ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن
٦ ص
(٢)
المطلب الثاني: كيفية الدفن
١٥ ص
(٣)
المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث:
٣٤ ص
(٤)
البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد
٣٤ ص
(٥)
البحث الثاني: التعزية
٤٢ ص
(٦)
البحث الثالث: البكاء وتوابعه
٤٦ ص
(٧)
البحث الرابع: النياحة
٥٥ ص
(٨)
البحث الخامس: زيارة القبور
٦١ ص
(٩)
البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته
٦٥ ص
(١٠)
البحث السابع: نبش القبور
٨٠ ص
(١١)
البحث الثامن: البرزخ
٨٤ ص
(١٢)
المقام السادس: غسل مس الميت
٩٣ ص
(١٣)
الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب:
١٠١ ص
(١٤)
المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث:
١٠١ ص
(١٥)
البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية:
١٠١ ص
(١٦)
الواجب الأول: النية
١٠١ ص
(١٧)
الواجب الثاني: غسل الوجه
١١٧ ص
(١٨)
الواجب الثالث: غسل اليدين
١٢٨ ص
(١٩)
الواجب الرابع: مسح الرأس
١٣٣ ص
(٢٠)
الواجب الخامس: مسح الرجلين
١٤١ ص
(٢١)
الواجب السادس: الترتيب
١٥٩ ص
(٢٢)
الواجب السابع: الموالاة
١٦٢ ص
(٢٣)
الواجب الثامن: المباشرة بنفسه
١٧٠ ص
(٢٤)
البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر
١٧١ ص
(٢٥)
المبحث الثالث: أحكام الوضوء
١٩٣ ص
(٢٦)
المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث:
٢١٢ ص
(٢٧)
البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة:
٢١٢ ص
(٢٨)
الواجب الأول: إزالة النجاسة
٢١٢ ص
(٢٩)
الواجب الثاني: النية
٢١٢ ص
(٣٠)
الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة
٢١٣ ص
(٣١)
الواجب الرابع: الترتيب
٢١٥ ص
(٣٢)
البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر
٢٣٥ ص
(٣٣)
البحث الثالث: في أحكام الغسل
٢٤٤ ص
(٣٤)
المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث:
٢٤٨ ص
(٣٥)
البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة:
٢٤٨ ص
(٣٦)
الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة
٢٤٨ ص
(٣٧)
الواجب الثاني: النية
٢٥٣ ص
(٣٨)
الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا "
٢٥٥ ص
(٣٩)
الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
٢٦٠ ص
(٤٠)
الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع
٢٦٢ ص
(٤١)
الواجب السادس: الترتيب
٢٦٤ ص
(٤٢)
الواجب السابع: الموالاة
٢٦٤ ص
(٤٣)
الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة
٢٦٤ ص
(٤٤)
الواجب التاسع: المباشرة بنفسه
٢٦٦ ص
(٤٥)
البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه
٢٦٧ ص
(٤٦)
البحث الثالث: أحكام التيمم
٢٦٩ ص
(٤٧)
البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة
٢٨٣ ص
(٤٨)
الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول:
٣١٤ ص
(٤٩)
الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس
٣١٤ ص
(٥٠)
الفصل الثاني: مواقيت الرواتب
٣٥٢ ص
(٥١)
الفصل الثالث: الأحكام
٣٧٥ ص
(٥٢)
الفصل الرابع: مواقيت القضاء
٤٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨ - البحث الثالث: أحكام التيمم

وقال سلار: يرجع ما لم يقرأ (١). كأنه اعتبر مسمى الصلاة الذي يحصل بهذا القدر، أو اعتبر أكثر الأركان وهو: القيام والنية والتكبير، وأكبر الأفعال وهي: القراءة.
ولابن حمزة في الواسطة قول غريب، وهو: أنه إذا وجد الماء بعد الشروع، وغلب ظنه على أنه ان قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة، وجب عليه قطعها والتطهر بالماء، وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر، وقيل: قطع ما لم يركع، وهو محمول على الاستحباب. فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت، ولا أعلم به قائلا منا الا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل، واختاره ابن الجنيد (٢) فإنه قريب من هذا، الا ان حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل.
فروع:
الأول: إذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء: اما لكونه قد تجاوز محل القطع، أو قلنا بالاكتفاء بالشروع، فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة؟
ظاهر المبسوط نعم، حيث قال: ان فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة، لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة، وهو الأحوط (٣).
والفاضل: مال إليه تارة، لأنه تمكن عقلا من استعمال الماء، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن، فان التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو النهي، والحكم معلق على التمكن.
وأعرض عنه أخرى بالمنع الشرعي من قطع الصلاة والحكم بصحتها، ولو انتقض لبطلت (٤).
وكذا قال الشيخ: لو كان في نافلة ثم وجد الماء (١).

(١) المراسم: ٥٤.
(٢) مختلف الشيعة: ٥٤، المعتبر ١: ٤٠٠.
(٣) المبسوط ١: ٣٣.
(٤) مختلف الشيعة: ٥٤.
(٢٧٨)