فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها ويأتي ما يدل عليه (٢).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (٣).
(٢٨٠٠٠) ٢ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: (يشهد الشاهدان) (١) عليها بذلك للرجل (حذار أن
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٥ ص
(٢)
باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا
٧ ص
(٣)
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
٨ ص
(٤)
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
١٠ ص
(٥)
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
١١ ص
(٦)
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
١١ ص
(٧)
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
١٣ ص
(٨)
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
١٧ ص
(٩)
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
٢١ ص
(١٠)
باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين
٢٣ ص
(١١)
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق
٢٨ ص
(١٢)
أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
٢٩ ص
(١٣)
باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
٣٣ ص
(١٤)
باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
٣٤ ص
(١٥)
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية
٣٥ ص
(١٦)
باب صيغة الطلاق
٣٩ ص
(١٧)
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
٤١ ص
(١٨)
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
٤٢ ص
(١٩)
باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة
٤٥ ص
(٢٠)
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
٤٧ ص
(٢١)
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
٤٨ ص
(٢٢)
باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
٤٩ ص
(٢٣)
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
٤٩ ص
(٢٤)
باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق
٥١ ص
(٢٥)
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
٥٢ ص
(٢٦)
باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
٥٤ ص
(٢٧)
باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٥٧ ص
(٢٨)
باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
٥٨ ص
(٢٩)
باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
٥٩ ص
(٣٠)
باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
٧٠ ص
(٣١)
باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
٧٤ ص
(٣٢)
باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
٧٥ ص
(٣٣)
باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير
٧٨ ص
(٣٤)
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
٧٩ ص
(٣٥)
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٨٢ ص
(٣٦)
باب بطلان طلاق السكران
٨٣ ص
(٣٧)
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
٨٤ ص
(٣٨)
باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق
٨٥ ص
(٣٩)
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
٨٦ ص
(٤٠)
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
٨٩ ص
(٤١)
باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير
٩٠ ص
(٤٢)
باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة
٩٦ ص
(٤٣)
باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى
٩٦ ص
(٤٤)
باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه
٩٨ ص
(٤٥)
باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه
٩٩ ص
(٤٦)
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
١٠١ ص
(٤٧)
باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
١٠٦ ص
(٤٨)
باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
١٠٨ ص
(٤٩)
باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
١١٦ ص
(٥٠)
باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
١٢١ ص
(٥١)
باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
١٢٣ ص
(٥٢)
باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
١٢٧ ص
(٥٣)
باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
١٢٨ ص
(٥٤)
باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
١٢٩ ص
(٥٥)
باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
١٣٠ ص
(٥٦)
باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها
١٣١ ص
(٥٧)
باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
١٣١ ص
(٥٨)
باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
١٣٢ ص
(٥٩)
باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
١٣٤ ص
(٦٠)
باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
١٣٥ ص
(٦١)
باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
١٣٦ ص
(٦٢)
باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة
١٣٨ ص
(٦٣)
باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع
١٤٠ ص
(٦٤)
باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق
١٤١ ص
(٦٥)
باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
١٤٣ ص
(٦٦)
باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
١٤٧ ص
(٦٧)
باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
١٤٩ ص
(٦٨)
باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
١٥٤ ص
(٦٩)
باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
١٥٧ ص
(٧٠)
باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
١٥٩ ص
(٧١)
باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها
١٦١ ص
(٧٢)
باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها
١٦٣ ص
(٧٣)
باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
١٦٦ ص
(٧٤)
باب حكم زوجة المرتد
١٦٦ ص
(٧٥)
باب حكم طلاق المشرك للمشركة
١٦٧ ص
(٧٦)
باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
١٦٧ ص
(٧٧)
باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي
١٦٨ ص
(٧٨)
باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
١٦٩ ص
(٧٩)
باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع
١٧٠ ص
(٨٠)
أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
١٧٢ ص
