بحوث في علم الأصول
(١)
الاستصحاب
١ ص
(٢)
مقدمة
٧ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا
٩ ص
(٥)
المبحث الثاني الاستصحاب مسألة اصولية
١٤ ص
(٦)
المبحث الثالث الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة
١٤ ص
(٧)
حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٨)
الفصل الأول أدلة حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٩)
1 ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن
١٩ ص
(١٠)
2 ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية
٢٠ ص
(١١)
3 ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة
٢٥ ص
(١٢)
صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها
٢٥ ص
(١٣)
صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها
٣٩ ص
(١٤)
جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية
٤٨ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها
٦٩ ص
(١٦)
جريان الاستصحاب في الشك في الركعات
٨٠ ص
(١٧)
الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب
٨٦ ص
(١٨)
الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب
٨٧ ص
(١٩)
الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب
٩١ ص
(٢٠)
الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب
٩٤ ص
(٢١)
الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب
٩٥ ص
(٢٢)
4 ـ أركان قاعدة الاستصحاب
١١١ ص
(٢٣)
الأقوال في حجية الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٤)
الفصل الثاني الأقوال في الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٥)
1 ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
١٢٧ ص
(٢٦)
تنبيهات حول التفصيل المذكور
١٤٥ ص
(٢٧)
2 ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل
١٥١ ص
(٢٨)
3 ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
١٥٤ ص
(٢٩)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣١)
المسألة الأولى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
١٦٧ ص
(٣٢)
المسألة الثانية حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي
١٧٥ ص
(٣٣)
المقام الأول في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول
١٧٥ ص
(٣٤)
المقام الثاني في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي
١٨١ ص
(٣٥)
تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٦)
الفصل الرابع تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٧)
1 ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري
٢١١ ص
(٣٨)
2 ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
٢١٩ ص
(٣٩)
تلخيص وتعميق
٢٢٨ ص
(٤٠)
3 ـ استصحاب الكلي
٢٣٥ ص
(٤١)
الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي
٢٣٦ ص
(٤٢)
الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي
٢٣٩ ص
(٤٣)
القسم الأول أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد
٢٤٠ ص
(٤٤)
القسم الثاني أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه
٢٤٠ ص
(٤٥)
القسم الثالث أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً
٢٤٢ ص
(٤٦)
القسم الرابع أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً
٢٦٢ ص
(٤٧)
4 ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية
٢٦٨ ص
(٤٨)
المقام الأول في استصحاب الزمان والزمانيات
٢٦٨ ص
(٤٩)
المقام الثاني في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
٢٧٣ ص
(٥٠)
5 ـ الاستصحاب التعليقي
٢٨٠ ص
(٥١)
المقام الأول فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية
٢٨١ ص
(٥٢)
المقام الثانى في وجود معارض للاستصحاب التعليقي
٢٩٠ ص
(٥٣)
6 ـ استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقام الأول في جريان استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٥)
المقام الثانى في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه
٢٩٨ ص
(٥٦)
7 ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام
٣٠٠ ص
(٥٧)
8 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة
٣٠٣ ص
(٥٨)
شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك
٣١٢ ص
(٥٩)
9 ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين
٣٢٥ ص
(٦٠)
10 ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص
٣٢٩ ص
(٦١)
النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٢)
خاتمة النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٣)
1 ـ تقدم الأمارات على الأصول
٣٤٣ ص
(٦٤)
تقديم الأمارة بالورود
٣٤٤ ص
(٦٥)
تقديم الأمارة بالحكومة
٣٤٧ ص
(٦٦)
تقديم الأمارة بالقرينية النوعية
٣٤٩ ص
(٦٧)
الجهة الأولى تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة
٣٥٠ ص
(٦٨)
الجهة الثانية تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب
٣٥٠ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة
٣٥١ ص
(٧٠)
2 ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية
٣٥٣ ص
(٧١)
المقام الأول تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي
٣٥٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني التعارض بالعرض بين الأصول العملية
٣٦٠ ص
(٧٣)
المقام الثالث التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال
٣٦٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧ - صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها

منها نفس الحد الأوسط كقولك الإنسان إنسان ، والإنسان حيوان ، فالإنسان حيوان ، فان هذا ليس استدلالا وانما مرده إلى قضية واحدة هي الإنسان حيوان.

الثانية ـ ان العرف في موارد وضوح ثبوت الأوسط للأصغر قد يقلب التعبير فبدل ان يثبت الحد الأوسط للأصغر بنحو مفاد كان الناقصة يثبت الحد الأصغر بنحو مفاد كان التامة مثال ذلك قولنا الحيوان الناطق حيوان ، والحيوان يجوع ، فالحيوان الناطق يجوع ، فان العرف يبدله إلى قوله هو حيوان ناطق ، والحيوان يجوع ، فهو يجوع.

وفي ضوء هاتين المقدمتين يتضح في المقام ان الحد الأوسط ان فرض هو اليقين لا اليقين بالوضوء تم الشكل الأول بالنحو الّذي ذكرناه ، لأن الصغرى كانت هكذا ( اليقين بالوضوء يقين ) وحيث ان ثبوت مثل هذا الأوسط للأصغر كان واضحا لكونه مستنبطنا فيه بدل ذلك بمقتضى ما ذكرناه في المقدمة الثانية إلى إثبات الحد الأصغر بنحو مفاد كان التامة فقيل ( فانه على يقين من وضوئه ) فيتم الشكل الأول للقياس كما أفاد المحقق العراقي ( قده ) ، واما إذا فرضنا الحد الأوسط اليقين بالوضوء فانه لا يتم قياس إذ ما ذا يكون الحد الأصغر حينئذ؟ فان كان هو اليقين بوضوئه أيضا المفروض في سؤال الراوي لزم ان تكون الصغرى ( اليقين بوضوئه يقين بوضوئه ) وهذا كما ذكرنا في المقدمة الأولى لغو لا معنى له ، وان كان الحد الأصغر اليقين الجزئي في مورد شخصي معين فهذا لا وجه له فانه لم يسبق في الحديث ذكر يقين جزئي معين وانما المذكور فرضية لليقين وكونه متعلقا بالوضوء وهذا نفس الحد الأوسط [١].

ومنها ـ ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم ، لأن النقض انما أسند لليقين باعتبار ما لليقين من جهة استحكام وإبرام ، وهذه خصوصية في ذات اليقين مع قطع النّظر عن متعلقه وانه الوضوء أو غيره فيتعدى إلى مطلق اليقين السابق.

وفيه : انه خلط بين مناسبة الحكم والموضوع ومناسبة استعمال كلمة النقض واسناده إلى اليقين بحسب عالم اللغة ، فان هذه المناسبة تصحيح للإسناد والاستعمال سواء كان المسند إليه جامع اليقين ( اليقين بلا قيد ) أو حصة منه ( اليقين بالوضوء )


[١] يمكن ان يقال : ان المفروض في مورد السؤال اليقين بالوضوء والشك في النوم أي اليقين بالوضوء في مورد الشك بطرو النوم بالخصوص فهذا يرجع إلى نحو تقييد لليقين بالوضوء في مورد احتمال هذا الناقض فيمكن حينئذ جعل الحد الأوسط مطلق اليقين بالوضوء في قبال الحصة الخاصة منه وتستفاد قاعدة خاصة بباب الوضوء أيضا ولكنه أوسع من مورد الشك في ناقضية النوم.