جامع المقاصد
(١)
الشركة الفصل الأول: الماهية: تعريف الشركة
٦ ص
(٢)
الأسباب التي تحصل بها الشركة
٧ ص
(٣)
بيان أقسام الشركة: شركة الضمان
٨ ص
(٤)
: شركة الأبدان
٩ ص
(٥)
: شركة المفاوضة
٩ ص
(٦)
: شركة الوجوه
١٠ ص
(٧)
ما يجب توفره في المتعاقدين
١١ ص
(٨)
بيان صيغة الشركة
١٢ ص
(٩)
جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا " أو عروضا أو فلوسا
١٢ ص
(١٠)
بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة
١٥ ص
(١١)
حصول الشركة بالمزج
١٥ ص
(١٢)
كيفية حصول الشركة في المختلف
١٥ ص
(١٣)
اشتراط معلومية رأس المال في الشركة
١٧ ص
(١٤)
عدم اشتراط تساوي المالين
١٨ ص
(١٥)
الفصل الثاني: الاحكام عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر
١٩ ص
(١٦)
اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن
١٩ ص
(١٧)
جواز الرجوع في الاذن
٢٠ ص
(١٨)
انفساخ الشركة بالجنون والمال
٢١ ص
(١٩)
فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو العكس
٢٢ ص
(٢٠)
عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده
٢٥ ص
(٢١)
بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين
٢٦ ص
(٢٢)
فيما لو خاصم المشتري شريك البائع
٣٢ ص
(٢٣)
فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة
٣٣ ص
(٢٤)
فروع: أ: بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما
٣٨ ص
(٢٥)
ب: بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة
٤٢ ص
(٢٦)
ج: عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره
٤٦ ص
(٢٧)
القراض الفصل الأول: في أركانه: بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه
٤٩ ص
(٢٨)
قبول القراض للشروط الصحيحة
٥٠ ص
(٢٩)
بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه
٥٠ ص
(٣٠)
فيما لو شرط توقيت المضاربة
٥١ ص
(٣١)
فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر
٥١ ص
(٣٢)
بيان ما يجب توفره في المتعاقدين
٥٣ ص
(٣٣)
جواز تعدد المتعاقدين
٥٣ ص
(٣٤)
فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال
٥٤ ص
(٣٥)
لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل
٦٠ ص
(٣٦)
لو فسد القراض بفوات شرط
٦١ ص
(٣٧)
يشترط في رأس المال: أن يكون نقدا
٦٢ ص
(٣٨)
: أن يكون معينا
٦٣ ص
(٣٩)
: أن يكون معلوما
٦٧ ص
(٤٠)
: أن يكون مسلما " في يد العامل
٦٨ ص
(٤١)
ما يشترط توفره في العمل
٧٠ ص
(٤٢)
لو أذن صاحب المال في التصرف
٧١ ص
(٤٣)
لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه
٧٢ ص
(٤٤)
لو شرط صاحب المال الاجل
٧٣ ص
(٤٥)
لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به
٧٣ ص
(٤٦)
شرائط الربح: أن يكون مخصوصا " بالمتعاقدين
٧٤ ص
(٤٧)
: أن يكون مشتركا
٧٥ ص
(٤٨)
: أن يكون معلوما
٧٦ ص
(٤٩)
: أن يكون مقدرا " بالجزئية كالنصف والثلث
٧٩ ص
(٥٠)
الفصل الثاني: في الاحكام ليس للعامل التصرف بالغبن
٨١ ص
(٥١)
لو تصرف العامل بدون اذن رب المال
٨٢ ص
(٥٢)
لو باع العامل بأقل من ثمن المثل
٨٤ ص
(٥٣)
لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل
٨٧ ص
(٥٤)
لو اشترى العامل بالذمة
٨٨ ص
(٥٥)
البيع بالنقد أو العرض
٨٨ ص
(٥٦)
ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال
٩٠ ص
(٥٧)
لو اختلف المالك والعامل في الرد والأرش
٩١ ص
(٥٨)
ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك
٩١ ص
(٥٩)
لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه
٩٦ ص
(٦٠)
لو اشترى العامل زوجة المالك
٩٧ ص
(٦١)
لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها
٩٨ ص
(٦٢)
لو اشترى الوكيل أب الموكل
١٠٠ ص
(٦٣)
لو اشترى العامل من ينعتق عليه
١٠١ ص
(٦٤)
بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لأجل التجارة
١٠٤ ص
(٦٥)
بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك
١١٠ ص
(٦٦)
عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة
١١٣ ص
(٦٧)
ليس للعامل أن يشتري خمرا " أو خنزيرا " إذا كان هو أو المالك مسلما
١١٤ ص
(٦٨)
بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض
١١٥ ص
(٦٩)
ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الأجرة
١١٧ ص
(٧٠)
ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض
١١٩ ص
(٧١)
ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين
١٢٣ ص
(٧٢)
حساب الربح جبران الخسارة في التجارة
١٢٤ ص
(٧٣)
حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب
١٢٧ ص
(٧٤)
بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح
١٢٨ ص
(٧٥)
ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك
١٣٨ ص
(٧٦)
عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا " من مال القراض
١٤١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث: التفاسخ والتنازع: جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا " أم لا
١٤٣ ص
(٧٨)
لو فسخ القراض ولا ربح
١٤٣ ص
(٧٩)
لو فسخ القراض وبالمال عروض
١٤٤ ص
(٨٠)
لو نض قدر رأس المال فرده العامل
١٤٨ ص
(٨١)
لو رد العامل ذهبا " ورأس المال فضة
١٤٨ ص
(٨٢)
بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض
١٤٨ ص
(٨٣)
لو مات المالك أو العامل
١٥٠ ص
(٨٤)
لو تلف المال قبل الشراء
١٥٤ ص
(٨٥)
لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده
١٥٦ ص
(٨٦)
لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا
١٥٧ ص
(٨٧)
نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة
١٥٧ ص
(٨٨)
عدم ضمان العامل ما يتلف بيده
١٥٩ ص
(٨٩)
تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط
١٦٠ ص
(٩٠)
تقديم قول المالك في الرد
١٦١ ص
(٩١)
لو ادعى المالك القراض والعامل القرض
١٦٦ ص
(٩٢)
لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع
١٦٧ ص
(٩٣)
لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع
١٦٨ ص
(٩٤)
حكم نفقة العامل
١٦٩ ص
(٩٥)
الوكالة الفصل الأول: في أركانها: تعريف الوكالة
١٧٢ ص
(٩٦)
بيان ألفاظ الايجاب والقبول
١٧٢ ص
(٩٧)
اشتراط كون الوكالة منجزة
١٧٥ ص
(٩٨)
عدم جواز توكيل الصبي
١٧٧ ص
(٩٩)
عدم جواز توكيل المجنون
١٧٨ ص
(١٠٠)
عدم جواز توكيل القن إلا بإذن مولاه
١٧٩ ص
(١٠١)
عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله
١٧٩ ص
(١٠٢)
عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر
١٨٢ ص
(١٠٣)
عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح
١٨٢ ص
(١٠٤)
جواز توكيل العبد المكاتب
١٨٣ ص
(١٠٥)
التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الأب والجد
١٨٣ ص
(١٠٦)
حكم توكيل الحاضر في الطلاق
١٨٤ ص
(١٠٧)
توكيل الحاكم عن السفهاء
١٨٤ ص
(١٠٨)
كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروءات
١٨٥ ص
(١٠٩)
استحباب توكيل المرأة في النكاح
١٨٥ ص
(١١٠)
لو تجددت خيانة وكيل الوكيل
١٨٧ ص
(١١١)
حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك
١٨٨ ص
(١١٢)
ما يشترط توفره في الوكيل
١٨٩ ص
(١١٣)
استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا " باللغة التي يحاور بها
١٩٠ ص
(١١٤)
صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا
١٩١ ص
(١١٥)
صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها
١٩٢ ص
(١١٦)
عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد
١٩٣ ص
(١١٧)
عدم صحة توكل الذمي على المسلم
١٩٤ ص
(١١٨)
وكالة العبد المكاتب
١٩٤ ص
(١١٩)
في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما
١٩٥ ص
(١٢٠)
وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين
١٩٦ ص
(١٢١)
فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق
١٩٩ ص
(١٢٢)
فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه
٢٠٠ ص
(١٢٣)
يشترط في متعلق الوكالة: أن يكون مملوكا للموكل
٢٠١ ص
(١٢٤)
: أن يكون قابلا " للنيابة
٢٠٤ ص
(١٢٥)
: أن يكون معلوما
٢١٤ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني: أحكام الوكالة: ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع
٢٢١ ص
(١٢٧)
ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء
٢٢٣ ص
(١٢٨)
عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن
٢٢٤ ص
(١٢٩)
ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن
٢٢٥ ص
(١٣٠)
التوكيل في التزويج
٢٢٧ ص
(١٣١)
بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب
٢٢٨ ص
(١٣٢)
لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك
٢٣١ ص
(١٣٣)
حكم الوكالة في عقد فاسد
٢٣٣ ص
(١٣٤)
لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها
٢٣٥ ص
(١٣٥)
لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين
٢٣٦ ص
(١٣٦)
لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب
٢٣٨ ص
(١٣٧)
لو قال له: بع بألف درهم، اذنا " في الاقرار والصلح
٢٣٩ ص
(١٣٨)
لو وكله على الصلح عن الدم على خمر
٢٤٠ ص
(١٣٩)
عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها
٢٤١ ص
(١٤٠)
حكم وكالة اثنين في الخصومة
٢٤٢ ص
(١٤١)
لو أذن لعبده في عتق عبيده
٢٤٣ ص
(١٤٢)
أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء
٢٤٤ ص
(١٤٣)
أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع
٢٤٧ ص
(١٤٤)
لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها
٢٤٨ ص
(١٤٥)
عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده
٢٥٥ ص
(١٤٦)
لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا
٢٥٨ ص
(١٤٧)
لو أمره بقبض دراهم من دين له فقبض دنانير
٢٥٩ ص
(١٤٨)
لو وكله في الايداع فأودع ولم يشهد
٢٦٠ ص
(١٤٩)
لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد
٢٦١ ص
(١٥٠)
لو باع الوكيل ما تعدى فيه
٢٦٢ ص
(١٥١)
لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا
٢٦٣ ص
(١٥٢)
لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا
٢٦٦ ص
(١٥٣)
جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين
٢٦٦ ص
(١٥٤)
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه
٢٦٧ ص
(١٥٥)
انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله
٢٦٧ ص
(١٥٦)
عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي
٢٦٨ ص
(١٥٧)
بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له
٢٦٩ ص
(١٥٨)
بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة
٢٧٠ ص
(١٥٩)
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة
٢٧٤ ص
(١٦٠)
بطلان الوكالة إذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها
٢٧٥ ص
(١٦١)
حكم جحد الوكيل الوكالة
٢٧٦ ص
(١٦٢)
بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل
٢٧٧ ص
(١٦٣)
الفصل الثالث: في النزاع بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة، والتي لا تثبت
٢٧٨ ص
(١٦٤)
بيان صور النزاع، وهي: الاختلاف في أصل الوكالة
٢٨٥ ص
(١٦٥)
: الاختلاف في صفة التوكيل
٢٩٥ ص
(١٦٦)
: الاختلاف في التصرف
٣٠٤ ص
(١٦٧)
: الاختلاف في الرد
٣٠٧ ص
(١٦٨)
: الاختلاف من التلف
٣٠٩ ص
(١٦٩)
: الاختلاف في التفريط أو التهدي
٣١١ ص
(١٧٠)
السبق والرمي: السبق: تعريف السبق والسابق
٣١٢ ص
(١٧١)
بيان أسماء خيل الحلبة
٣١٤ ص
(١٧٢)
شروط المسابقة: العقد
٣١٦ ص
(١٧٣)
: ما يسابق عليه
٣١٦ ص
(١٧٤)
: تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء
٣١٨ ص
(١٧٥)
