جامع المقاصد
(١)
الشركة الفصل الأول: الماهية: تعريف الشركة
٦ ص
(٢)
الأسباب التي تحصل بها الشركة
٧ ص
(٣)
بيان أقسام الشركة: شركة الضمان
٨ ص
(٤)
: شركة الأبدان
٩ ص
(٥)
: شركة المفاوضة
٩ ص
(٦)
: شركة الوجوه
١٠ ص
(٧)
ما يجب توفره في المتعاقدين
١١ ص
(٨)
بيان صيغة الشركة
١٢ ص
(٩)
جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا " أو عروضا أو فلوسا
١٢ ص
(١٠)
بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة
١٥ ص
(١١)
حصول الشركة بالمزج
١٥ ص
(١٢)
كيفية حصول الشركة في المختلف
١٥ ص
(١٣)
اشتراط معلومية رأس المال في الشركة
١٧ ص
(١٤)
عدم اشتراط تساوي المالين
١٨ ص
(١٥)
الفصل الثاني: الاحكام عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر
١٩ ص
(١٦)
اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن
١٩ ص
(١٧)
جواز الرجوع في الاذن
٢٠ ص
(١٨)
انفساخ الشركة بالجنون والمال
٢١ ص
(١٩)
فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو العكس
٢٢ ص
(٢٠)
عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده
٢٥ ص
(٢١)
بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين
٢٦ ص
(٢٢)
فيما لو خاصم المشتري شريك البائع
٣٢ ص
(٢٣)
فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة
٣٣ ص
(٢٤)
فروع: أ: بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما
٣٨ ص
(٢٥)
ب: بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة
٤٢ ص
(٢٦)
ج: عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره
٤٦ ص
(٢٧)
القراض الفصل الأول: في أركانه: بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه
٤٩ ص
(٢٨)
قبول القراض للشروط الصحيحة
٥٠ ص
(٢٩)
بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه
٥٠ ص
(٣٠)
فيما لو شرط توقيت المضاربة
٥١ ص
(٣١)
فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر
٥١ ص
(٣٢)
بيان ما يجب توفره في المتعاقدين
٥٣ ص
(٣٣)
جواز تعدد المتعاقدين
٥٣ ص
(٣٤)
فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال
٥٤ ص
(٣٥)
لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل
٦٠ ص
(٣٦)
لو فسد القراض بفوات شرط
٦١ ص
(٣٧)
يشترط في رأس المال: أن يكون نقدا
٦٢ ص
(٣٨)
: أن يكون معينا
٦٣ ص
(٣٩)
: أن يكون معلوما
٦٧ ص
(٤٠)
: أن يكون مسلما " في يد العامل
٦٨ ص
(٤١)
ما يشترط توفره في العمل
٧٠ ص
(٤٢)
لو أذن صاحب المال في التصرف
٧١ ص
(٤٣)
لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه
٧٢ ص
(٤٤)
لو شرط صاحب المال الاجل
٧٣ ص
(٤٥)
لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به
٧٣ ص
(٤٦)
شرائط الربح: أن يكون مخصوصا " بالمتعاقدين
٧٤ ص
(٤٧)
: أن يكون مشتركا
٧٥ ص
(٤٨)
: أن يكون معلوما
٧٦ ص
(٤٩)
: أن يكون مقدرا " بالجزئية كالنصف والثلث
٧٩ ص
(٥٠)
الفصل الثاني: في الاحكام ليس للعامل التصرف بالغبن
٨١ ص
(٥١)
لو تصرف العامل بدون اذن رب المال
٨٢ ص
(٥٢)
لو باع العامل بأقل من ثمن المثل
٨٤ ص
(٥٣)
لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل
٨٧ ص
(٥٤)
لو اشترى العامل بالذمة
٨٨ ص
(٥٥)
البيع بالنقد أو العرض
٨٨ ص
(٥٦)
ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال
٩٠ ص
(٥٧)
لو اختلف المالك والعامل في الرد والأرش
٩١ ص
(٥٨)
ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك
٩١ ص
(٥٩)
لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه
٩٦ ص
(٦٠)
لو اشترى العامل زوجة المالك
٩٧ ص
(٦١)
لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها
٩٨ ص
(٦٢)
لو اشترى الوكيل أب الموكل
١٠٠ ص
(٦٣)
لو اشترى العامل من ينعتق عليه
١٠١ ص
(٦٤)
بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لأجل التجارة
١٠٤ ص
(٦٥)
بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك
