إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة الرسالة
٤ ص
(٢)
احكام الوضوء
٩ ص
(٣)
نفي صحة الحقيقة
١٠ ص
(٤)
كلام الكعبي في حصر الاحكام
١٦ ص
(٥)
اطلاق الوجوب على الوضوء
١٧ ص
(٦)
مس كتابة القرآن
٢٢ ص
(٧)
عمار الساباطي
٢٥ ص
(٨)
ما يجب من الطواف مع الوضوء
٢٧ ص
(٩)
الطواف المندوب
٣١ ص
(١٠)
اعتبار النية في العبادات
٣١ ص
(١١)
ترك المكروهات
٣٤ ص
(١٢)
الأقوال في النية
٣٦ ص
(١٣)
المراد من رفع الحدث
٤٠ ص
(١٤)
كلام الأشعري
٤٠ ص
(١٥)
معنى القربة في القرآن
٤٠ ص
(١٦)
الغاية في العبادات
٤٤ ص
(١٧)
الغاية في عبادة العارف
٤٧ ص
(١٨)
قصد الوجوب للمتوضي
٤٨ ص
(١٩)
طهارة من عليه واجب مشروط بالطهارة
٤٩ ص
(٢٠)
دخول وقت الواجب للمنتدب
٤٩ ص
(٢١)
نية الوضوء للمستحب
٥٠ ص
(٢٢)
الجمع بين الوجوب والندب
٥٢ ص
(٢٣)
فروع في هذا الباب
٥٣ ص
(٢٤)
الشك في دخول الوقت
٥٥ ص
(٢٥)
تجديد الوضوء ندبا
٥٦ ص
(٢٦)
الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة
٥٨ ص
(٢٧)
نية المجدد وضوءه
٥٨ ص
(٢٨)
لو نوى رفع الحدث
٦٠ ص
(٢٩)
تداخل الأسباب في الطهارات
٦١ ص
(٣٠)
نية الوضوء للنوم
٦٢ ص
(٣١)
كلام المصنف في المورد
٦٧ ص
(٣٢)
الوضوء وضوءان
٧٦ ص
(٣٣)
لو أحدث المتيمم
٧٩ ص
(٣٤)
تساوي رافعية الطهارة ومبيحيتها
٨٠ ص
(٣٥)
رفع المنع أو المانع
٨٣ ص
(٣٦)
كلام المحقق في المعتبر
٨٤ ص
(٣٧)
ترتيب آثار المبدل منه على البدل
٨٦ ص
(٣٨)
رفع الحدث قطع استمرار المنع من الصلاة
٨٧ ص
(٣٩)
آية الحرج
٨٨ ص
(٤٠)
رواية " الصعيد "
٩٠ ص
(٤١)
رواية " يكفيك الصعيد "
٩٣ ص
(٤٢)
كلام العلامة في المختلف
٩٥ ص
(٤٣)
المتيمم إذا وجد الماء
٩٥ ص
(٤٤)
هل النسخ رفع أو بيان
٩٩ ص
(٤٥)
فروع في المقام
٩٩ ص
(٤٦)
حدث المتيمم يوجب الطهارتين
١٠٥ ص
(٤٧)
يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء
١٠٦ ص
(٤٨)
لو أحدث المتيمم بالأصغر
١٠٨ ص
(٤٩)
التيمم فرضا قبل الوقت
١١٠ ص
(٥٠)
التيمم بدلا عن الوضوء
١١٢ ص
(٥١)
انتقاض التيمم عند وجدان الماء
١١٤ ص
(٥٢)
لو وجد في اثناء الصلاة
١١٧ ص
(٥٣)
لو تيمم الميت فوجد الماء
١١٩ ص
(٥٤)
الترتيب بين الأعضاء
١٢١ ص
(٥٥)
الاغتسال تحت المطر
١٢٧ ص
(٥٦)
حكم جميع البدن في الارتماس
١٣١ ص
(٥٧)
لا يجب الترتيب في نفس العضو
١٣٣ ص
(٥٨)
تخلل الحدث الأصغر في الأثناء
١٣٥ ص
(٥٩)
الحدث الأصغر مرفوع برفع الحدث الأكبر
١٤٠ ص
(٦٠)
لو أحدث بالأصغر اختيارا في اثناء الغسل
١٤٣ ص
(٦١)
لا يجب الدلك في الغسل
١٤٥ ص
(٦٢)
اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
١٤٦ ص
(٦٣)
التوضي باعتقاد عدم الاجزاء بدعة
١٤٨ ص
(٦٤)
تكميل الغسل بالوضوء بدعة
١٥١ ص
(٦٥)
وجوب الغسل بنفسه
١٥٣ ص
(٦٦)
وجوب الغسل على الكافر
١٥٦ ص
(٦٧)
وقت غسل الجمعة
١٦٠ ص
(٦٨)
حظ السالك من الغسل
١٦٠ ص
(٦٩)
وجوب نية الايتمام في الصلاة على المأموم
١٦٤ ص
(٧٠)
الايتمام بنفسه مستحب
١٦٥ ص
(٧١)
تحقيق آخر في هذا الفرع
١٦٩ ص
(٧٢)
فروع في هذا المقام
١٧٤ ص
(٧٣)
جواز ايقاع نية الوضوء أو الغسل عند المضمضة وعدمه
١٧٧ ص
(٧٤)
أفضل أوقات ايقاع النية
١٧٨ ص
(٧٥)
تقديم الاستياك
١٨٢ ص
(٧٦)
ادخال جزء من الرأس في غسل الوجه
١٨٧ ص
(٧٧)
كلام ابن أبى عقيل في النية
١٨٨ ص
(٧٨)
الجهر بالبسملة
١٨٨ ص
(٧٩)
الجهر في القراءة
١٩٠ ص
(٨٠)
في الجاهل بالحكم
١٩٢ ص
(٨١)
استحباب الجهر في القنوت
١٩٥ ص
(٨٢)
في إجزاء التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين
١٩٧ ص
(٨٣)
فروع نادرة في الباب
