بحوث في علم الأصول
(١)
الاستصحاب
١ ص
(٢)
مقدمة
٧ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا
٩ ص
(٥)
المبحث الثاني الاستصحاب مسألة اصولية
١٤ ص
(٦)
المبحث الثالث الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة
١٤ ص
(٧)
حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٨)
الفصل الأول أدلة حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٩)
1 ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن
١٩ ص
(١٠)
2 ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية
٢٠ ص
(١١)
3 ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة
٢٥ ص
(١٢)
صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها
٢٥ ص
(١٣)
صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها
٣٩ ص
(١٤)
جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية
٤٨ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها
٦٩ ص
(١٦)
جريان الاستصحاب في الشك في الركعات
٨٠ ص
(١٧)
الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب
٨٦ ص
(١٨)
الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب
٨٧ ص
(١٩)
الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب
٩١ ص
(٢٠)
الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب
٩٤ ص
(٢١)
الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب
٩٥ ص
(٢٢)
4 ـ أركان قاعدة الاستصحاب
١١١ ص
(٢٣)
الأقوال في حجية الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٤)
الفصل الثاني الأقوال في الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٥)
1 ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
١٢٧ ص
(٢٦)
تنبيهات حول التفصيل المذكور
١٤٥ ص
(٢٧)
2 ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل
١٥١ ص
(٢٨)
3 ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
١٥٤ ص
(٢٩)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣١)
المسألة الأولى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
١٦٧ ص
(٣٢)
المسألة الثانية حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي
١٧٥ ص
(٣٣)
المقام الأول في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول
١٧٥ ص
(٣٤)
المقام الثاني في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي
١٨١ ص
(٣٥)
تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٦)
الفصل الرابع تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٧)
1 ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري
٢١١ ص
(٣٨)
2 ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
٢١٩ ص
(٣٩)
تلخيص وتعميق
٢٢٨ ص
(٤٠)
3 ـ استصحاب الكلي
٢٣٥ ص
(٤١)
الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي
٢٣٦ ص
(٤٢)
الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي
٢٣٩ ص
(٤٣)
القسم الأول أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد
٢٤٠ ص
(٤٤)
القسم الثاني أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه
٢٤٠ ص
(٤٥)
القسم الثالث أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً
٢٤٢ ص
(٤٦)
القسم الرابع أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً
٢٦٢ ص
(٤٧)
4 ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية
٢٦٨ ص
(٤٨)
المقام الأول في استصحاب الزمان والزمانيات
٢٦٨ ص
(٤٩)
المقام الثاني في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
٢٧٣ ص
(٥٠)
5 ـ الاستصحاب التعليقي
٢٨٠ ص
(٥١)
المقام الأول فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية
٢٨١ ص
(٥٢)
المقام الثانى في وجود معارض للاستصحاب التعليقي
٢٩٠ ص
(٥٣)
6 ـ استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقام الأول في جريان استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٥)
المقام الثانى في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه
٢٩٨ ص
(٥٦)
7 ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام
٣٠٠ ص
(٥٧)
8 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة
٣٠٣ ص
(٥٨)
شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك
٣١٢ ص
(٥٩)
9 ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين
٣٢٥ ص
(٦٠)
10 ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص
٣٢٩ ص
(٦١)
النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٢)
خاتمة النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٣)
1 ـ تقدم الأمارات على الأصول
٣٤٣ ص
(٦٤)
تقديم الأمارة بالورود
٣٤٤ ص
(٦٥)
تقديم الأمارة بالحكومة
٣٤٧ ص
(٦٦)
تقديم الأمارة بالقرينية النوعية
٣٤٩ ص
(٦٧)
الجهة الأولى تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة
٣٥٠ ص
(٦٨)
الجهة الثانية تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب
٣٥٠ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة
٣٥١ ص
(٧٠)
2 ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية
٣٥٣ ص
(٧١)
المقام الأول تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي
٣٥٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني التعارض بالعرض بين الأصول العملية
٣٦٠ ص
(٧٣)
المقام الثالث التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال
٣٦٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣١ - تلخيص وتعميق

وامّا الإشكال من الناحية الثانية فتقريبه : انَّ الأصل الجاري بلحاظ الشك في مرحلة الحدوث بنفسه يجري في الشك بلحاظ مرحلة البقاء أيضاً فلا شك في البقاء.

