الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه ان يركب البحر
٥ ص
(٢)
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فهل تجب عليه الإعادة أو القضاء
٥ ص
(٣)
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فحجه صحيح
٦ ص
(٤)
تخيل بطلان الحج وجوابه
٧ ص
(٥)
من نذر الحج ماشياً فركب البعض فهو كما لو ركب الكل
٩ ص
(٦)
لو نذر الحج ماشياً ثمّ عجز فهل يسقط الحج أو يجب راكباً مع سوق بدنة أو بدونه أو غير ذلك فيه أقوال خمسة
١١ ص
(٧)
لا فرق في الحكم بين أن يكون العجز بعد شروعه في الطريق أو قبله
١٥ ص
(٨)
يكفي في العجز المشقة ولا يعتبر العجز التكويني
١٩ ص
(٩)
لو نذر الحج ماشياً فمنعه مانع غير العجز عن المشي فهل حكمه حكم العجز
١٩ ص
(١٠)
فصل في النيابة
٢١ ص
(١١)
شروط النائب
٢١ ص
(١٢)
الأوّل البلوغ
٢١ ص
(١٣)
عدم اجزاء نيابة الصبي
٢٣ ص
(١٤)
لا مانع من نيابة الصبي في المستحبات
٢٥ ص
(١٥)
الثاني العقل
٢٨ ص
(١٦)
لا بأس بنيابة السفيه
٢٨ ص
(١٧)
الثالث الإيمان
٢٨ ص
(١٨)
الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله
٣٥ ص
(١٩)
الخامس معرفة النائب بافعال الحج واحكامه
٣٦ ص
(٢٠)
السادس عدم اشتغال ذمّة النائب بحج واجب ذلك العام
٣٦ ص
(٢١)
لا يشترط في النائب الحرية
٣٨ ص
(٢٢)
شرائط المنوب عنه
٣٨ ص
(٢٣)
يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر
٣٨ ص
(٢٤)
ناصب العداء لأهل البيت أسوأ من الكافر الكتابي
٤٠ ص
(٢٥)
النيابة عن الصبي والمجنون
٤١ ص
(٢٦)
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
٤٢ ص
(٢٧)
لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو عن امرأة
٤٣ ص
(٢٨)
يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو اجمالاً
٥٠ ص
(٢٩)
هل يعتبر ذكر اسم المنوب عنه
٥٠ ص
(٣٠)
صحة النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
٥١ ص
(٣١)
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه بمجرد الإجارة بل إنما تفرغ باتيان النائب العمل صحيحاً
٥١ ص
(٣٢)
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور اُشكل الاكتفاء به
٥٤ ص
(٣٣)
إذا مات النائب قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه
٥٦ ص
(٣٤)
إذا مات النائب بعد الاحرام ودخوله الحرم أجزأ عن المنوب عنه
٥٦ ص
(٣٥)
إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فهل يجزئ عن المنوب عنه أو لا
٥٨ ص
(٣٦)
إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم واستحقاق الأجرة
٦١ ص
(٣٧)
موت النائب قبل الاحرام واستحقاق الأجرة
٦٣ ص
(٣٨)
موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم واستحقاق الأجرة
٦٣ ص
(٣٩)
موت النائب واستحقاق الأجرة بالنسبة إلى المقدمات
٦٤ ص
(٤٠)
هل يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد
٦٥ ص
(٤١)
لا يجوز للأجير العدول عما عين له وإن كان إلى الأفضل إلاّ مع رضا المستأجر
٦٦ ص
(٤٢)
بيان معنى الشرط والقيد
٦٩ ص
(٤٣)
لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٧٦ ص
(٤٤)
استحقاق الأجير الأجرة مع المخالفة