: تقدير الخطر
٣١٩ ص
(١٧٦)
: تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة
٣٢٠ ص
(١٧٧)
: تساوي ما به السباق في احتمال السبق
٣٢١ ص
(١٧٨)
: تساوي الدابتين في الجنس
٣٢١ ص
(١٧٩)
: ارسال دابتين دفعة
٣٢٢ ص
(١٨٠)
: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل
٣٢٢ ص
(١٨١)
أحكام السبق: عقد السبق لازم أم جائز
٣٢٥ ص
(١٨٢)
بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس
٣٢٥ ص
(١٨٣)
فيما لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان
٣٢٦ ص
(١٨٤)
جواز ضمان السبق والرهن عليه
٣٢٧ ص
(١٨٥)
فيما لو ظهر العوض خمرا
٣٢٨ ص
(١٨٦)
حكم الجلب والجنب في السباق
٣٢٩ ص
(١٨٧)
فيما لو قال: آخر من سبق فله عشرة
٣٣٠ ص
(١٨٨)
فيما لو قال: من سبق فله عشرة
٣٣١ ص
(١٨٩)
فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة
٣٣٢ ص
(١٩٠)
فيما لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة
٣٣٣ ص
(١٩١)
لو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة
٣٣٣ ص
(١٩٢)
لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما
٣٣٤ ص
(١٩٣)
الرمي: تعريق الرشق
٣٣٧ ص
(١٩٤)
بيان أوصاف السهم
٣٣٨ ص
(١٩٥)
بيان معنى المبادرة والمحاطة
٣٤٠ ص
(١٩٦)
شروط الرمي: العقد
٣٤١ ص
(١٩٧)
: العلم بعدد الرشق
٣٤٢ ص
(١٩٨)
: العلم بعدد الإصابة
٣٤٢ ص
(١٩٩)
: العلم بصفة الإصابة
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها
٣٤٤ ص
(٢٠١)
: معرفة المسافة
٣٤٤ ص
(٢٠٢)
: تعيين الخطر
٣٤٤ ص
(٢٠٣)
: جعله للسابق
٣٤٤ ص
(٢٠٤)
: تمائل جنس الآلة لا شخصها
٣٤٥ ص
(٢٠٥)
: تعيين الرماة
٣٤٦ ص
(٢٠٦)
: امكان الإصابة المشروطة
٣٤٨ ص
(٢٠٧)
بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام: المبادرة
٣٥٢ ص
(٢٠٨)
: المفاضلة
٣٥٣ ص
(٢٠٩)
: المحاطة
٣٥٤ ص
(٢١٠)
جواز عقد النضال بين حزبين، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام
٣٥٥ ص
(٢١١)
لو شرطا الخاصل
٣٦٠ ص
(٢١٢)
فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه
٣٦١ ص
(٢١٣)
لو أخطأ الرامي لعارض معين
٣٦٣ ص
(٢١٤)
لو شرطا الخاسق فمرق السهم
٣٦٤ ص
(٢١٥)
ملك الناضل العوض بتمام النضال
٣٦٥ ص
(٢١٦)
لو شرطا احتساب القريب
٣٦٦ ص
(٢١٧)
لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه
٣٦٧ ص
(٢١٨)
لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف بأحدهما
٣٦٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٦ - : تعيين الرماة

الباب الثاني: في الرمي.
مقدمة: الرشق: بفتح الراء الرمي، وبالكسر: عدده.
ويوصف السهم بالحابي: وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه، وهو المزدلف.
والخاصر، وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة.
والخاصل: وهو المصيب للغرض كيفما كان.
والخازق: وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه.
والخاسق: وهو ما فتح الغرض وثبت فيه.
والمارق: وهو ما نفد [من] الغرض ووقع من ورائه.
والخارم: وهو الذي يخرم حاشيته.
والغرض: ما يقصد إصابته، وهو الرقعة المتخذة من قرطاس، أو رق أو جلد، أو خشب، أو غيره.
والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
____________________
قوله: (الرشق بفتح الراء: الرمي، وبالكسر: عدده).
الذي في القاموس والصحاح: أن الرشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم (١)، وفي النهاية لابن الأثير: أن الرشق بالكسر هو الوجه من الرمي، وإذا رمى القوم كلهم دفعة واحدة قالوا رشقا. والرشق أيضا أن يرمي الرامي بالسهام كلها (٢).
وفي التذكرة: أنه بالكسر عدد الرمي الذي يتفقان عليه، وأهل اللغة يقولون:

(١) القاموس المحيط ٣: ٢٤٤ " رشق "، الصحاح ٤: ٤١٨١ " رشق ".
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٢٥ " رشق ".
(٣٤٦)