إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة الرسالة
٤ ص
(٢)
احكام الوضوء
٩ ص
(٣)
نفي صحة الحقيقة
١٠ ص
(٤)
كلام الكعبي في حصر الاحكام
١٦ ص
(٥)
اطلاق الوجوب على الوضوء
١٧ ص
(٦)
مس كتابة القرآن
٢٢ ص
(٧)
عمار الساباطي
٢٥ ص
(٨)
ما يجب من الطواف مع الوضوء
٢٧ ص
(٩)
الطواف المندوب
٣١ ص
(١٠)
اعتبار النية في العبادات
٣١ ص
(١١)
ترك المكروهات
٣٤ ص
(١٢)
الأقوال في النية
٣٦ ص
(١٣)
المراد من رفع الحدث
٤٠ ص
(١٤)
كلام الأشعري
٤٠ ص
(١٥)
معنى القربة في القرآن
٤٠ ص
(١٦)
الغاية في العبادات
٤٤ ص
(١٧)
الغاية في عبادة العارف
٤٧ ص
(١٨)
قصد الوجوب للمتوضي
٤٨ ص
(١٩)
طهارة من عليه واجب مشروط بالطهارة
٤٩ ص
(٢٠)
دخول وقت الواجب للمنتدب
٤٩ ص
(٢١)
نية الوضوء للمستحب
٥٠ ص
(٢٢)
الجمع بين الوجوب والندب
٥٢ ص
(٢٣)
فروع في هذا الباب
٥٣ ص
(٢٤)
الشك في دخول الوقت
٥٥ ص
(٢٥)
تجديد الوضوء ندبا
٥٦ ص
(٢٦)
الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة
٥٨ ص
(٢٧)
نية المجدد وضوءه
٥٨ ص
(٢٨)
لو نوى رفع الحدث
٦٠ ص
(٢٩)
تداخل الأسباب في الطهارات
٦١ ص
(٣٠)
نية الوضوء للنوم
٦٢ ص
(٣١)
كلام المصنف في المورد
٦٧ ص
(٣٢)
الوضوء وضوءان
٧٦ ص
(٣٣)
لو أحدث المتيمم
٧٩ ص
(٣٤)
تساوي رافعية الطهارة ومبيحيتها
٨٠ ص
(٣٥)
رفع المنع أو المانع
٨٣ ص
(٣٦)
كلام المحقق في المعتبر
٨٤ ص
(٣٧)
ترتيب آثار المبدل منه على البدل
٨٦ ص
(٣٨)
رفع الحدث قطع استمرار المنع من الصلاة
٨٧ ص
(٣٩)
آية الحرج
٨٨ ص
(٤٠)
رواية " الصعيد "
٩٠ ص
(٤١)
رواية " يكفيك الصعيد "
٩٣ ص
(٤٢)
كلام العلامة في المختلف
٩٥ ص
(٤٣)
المتيمم إذا وجد الماء
٩٥ ص
(٤٤)
هل النسخ رفع أو بيان
٩٩ ص
(٤٥)
فروع في المقام
٩٩ ص
(٤٦)
حدث المتيمم يوجب الطهارتين
١٠٥ ص
(٤٧)
يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء
١٠٦ ص
(٤٨)
لو أحدث المتيمم بالأصغر
١٠٨ ص
(٤٩)
التيمم فرضا قبل الوقت
١١٠ ص
(٥٠)
التيمم بدلا عن الوضوء
١١٢ ص
(٥١)
انتقاض التيمم عند وجدان الماء
١١٤ ص
(٥٢)
لو وجد في اثناء الصلاة
١١٧ ص
(٥٣)
لو تيمم الميت فوجد الماء
١١٩ ص
(٥٤)
الترتيب بين الأعضاء
١٢١ ص
(٥٥)
الاغتسال تحت المطر
١٢٧ ص
(٥٦)
حكم جميع البدن في الارتماس
١٣١ ص
(٥٧)
لا يجب الترتيب في نفس العضو
١٣٣ ص
(٥٨)
تخلل الحدث الأصغر في الأثناء
١٣٥ ص
(٥٩)
الحدث الأصغر مرفوع برفع الحدث الأكبر
١٤٠ ص
(٦٠)
لو أحدث بالأصغر اختيارا في اثناء الغسل
١٤٣ ص
(٦١)
لا يجب الدلك في الغسل
١٤٥ ص
(٦٢)
اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
١٤٦ ص
(٦٣)
التوضي باعتقاد عدم الاجزاء بدعة
١٤٨ ص
(٦٤)
تكميل الغسل بالوضوء بدعة
١٥١ ص
(٦٥)
وجوب الغسل بنفسه
١٥٣ ص
(٦٦)
وجوب الغسل على الكافر
١٥٦ ص
(٦٧)
وقت غسل الجمعة
١٦٠ ص
(٦٨)
حظ السالك من الغسل
١٦٠ ص
(٦٩)
وجوب نية الايتمام في الصلاة على المأموم
١٦٤ ص
(٧٠)
الايتمام بنفسه مستحب
١٦٥ ص
(٧١)
تحقيق آخر في هذا الفرع
١٦٩ ص
(٧٢)
فروع في هذا المقام
١٧٤ ص
(٧٣)
جواز ايقاع نية الوضوء أو الغسل عند المضمضة وعدمه
١٧٧ ص
(٧٤)
أفضل أوقات ايقاع النية
١٧٨ ص
(٧٥)
تقديم الاستياك
١٨٢ ص
(٧٦)
ادخال جزء من الرأس في غسل الوجه
١٨٧ ص
(٧٧)
كلام ابن أبى عقيل في النية
١٨٨ ص
(٧٨)
الجهر بالبسملة
١٨٨ ص
(٧٩)
الجهر في القراءة
١٩٠ ص
(٨٠)
في الجاهل بالحكم
١٩٢ ص
(٨١)
استحباب الجهر في القنوت
١٩٥ ص
(٨٢)
في إجزاء التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين
١٩٧ ص
(٨٣)
فروع نادرة في الباب
٢٠٠ ص
(٨٤)