٢٠٠ ص
(٨٤)
إذا أخذ في الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيحة
٢٠٥ ص
(٨٥)
استحباب الترتيل
٢٠٧ ص
(٨٦)
استحباب تكرار ذكر الركوع
٢٠٩ ص
(٨٧)
استحباب الجهر في الجمعة
٢١١ ص
(٨٨)
لو قرأ سورة هل له العدول
٢١٢ ص
(٨٩)
صلاة الزلزلة
٢١٥ ص
(٩٠)
صلاة الجمعة
٢١٥ ص
(٩١)
وجوب السعي عند النداء
٢١٧ ص
(٩٢)
اشتراط الوجوب بحضور الامام عليه السلام
٢١٨ ص
(٩٣)
الحضور شرط الابتداء
٢٢٠ ص
(٩٤)
حكم العدد
٢٢٤ ص
(٩٥)
حظ العابد من الجمعة
٢٢٤ ص
(٩٦)
حظ السالك منها
٢٢٦ ص
(٩٧)
وجوب استحضار النية في كل جزء من العبادة
٢٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٢ - الصفحة ٢١ - اطلاق الوجوب على الوضوء

قوله هذا وترتيب يعلم من شيخنا فخر المحققين في الرسالة انه حمل الوجوب على المعنى المصطلح عليه الذى هو احد وجهى الفصل حيث اعتبر في نية الاذان الندب وفي نية ترتيبه (الاستحباب) قال وترتيب فصولها واجب ثم قال في بيان النية فتقول اؤذن واقيم أو احدهما لندبه قربة إلى الله ونية الترتيب ارتب الاذان والاقامة لوجوبه قربة إلى الله ولو كان عنده بمعنى الشرطية لم يكن لما عبره وجه اصلا (منه قدس سره) قوله ووصفه المرتضى أي بالوجوب المستقر المصطلح فالقول الدافع بين الاصحاب استحباب رفع اليدين بتكبيرة الاحرام ولسائر التكبيرات الصلوة واوجبه السيد فيها مطلقا لمواضبة النبي والائمة صلوات الله عليهم على فعله ووجوب القياس إلى ان يقوم دليل على الاستحباب وللامر به في قوله تعالى فصل لربك وانحر على التفسير بالمكتوبة ورفع اليدين في تكبيرا فقد ورد عن امير المؤمنين صلى الله عليه وآله وعن الصادق عليه السلم والحق ان الامر من ندب ويومى إليه آخر الحديث عن امير المؤمنين عليه السلام ان لكل شي زينة وزينة الصلوة رفع اليدين عند كل تكبيرة ثم حد الرفع عند بعض الاصحاب محاذاة الاذنين والوجه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق عليه السلام وقال الشيخ محاذى لهما شحمتي الاذن وقال ابن ابى عقيل رفعهما فرو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما اذنيه وقال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر ولا يجاوزهما الاذنين حيال الخدين ويجعلها مبسوطتين مستقبل بباطن الكفين القبلة وليكن الاصابع مضمومة وفى الابهام قولان وكل ذلك من المنصوص عليه في الروايات ولو كان باحدهما عذر رفع الاخرى ومقطوع اليدين رفع الذراعين ولو قطع الذراعين رفع العضدان ويكره مجاوزة الراس يلى الاذنين لهما قال الحسن بن ابى عقيل قد جاء عن امير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله مر برجل يصلى وقد رفع يديه فوق راسه مالى ارى اقواما يرفعون ايديهم فوق رأسهم كأنها اذان حيل شمس عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام إذا افتحت الصلوة فكبرت قد يجاوز اذنيك واما وصف الابتدا والانتها فقد ذهب بعض الاصحاب إلى الابتداء بالتكبير في ابتداء الرفع والانتهاء عند انتها رفع واستصحب سجله في الفعليه وانه مدرس والبيان والذكرى وبعضهم إلى الابتداء به حال قرارهما مرفوعتين في حذاء الاذنين وهناك قول ثالث هو الابتداء بالتكبير حال ارسالهما أي حين الوضع ولم يسع وفى الآن ترجيح احدانا وليس بك انما اسس في ضعف الثالث ولا فرق في استحباب الرفع بين الرجل والمراة ولا بين صلوة الفرض لله النفل وشاكرا الاستحباب في التكبيرات كلها في يوم بالقياس هكذا في تكبيرة الاحرام بخصوصها للمنفرد والايام والمأموم جميعا منه دام ظله
(٢١)