وهذا الإشكال انما يتجه فيما إذا أُريد استصحاب الحكم الظاهري أو الجامع بينه وبين الحكم الواقعي لا ما إذا أُريد استصحاب الحكم الواقعي الثابت بالأصل التنزيلي في مرحلة الحدوث كما هو واضح [١].

وقد أجاب المحقق النائيني ( قده ) عن هذا الإشكال بوجهين ارتضى أحدهما دون الآخر.

الوجه الأول ـ انَّ الاستصحاب في المقام مقدم على الأصل الجاري بلحاظ مرحلة البقاء فيما إذا كان غير تنزيلي كأصالة الطهارة أو الحل.

وأجاب عنه : بأنَّ حكومة الاستصحاب على القاعدة فرع جريانه الّذي هو فرع تحقق موضوعه ، والمفروض انَّ القاعدة ترفع موضوعه وهو الشك في البقاء.

وهذا الجواب وان كان يمكن إرجاعه إلى نكتة صحيحة في نفسها وذلك ببيان انَ


[١] لا يقال ـ بناءً على جريان استصحاب الحكم الواقعي بملاك قيام الأصل التنزيلي مقام القطع الموضوعي المأخوذ في دليل الاستصحاب كما يكون جريان الأصل التنزيلي حدوثاً محققاً لفرد من اليقين الّذي هو موضوع الاستصحاب كذلك جريانه بقاء ينفي الشك في الواقع فينتفي موضوع الاستصحاب.

فانه يقال ـ المفروض عدم حكومة الأصول التنزيلية بعضها على بعض لأخذ الشك في لسان أدلتها جميعاً وهذا يعني انها تثبت أثر اليقين السابق في مورد الشك ولا تنفي الشك ومن آثار اليقين التعبدي الثابت بالأصل الأول بقاؤه بعد الشك الثاني كما انه لا منافاة بين جريان الأصل التنزيلي بقاء وجريان الاستصحاب في الحكم الواقعي بالملاك المتقدم لأنهما متوافقان فيجزيان معاً.

لا يقال ـ دليل الأصل التنزيلي الأول إذا كان نفس الاستصحاب الجاري ثانياً بلحاظ اليقين الوجداني كان جريانه بلحاظ اليقين التعبدي لغواً لأنَّ التعبد الاستصحابي الأول بنفسه ثابت ما لم يعلم بانتقاض اليقين الوجداني فلا معنى لجعله موضوعاً لاستصحاب ثان. وهذا البيان لا يفرق فيه بين ان نقول بأن موضوع الاستصحاب هو اليقين بالحدوث ولكن يقوم الأصل التنزيلي مقامه أو نقول بأن موضوع الاستصحاب نفس الحدوث فيترتب بكل ما يحرز الحدوث.

فانه يقال ـ لو أريد ان إطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ الانتقاض الأول المحتمل بنفسه يثبت البقاء بلحاظ احتمال الانتقاض الثاني فهذا غير صحيح إذ التعبد بالبقاء بلحاظ كل انتقاض محتمل غيره بلحاظ الانتقاض الآخر فيكون هناك إطلاقان في دليل الاستصحاب بلحاظ مرحلة الانحلال والفعلية بحسب الحقيقة فلا مانع من ان يكون أحد الإطلاقين يقع بنفسه موضوعاً للإطلاق الآخر أيضاً ، وان أريد ان ثبوت التعبد الاستصحابي بلحاظ الانتقاض الثاني المحتمل بعد أن كان بإطلاق في دليل الاستصحاب الاجتهادي فلا معنى لإثباته بالاستصحاب الّذي هو أصل عملي ، فالجواب : انَّ قيام الأصل التنزيلي مقام القطع الموضوعي حكومة واقعية لا ظاهرية بحيث يكون جريان الاستصحاب في مورد اليقين التعبدي بالحدوث بإطلاق في دليل الاستصحاب الاجتهادي أيضاً. على أنه قد تقدم منَّا مراراً عدم المنافاة بين الأصل والأمارة المتوافقين في المؤدى.

فالحاصل : إطلاق دليل الاستصحاب بلحاظ احتمال الانتقاض الأول يحقق موضوعاً لإطلاق آخر في دليل الاستصحاب عند احتمال الانتقاض الثاني وان كان اليقين الوجداني بنفسه موضوعا أيضاً للتعبد بالبقاء بلحاظ الانتقاض الثاني المحتمل فلا لغوية في البين لعرضية الإطلاقين كما إذا ثبت الحدوث بأمارتين أو أصلين محرزين وقيل بقيامهما مقام القطع الموضوعي.