٧٨ ص
(٤٥)
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثمّ آجر نفسه لآخر في تلك السنة مباشرة أيضاً
٨٠ ص
(٤٦)
المباشرة في أحداهما
٨٤ ص
(٤٧)
إذا آجر نفسه مباشرة من شخص وآجره وكيله من آخر مباشرة أيضاً في سنة واحدة واقترنت الاجارتان
٨٥ ص
(٤٨)
لو آجره كذلك فضوليان مع اقتران الاجارتين جاز له إجازة إحداهما
٨٥ ص
(٤٩)
لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من آخر سابقاً عقده على عقد نفسه فهل له إجازة الأول
٨٦ ص
(٥٠)
المؤجر نفسه للحج في سنة معينة ليس له التقديم ولا التأخير
٨٧ ص
(٥١)
إذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال ، وهل للمستأجر الخيار
٨٨ ص
(٥٢)
الاجارتان في سنة واحدة هل يمكن فيهما تصحيح الثانية بنحو من الانحاء
٨٩ ص
(٥٣)
إذا صد الأجير أو اُحصر فهو كالحاج عن نفسه وهل تنفسخ الإجارة مع التقييد بتلك السنة
٩١ ص
(٥٤)
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٩٣ ص
(٥٥)
اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية
٩٣ ص
(٥٦)
إذا قصرت الأجرة فلا يجب على المستأجر اتمامها ولو زادت ليس له استرجاع الزائد
٩٤ ص
(٥٧)
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع فكالحاج عن نفسه من حيث ترتب الأحكام الثلاثة
٩٤ ص
(٥٨)
وهل يستحق الأجير الأجرة على الحج الاوّل أو لا
٩٤ ص
(٥٩)
هل الإجارة على الحج الأول تنفسخ أو لا
٩٧ ص
(٦٠)
هل يجب على النائب المفسد حجه بالجماع حجا ثالثا
٩٧ ص
(٦١)
يملك الأجير الاُجرة بمجرد العقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إن لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته التعجيل
١٠٠ ص
(٦٢)
اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
١٠٢ ص
(٦٣)
عدم جواز استئجار من ضاق وقته وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع
١٠٤ ص
(٦٤)
لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ ضاق وقته واقتضى العدول لحج الافراد فهل يجزئ أو لا
١٠٦ ص
(٦٥)
استحقاق الأجير الأجرة مع الانقلاب إلى حج الافراد
١٠٧ ص
(٦٦)
جواز التبرّع عن الميت في الحج الواجب والمندوب
١٠٨ ص
(٦٧)
عدم جواز التبرع عن الحي في الحج الواجب إلاّ إذا كان معذوراً ، وجواز التبرع عنه في الحج المندوب
١١٠ ص
(٦٨)
لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في الحج الواجب في عام واحد
١١٢ ص
(٦٩)
جواز ان ينوب واحد عن اثنين في الحج المندوب وجواز التشريك
١١٣ ص
(٧٠)
نيابة أكثر من واحد في عام واحد عن واحد
١١٥ ص
(٧١)
فصل في الوصية بالحج
١١٨ ص
(٧٢)
الوصية في الحج الواجب تخرج من أصل المال
١١٨ ص
(٧٣)
هل يشمل ذلك الحج النذري أو الافسادي
١١٨ ص
(٧٤)
الوصية بالحج المندوب تخرج من الثلث
١١٩ ص
(٧٥)
لو شك ان الحجة التي أوصى بها واجبة أو مندوبة فهل تخرج من الأصل أو من الثلث
١١٩ ص
(٧٦)
إذا أوصى بحجة وكانت الحالة السابقة الوجوب وجب اخراجها من الأصل
١٢٣ ص
(٧٧)
الاشكال في كثير من المكلفين لحصول العلم بأنّهم كانوا مشغولي الذمّة بالحج أو الدين أو الخمس
١٢٤ ص
(٧٨)