إذا أخذ في الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيحة
٢٠٥ ص
(٨٥)
استحباب الترتيل
٢٠٧ ص
(٨٦)
استحباب تكرار ذكر الركوع
٢٠٩ ص
(٨٧)
استحباب الجهر في الجمعة
٢١١ ص
(٨٨)
لو قرأ سورة هل له العدول
٢١٢ ص
(٨٩)
صلاة الزلزلة
٢١٥ ص
(٩٠)
صلاة الجمعة
٢١٥ ص
(٩١)
وجوب السعي عند النداء
٢١٧ ص
(٩٢)
اشتراط الوجوب بحضور الامام عليه السلام
٢١٨ ص
(٩٣)
الحضور شرط الابتداء
٢٢٠ ص
(٩٤)
حكم العدد
٢٢٤ ص
(٩٥)
حظ العابد من الجمعة
٢٢٤ ص
(٩٦)
حظ السالك منها
٢٢٦ ص
(٩٧)
وجوب استحضار النية في كل جزء من العبادة
٢٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٢ - الصفحة ١٨ - اطلاق الوجوب على الوضوء
في الصفحة السابقة السطر ٦ قوله وتحقق الفرد المنشر الخ وعنه التحقيق يظهر فساد كون الامر بالشئ مستلزم للنهى عن اضداده الخاصة فيبطل ما خرجه منه بعض المتأخرين من منافاته صحة الصلوة في سعة الوقت كحق ادنى مضيق لان المكلف مامور بقضائه على القدر فيكون منهيا عن اضداده الخاصة التى من جهتها الصلوة و النهى في العبادة يستلزم الفساد فالحق ان الامر بالشئ لا يستلزم الامر بلوازمه ولا النهى عن اضداده الخاصة بل انما يستلزم الامر بالايتم والا به امر ما يحتاج هو إليه ويتوقف عليه بالذات والنهى عن صفه العام فقط فاذن الصلوة في سعة الوقت صحيحة وان ترتب الاثم على عدم قضاء الحق على الفوز ومن هناك تبين بطلان ما تمسك به بعض آخر منهم في انتصار القول المختار ان الضد العام وان كان لا تقوم الا بالاضداد الخاص الا انه يمكن الكف عن الامر الكلى من حيث هو كل فان الامر بالكل ليس امر للنبى من نباته وان توقف عليها من باب المقدمة اليس إذا صح التوقف ثم ان الامر بالموقوف مستلزم ما للام بالوقوف عليه بل متظمن به لاحتياجه إليه من ذاته بخلاف الملزوم بالقياس إلى اللازم فاذن فقد الحق تحصيل الفرق يز المضاف إليه ويز اللازم ويعرف ان الطبيعة لا تقوم بجزئياته ولا ساق إليها اصلا بل انما يستلزمها والتقوم والافتقار بناك بالعكس ثم ما روى ان مانع الزكوة لا يقبل صلوته ليس في مه حريم النزاع والقبول كثيرا ما اطلق في الروايات على ثواب الفرد الكامل من العبادة وكثيرا ما استعمل منفكا عنه الا جزا فقد ورد في الحديث ان الصلوة لا يقبل نصفها وثلثها إلى العشر وان منها ما يلف كما يلف الثوب الخلق يضرب باوجه صاحبها مع ان العبادة الواحدة لا يتبعض بالاجزاء وعدمه اجماعا ومنه قوله سبحانه وتعالى القرآن الكريم انما يتقبل الله من المتقين أو الاجماع منعقد على صحة العبادة إذ اجتمعت جميع ما يعتبر فيها مع عدم التقوى فتبصر ولا تكن من الغافلين منه دام ظله في الصفحة المقابلة قوله زيادة الوصف على الاصل يعنى الاصل في المستحب ان لا تزيد بحسب الفصل ورجحان على مجرد الاستحباب كما في الاصل لامتناع زيادة الوصف على الاصل وقد خولف في مواضع فمتها زيادته على مجرد الاستحباب بوصف الشرطية لا غير وذلك مثل القيام والعقود كسرا في النافلة ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع وكالترتيب في الاذان على القول المشهور ومنها ما زيادته عليه بوصف الوجوب الغير المستقر وذلك كالطهارة بالنسبة لما مس كتابة القرآن المندوب على الاصح ومنها ما زيادته عليه بوصف الوجوب المصطلح وذلك مثل رفع اليدين بالتكبير المستحب في الصلوة غير السيد المرتضى رضى الله تعالى عنه وترتيب الاذان عنه شيخنا فخر المققين فاذن قد خولفت القاعدة في نيات المستحبات بالوجوب على المعاني الثلثة أي بمعناه الحقيقي ومفيد المحاذير جميعا فتفرق ذلك واستذكر ربه لطف رفيق دام ظله
(١٨)