(٨١)
باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت
١٧٤ ص
(٨٢)
باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت
١٧٥ ص
(٨٣)
باب عدة المسترابة وما أشبهها
١٨٠ ص
(٨٤)
باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
١٨٧ ص
(٨٥)
باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة
١٨٨ ص
(٨٦)
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
١٨٩ ص
(٨٧)
باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
١٨٩ ص
(٨٨)
باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
١٩٠ ص
(٨٩)
باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
١٩٣ ص
(٩٠)
باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام
١٩٤ ص
(٩١)
باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض
١٩٥ ص
(٩٢)
باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة
١٩٦ ص
(٩٣)
باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار
١٩٨ ص
(٩٤)
باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة
٢٠٠ ص
(٩٥)
باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة
٢٠٧ ص
(٩٦)
باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة
٢٠٩ ص
(٩٧)
باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
٢٠٩ ص
(٩٨)
باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج
٢١٢ ص
(٩٩)
باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
٢١٣ ص
(١٠٠)
باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
٢١٤ ص
(١٠١)
باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
٢١٦ ص
(١٠٢)
باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة
٢١٧ ص
(١٠٣)
باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
٢١٩ ص
(١٠٤)
باب عدة المسترابة بالحمل
٢٢٠ ص
(١٠٥)
باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت
٢٢٢ ص
(١٠٦)
باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة
٢٢٤ ص
(١٠٧)
باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة
٢٢٥ ص
(١٠٨)
باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
٢٣٠ ص
(١٠٩)
باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام
٢٣٢ ص
(١١٠)
باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع
٢٣٦ ص
(١١١)
باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٢٣٨ ص
(١١٢)
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
٢٤٠ ص
(١١٣)
باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
٢٤٣ ص
(١١٤)
باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٢٤٤ ص
(١١٥)
باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية
٢٤٦ ص
(١١٦)
باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
٢٤٩ ص
(١١٧)
باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
٢٥١ ص
(١١٨)
باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها
٢٥٢ ص
(١١٩)
باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان
٢٥٣ ص
(١٢٠)
باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر
٢٥٥ ص
(١٢١)
باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة
٢٥٦ ص
(١٢٢)
باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها
٢٥٩ ص
(١٢٣)
باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج
٢٦٢ ص
(١٢٤)
باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة
٢٦٣ ص
(١٢٥)
باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت
٢٦٥ ص
(١٢٦)
باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا
٢٦٦ ص
(١٢٧)
باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها
٢٦٧ ص
(١٢٨)
باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج
٢٦٨ ص
(١٢٩)
باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية
٢٦٩ ص
(١٣٠)
باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
٢٧١ ص
(١٣١)
باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
٢٧٢ ص
(١٣٢)
باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة
٢٧٤ ص
(١٣٣)
باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة
٢٧٥ ص
(١٣٤)
باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
٢٧٥ ص
(١٣٥)
كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج
٢٧٦ ص
(١٣٦)
باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٢٧٩ ص
(١٣٧)
باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٢٨٠ ص
(١٣٨)
باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٢٨٤ ص
(١٣٩)
باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
٢٨٦ ص
(١٤٠)
باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
٢٨٧ ص
(١٤١)
باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
٢٩٠ ص
(١٤٢)
باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٢٩١ ص
(١٤٣)
باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
٢٩٣ ص
(١٤٤)
باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة
٢٩٤ ص
(١٤٥)
باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٢٩٦ ص
(١٤٦)
باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة
٢٩٧ ص
(١٤٧)
باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٢٩٧ ص
(١٤٨)
باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
٢٩٨ ص
(١٤٩)
كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي
٢٩٩ ص
(١٥٠)
باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
٣٠٣ ص
(١٥١)
باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة
٣٠٤ ص
(١٥٢)
باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات
٣٠٥ ص
(١٥٣)
باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
٣٠٧ ص
(١٥٤)
باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
٣٠٧ ص
(١٥٥)
باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار
٣١١ ص
(١٥٦)
باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
٣١٢ ص
(١٥٧)
باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها
٣١٢ ص
(١٥٨)
باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء
٣١٣ ص
(١٥٩)
باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت
٣١٧ ص
(١٦٠)
باب ان الظهار يقع من الحر والعبد
٣١٩ ص
(١٦١)
باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
٣٢٠ ص
(١٦٢)
باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
٣٢٢ ص
(١٦٣)
باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
٣٢٤ ص
(١٦٤)
باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
٣٢٨ ص
(١٦٥)
باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم
٣٣٢ ص
(١٦٦)
باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
٣٣٣ ص
(١٦٧)
باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
٣٣٤ ص
(١٦٨)
باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
٣٣٤ ص
(١٦٩)
باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
٣٣٥ ص
(١٧٠)
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا
٣٣٦ ص
(١٧١)
باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر
٣٣٧ ص
(١٧٢)
باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به
٣٣٨ ص
(١٧٣)
باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
٣٣٩ ص
(١٧٤)
باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول
٣٤٠ ص
(١٧٥)
باب انه لا يقع الايلاء من الأمة
٣٤١ ص
(١٧٦)
باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء
٣٤٢ ص
(١٧٧)
باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق
٣٤٤ ص
(١٧٨)
باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا
٣٤٦ ص
(١٧٩)
باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ
٣٤٨ ص
(١٨٠)
باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة
٣٥٠ ص
(١٨١)
باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها
٣٥١ ص
(١٨٢)
أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
٣٥٣ ص
(١٨٣)
باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان
٣٥٦ ص
(١٨٤)
باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
٣٥٧ ص
(١٨٥)
باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
٣٥٨ ص
(١٨٦)
باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق
٣٥٩ ص
(١٨٧)
باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار
٣٦١ ص
(١٨٨)
باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
٣٦٣ ص
(١٨٩)
باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
٣٦٦ ص
(١٩٠)
باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق
٣٦٦ ص
(١٩١)
باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
٣٦٦ ص
(١٩٢)
باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
٣٦٦ ص
(١٩٣)
باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٣٦٩ ص
(١٩٤)
باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٣٧٣ ص
(١٩٥)
باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين
٣٧٤ ص
(١٩٦)
باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
٣٧٨ ص
(١٩٧)
باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
٣٨٠ ص
(١٩٨)
باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين
٣٨١ ص
(١٩٩)
باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
٣٨٢ ص
(٢٠٠)
باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث
٣٨٣ ص
(٢٠١)
باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٣٨٤ ص
(٢٠٢)
باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي
٣٨٤ ص
(٢٠٣)
باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
باب كفارة خلف النذر
٣٨٦ ص
(٢٠٥)
باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
٣٨٩ ص
(٢٠٦)
باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد
٣٩٠ ص
(٢٠٨)
باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد
٣٩١ ص
(٢٠٩)
باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
٣٩٢ ص
(٢١٠)
باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا
٣٩٤ ص
(٢١١)
باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة
٣٩٥ ص
(٢١٢)
باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها
٣٩٦ ص
(٢١٣)
باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٣٩٧ ص
(٢١٤)
باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار
٣٩٧ ص
(٢١٥)
باب كفارة الضحك
٣٩٧ ص
(٢١٦)
باب ان كفارة الطيرة التوكل
٣٩٨ ص
(٢١٧)
باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج
٣٩٨ ص
(٢١٨)
كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه
٤٠٠ ص
(٢١٩)
باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه
٤٠٧ ص
(٢٢١)
باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
٤٠٩ ص
(٢٢٢)
باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
٤١٢ ص
(٢٢٣)
باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان
٤١٦ ص
(٢٢٤)
باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر
٤١٩ ص
(٢٢٥)
باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف
٤٢٢ ص
(٢٢٧)
باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
٤٢٣ ص
(٢٢٨)
باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها
٤٢٤ ص
(٢٢٩)
باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
٤٢٤ ص
(٢٣٠)
باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها
٤٢٦ ص
(٢٣١)
باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها
٤٢٧ ص
(٢٣٢)
باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٢٨ ص
(٢٣٣)
باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٢٩ ص
(٢٣٤)
باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء
٤٢٩ ص
(٢٣٥)
باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
٤٣٢ ص
(٢٣٦)
باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٣٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٥٢ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب وفي أكثر الأحاديث الواردة بذيلها.
(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.
(٣) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.
٢ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.
(١) في المصدر: تشهد الشاهدين.
(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.
(٣) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.
٢ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.
(١) في المصدر: تشهد الشاهدين.
(٥٢)