السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٣١ - الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة

بالتقوى والتحرز عن الاشتغال بالحقوق. وقد يستدل على سقوط الخراج عن المسلمين كافة مع عدم ظهور الإمام بظاهر بعض الأحاديث، وسيأتي. نعم الظاهر أنه يستقر الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد (١). إذا عرفت هذا فقوله " وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور " (٢) إن أراد به أنهم إذ أذنوا في تناول الأراضي فهو ممنوع، ولا نعرف قائلا به ولا أثرا من الحديث يدل عليه، وهو قد سلم ذلك في رسالته حيث اعتراض بعد ذكر الحديث التي تدل في زعمه على إباحة الخراج باعتراضين.
أحدهما: أن الأحاديث في الابتياع فلا يجوز غيره.
والثاني: أنها في التناول لما يأخذه الجائر فلا يتسلط على الأخذ من دون أخذه سابقا، لأنه غير مدلول الأحاديث وقصاراه في الجواب عن الثاني المساواة، وعن الأول المساواة مع التنبيه الدال على الأولوية. وستسمعها مع ما عليهما مفصلا إن شاء الله تعالى.
وإن أراد أنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه الجائر فليس مخصوصا بالخراج فإنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه من زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل و من الأنعام ولا بالشيعة، ومع أنه لا يدل على ما هو فيه من حل القرية بشئ من الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: فلهذا تداوله العلماء (٣).. الخ.
أقول: إن أراد بما تناولوه ما أجازه الأئمة عليهم السلام لشيعتهم من حل الثلاثة أو ابتياع ما يأخذه السلطان فقد بينا أنه لا دلالة فيه على مطلوبه، وإن أراد أنهم تداول أخذ قرى المسلمين ووضع يديهم عليها فنحن لا نسلم فعل واحد

(١) سيأتي الحديث مفصلا.
(٢) راجع خراجيته، (ره) ص ٣٨.
(٣) نفس المصدر، ص ٣٨.
(٣١)