * الباب الأول * ستر العورة، وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيها...
١٦٦ ص
(٤٣)
تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " ولباس التقوى "
١٦٩ ص
(٤٤)
البحث في الصدف واللؤلؤ، والأقوال في وجوب ستر العورة
١٧٤ ص
(٤٥)
في فضل التزين للصلاة
١٧٧ ص
(٤٦)
في عورة الرجل والمرأة ومصداقها، وفي الذيل ما يتعلق بالمقام
١٧٩ ص
(٤٧)
في الأمة والنهي عن قناعها في الصلاة
١٨٣ ص
(٤٨)
ثمانية لا تقبل لهم صلاة
١٨٥ ص
(٤٩)
في ثوب الرقيق وكراهة الصلاة فيه
١٨٦ ص
(٥٠)
* الباب الثاني * الرداء وسد له، والتوشح فوق القميص، واشتمال الصماء، وادخال اليدين...
١٩١ ص
(٥١)
في الرداء ومعناه واستحبابه للصلاة، والبحث فيه
١٩١ ص
(٥٢)
في العمامة والقول فيها والتحنك
١٩٥ ص
(٥٣)
في التوشح فوق القميص
٢٠١ ص
(٥٤)
تحقيق وتفصيل في الصماء والتوشح
٢٠٣ ص
(٥٥)
في البرنس
٢١١ ص
(٥٦)
* الباب الثالث * صلاة العراة
٢١٢ ص
(٥٧)
فيمن كان عريانا وجواز ستر العورة بالحشيش في الصلاة
٢١٢ ص
(٥٨)
* الباب الرابع * ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والاشعار والجلود وما لا تجوز
٢١٧ ص
(٥٩)
النهي عن جلود الدارش، وفيه بيان وشرح
٢١٧ ص
(٦٠)
الصلاة في الخز، وحقيقة الخز
٢١٨ ص
(٦١)
الصلاة في شعر ووبر وجلد السنجاب والحواصل
٢٢٥ ص
(٦٢)
في أن السباع قابلة للتذكية ولا تجوز الصلاة في جلودها
٢٢٩ ص
(٦٣)
التزين بالذهب، وسن إنسان ميت وأعضائها
٢٣٢ ص
(٦٤)
في جلود الميتة وفرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم
٢٣٤ ص
(٦٥)
* الباب الخامس * النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل، وغير ذلك ما...
٢٣٨ ص
(٦٦)
في عدم جواز لبس جلد الميتة والحرير المحض
٢٣٨ ص
(٦٧)
التماثيل في البيت والثوب
٢٤٤ ص
(٦٨)
الخلخال المصوت للمرأة، ولبس السواد، وخاتم الحديد
٢٤٩ ص
(٦٩)
* الباب السادس * الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق، وحكم ثياب...
٢٥٧ ص
(٧٠)
معنى قوله تعالى: " وثيابك فطهر " والبزاق في الثوب.
٢٥٧ ص
(٧١)
فيمن ليس معه إلا ثوب نجس
٢٦١ ص
(٧٢)
* الباب السابع * حكم المختضب في الصلاة
٢٦٣ ص
(٧٣)
في قوله عليه السلام: لا يصلي ولا يجامع المختضب، ولا يختضب الجنب
٢٦٣ ص
(٧٤)
* الباب الثامن * حكم النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه
٢٦٥ ص
(٧٥)
فيمن الاستنجاء، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول
٢٦٥ ص
(٧٦)
* الباب التاسع * الصلاة في النعال والخفاف، وما يستر ظهر القدم بلا ساق
٢٧٤ ص
(٧٧)
* أبواب مكان المصلي وما يتبعه * * الباب الأول * أنه جعل للنبي (ص) ولامته الأرض مسجدا
٢٧٦ ص
(٧٨)
في قول رسول الله (ص): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض...
٢٧٦ ص
(٧٩)
جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل
٢٧٦ ص
(٨٠)
بيان في مكان المصلي: البيت والصحاري والبستان والأماكن المأذون في غشيانها
٢٨١ ص
(٨١)
عدم جواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصب وغيره وإشارة إلى من جوزه
٢٨٢ ص
(٨٢)
* الباب الثاني * طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي
٢٨٥ ص
(٨٣)
في البيت التي لا تصيبها الشمس وأصابها البول وغيره
٢٨٥ ص
(٨٤)
* الباب الثالث * الصلاة على الحرير أو على التماثيل، أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
٢٨٨ ص
(٨٥)
في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه
٢٩٠ ص
(٨٦)
* الباب الرابع * ما يكون بين يدي المصلى أو يمر بين يديه واستحباب السترة
٢٩٤ ص
(٨٧)
في كراهة السراج والنار بين يدي المصلي
٢٩٤ ص
(٨٨)
في استحباب السترة في قبلة المصلي
٣٠٠ ص
(٨٩)
في حد الدنو من مريض عنز، والمرور بين يدي المصلي
٣٠٢ ص
(٩٠)
الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر وبيوت...