١١٠ ص
(٦٦)
عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة
١١٣ ص
(٦٧)
ليس للعامل أن يشتري خمرا " أو خنزيرا " إذا كان هو أو المالك مسلما
١١٤ ص
(٦٨)
بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض
١١٥ ص
(٦٩)
ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الأجرة
١١٧ ص
(٧٠)
ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض
١١٩ ص
(٧١)
ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين
١٢٣ ص
(٧٢)
حساب الربح جبران الخسارة في التجارة
١٢٤ ص
(٧٣)
حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب
١٢٧ ص
(٧٤)
بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح
١٢٨ ص
(٧٥)
ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك
١٣٨ ص
(٧٦)
عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا " من مال القراض
١٤١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث: التفاسخ والتنازع: جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا " أم لا
١٤٣ ص
(٧٨)
لو فسخ القراض ولا ربح
١٤٣ ص
(٧٩)
لو فسخ القراض وبالمال عروض
١٤٤ ص
(٨٠)
لو نض قدر رأس المال فرده العامل
١٤٨ ص
(٨١)
لو رد العامل ذهبا " ورأس المال فضة
١٤٨ ص
(٨٢)
بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض
١٤٨ ص
(٨٣)
لو مات المالك أو العامل
١٥٠ ص
(٨٤)
لو تلف المال قبل الشراء
١٥٤ ص
(٨٥)
لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده
١٥٦ ص
(٨٦)
لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا
١٥٧ ص
(٨٧)
نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة
١٥٧ ص
(٨٨)
عدم ضمان العامل ما يتلف بيده
١٥٩ ص
(٨٩)
تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط
١٦٠ ص
(٩٠)
تقديم قول المالك في الرد
١٦١ ص
(٩١)
لو ادعى المالك القراض والعامل القرض
١٦٦ ص
(٩٢)
لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع
١٦٧ ص
(٩٣)
لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع
١٦٨ ص
(٩٤)
حكم نفقة العامل
١٦٩ ص
(٩٥)
الوكالة الفصل الأول: في أركانها: تعريف الوكالة
١٧٢ ص
(٩٦)
بيان ألفاظ الايجاب والقبول
١٧٢ ص
(٩٧)
اشتراط كون الوكالة منجزة
١٧٥ ص
(٩٨)
عدم جواز توكيل الصبي
١٧٧ ص
(٩٩)
عدم جواز توكيل المجنون
١٧٨ ص
(١٠٠)
عدم جواز توكيل القن إلا بإذن مولاه
١٧٩ ص
(١٠١)
عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله
١٧٩ ص
(١٠٢)
عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر
١٨٢ ص
(١٠٣)
عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح
١٨٢ ص
(١٠٤)
جواز توكيل العبد المكاتب
١٨٣ ص
(١٠٥)
التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الأب والجد
١٨٣ ص
(١٠٦)
حكم توكيل الحاضر في الطلاق
١٨٤ ص
(١٠٧)
توكيل الحاكم عن السفهاء
١٨٤ ص
(١٠٨)
كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروءات
١٨٥ ص
(١٠٩)
استحباب توكيل المرأة في النكاح
١٨٥ ص
(١١٠)
لو تجددت خيانة وكيل الوكيل
١٨٧ ص
(١١١)
حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك
١٨٨ ص
(١١٢)
ما يشترط توفره في الوكيل
١٨٩ ص
(١١٣)
استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا " باللغة التي يحاور بها
١٩٠ ص
(١١٤)
صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا
١٩١ ص
(١١٥)
صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها
١٩٢ ص
(١١٦)
عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد
١٩٣ ص
(١١٧)
عدم صحة توكل الذمي على المسلم
١٩٤ ص
(١١٨)
وكالة العبد المكاتب
١٩٤ ص
(١١٩)
في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما
١٩٥ ص
(١٢٠)
وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين
١٩٦ ص
(١٢١)
فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق
١٩٩ ص
(١٢٢)
فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه
٢٠٠ ص
(١٢٣)
يشترط في متعلق الوكالة: أن يكون مملوكا للموكل
٢٠١ ص
(١٢٤)
: أن يكون قابلا " للنيابة
٢٠٤ ص
(١٢٥)
: أن يكون معلوما
٢١٤ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني: أحكام الوكالة: ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع
٢٢١ ص
(١٢٧)
ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء
٢٢٣ ص
(١٢٨)
عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن
٢٢٤ ص
(١٢٩)
ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن
٢٢٥ ص
(١٣٠)
التوكيل في التزويج
٢٢٧ ص
(١٣١)
بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب
٢٢٨ ص
(١٣٢)
لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك
٢٣١ ص
(١٣٣)
حكم الوكالة في عقد فاسد
٢٣٣ ص
(١٣٤)
لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها
٢٣٥ ص
(١٣٥)
لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين
٢٣٦ ص
(١٣٦)
لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب
٢٣٨ ص
(١٣٧)
لو قال له: بع بألف درهم، اذنا " في الاقرار والصلح
٢٣٩ ص
(١٣٨)
لو وكله على الصلح عن الدم على خمر
٢٤٠ ص
(١٣٩)
عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها
٢٤١ ص
(١٤٠)
حكم وكالة اثنين في الخصومة
٢٤٢ ص
(١٤١)
لو أذن لعبده في عتق عبيده
٢٤٣ ص
(١٤٢)
أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء
٢٤٤ ص
(١٤٣)
أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع
٢٤٧ ص
(١٤٤)
لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها
٢٤٨ ص
(١٤٥)
عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده
٢٥٥ ص
(١٤٦)
لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا
٢٥٨ ص
(١٤٧)
لو أمره بقبض دراهم من دين له فقبض دنانير
٢٥٩ ص
(١٤٨)
لو وكله في الايداع فأودع ولم يشهد
٢٦٠ ص
(١٤٩)
لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد
٢٦١ ص
(١٥٠)
لو باع الوكيل ما تعدى فيه
٢٦٢ ص
(١٥١)
لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا
٢٦٣ ص
(١٥٢)
لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا
٢٦٦ ص
(١٥٣)
جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين
٢٦٦ ص
(١٥٤)
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه
٢٦٧ ص
(١٥٥)
انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله
٢٦٧ ص
(١٥٦)
عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي
٢٦٨ ص
(١٥٧)
بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له
٢٦٩ ص
(١٥٨)
بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة
٢٧٠ ص
(١٥٩)
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة
٢٧٤ ص
(١٦٠)
بطلان الوكالة إذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها
٢٧٥ ص
(١٦١)
حكم جحد الوكيل الوكالة
٢٧٦ ص
(١٦٢)
بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل
٢٧٧ ص
(١٦٣)
الفصل الثالث: في النزاع بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة، والتي لا تثبت
٢٧٨ ص
(١٦٤)
بيان صور النزاع، وهي: الاختلاف في أصل الوكالة
٢٨٥ ص
(١٦٥)
: الاختلاف في صفة التوكيل
٢٩٥ ص
(١٦٦)
: الاختلاف في التصرف
٣٠٤ ص
(١٦٧)
: الاختلاف في الرد
٣٠٧ ص
(١٦٨)
: الاختلاف من التلف
٣٠٩ ص
(١٦٩)
: الاختلاف في التفريط أو التهدي
٣١١ ص
(١٧٠)
السبق والرمي: السبق: تعريف السبق والسابق
٣١٢ ص
(١٧١)
بيان أسماء خيل الحلبة
٣١٤ ص
(١٧٢)
شروط المسابقة: العقد
٣١٦ ص
(١٧٣)
: ما يسابق عليه
٣١٦ ص
(١٧٤)
: تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء
٣١٨ ص
(١٧٥)
: تقدير الخطر
٣١٩ ص
(١٧٦)
: تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة
٣٢٠ ص
(١٧٧)
: تساوي ما به السباق في احتمال السبق
