فالبحث الأول فيه مسألتان: (الأولى) في المأخوذ من الزكاة. (والثانية) في المأخوذ من غيرها.
أما الأولى: فيدل على تحريم أخذها وأن المأخوذ ظلم وعدوان عموم قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (١) الآية، حصرها فيمن ذكره، فأخذ غيرهم إلا من الوالي عليها للقسمة بينهم وتصرفه بجميع الأنواع غير مشروع وظلم لأهل الحق، وغيرها من الآيات وعموم قوله عليه السلام " خذ الصدقة من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم " (٢) فأخذها على غير الوجه ظلم محرم وعدوان، ولأنها شرعت لسد فاقة الفقراء ومواساتهم، فأخذها لا لصرفها في الوجه مناف للحكمة، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين، فيتوقف تمييزه على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا، فإذا لم يدفع لم تبرأ الذمة ولم يخرج الاستحقاق عن العين عملا باستصحاب بقاء الحق إلى أن يتحقق ما يخرج عنه، وليس أخذ الجائر مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد ابن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المتصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أيجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها. (٣) إن قلت: أورد الشيخ في التهذيب ثلاث روايات تدل على عدم وجوب الزكاة ثانيا، (٤) قلنا: مع عدم التعرض لدلالتها لا إيراد علينا بها لأن مطلوبنا
السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١١٩ - فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
(١) التوبة: ٦٠.
(٢) السرائر ص ٩٩ س ١٩ من الطبعة الحجرية.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ٤٠ حديث: ١٣ / ١٠١ باب ١٠ في وقت الزكاة.
(٤) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ٣٩ حديث ١١ / ٩٩ و ص ٤٠ حديث ١٢ / ١٠٠ و ١٤ / ١٠٢ باب ١٠ في وقت الزكاة.
(٢) السرائر ص ٩٩ س ١٩ من الطبعة الحجرية.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ٤٠ حديث: ١٣ / ١٠١ باب ١٠ في وقت الزكاة.
(٤) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ٣٩ حديث ١١ / ٩٩ و ص ٤٠ حديث ١٢ / ١٠٠ و ١٤ / ١٠٢ باب ١٠ في وقت الزكاة.
(١١٩)