كفاية الحجة الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
١٢٦ ص
(٧٩)
إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
١٢٦ ص
(٨٠)
وهل يجب استئجار من يرضى بالأقل من المثل
١٢٦ ص
(٨١)
وهل يجب الفحص عنه مع احتمال وجوده أو لا
١٢٦ ص
(٨٢)
لو وجد من يريد أن يتبرع عن الميت الموصي بالحج فهل يجوز الاكتفاء به
١٢٨ ص
(٨٣)
وهل هو المتعين
١٢٨ ص
(٨٤)
إذا عين الميت الأجرة في وصيته وكانت أقل من المثل ولم يوجد من يرضى بها
١٣٠ ص
(٨٥)
هل الملاك في تعيين أجرة المثل هو ملاحظة أقل الناس اجرة أو مناسبة حال الميت شرفاً وضعة
١٣١ ص
(٨٦)
لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار تعين ولو اطلق كفى حجة واحدة
١٣٢ ص
(٨٧)
لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحج فهل يصرف تمامه في الحج
١٣٤ ص
(٨٨)
لو عين لكل سنة مقداراً واتفق عدم كفايته صرف اجرة ثلاث سنين في سنتين أو سنتين في سنة
١٣٥ ص
(٨٩)
ما استدل به على وثاقة إبراهم بن مهزيار
١٣٨ ص
(٩٠)
لو فضل من السنين فضلة لا تفي بالحج فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر
١٣٩ ص
(٩١)
لو أوصى بالحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين في سنة أو الحج عنه سنتين من الميقات
١٤٠ ص
(٩٢)
إذا أوصى بالحج وعين اجرة ولم تف
١٤١ ص
(٩٣)
لو أوصى بالحج وعين اجيراً معيناً
١٤٢ ص
(٩٤)
إذا أوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب بها أحد
١٤٣ ص
(٩٥)
إذا صالحه على داره مثلاً واشترط عليه الحج بعد موته
١٤٦ ص
(٩٦)
إذا ملّكه بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره
١٤٩ ص
(٩٧)
إذا ملّكه بشرط أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج عنه أو عن غيره
١٤٩ ص
(٩٨)
لو أوصى بان يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ
١٤٩ ص
(٩٩)
إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال واجبة عليه
١٥٢ ص
(١٠٠)
إذا مات الوصي بعد قبض الأجرة وشك في استئجاره للحج قبل موته
١٥٣ ص
(١٠١)
تلف الأجرة وضمان الوصي أو الاستئجار من باقي التركة
١٥٧ ص
(١٠٢)
إذا أوصى بما عنده للحج ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
١٥٩ ص
(١٠٣)
ولو ادعى أنّ عند الورثة ضعف ذلك فهل تسمع دعواه أو لا
١٦١ ص
(١٠٤)
جواز النيابة في الطواف عن الميت
١٦١ ص
(١٠٥)
عدم جواز النيابة عن الحي الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً
١٦٣ ص
(١٠٦)
عدم استحباب غير الطواف من افعال الحج مستقلاً حتّى مثل السعي
١٦٣ ص
(١٠٧)
الحج بمال الودعي عنه حجة الاسلام
١٦٦ ص
(١٠٨)
وعدم الحاجة في ذلك إلى الاذن من الحاكم الشرعي
١٦٧ ص
(١٠٩)
هل يجب على الودعي أن يحج بنفسه أو يجوز أن يستأجر عن المودع
١٦٩ ص
(١١٠)
هل يلحق بحجة الاسلام في الحج عن الودعي غيرها من الحج الواجب
١٧٠ ص
(١١١)
وهل يسرى الحكم إلى سائر ما يجب عليه من الحقوق الشرعية والدين
١٧٠ ص
(١١٢)
وهل يلحق بالوديعة غيرها كالعارية والعين المستأجرة ونحوها
١٧١ ص
(١١٣)
هل يجوز للنائب بعد الفراغ من اعمال المنوب عنه أن يطوف أو يأتي بعمرة عن نفسه أو غيره أو لا