٣٢١ ص
(١٧٨)
: تساوي الدابتين في الجنس
٣٢١ ص
(١٧٩)
: ارسال دابتين دفعة
٣٢٢ ص
(١٨٠)
: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل
٣٢٢ ص
(١٨١)
أحكام السبق: عقد السبق لازم أم جائز
٣٢٥ ص
(١٨٢)
بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس
٣٢٥ ص
(١٨٣)
فيما لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان
٣٢٦ ص
(١٨٤)
جواز ضمان السبق والرهن عليه
٣٢٧ ص
(١٨٥)
فيما لو ظهر العوض خمرا
٣٢٨ ص
(١٨٦)
حكم الجلب والجنب في السباق
٣٢٩ ص
(١٨٧)
فيما لو قال: آخر من سبق فله عشرة
٣٣٠ ص
(١٨٨)
فيما لو قال: من سبق فله عشرة
٣٣١ ص
(١٨٩)
فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة
٣٣٢ ص
(١٩٠)
فيما لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة
٣٣٣ ص
(١٩١)
لو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة
٣٣٣ ص
(١٩٢)
لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما
٣٣٤ ص
(١٩٣)
الرمي: تعريق الرشق
٣٣٧ ص
(١٩٤)
بيان أوصاف السهم
٣٣٨ ص
(١٩٥)
بيان معنى المبادرة والمحاطة
٣٤٠ ص
(١٩٦)
شروط الرمي: العقد
٣٤١ ص
(١٩٧)
: العلم بعدد الرشق
٣٤٢ ص
(١٩٨)
: العلم بعدد الإصابة
٣٤٢ ص
(١٩٩)
: العلم بصفة الإصابة
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها
٣٤٤ ص
(٢٠١)
: معرفة المسافة
٣٤٤ ص
(٢٠٢)
: تعيين الخطر
٣٤٤ ص
(٢٠٣)
: جعله للسابق
٣٤٤ ص
(٢٠٤)
: تمائل جنس الآلة لا شخصها
٣٤٥ ص
(٢٠٥)
: تعيين الرماة
٣٤٦ ص
(٢٠٦)
: امكان الإصابة المشروطة
٣٤٨ ص
(٢٠٧)
بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام: المبادرة
٣٥٢ ص
(٢٠٨)
: المفاضلة
٣٥٣ ص
(٢٠٩)
: المحاطة
٣٥٤ ص
(٢١٠)
جواز عقد النضال بين حزبين، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام
٣٥٥ ص
(٢١١)
لو شرطا الخاصل
٣٦٠ ص
(٢١٢)
فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه
٣٦١ ص
(٢١٣)
لو أخطأ الرامي لعارض معين
٣٦٣ ص
(٢١٤)
لو شرطا الخاسق فمرق السهم
٣٦٤ ص
(٢١٥)
ملك الناضل العوض بتمام النضال
٣٦٥ ص
(٢١٦)
لو شرطا احتساب القريب
٣٦٦ ص
(٢١٧)
لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه
٣٦٧ ص
(٢١٨)
لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف بأحدهما
٣٦٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٢٣١ - لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك

ولو دلت قرينة على القبض ملكه، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل.
وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين.
____________________
بل مع مراعاة الاحتياط للموكل في حفظ الثمن، إذ لا دليل يدل على سقوط هذا الحق فيجب الجمع بينهما، فإن تسلم الموكل الثمن أو إبراء المشتري منه، أو حصلت مقاصة به من دينه لم يتوقف تسليم المبيع إلى المشتري حينئذ على إذنه، وهذا هو الأصح.
فعلى هذا لو سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتعذر أخذه من المشتري ضمنه الوكيل، لتضييعه إياه بالتسليم قبل قبضه. وقال بعض العامة لا يضمنه، بناء على اقتضاء البيع تسليم المبيع لا قبض الثمن (١)، وليس بشئ.
قوله: (ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل له).
الظاهر أن الوكيل إذا أخل بالقبض هنا فتعذر الوصول إلى الثمن يضمنه، لأنه المضيع له، ومثله ما لو أذن له في البيع على متغلب والموكل غائب أو عاجز عن الأخذ منه، وقد شهدت القرينة بأنه لولا رجاؤه قبض الوكيل منه لم يأمره بالبيع.
قوله: (وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين).
أي: ليس للوكيل في بيع شئ بيع بعضه ببعض الثمن، لأن التوكيل إنما هو في بيع المجموع وهو مغاير للأجزاء، ولأن في التبعيض إضرارا بالموكل فلو فعل كان فضوليا.
ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات العرفية على التبعيض جاز فعله، كما

(٢٣١)