ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن
٦ ص
(٢)
المطلب الثاني: كيفية الدفن
١٥ ص
(٣)
المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث:
٣٤ ص
(٤)
البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد
٣٤ ص
(٥)
البحث الثاني: التعزية
٤٢ ص
(٦)
البحث الثالث: البكاء وتوابعه
٤٦ ص
(٧)
البحث الرابع: النياحة
٥٥ ص
(٨)
البحث الخامس: زيارة القبور
٦١ ص
(٩)
البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته
٦٥ ص
(١٠)
البحث السابع: نبش القبور
٨٠ ص
(١١)
البحث الثامن: البرزخ
٨٤ ص
(١٢)
المقام السادس: غسل مس الميت
٩٣ ص
(١٣)
الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب:
١٠١ ص
(١٤)
المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث:
١٠١ ص
(١٥)
البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية:
١٠١ ص
(١٦)
الواجب الأول: النية
١٠١ ص
(١٧)
الواجب الثاني: غسل الوجه
١١٧ ص
(١٨)
الواجب الثالث: غسل اليدين
١٢٨ ص
(١٩)
الواجب الرابع: مسح الرأس
١٣٣ ص
(٢٠)
الواجب الخامس: مسح الرجلين
١٤١ ص
(٢١)
الواجب السادس: الترتيب
١٥٩ ص
(٢٢)
الواجب السابع: الموالاة
١٦٢ ص
(٢٣)
الواجب الثامن: المباشرة بنفسه
١٧٠ ص
(٢٤)
البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر
١٧١ ص
(٢٥)
المبحث الثالث: أحكام الوضوء
١٩٣ ص
(٢٦)
المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث:
٢١٢ ص
(٢٧)
البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة:
٢١٢ ص
(٢٨)
الواجب الأول: إزالة النجاسة
٢١٢ ص
(٢٩)
الواجب الثاني: النية
٢١٢ ص
(٣٠)
الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة
٢١٣ ص
(٣١)
الواجب الرابع: الترتيب
٢١٥ ص
(٣٢)
البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر
٢٣٥ ص
(٣٣)
البحث الثالث: في أحكام الغسل
٢٤٤ ص
(٣٤)
المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث:
٢٤٨ ص
(٣٥)
البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة:
٢٤٨ ص
(٣٦)
الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة
٢٤٨ ص
(٣٧)
الواجب الثاني: النية
٢٥٣ ص
(٣٨)
الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا "
٢٥٥ ص
(٣٩)
الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
٢٦٠ ص
(٤٠)
الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع
٢٦٢ ص
(٤١)
الواجب السادس: الترتيب
٢٦٤ ص
(٤٢)
الواجب السابع: الموالاة
٢٦٤ ص
(٤٣)
الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة
٢٦٤ ص
(٤٤)
الواجب التاسع: المباشرة بنفسه
٢٦٦ ص
(٤٥)
البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه
٢٦٧ ص
(٤٦)
البحث الثالث: أحكام التيمم
٢٦٩ ص
(٤٧)
البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة
٢٨٣ ص
(٤٨)
الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول:
٣١٤ ص
(٤٩)
الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس
٣١٤ ص
(٥٠)
الفصل الثاني: مواقيت الرواتب
٣٥٢ ص
(٥١)
الفصل الثالث: الأحكام
٣٧٥ ص
(٥٢)
الفصل الرابع: مواقيت القضاء
٤٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٥٩ - الواجب السادس: الترتيب

عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج، أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: (ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، انما موضعها أهل الولاية) (١) قال في المعتبر: اتفقوا على أنه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكاة، والرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو مقلدا (٢).
الثاني: قد مر جواز المسح على العربي وان لم يدخل يده تحت الشراك.
قال ابن الجنيد في النعال: وما كان منها غير مانع لوصول الراحة والأصابع أو بعضها إلى مماسة القدمين، فلا بأس بالمسح عليهما.
قال: وقد روي المسح عليهما عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والباقر والصادق عليهما السلام، وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على نعليه، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله؟ قال: (بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي).
قال: وروى الطبري والساجي وغيرهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح عليهما، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأوس بن أوس. وروي عن أبي ظبيان وزيد الجهني أن أمير المؤمنين (عليه السلام) توضأ ومسح عليهما.
فرع:
ظاهر كلام ابن الجنيد عدم اختصاص ذلك بالعربي، فيجوز على كل ما لا يمنع. فحينئذ يجوز في السير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشراك

(١) الكافي ٣: ٥٤٥ ح ١، علل الشرائع: ٣٧٣، التهذيب ٤: ٥٤ ح ١٤٣.
(٢) المعتبر ٢: ٧٦٦.
(١٥٩)