١٧٦ ص
(١١٤)
من اُعطي مالاً للإستجار للحج هل له أن يحج بنفسه
١٧٧ ص
(١١٥)
فصل في الحج المندوب
١٧٩ ص
(١١٦)
فصل في أقسام العمرة
١٨٠ ص
(١١٧)
العمرة واجبة في الجملة
١٨٠ ص
(١١٨)
العمرة واجبة بالأصل على جميع المكلفين
١٨٠ ص
(١١٩)
وجوب العمرة بعد تحقق شرائطها فوري
١٨١ ص
(١٢٠)
تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
١٨١ ص
(١٢١)
لا تجب العمرة المفردة على من وظيفته التمتع إذا استطاع إليها ولم يستطع للحج
١٨٢ ص
(١٢٢)
لا تجب العمرة المفردة على النائب النائي بعد فراغه من اعمال النيابة وإن كان بمكة
١٨٣ ص
(١٢٣)
تجب العمرة المفردة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والافساد ولدخول مكة
١٨٤ ص
(١٢٤)
لا تجب العمرة المفردة على من يتكرر منه دخول مكّة
١٨٥ ص
(١٢٥)
العمرة المفردة في نفسها مستحبة ويستحب تكرارها
١٨٦ ص
(١٢٦)
اعتبار الفصل بين العمرتين المفردتين عن واحد أو عدم اعتباره وعلى فرض اعتباره فما هو مقدار الفصل
١٨٦ ص
(١٢٧)
فصل في أقسام الحج
١٩٢ ص
(١٢٨)
أقسام الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد
١٩٢ ص
(١٢٩)
حد البعد الموجب للتمتع على النائي
١٩٢ ص
(١٣٠)
هل الحد الموجب للتمتع على النائي من مكة أو من المسجد
٢٠٠ ص
(١٣١)
من كان على رأس الحد فوظيفته التمتع
٢٠١ ص
(١٣٢)
لو شك في أن منزله في الحدّ أو خارجه
٢٠١ ص
(١٣٣)
هل العبرة بخصوص منزله أو بالبلدة الّتي فيها منزله
٢٠١ ص
(١٣٤)
لو شك في بلدة أو قرية انها تبعد عن - المسجد الحرام أو مكة - ثمانية وأربعين ميلاً أو لا
٢٠٢ ص
(١٣٥)
الحدّ المعتبر في ايجاب التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون الحج الندبي
٢٠٣ ص
(١٣٦)
من كان له وطنان أحدهما في الحدّ والآخر خارجه فما هو فرضه
٢٠٥ ص
(١٣٧)
تخير المكي الخارج إلى مصر من الأمصار لو رجع حاجاً بين التمتع والقران والافراد
٢٠٦ ص
(١٣٨)
حكم الآفاقي إذا أقام بمكة
٢١١ ص
(١٣٩)
حكم الآفاقي الذي يتوطن مكة
٢١٨ ص
(١٤٠)
حكم المكي المقيم في الآفاق
٢١٩ ص
(١٤١)
ميقات الآفاقي المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
٢٢٠ ص
(١٤٢)
ميقات من كان في مكة وأراد الاتيان بالتمتع مستحباً
٢٢٤ ص
(١٤٣)
فصل في صورة حج التمتع وشرائطه
٢٢٥ ص
(١٤٤)
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
٢٢٥ ص
(١٤٥)
يشترط في حج التمتع اُمور
٢٢٩ ص
(١٤٦)
الأوّل النية ، نعم لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها
٢٢٩ ص
(١٤٧)
إذا أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إذا بقي في مكة إلى يوم التروية أو لا يجب
٢٣٠ ص
(١٤٨)
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة في العشر الأوائل من ذي الحجة
٢٣٥ ص
(١٤٩)
اشتراط انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع بأن يكون البقاء في مكة اتفاقياً
٢٣٦ ص
(١٥٠)
هل انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع خاص بالحج المندوب دون الواجب
٢٣٨ ص
(١٥١)
الثاني أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج
٢٤٠ ص
(١٥٢)