٣٠٣ ص
(٩١)
* الباب الخامس * المواضع التي نهى عن الصلاة فيها
٣٠٥ ص
(٩٢)
في قول الصادق عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلي فيها
٣٠٥ ص
(٩٣)
بيان في المنع عن الصلاة في الطين والماء والحمام والقبور
٣٠٦ ص
(٩٤)
المنع من الصلاة في الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومرابض الغنم
٣٠٨ ص
(٩٥)
المنع من الصلاة في مجرى الماء والثلج والبيداء وذات الصلاصل وضجنان
٣١٠ ص
(٩٦)
في وادي الشقرة، وعدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٣١٣ ص
(٩٧)
البحث في قبور الأئمة وزياراتهم والصلاة عندهم عليهم السلام
٣١٤ ص
(٩٨)
في قول رسول الله (ص): لا تتخذوا قبري مسجدا، ولا بيوتكم قبورا...
٣٢٤ ص
(٩٩)
* الباب السادس * الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم
٣٣٠ ص
(١٠٠)
جواز الصلاة في البيع والكنايس
٣٣٠ ص
(١٠١)
الصلاة في بيت فيه يهودي أو نصراني أو مجوسي والصلاة في جوف الكعبة...
٣٣٢ ص
(١٠٢)
* الباب السابع * صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد
٣٣٤ ص
(١٠٣)
الأقوال في محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة
٣٣٥ ص
(١٠٤)
* الباب الثامن * فضل المساجد وأحكامها وآدابها، وفيه: آيات، و: أحاديث
٣٣٩ ص
(١٠٥)
تفسير الآيات، وتفسير قوله تعالى: " ومن أظلم ممن منع مساجد الله "
٣٤٠ ص
(١٠٦)
في بناء المسجد وتخريبها، والبيع والكنايس
٣٤٥ ص
(١٠٧)
في قول رسول الله (ص): جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم..
٣٤٩ ص
(١٠٨)
في محاريب المسجد
٣٥٢ ص
(١٠٩)
فيمن سبق إلى مكان المسجد أو المشهد
٣٥٥ ص
(١١٠)
المساجد المباركة والمساجد الملعونة في الكوفة
٣٦٠ ص
(١١١)
ثلاثة يشكون في القيامة
٣٦٨ ص
(١١٢)
الصلاة في المساجد المصورة
٣٨٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ١٩٥ - في العمامة والقول فيها والتحنك

أقول: يمكن أن يستدل لذلك بما رواه الكليني رفعه (١) إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة وساق الحديث إلى أن قال: وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في برنسه، وقال الليل في حندسه إلى آخر الخبر، وفيه أيضا ما ترى.
ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا، ويوهمه كلام بعض للغويين أيضا، والذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مر في تحنيك الميت، وكما هو المضبوط عن سادات بني الحسين عليه السلام أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف، ولم يذكر في تعمم الرسول والأئمة عليهم السلام إلا هذا.
ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهري: التحنك التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك، وقال:
الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وفي الحديث إنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، وقال: التلحى تطويق العمامة تحت الحنك، ثم ذكر الخبر، وقال الفيروزآبادي: اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك، وقال: العمة الطابقية هي الافتعاط، وقال تحنك أدار العمامة تحت حنكه، وقال الجزري:
فيه إنه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، و قال: فيه إنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحديث، وقال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك.
وأما الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل ﴿مسومين﴾ (٢) قال: العمائم اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسد لها من بين يديه

(١) الكافي ج ١ ص ٤٩.
(٢) آل عمران: ١٢٥، ولفظ الآية: (ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة - إلى قوله تعالى - الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين * وما جعله الله الا بشرى لكم) الخ.
والذي عندي أن العمامة كان يلبسها الناس تارة عند أسفارهم حفظا من الغبار والصعيد المرتفع من الجادة ألا يغبر رؤوسهم وأشعارهم ويتلثمون بها دفعا للغبار والتراب أن يدخل فمهم وخياشيمهم، وربما فعلوا ذلك لئلا يعرفهم الأعداء، وهذا ظاهر من شيمتهم. وقد يكونون يتعصبون بعصابة كالعمة لأجل الوجع وغير ذلك كما فعلوا ذلك بعد خروجهم من الحمام.
وأما عند الحرب، فقد كان علامة يعلم بها الشجعان والابطال كما قال الشاعر:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني وربما يعلمون بريش النعام كما هو سيرة أبطال الأعاجم في الحرب وقد فعل ذلك حمزة سيد الشهداء في حرب أحد وأما الزبير وكان من الابطال تعمم بعمامة بيضاء، و أبو دجانة الأنصاري تعمم بعصابة حمراء، لم يعلم غيرهم الا رسول الله صلى الله عليه وآله، عممه الأصحاب حين خروجه من المدينة إلى أحد على ما صرح به الواقدي.
وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام أن يتعمم بعمامة الابطال، فتعذر باعوازه، فأمر أن يعلم رأسه بصوف، ففتل عليه السلام صوفا وعصب به رأسه كالعمامة امتثالا لامره صلى الله عليه وآله، والظاهر أنها كانت كالعمة الطابقية.
وعندي أنه - نفسي لروحه الفداء - كان يتهضم أن يعد نفسه في الابطال خصوصا مع صغر سنه، ما قرب العشرين من عمره وعدم خوضه غمرات الحروب بعد، حتى أنه صلوات الله الرحمان عليه لم يعلم رأسه بالعمامة ولا غيرها في غزوة الخندق، مع أنه قد شوهد منه يوم بدر ما لم يشاهد من سائر الابطال، وتثبته وربط جأشه في حرب أحد ومواساته للنبي صلى الله عليه وآله حتى قيل لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على.
لكنه لما - قام صلى الله عليه - إلى مبارزة عمرو بن عبد ود، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله عمامته السحاب من رأسه الشريف - وكان معلما به - فعمم به عليا عليه السلام وأرسل طرفا منها إلى صدره وطرفا منها إلى خلفه وقال: هكذا تيجان الملائكة، يريد بذلك ما يجعل على الرأس علامة يعرف بها لا إكليل الملك، ولذلك قيل: العمائم تيجان العرب، والا فالعرب متى كانوا ملوكا حتى يكون تيجانهم العمائم، مع أنهم كانوا يلبسونها في الاسفار والغزوات والغارات والحمامات.
وأما في بدر، فلم يكن معشر المسلمين متخذين أهبة القتال، بل كانوا خارجين طلبا للعير يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، فلم يتعلم بالعمامة يومئذ الا زبير بن العوام، ولما نزلت الملائكة نصرة لهم في زي الابطال مع العمائم البيض، كان يفتخر بذلك.
وإنما نزلت الملائكة كذلك ترعيبا لقريش، كما نزلت يوم حنين مع العمائم الحمر:
لما صف المسلمون مع قلة عددهم واعواز الأسلحة والفرس بينهم، توهمت قريش أن يكون للمسلمين كمين فبعثوا عمير بن وهب الجمحي فاستجال بفرسه حول العسكر ثم صوب الوادي وصعد الاتلال ورجع إليهم فقال: هم ثلاث مائة يزيدون قليلا أو ينقصون، ليس يرى لهم كمين ومدد، فتعجبت قريش من جسارة المسلمين مع هذه العدة والعدة كيف صفوا في مقابلهم وهم زهاء عشرة آلاف وأكثرهم الابطال، ولما اطمأنوا أن لا مدد للمسلمين تجرأ أبو جهل فقال: احملوا عليهم، ما هم الا أكلة رأس، ولو بعثنا إليهم عبيدنا لاخذوهم أخذا باليد.
فلما التقى الجمعان، وحمى الوطيس، نزلت خمسة آلاف من الملائكة مسومين، فتراءت في أعين المشركين أن جما غفيرا من الابطال معلمين بعلامة الشجعان انحدرت من أعلى الوادي كالسيل، يهجمون عليهم فلم قريش الا وأن هذا الجم الغفير من الشجعان كان كمينا للمسلمين ومددا لهم على قريش فصفروا استهم وانتفخ سحرهم وانهزموا مدبرين لا يلوون على شئ وهكذا تنزلت الملائكة يوم حنين معلمين بالعمائم الحمر وأرعبوا المشركين.
هذا شأن نزول الملائكة مسومين بتيجان العمائم علامة الابطال، الا أن الملائكة كانوا قد أرسلوا طرف العمامة ارسالا، وشأن العرب ومنهم قريش أنهم كانوا يعلمون بالعمائم يغتبطون اغتباطا، فنهى رسول الله عن كل عمة - إذا كانت العمة للغزو - الا بزى الملائكة: ونهى عن العمة الطابقية لذلك، وأما إذا لم يكن العمة للحرب، بل كان في السفر للحفظ عن الغبار والتراب الصاعد، فالسيرة المعروفة عندهم التلحى بالعمائم تحت الحنك وفوق اللحى شبه اللثام حائدا عن الغبار ومضاره، ولم يرد من نزول الملائكة ولا غيره ما ينافي هذه السيرة، الا ما أيدته الأخبار الكثيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالتلحى وإدارة العمامة تحت الحنك. فإذا تحرر محل النزاع ومحط الأحاديث وموارد الاخبار فعليك بمراجعة أخبار الباب.
(١٩٥)