بحار الأنوار
(١)
الطعن الرابع عشر: أبدع في الدين بدعا كثيرة
٥ ص
(٢)
الطعن الخامس عشر: التفريط في بيت المال
٤٠ ص
(٣)
الطعن السادس عشر: التلون في الاحكام
٥٤ ص
(٤)
الطعن السابع عشر: هم بإحراق بيت فاطمة عليها السلام
٥٥ ص
(٥)
الطعن الثامن عشر: قصة الشورى وما أبدع فيها
٥٦ ص
(٦)
الطعن التاسع عشر: وصيته بدفنه في بيت النبي (ص)
٨٤ ص
(٧)
باب (24): نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله، وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه
٩٠ ص
(٨)
حسب عمر
١٠٢ ص
(٩)
مقتل عمر وكيفية قتله
١٠٦ ص
(١٠)
باب نادر
١٣٤ ص
(١١)
باب (25): تفصيل مثالب عثمان وبدعه في الاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله
١٤١ ص
(١٢)
مثالب عثمان وبدعه
١٤١ ص
(١٣)
الطعن الأول: تولية من لا يصلح للولاية على المسلمين
١٤١ ص
(١٤)
الطعن الثاني: إنكار الصحابة عليه بالاجماع
١٥٤ ص
(١٥)
الطعن الثالث: رده للحكم بن أبي العاص طريد رسول الله (ص)
١٦١ ص
(١٦)
الطعن الرابع: ما صنع مع أبي ذر من الإهانة والضرب والشتم وغيره
١٦٦ ص
(١٧)
الطعن الخامس: ضرب ابن مسعود وإهانته
١٧٩ ص
(١٨)
الطعن السادس: ما صنع بعمار بن ياسر
١٨٥ ص
(١٩)
الطعن السابع: حرقه المصاحف وجمع الناس على قراءة زيد بن ثابت
١٩٧ ص
(٢٠)
الطعن الثامن: إيثاره أهل بيته من بيت مال المسلمين
٢١٠ ص
(٢١)
الطعن التاسع: تعطيله للحدود الواجبة
٢١٦ ص
(٢٢)
الطعن العاشر: إنه حمى الحمى عن المسلمين
٢١٩ ص
(٢٣)
الطعن الحادي عشر: أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرها
٢٢٢ ص
(٢٤)
الطعن الثاني عشر: أتم الصلاة في حال السفر بمنى
٢٢٢ ص
(٢٥)
الطعن الثالث عشر: جرأته على الرسول (ص) ومضادته له
٢٢٩ ص
(٢٦)
الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول الله (ص) بالحق
٢٣٠ ص
(٢٧)
الطعن الخامس عشر: زعم في المصحف لحنا
٢٣١ ص
(٢٨)
الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين في العيدين، وقدم الصلاة عليهما
٢٣٢ ص
(٢٩)
الطعن السابع عشر: إحداث الاذان يوم الجمعة رائد عن ما سنه رسول الله (ص)
٢٣٤ ص
(٣٠)
الطعن الثامن عشر: مصادرة الدور حول المسجد الحرام لتوسعته وحبس من اعترض
٢٣٦ ص
(٣١)
الطعن التاسع عشر: عدم تمكنه من الاتيان بالخطبة
٢٣٦ ص
(٣٢)
الطعن العشرون: جهله بالأحكام
٢٣٨ ص
(٣٣)
تذييل وتتميم
٢٤٢ ص
(٣٤)
نكير أبي بن كعب
٢٥٨ ص
(٣٥)
نكير أبي ذر
٢٥٩ ص
(٣٦)
نكير عمار بن ياسر
٢٦٨ ص
(٣٧)
نكير عبد الله بن مسعود
٢٧٠ ص
(٣٨)
نكير حذيفة بن اليمان
٢٧٢ ص
(٣٩)
نكير المقداد
٢٧٣ ص
(٤٠)
نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي
٢٧٤ ص
(٤١)
نكير طلحة بن عبيد الله
٢٧٤ ص
(٤٢)
نكير الزبير بن العوام
٢٧٦ ص
(٤٣)
نكير عبد الرحمن بن عوف
٢٧٧ ص
(٤٤)
نكير عمرو بن العاص
٢٧٩ ص
(٤٥)
نكير محمد بن مسلمة الأنصاري
٢٨٠ ص
(٤٦)
نكير أبي موسى
٢٨١ ص
(٤٧)
نكير جبلة بن عمرو الساعدي
٢٨١ ص
(٤٨)
نكير جهجاه بن عمرو الغفاري
٢٨٣ ص
(٤٩)
نكير عائشة
٢٨٤ ص
(٥٠)
باب (26): الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم
٣٠٣ ص
(٥١)
باب (27): احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لم تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء الجور وبعدها
٣٩٤ ص
(٥٢)
باب (28): ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله
٤٣٥ ص
(٥٣)
باب (29): كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه
٤٦١ ص
(٥٤)
باب (30): تبري أمير المؤمنين عليه السلام من دم عثمان وعدم إنكاره أيضا
٤٨٥ ص
(٥٥)
باب (31): ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم
٤٩٣ ص
(٥٦)
باب (32): ما ورد في جمع الغاصبين والمرتدين مجملا
٥٥٣ ص
(٥٧)
استدراك (تتميم)
٥٧٢ ص
(٥٨)
ما ورد في أبي بكر
٥٧٢ ص
(٥٩)
ما ورد في عمر
٥٧٤ ص
(٦٠)
ما ورد في عثمان
٥٨٣ ص
(٦١)
ما ورد فيهما أو فيهم
٥٨٥ ص
(٦٢)
ما ورد في عائشة وحفصة وبني أمية
٦٢٤ ص
(٦٣)
ما ورد في أعداء آل محمد (ص)
٦٣٣ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٤٢ - الطعن الخامس عشر: التفريط في بيت المال
فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما (١) الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر (٢)، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر (٣)، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هبته (٤)، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان (٥).
(١) في (س): فأما. وفي الروضة: فأما التي.
(٢) في المصدر: وما الله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر.
(٣) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر.
(٤) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.
(٥) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين:
الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٣٩، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال: لابنته النصف وليس لأخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ / ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ / ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٩٢: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.
الثانية: أخرج البيهقي في سننه ٦ / ٢٥٥ بعدة طرق، والدارمي في سننه ١ / ١٥٤، وأبو عمر في العمل: ١٣٩، وآخرين، عن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع أخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال:
كيف قضيت؟. قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا!.
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل امام وخرقه، كما نقله عنه ابن الجوزي في سيرة عمر: ١٠٠، ١٠٢، ١٦١.
وكيف يشتغل بمنصب الامارة قبل أن يتفقه في دين الله، وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا، ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم ١ / ٣٨.
(٢) في المصدر: وما الله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر.
(٣) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر.
(٤) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.
(٥) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين:
الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٣٩، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال: لابنته النصف وليس لأخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ / ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ / ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٩٢: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.
الثانية: أخرج البيهقي في سننه ٦ / ٢٥٥ بعدة طرق، والدارمي في سننه ١ / ١٥٤، وأبو عمر في العمل: ١٣٩، وآخرين، عن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع أخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال:
كيف قضيت؟. قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا!.
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل امام وخرقه، كما نقله عنه ابن الجوزي في سيرة عمر: ١٠٠، ١٠٢، ١٦١.
وكيف يشتغل بمنصب الامارة قبل أن يتفقه في دين الله، وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا، ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم ١ / ٣٨.
(٤٢)