إذا أتى بعمرة مفردة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع هل تكون مفردة أو تبطل من الأصل
٢٤٢ ص
(١٥٣)
الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
٢٤٤ ص
(١٥٤)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكّة مع الاختيار
٢٤٩ ص
(١٥٥)
لو تعذر أن يكون احرام حج التمتع من مكة احرم مما يتمكن
٢٥٢ ص
(١٥٦)
لو أحرم من غير مكّة لحج التمتع اختياراً بطل إحرامه ولو لم يتداركه بطل حجه
٢٥٣ ص
(١٥٧)
لو أحرم لحج التمتع من غير مكة نساياً أو جهلاً وجوب العود إليها والاحرام منها مع الامكان ومع عدمه جدده في مكانه
٢٥٤ ص
(١٥٨)
الخامس هل يشترط أن يكون حجه وعمرته من واحد وعن واحد
٢٥٦ ص
(١٥٩)
عدم جواز الخروج من مكّة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الاتيان بحج التمتع
٢٦٠ ص
(١٦٠)
وإذا اضطر إلى الخروج أو كان لحاجة خرج محرماً بالحج
٢٦٠ ص
(١٦١)
لو خرج محلاً فإن رجع في نفس الشهر دخل محلاً وإن رجع في غيره دخل محرماً
٢٦٦ ص
(١٦٢)
هل الملاك في لزوم الإحرام والاعتمار هو الدخول في الشهر الذي خرج فيه أو بعده أو الشهر الذي اعتمر فيه أو بعده
٢٦٨ ص
(١٦٣)
هل المراد بالشهر ثلاثون يوماً من حين الاهلال أو من حين الإحرام وهو المراد من الشهر الهلالي أو ثلاثون يوماً
٢٦٩ ص
(١٦٤)
هل عدم جواز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع قبل الحج إلاّ ما استثني مختصّ بالخروج إلى المواضع البعيدة
٢٧٣ ص
(١٦٥)
لا فرق فيما تقدّم بين الحج الواجب والمستحب
٢٧٦ ص
(١٦٦)
سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاً ودخل قبل شهر مختص بمن أتى بعمرة وأمّا لو لم يأت بعمرة فلابدّ من الدخول محرماً حتّى لو رجع لساعته
٢٧٨ ص
(١٦٧)
سقوط الإحرام عمّن رجع في شهره على وجه الرخصة أو العزيمة
٢٧٩ ص
(١٦٨)
هل عمرة التمتع هي الاُولى أو الثانية
٢٧٩ ص
(١٦٩)
هل يجوز الخروج من مكّة أثناء الاتيان بعمرة التمتع قبل الإحلال منها
٢٨٠ ص
(١٧٠)
لو خرج أثناء الاتيان بعمرة التمتع فهل يرجع باحرام جديد
٢٨٢ ص
(١٧١)
إذا ضاق وقت المتمتع عن اكمال عمرته وادراك الحج جاز نقل نيته إلى حج الإفراد والاتيان بعمرة مفردة بعد ذلك
٢٨٢ ص
(١٧٢)
في حدّ الضيق المجوز للعدول إلى حج الإفراد أقوال سبعة
٢٨٣ ص
(١٧٣)
منشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وما هو الصحيح منها
٢٨٥ ص
(١٧٤)
عموم الحكم المذكور للحج المندوب
٢٩٥ ص
(١٧٥)
لابد وأن يكون الضيق عارضاً وأمّا لو كان معلوماً أو كان باختياره فهل حكمه حكم الضيق العارض
٢٩٦ ص
(١٧٦)
الضيق عن اتمام العمرة وادراك الحج في الحائض والنفساء والعدول إلى حج الافراد والأقوال فيه خمسة
٢٩٩ ص
(١٧٧)
الحيض الحادث أثناء عمرة التمتع إما أن يكون قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده
٣٠٨ ص
(١٧٨)
لو حدث الحيض قبل اكمال الشوط الرابع
٣٠٨ ص
(١٧٩)
لو حدث الحيض بعد اكمال الشوط الرابع
٣١٢ ص
(١٨٠)
إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته
٣١٤ ص
(١٨١)
فصل في المواقيت
٣١٦ ص
(١٨٢)
الأوّل ذو الحليفة
٣١٦ ص
(١٨٣)
عدم جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة من دون ضرورة
٣٢١ ص
(١٨٤)
جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة للمريض والضعيف وهل يلحق بهما نحوهما
٣٢٤ ص
(١٨٥)
جواز العدول من ذي الحليفة إلى غيره من دون أن يتعداه وإن لم يرجع
٣٢٧ ص
(١٨٦)
احرام الحائض من خارج المسجد
٣٢٩ ص
(١٨٧)
الثاني العقيق
٣٣٣ ص
(١٨٨)
الثالث الجحفة
٣٤١ ص
(١٨٩)
الرابع يلملم
٣٤١ ص
(١٩٠)
الخامس قرن المنازل
٣٤١ ص
(١٩١)
السادس مكّة
٣٤١ ص
(١٩٢)
السابع دويرة أهله
٣٤٢ ص
(١٩٣)
الثامن فخّ
٣٤٩ ص
(١٩٤)
التاسع محاذاة أحد المواقيت ، أو محاذاة مسجد الشجرة بالخصوص
٣٥٢ ص
(١٩٥)
ما هو الملاك في تحقق المحاذاة
٣٥٥ ص
(١٩٦)
لابد من العلم بالمحاذاة
٣٥٧ ص
(١٩٧)
الاحرام من موضع الظن بالمحاذاة تارة مع تبين الخلاف وأخرى لا مع تبينه
٣٥٨ ص
(١٩٨)
عدم الفرق في المحاذاة بين البر والبحر
٣٦٠ ص
(١٩٩)
هل يمكن الدخول إلى مكّة من دون المرور لا بميقات ولا بمحاذي الميقات
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
لو فرض تحقق الدخول إلى مكّة من دون المرور لا بميقات ولا بمحاذي ميقات فمن أين يحرم الداخل
٣٦١ ص
(٢٠١)
العاشر أدنى الحل
٣٦٦ ص
(٢٠٢)
ملخص المواقيت
٣٧١ ص
(٢٠٣)
إذا نذر الاحرام من ميقات معين تعين
٣٧٣ ص
(٢٠٤)
المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي
٣٧٥ ص
(٢٠٥)
الفهرست
٣٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - وإذا اضطر إلى الخروج أو كان لحاجة خرج محرماً بالحج


[ ٣٢٠٩ ] « مسألة ٢ » : المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحجّ وأنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به ، وإن خرج مُحلاًّ ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الناهية عن الخروج ، والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ ، والدالّة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبِّياً بالحج ، والدالّة على أنّه لو خرج مُحلاًّ فإن رجع في شهره دخل محلاًّ وإن رجع في غير شهره دخل محرماً [١] ، والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلاًّ حملاً للأخبار على الكراهة - كما عن ابن إدريس ( رحمه الله ) وجماعة اُخرى

بعدم وقوع بعض العمل الواحد عن شخص وبعضه عن آخر يقتصر في المعتبرة على موردها - ولا يصح التعدي إلى غيره - وهو خصوص حجّ التمتع عن أبيه واُمه بأن يجعل عمرة التمتع عن اُمه وحجّه عن أبيه ، لا جواز مطلق التفريق ولو عن غير اُمّه وأبيه كما صنع صاحب الوسائل حيث أخذ في عنوان بابه « باب جواز نية الإنسان عمرة التمتع عن نفسه وحجّ التمتع عن أبيه » ( ١ ) .
وبذلك يظهر الحال في صحيحة محمّد بن مسلم ، فانّه أيضاً يجري فيها ذلك بعد فرض تسليم ظهورها في التفريق ، فإنه إنما يلتزم به في خصوص الحجّ عن الأب ، ولذلك لم يذكر صاحب الوسائل في عنوان بابه جواز الاتيان بالعمرة عن شخص والحجّ عن شخص آخر ، بل ذكر جواز نية الإنسان عمرة التمتع عن نفسه والحجّ عن أبيه .
( ١ ) المعروف والمشهور أن من اعتمر عمرة التمتع فهو محتبس بمكة وليس له الخروج منها إلى